تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : مصطلحات في الاقتصاد....



شمعة الحب
29-11-2006, 09:45 PM
التضخم:-

يختلف مفهوم التضخم من مدرسة اقتصادية إلى أخرى، فأصحاب المدرسة الكلاسيكية يشيرون إلى أن الأسعار تتحدد بالتفاعل الحّر بين العرض والطلب، مثال ذلك معادلة "فيشر" والتي تتخلص بما يلي: المستوى العام للأسعار = كمية النقود المتداولة * سرعة دورانها حجم الناتج .

ثم جاء "كمبردج" فطّور النظرية الكلاسيكية التي تفيد أن حركة الأسعار أو معدل التضخم يتناسب طردياً مع كمية النقود، ويتناسب عكسياً مع حجم الناتج ومعدل الطلب على النقود.
أما أصحاب المدرسة الكينزية, فرأوا أن التضخم , وهو زيادة الطلب الفعلي عن العرض المتاح من السلع والخدمات بما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار, يرتبط ارتباطاً بالتغيرات في كمية النقود وفي أسعار الفائدة وفي مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي لأي بلد.

أما المدرسة الماركسية, فشددت على تحديد حركة أسعار السلع والخدمات، أي أن ارتفاع تكلفة إنتاج السلع والخدمات يؤدي إلى حدوث التضخم، وهذا ما يريده أصحاب رؤوس الأموال دائماً، بحيث يطمحون إلى رفع أرباحهم من خلال رفع أسعار السلع والخدمات، ما يؤدي إلى التضخم!

*أنواع التضخم
يمكن التمييز بين أنواع عدة من التضخم، وأهمها:
1ـ العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء ذهبي، كل ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وهذا هو التضخم العادي الذي تعاني منه غالبية دول العالم.

2 ـ المتسلل: وهو تضخم عادي لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع، ما يخلق مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيقومون بشراء السلع والخدمات ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل والذي يؤدي إلى كبح النمو!

3 ـ الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو في مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، ولذلك يعتبر "الجامح" أسوء أشكال التضخم، حيث يفتقد الناس الثقة بالنظام الاقتصادي القائم، مثال ذلك ما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حيث تضاعفت الأسعار نحو 500 مرة!

4 ـ المكبوت: عادة ما يظهر هذا النوع من التضخم في البلدان التي تهيمن فيها الدولة على الاقتصاد، حيث تصدر الدولة نقودا ًمن دون غطاء ذهبي لها بغرض تمويل الإنفاق العام للدولة، فترتفع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكّم بالأسعار، عن طريق تحديد حصص استهلاكية لكل فرد من هذه السلع والخدمات، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدّت) تحّول الفجوة بين الطلب الأكبر وبين العرض الأقل، لذلك تنشأ الأسواق السوداء!

5 ـ المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة فإن كثيراً من السلع المتداولة محلياً سترتفع أسعارها أيضاً، ما يؤثّر بشكل واضح على أصحاب الدخول الثابتة فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

6 ـ الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال، وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، لكن إذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن حيث انعدام المنافسة الحرة والحقيقية، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعارها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة!


* آثار التضخم :
عادة ما يؤدي التضخم إلى إعادة توزيع الدخول لصالح أرباب العمل، وفي غير صالح أصحاب الدخول الثابتة، من عمال وموظفين وغيرهم. ويؤثر التضخم أيضاً على الطبقة الوسطى حيث تتآكل القيمة الحقيقية لأصولهم، بينما يؤدي إلى تزايد قيمة أصول الطبقة العليا، فتزيد الفجوة بين الفقراء والأغنياء. كذلك فللتضخم أثر سلبي على الإدخار بالنسبة للفقراء، وإيجابي على الإدخار بالنسبة للأغنياء، وكذلك للتضخم آثار كبيرة على اضطرابات البورصة، وعلى زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وإلى تشويه هيكل الأسعار، وإلى ارتفاع أسعار الصادرات .

* مكافحة التضخم:
كل مدرسة فكرية طرحت سبل عدة لمكافحة التضخم، مثلاً: أصحاب المدرسة النقدية تبنوا سياسيات تجميد الأجور وتخفيض الإنفاق العام على الدعم السلعي، والماركسيون ركزوا على ضرورة تخطيط الأسعار للتحكم في معدلات التضخم، وهكذا. لكن الوقائع تؤكد أن الدولة, وحسب الظروف الاقتصادية المحيطية, يجب أن تعمد إلى تحريك أسعار الفائدة في شكل مرن، وأن تعمل على رفع مستوى الإنتاجية في القطاعات المختلفة، وأن تعمل على تحقيق التوازن في الموازنة العامة للدولة، وأن تشجّع الإنتاج المحلي كبديل على الاستيراد، وأن تكافح كل أشكال الاحتكار, وما إلى هنالك.

