qatari1
07-11-2006, 04:39 AM
آخر تحديث: الثلاثاء7/11/2006 م، الساعة 01:24 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة الدوحة
إلغاء الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر كيوتل
الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات. وقضي المرسوم بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
الجزء الأول مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2006
بإصدار قانون الاتصالات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2004 ،
وعلي القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الي شركة مساهمة قطرية،
وعلي المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وعلي اقتراح المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1)
يعمل بأحكام قانون الاتصالات المرفق بهذا القانون.
المادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق، علي جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص، وعلي جميع الجهات التي يكون قد تقرر لها ميزات أو أحكام خاصة في شأن تنظيم الاتصالات بموجب قوانين سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون، وبخاصة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وقانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة ،2005 والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والقانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا.
المادة (3)
لا تسري أحكام القانون المرفق علي:
1 - محتوي خدمات البث الإذاعي المرئية والمسموعة الخاضعة لأحكام قانونية أخري.
2 - المحتويات المنقولة من خلال شبكات اتصالات بروتوكول الإنترنت.
3 - الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها أو تستعملها القوات المسلحة او وزارة الداخلية، أو الجهات الأمنية الأخري.
وتلتزم هذه الجهات بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
المادة (4)
يلغي الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر كيوتل بموجب القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار اليه، من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول الي المجلس الأعلي جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت مقررة لشركة اتصالات قطر كيوتل .
والي أن يبدأ مقدم خدمة منافس مرخص له بموجب القانون المرفق بتقديم خدماته للجمهور، تلتزم الشركة بسداد الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1998 المشار إليه، وتقديم الخدمات التي تقوم بها وفقاً لأحكامه.
المادة (5)
علي كل من يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات، أو يقدم خدمات الاتصالات في الدولة، في تاريخ العمل بهذا القانون، ان يوفق اوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرفق، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وللمجلس الأعلي تمديد هذه المهلة لمدة اخري.
المادة (6)
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخري، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة (7)
يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (8)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/10/1427 ه
الموافق : 6/11/2006م.
إلغاء الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر كيوتل
الدوحة - قنا: أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2006 بإصدار قانون الاتصالات. وقضي المرسوم بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
الجزء الأول مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2006
بإصدار قانون الاتصالات
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع علي الدستور،
وعلي القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2004 ،
وعلي القانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية الي شركة مساهمة قطرية،
وعلي المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2004 بإنشاء المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وعلي اقتراح المجلس الأعلي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
وعلي مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1)
يعمل بأحكام قانون الاتصالات المرفق بهذا القانون.
المادة (2)
تسري أحكام القانون المرفق، علي جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والأشخاص، وعلي جميع الجهات التي يكون قد تقرر لها ميزات أو أحكام خاصة في شأن تنظيم الاتصالات بموجب قوانين سابقة علي تاريخ العمل بهذا القانون، وبخاصة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار إليه، وقانون مركز قطر للمال الصادر بالقانون رقم (7) لسنة ،2005 والقانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، والقانون رقم (36) لسنة 2005 بإنشاء منطقة حرة لواحة العلوم والتكنولوجيا.
المادة (3)
لا تسري أحكام القانون المرفق علي:
1 - محتوي خدمات البث الإذاعي المرئية والمسموعة الخاضعة لأحكام قانونية أخري.
2 - المحتويات المنقولة من خلال شبكات اتصالات بروتوكول الإنترنت.
3 - الأجهزة أو المحطات اللاسلكية التي تستوردها أو تستعملها القوات المسلحة او وزارة الداخلية، أو الجهات الأمنية الأخري.
وتلتزم هذه الجهات بتسجيل بيانات وترددات تلك الأجهزة أو المحطات، ويتم هذا التسجيل بدون رسوم.
المادة (4)
يلغي الامتياز الممنوح لشركة اتصالات قطر كيوتل بموجب القانون رقم (21) لسنة 1998 المشار اليه، من تاريخ العمل بهذا القانون، وتؤول الي المجلس الأعلي جميع الاختصاصات والصلاحيات المتعلقة بتنظيم الاتصالات التي كانت مقررة لشركة اتصالات قطر كيوتل .
والي أن يبدأ مقدم خدمة منافس مرخص له بموجب القانون المرفق بتقديم خدماته للجمهور، تلتزم الشركة بسداد الرسم السنوي المنصوص عليه في المادة 4 من القانون رقم 21 لسنة 1998 المشار إليه، وتقديم الخدمات التي تقوم بها وفقاً لأحكامه.
المادة (5)
علي كل من يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات، أو يقدم خدمات الاتصالات في الدولة، في تاريخ العمل بهذا القانون، ان يوفق اوضاعه طبقاً لأحكام القانون المرفق، وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وللمجلس الأعلي تمديد هذه المهلة لمدة اخري.
المادة (6)
يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، ويصدر الأمين العام اللوائح الأخري، كما يصدر القرارات والأوامر والقواعد والتعليمات والتعميمات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.
المادة (7)
يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرفق.
المادة (8)
علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 15/10/1427 ه
الموافق : 6/11/2006م.