يتبع:nice:

شمعة الحب
29-11-2006, 09:49 PM
المضاربة التمويلية:-
تعرف المضاربة في الفقه الإسلامي بأنها عقد شركة بين طرفين يقدم أحدهما المال ويسمى رب المال ويقوم الآخر بالعمل ويعرف "بالمضارب" بحيث تكون حصة كل منهما في الربح جزءاً شائعاً متفق عليه عند التعاقد وقد طورت المصرفية الإسلامية الفكرة الأساسية لهذا العقد في مجال المضاربة التمويلية بحيث يدفع المصرف الإسلامي لعميله رأس مال محدد متفق عليه على أن يقوم العميل بتوظيف هذا المال في نشاط تجاري متفق عليه يقبله المصرف.

ويكون الربح المتحقق من هذا النشاط موزعاً بين المصرف الإسلامي وعميله بحسب النسب المشاعة المتفق عليها عند توقيع عقد المضاربة.
وقد طور المصرف الإسلامي هذه الآلية لتعزيز قدرته المالية في مجال تمويل عملاء المصرف أو من خلال الصناديق الاستثمارية التي يديرها ويشغلها المصرف الإسلامي.


* الاستصناع المصرفي :
الاستصناع عقد بيع بين الصانع والمستصنع على سلعة موصوفة في الذمة تدخل فيها الصنعة مقابل ثمن يدفع مقدما أو مؤجلاً على دفعة واحدة أو على عدة دفعات حسبما يتفقان عليه يقوم بموجبه الصانع بصناعة السلعة أو الحصول عليها من السوق عند حلول موعد تسليمها. وقد طورت المصرفية الإسلامية هذا العقد ليكون أداة تمويلية يستخدم عند الرغبة في صناعة وتشييد الطائرات والسفن والمباني والمعدات والآلات المصنعة بمواصفات خاصة.

ويتعاقد المصرف الإسلامي عادةً مع المستصنع للقيام بدور المقاول الرئيسي الذي يتولى تنفيذ وتمويل العين محل التعاقد ويجوز للمصرف الإسلامي التعاقد من الباطن مع الصانع للقيام بالتنفيذ حسب المواصفات الفنية المحددة من قبل المستصنع . الاستصناع الموازي لقد طورت المصرفية الإسلامية الاستصناع المصرفي والاستصناع الموازي ليمثلان وجهان لعملة واحدة تستخدم للتمويل في مجال بناء وتشييد الطائرات والسفن ومحطات الطاقة والمباني والمعدات.


ويقوم المصرف الإسلامي بعد التعاقد مع المستصنع لبناء وتشييد العين الموصوفة في الذمة بالتعاقد مع الصانع من الباطن بعقد استصناع موازي يقوم الصانع بموجبه ببناء وصناعة العين محل عقد الاستصناع بنفس المواصفات المحددة في عقد الاستصناع المصرفي وبشروط دفع وفترة تنفيذ مختلفة عنه. وتكون العلاقة التعاقدية من جانب بين المصرف الإسلامي والمستصنع من خلال عقد الاستصناع المصرفي ومن جانب آخر بين المصرف الإسلامي والصانع من خلال عقد الاستصناع الموازي .

يتبع....:looking:

ابوالجازي
29-11-2006, 09:52 PM
الله يعطيج الف عافيه

مواضيعج وايد مفيده

شمعة الحب
29-11-2006, 09:56 PM
المرابحة المصرفية :-

عقد المرابحة هو أحد بيوع الأمانة في الشريعة الإسلامية، حيث يحدد ثمن البيع بناءا على تكلفة السلعة زائدا ربح متفق عليه بين البائع والمشتري.
وقد طور عقد المرابحة ليصبح صيغة تمويل مصرفية جائزة شرعاً بما يعرف في المصطلح المصرفي المعاصر "بالمرابحة المصرفية". ويتم تنفيذها عن طريق شراء المصرف لسلعة يحددها العميل يدفع المصرف ثمنها نقداً ثم يقوم المصرف ببيع تلك السلعة إلى العميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده إما دفعة واحدة أو على أقساط محددة. ويشترط في المرابحة المصرفية معلومية رأس المال الذي قامت به السلعة على المصرف، وكذلك تحديد الربح بالإضافة إلى تملك المصرف للسلعة وقبضها قبل بيعها للعميل. المرابحة الشخصية تحتاج شرائح كبيرة من موظفي القطاعين العام والخاص وخريجي الجامعات وأصحاب المهن الحرة للحصول على بعض السلع المعمرة للاستخدام الشخصي كالسيارات والأجهزة المنزلية والمعدات وغيرها. وحيث أن دخولهم لا تكفي لشراء تلك السلع بالنقد فإن المصرف الإسلامي يوفر لتلك الشرائح تلك السلع بوسائل دفع ميسرة عن طريق بيع المرابحة. ولكي تكون هذه العملية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية ينبغي أن تظهر معالم البيع واضحة بواسطة التحقق من امتلاك المصرف للسلعة ودخولها في ضمانه قبل بيعها للعميل. ولا يجوز للمصرف شراء سلعة من أحد عملائه سبق أن باعها له من قبل. المرابحة التجارية لا تفي الموارد المالية لبعض المؤسسات والشركات التجارية بشراء متطلباتها من السلع والخدمات نقداً مما يجعلها تلجأ إلى المصرف الإسلامي لتمويل شراء تلك السلع والخدمات بشروط دفع مؤجلة.وقد طورت المصرفية الإسلامية لهذا الغرض ما يعرف بـ "المرابحة التجارية"
حيث يعتمد المصرف الإسلامي سقفا ائتمانيا للتمويل ويمنح العميل بموجبه حق الاستفادة من ذلك السقف في تمويل شراء ما يحتاجه بالمرابحة. يقوم المصرف بشراء وتملك السلع والبضائع التي يحددها عميله - في حدود السقف الائتماني الممنوح له- ودفع ثمنها نقدا ثم إعادة بيعها للعميل بثمن مؤجل يقوم العميل بتسديده حسب شروط دفع مؤجله متفق عليها. الاعتمادات المستندية بالمرابحة يلجأ رجال الأعمال عند تمويل عمليات استيراد السلع من السوق الدولية إلى المصارف التجارية لفتح الاعتمادات المستندية لمصلحة الموردين لتلك السلع. وقد طورت المصرفية الإسلامية في هذا المجال آلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية يطلق عليها "تمويل الاعتمادات المستندية بالمرابحة". ويقوم المصرف الإسلامي من خلال هذه الآلية بفتح الاعتماد المستندي باسم المصرف ولصالحه بغرض تحقق ملكيته للبضاعة ثم يقوم المصرف بعد وصول مستندات شحن البضاعة ببيعها للعميل بثمن مؤجل يدفع على آجال يتفق عليها بين المصرف الإسلامي وعميله. المرابحة في السلع الدولية يمثل الاستثمار رافداً مهماً في المصرفية الإسلامية. وحيث إن كثيرا من عملاء المصرفية الإسلامية يحتاجون إلى آلية توفر لهم فرصة استثمار سيولتهم النقدية على المدى القصير فقد طورت المصرفية الإسلامية ما يعرف بالمرابحة في السلع الدولية، والتي يتم من خلالها قيام المصرف الإسلامي بالوكالة عن عميله بشراء سلع من السوق الدولية نقدا كالحديد والنحاس والألمونيوم والأخشاب وغيرها من السلع المتاحة بالأسواق الدولية، ثم بيعها بعدئذ إلى أطراف أخرى في نفس السوق بسعر أعلى وبشروط دفع مؤجلة، وبهذا تمكنت المصرفية الإسلامية من الاستجابة لرغبة عملائها في استثمار مدخراتهم بطريقة مقبولة من الناحية الشرعية وذات مخاطر متدنية مع تحقيق أرباح مقبولة على المدى القصير.

يتبع:eek2:

شمعة الحب
29-11-2006, 10:08 PM
الاستثمار في الاموال.....

مفهوم الاستثمار:
لغة: مصدر لفعل استثمر يستثمر، ومن ثمر، يُقال أثمر الرجل ماله إذا نمَّاه، ويُقال: مالٌ ثمر، أي مال كثير، ولذا فاستثمار المال لغة يعني طلب ثمر المال الذي هو نماؤه ونتاجه.
وعند الفقهاء:- لا نجد لمصطلح الاستثمار تعريفاً واضحاً، وذلك لأنهم لم يستخدموا هذا المصطلح بشكل مستقل، بل استخدموا مصطلحات أخرى تدور في ذات المعنى، كالاستنماء، والنماء، والتنمية، مثال ذلك قول الإمام الشيرازي: الأثمان في المقارضة لا يتوصل إلى نمائها أي زيادتها المقصودة إلا بالعمل، فجازت المعاملة عليها ببعض النماء الخارج منها.

ـ أما رأي الاقتصاديين المعاصرين في تحديد مصطلح الاستثمار:
فلهم تعريفات كثيرة، من ذلك تعريف الدكتور عبد الحميد الغزالي: الاستثمار هو عبارة عن الإضافة الجديدة من المنتجات الإنتاجية، أو الرأسمالية إلى رأس مال الدولة المتاح. أو بشكل أوسع، هو: توظيف الفرد المسلم ـ أو الجماعة المسلمة ـ ماله الزائد عن حاجاته الضرورية بشكل مباشرٍ أو غير مباشر، في نشاطٍ اقتصادي لا يتعارض مع مبادئ الشرع ومقاصده العامة، وذلك بغية الحصول على عائدٍ منه، يستعين به ذلك الفرد المستثمر ـ أو الجماعة المستثمرة ـ على القيام بمهمة الخلافة لله وعمارة الأرض.

من الأدّلة على وجوب الاستثمار:-
أكدّت الشريعة الإسلامية على وجوب الاستثمار: أ ـ في القرآن الكريم: تؤكدّ النصوص القرآنية على وجوب الاستثمار، أي على كل فرد مسلم لديه مال زائد عن حاجاته الضرورية والأساسية أن يستثمر ذلك المال، سواءً كان ذلك بنفسه، أو بواسطة من ينوب عنه، وإلاّ فإن العقوبة الإلهية له بالمرصاد، وهذا ما جعل العلماء يؤكدّون على أن المكّلف بالاستثمار يُثاب على القيام به، كما وتُعاقب على إهماله أو تركه...!!

فمثلاً فريضة الزكاة مرتبطة بوجود الاستثمار، وبالتالي فالامتناع عن استثمار الأموال يضرّ بالأصناف الثمانية التي ذكرتها آية مصارف الزكاة، وهي قوله تعالى..(إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم (. سورة التوبة:/60/، وهذا يعني أن الاستثمار واجب كما هي الزكاة واجبة. من جهة أخرى فالشريعة الإسلامية نهت عن اكتناز الأموال وتعطيل حركتها وتجميدها، وهذا يعني أنها أمرت بالاستثمار، قال تعالى.. (والذي يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكون بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون(. سورة التوبة: /34-35/.

كذلك فقد شجعت الشريعة الإسلامية على المشي في مناكب الأرض، وذلك بهدف تحصيل الأرزاق، وفي ذلك دليلٌ واضحٌ على وجوب الاستثمار، قال الله تعالى: (هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور) سورة الملك: /15/. كما حثّتّ الشريعة الإسلامية الأتباع على الضرب والسّعي في جنبات الأرض، وذلك بهدف يتحصل الرزق، وخاصةً ما كان منه مدفوناً في الأرض، وهذا هو عين الاستثمار، قال تعالى: (إن ربك يعمل أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما يتسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسّر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً و استغفروا الله إن الله غفور رحيم). سورة المزمل: /20/. كل ذلك يهدف إلى تحقيق الغاية العليا من خلافة الإنسان الخالق سبحانه في عمارة الأرض واستصلاحها، كغرس الأشجار، وبناء البيوت وما إلى هنالك، وهذا ما يعنيه الاستثمار، قال الله تعالى في معرض حكاية نبيّه صالح عليه السلام: (وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب). سورة هود: /61/. حتى يوم عيد المسلمين، يوم الجمعة، عليهم أن لا يتقاعسوا عن الاستثمار أبداً، لذلك جاء الأمر الإلهي يحضّ المسلمين على صلاة الجمعة، ثم بعد ذلك أن ينتقلوا من عبادة بدنية إلى عبادة أخرى لكنها مالية، أي أن ينتقلوا من الصلاة إلى الاستثمار، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلوة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون، سورة الجمعة: /9-10/. ب ـ وفي السنّة النبوية: طائفة من الأحاديث الشريفة التي تدل على وجوب الاستثمار،

مثال ذلك: أمر النبي (صلى الله عليه وسلم ) ولي الأيتام أن لا يجمّد أموالهم ولا يصرفها عليهم. بل عليه أن يقوم بالاتجار بها، مصداق ذلك قوله صلوات الله عليه: ( صلى الله عليه وسلم ) من ولي يتيماً له مالٌ، فليتجر له، ولا يتركه حتى تأكله الصدقة). بل وقد ذهب الرسول ( إلى أبعد من ذلك، حيث أمر سائلاً أن يأتي بما عنده من حليّ مكنز، ثم حوّله إلى سيولة مادية، ثم أرشده إلى استثمار الأموال، وذلك بهدف إنتاج مالٍ جديد،

مصداق ذلك: أن رجلاً من الأنصار أتى النبي ( يسأله، فقال: «أما في بيتك شيء؟». قال: بلى، حُلي نلبس بعضه، ونبسط بعضه، وقعبٌ نشرب فيه من الماء، قال: «أتني بها»، فأتاه بها، فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم) بيده، وقال: «من يشتري هذين؟». فقال رجل: أنا آخذهما بدرهمين، فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين، وأعطاهما الأنصاري وقال: «اشتر بأحدهما طعاماً فانبذه إلى أهلك وأشتر بالآخر قَدُوماً، فأتني به». فأتاه به، فشدَّ فيه رسوله الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: «اذهبْ فاحتطبْ ، وبعْ، ولا أرينَّكّ خمسة عشر يوماً».

فذهب الرجل يحتطب، ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشترى ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال ( رسوله الله صلى الله عليه وسلم ): «هذا خيرٌ لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصحّ إلا لثلاثة: لذي فقرٍ مدقع، أو لذي غرم مفظع، أو لذي دم موجع». ومن شدة حرص الرسول صلى الله عليه وسل على عدم اكتناز الأموال.. وعلى عدم ضياعها، أمر باستثمارها، وإلا فهو عاص لله، مستحقاً لعقابه وغضبه، مصداق ذلك قول المعصوم عليه الصلاة والسلام: «من باع داراً أو عقاراً، فلم يجعل ثمنها في مثله كان قميناً أن لا يبارك له فيه». وقد ذكر (رسوله الله صلى الله عليه وسلم) طائفةً من الأمور تدلّ بوضوح على وجوب الاستثمار، منها: النهي عن الحمى وذلك لكونه اكتنازاً وتعطيلاً للمال، والبديل لذلك مصادرة الحاكم الأرض الموات، وإعطائها لمن يقوم بإحيائها، مصداق ذلك قوله صلوات الله عليه: «من أحيا أرضاً ميتةً فهي له». وقوله (: «لا حمى إلاّ لله ولرسوله»، وفي الجانب التطبيقي العملي فقد انتزع عمر رضي الله عنه أرضاً من بلال بن الحارث وذلك لأنه لم يستثمرها، جاء في مروايات أبي عبيد بن سلام: أن عمر رضي الله عنه لما رأى بلالً بن الحارث الذي أقطعه الرسول صلى الله عليه وسلم ( العقيق غير ساعٍ في استثمارها، فقال له: إن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لم يقطعك لتحجزه على الناس، إنما أقطعك لتعمل، فخذْ منها ما قدرت على عمارته، ورُدَّ الباقي!!.

يتبع.....:deal:

شمعة الحب
29-11-2006, 10:24 PM
الحوالة:

عادة ما يقوم المصرف بتحويل النقود داخل حدود الدولة، وخارجها، فإذا أراد شخص أن يحوّل مبلغاً من المال، من مدينةٍ إلى أخرى، أو من قطرٍ إلى قطر، فإن الشخص يدفع المبلغ إلى الخزينة، ثم يتخذ المصرف الإجراءات اللازمة لذلك.

< طريقة التحويل: وتتم التحويلات داخل حدود الدولة بأحد الطرق الآتية:
1 ـ عن طريق التحويلات الخطابية.
2 ـ التحويلات التلفونية أو البرقية.
3 ـ الشيكات المصرفية.

وتزيد التحويلات الخارجية بصورة: شيكات السياح. ويكون عائد المصرف من ذلك
ما يلي: أ ـ عمولة تحويل. ب ـ مصاريف بريدية أو تليفونية. ج ـ أجرة التحويل لهذه المبالغ. د ـ فرق السعر بين العملة الداخلية والعملة الأجنبية.

< ما هي تعريفات الحوالة؟ للفقهاء تعريفات عدة، منها:

ـ عند المالكية:
هي نقل الدّين من ذمّة بمثله إلى أخرى، تبرأ بها الأولى.

ـ عند الحنفية:
هي نقل الدّين من ذمّة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

-عند الشافعية:
هي عقد يقتضي نقل دين من ذمة إلى ذمة. ـ عند الحنابلة: هي انتقال مالٍ من ذمة إلى ذمة بلفظها، أو معناها الخاص. < ما هو حكمها التكليفي؟ الحوالة جائزة، وقد شُرعت للحاجة إليها، ودليل مشروعيتها ما يلي:

1 ـ السّنة:
من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مُطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» يعني (أن مطل أهل الملاءة واليسار ظلم محرّم في الإسلام، فلا يخشينه مسلم فيأبى من خشيته قبول الحوالة على مليء، بل إنه لمأمور بقبولها).
2 ـ الإجماع.
3ـ القياس:
على الكفالة. < أقسام الحوالة: يقسم الحنفية الحوالة إلى نوعين أصليين، هما: > الحوالة المقيدة > الحوالة المطلقة.
ثم تنقسم الحوالة المطلقة إلى قسمين مختلفين هما:
أ ـ حوالة حالّة.
ب ـ حوالة مؤجلّة. وبالتالي، فالحوالة المقيّدة: هي التي تقيّد بدين للمحيل على المحال عليه، أو بعين له عنده، أمانة كانت أم مضمونة، ومثالها: أن يقول المدين لآخر: أحلتُ فلاناً عليك بالألف التي لي في ذمتك، فيقبل المحال عليه. أما الحوالة المطلقة فهي: التي لم تقيّد بشيء من ذلك، ولو كان للمحيل لدى المحال عليه شيء، تمكن التأدية منه، مثاله: ان يرى رجل خير دائناً ومدينه يتشاجران، فيقول للدائن: دينك عليّ ولا شأن لك بهذا، وإن لم يكن له عليّ شيء، فيقبل الدائن. والحوالة الحالّة، هي: حوالة الطالب بدين حالّ على المحيل، إذ يكون الدين حالاً كذلك على المحال عليه، لأن الدين يتحوّل في الحوالة ربا للصفة التي كان عليها لدى المحيل، كما أن الكفيل يتحمل ما على الأصيل، بأي صفة كان. أما الحوالة المؤجلة: فهي: حوالة اشترط فيها أجل معين، أو كانت بدين مؤجل على المحيل، أو المحال عليه، وإن لم يصرّح فيها بالأجل كشرط، إذ يكون المال على المحال عليه، إلى ذلك الأجل السابق، أو الذي استحدث بالشرط، لأن الفرض في حالة الشرط، أو العلم بالتأجيل على المحال عليه أن الحوالة كذلك قبلت، وفي حالة سبق الأجل في جانب المحيل إنما يتحول الدّين بالوصف الذي كان عليه.

< ما هي أركان ـ شروط ـ الحوالة؟
اتفق الفقهاء ـ عدا الحنفية ـ على عدة أركان للحوالة، هي: 1 ـ الصيغة 2 ـ المحيل 3 ـ المحال 4 ـ المحال عليه 5 ـ المحال به (دين المحال على المحيل). أما الحنفية فقد اعتبروا (الصيغة) وحدها ركناً، وما بقي ليس إلا أطرافاً للحوالة.
< كيف تنتهي الحوالة؟

هناك حالتان اثنتان، هما:
1- انتهاء الحوالة بالتنفيذ: إذا أدّى المحال عليه مال الحوالة ـ بعينه إن كان عيناً، وبمثله إن كان ديناً ـ إلى المحال أو من ينوب منابه، وعند ذلك تكون قد وصلت إلى غايتها، وذلك يعني أن لا مبرر لبقائها.
2 ـ انتهاء الحوالة دون تنفيذ: وذلك في حالتين، هما: أ ـ الانتهاء الرضائي: عن طريق الإبراء، أو الفسخ.
ب ـ الانتهاء غير الرضائي: عن طريق موت المحيل، أو موت المحال عليه، أو بفوات المحل.

يتبع.....:looking:

شمعة الحب
29-11-2006, 10:33 PM
زكـاة الأســهم :-

تتعـدد وتتشـعب موضوعات زكاة الأسـهم للشـركات الحديثة، وذلك لاعتبارات متعددة، وقد ناقشت المجامع الفقهية والهيئات هذا الموضوع بشكل مفصل، ولـذا فمن المفيد أن نذكر ما تـم التوصل إليه في هذا الشأن، حتى يتعرف الشخص على كيفية إخراج زكاة أسهمه، ومن هذه المجامع ما عقده مجلس مجمع الفقه الإسـلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجـدة في المملكة العربية السـعودية من 18 - 23 جمـادى الآخـرة 1408 هـ، المـوافق 6-11 فبراير 1988م، قـد قـرر بعد إطـلاعه علـى البحـوث الـواردة إلـى المجمـع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشـركات" ما يلــي:-

أولاً:

تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً:
تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم، كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال. ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية.

ثالثاً:
إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسـهمهم، فـإذا اسـتطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسـهمه من الزكـاة لـو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم. فإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، يزكيه عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر
(2,5%) من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

رابعاً:
إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى مالـه وزكاه معه عندما يجيء حـول زكاتـه، أما المشـتري فيزكي الأسـهم الذي اشـتراها على النحو السـابق إذا جـاء حولـه. وقد جاء في توصيات وفتاوى الهيئة العالمية للزكاة إضافة على ما جاء في القرار السابق وتعديلاً عليه فيما يتعلق بالأسهم بغير قصد المضاربة والمتاجرة الآتـي:- أنواع الأسـهم تنقسـم الأسـهم بحسب الغرض منها إلى أسـهم اسـتثمار ونمـاء يستفاد من ريعها، وأسـهم متاجـرة.

وحسب نوع الاستثمار إلى أسهم استثمار صناعي، وتجاري، وصناعي، وزراعي، وعقاري...... إلخ.

أولا :
زكـاة الأسـهم المعـدة للاقتنـاء إن الأسـهم إذا لم تتخذ بغرض المتاجـرة وإعـادة بيعها في أسواق الأوراق المالية بل تقتني لأجل تنميتها والحصول على عائدهـا فزكاتهـا كما يلـي:-

أ - إذا أمكنه أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم من الموجـودات الزكـوية للشركة فإنـه يخـرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشـر (2,5%).

ب - إذا كانت الشركة لديها أموال تجب فيها الزكاة كنقود وعروض تجارة وديون مستحقة على المدينين الأملياء ولم تزكّ أموالها ولم يستطع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الموجودات الزكوية فإنه يجب عليه أن يتحرى ما أمكنه، ويزكي ما يقابل أسهمه من الموجودات الزكوية.

وهذا ما لم تكن الشركة في حالة عجز كبير بحيث تستغرق ديونها موجوداتها. أما إذا كانت الشركة ليس لديها أموال تجب فيها الزكاة، فإنه يزكي فقط الريع ولا يزكي أصل السهم.

ثانيا :

إن الأسهم إذا اشتريت بغرض المتاجرة بها تعامل معاملة عروض التجارة، وتقوَّم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ويدفع عنها الزكاة بنسبة(2,5%)، وإذا قامت الشركة بتزكية موجوداتها فـلا يجب على المساهم فرداً كان أو شركة إخراج زكاة أخرى منعاً للازدواج.
هذا إذا لم تكن أسهمه بغرض المتاجرة.

ثالثا :

زكاة الاستثمارات في أسـهم الشـركات التابعـة يبدأ حساب زكاة الشركة التابعة على سبيل الاستقلال، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها، أما زكاة الباقي فتلتزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة (الأقلية) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة.

رابعا :

زكاة الاستثمـارات في أسـهم الشـركات الزميلـة تعامل الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة معاملة أسهم الشركات التابعة.

خامسا :

زكاة الاسـتثمار في أسـهم الشـركات المشـتراة تحسب هذه الأسهم ضمن الموجودات الزكوية بالقيمة السوقية.

سادسا :

حكـم الزكاة فـي المخصصات المتعلقـة بالأسـهم المخصصات لتغطية أمـر متوقع لا تحسم من الموجودات الزكوية وأما المخصصات لأمـر مستحق واجب الوفاء فتأخذ حكم الديون في حسمها من الوعاء الزكوي (الموجودات الزكوية).

الموجودات الزكوية :-

1- لا زكاة في قيمة الأصول الثابتة - المواد غير المعدة للبيع- كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها أو الأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع وكذلك السيارات المعدة للعمل

2- تزكى الأصول المتداولة الموجودة ،

وهي الأصناف الثلاثة التالية:

أ- النقود الورقية وسائر العملات وأموال الاحتياطيات والأرباح بأنواعها وسائر الأموال النقدية الموجودة في الشركة.

ب- الديـون المستحقة للشـركة تجاه الآخرين أياً كانوا إن كانت مرجوة السـداد، أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول عليها، وتزكى حينئذ لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين والديون غير المرجوة السداد هي ما كانت على معسر أو على مليء منكر ولا بينة بها، ومثلها الديون التي لا يتمكن صاحبها من طلبها لكونها وثيقة تحت يد الآخرين كتأمينات الكهرباء والماء والهاتف والشقق وكذلك كل ما لا يتمكن صاحبه من التصرف فيه لكونه ضائعاً أو مرهوناً.

ج- البضائع والسلع التي اشترتها الشركة بغرض المتاجرة بها، أي لبيعها واكتساب فرق الثمن من مواد غذائية أو صناعية أو أراض أو عقارات أو أسهم أو أي مواد أخرى وتقدر البضائع المذكورة بقيمتها التجارية (أي المتعارف عليه بين التجار) في مكانها يوم حولان الحول سواء أكان أقل من سعر التكلفة أم أكثر، وإن كانت الشركة قد أدخلت بجهودها على المادة المشتراة صنعة ذات قيمة فالزكاة على المادة الخام فقط، أي على الحال التي اشتريت عليها.

3- يخصم من مجموع الموجودات الزكوية المذكورة ما في ذمة الشركة من الحقوق كأثمان بضائع لم يتم دفعها وحقوق للموظفين أو أرباح مرصودة للمساهمين لم تسلم، أو أثمان كهرباء أو ماء أو خدمات بريدية أو هاتفية مستحقة أو أي ذمم دائنة أخرى. 4- تستحق الزكاة في الصافي من ذلك بنسبة 2.5% إن كانت الشركة تخرج الزكاة بحسب السنة القمرية، وهي السنة المعتبرة شرعاً للزكاة، فإن شق عمل جرد في نهاية كل سنة قمرية وكانت الشركة تمسك حساباتها على أساس السنة الشمسية يجوز تيسيراً على الناس أن تكتفي بالجرد السنوي المعتاد وتضيف عليه نسبة الأيام التي تزيدها السنة الشمسية على السنة القمرية، فتكون النسبة هي (2.577%) بدلاً من (2.5%).

يتبع....:deal:

شمعة الحب
29-11-2006, 10:48 PM
الأوراق التجارية :court:

الأوراق التجارية:
هي صكوكٌ ثابتةٌ للتداول، تمثّل حقا نقديا، وتستحق الدفع بمجرد الإطلاع أو بعد أجل قصير، ويجري العُرف على قبولها كأداة للوفاء.

* أنواع الأوراق التجارية

: هناك ثلاثة أنواع للأوراق التجارية قابلة للتداول، هي:

1 ـ الكمبيالة.
2 ـ السند الإذني.
3 ـ الشيك.

أما الكمبيالة فهي:

عبارة عن صكٍ مكتوبٍ يتضّمن أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه، بدفع مبلغ معين، في تاريخ معين أو قابلٍٍ للتعيين لإذن شخصٍ ثالث أو للحامل يسمّى المستفيد، ويذكر فيه أن القيمة وصلت، ويوضّح عليه تاريخ السّحب . وأما السند الإذني، فهو: عبارة عن ورقة تجارية صادرة من المدين في شكل إقرار من جانبه، حيث يتعهد بدفع مبلغٍ معينٍ لشخصٍ معين أو لإذنه أو لحامله. وأما الشيك فهو: أمر من العميل إلى المصرف ليدفع إلى شخصٍ ثالث المبلغ المدّون في الشيك من حسابه الجاري في المصرف.

ومن الملاحظات التي تختص بالأوراق التجارية الثلاثة ما يلي:

1 ـ يُلاحظ أن السند الإذني والكمبيالة يتفقان في أن كل واحدٍ منهما يجب دفعه بعد أجلٍ معين، أما الشّيك فهو أمرٌ بالدفع في الحال.
2 ـ يُلاحظ أن المسحوب عليه في الشيك عادة هو المصرف الذي يحتفظ فيه السّاحب برصيد يدفع منه مبالغ الشيكات التي يسحبها للآخرين، بينما يلاحظ أن المسحوب عليه في الكمبيالة قد يكون مصرفاً وقد يكون غيره.
3 ـ يُلاحظ أن الشّيك يتّفق مع الكمبيالة في أن كلاً منهما له أطراف ثلاثة: الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، بينما السّند الإذني .

فله طرفان اثنان، هما:
ـ المستفيد: وهو الدائن. ـ المحرر: وهو الذي يتعّهد بالوفاء في وقتٍ معيّن. ماذا تعني عملية (تحصيل الأوراق التجارية)؟ هي: إنابة المصرف في جمع الأموال الممثلة في الأوراق التجارية من المدنيين، وتسليمها إلى العميل، وهناك عملية تحصيل محلي تختص بالمدينة التي فيها المصرف، وهنا عملية تحصيل غير محلي، وبالتالي تُعتبر عملية التحصيل من أبرز الخدمات التي يقوم بها المصرف نيابةً عن الدائنين، وذلك مقابل عمولة قليلة، وهي جائزة شرعاً، بحيث تُشبه الأجر الذي يأخذه المحامي مقابل وكالته في الدفاع نيابة عن موكلّه، سواءً كسب القضية أم خسرها ـ والله العالم .

ـ ما هو المقصود من عملية (خصم الأوراق التجارية)؟
نظراً لاتّساع دائرة التجارة في هذا الوقت، فإن غالبية البائعين لا يتسلّمون قيمة بضائعهم نقداً، بل يكون ذلك عن طريق سندٍ بقيمة الثمن المؤجّل، أي عن طريق (الكمبيالة أو السند الإذني)، لذلك إذا احتاج إلى نقود حاضرة فإنه يضطر إلى الذهاب، إلى المصرف، ليقوم المصرف بخصم الكمبيالة أو السند، ويعطيه قيمتها نقداً بعد طرح مبلغ معين كفائدة، تسمى سعر الخصم. وتؤكّد الوقائع على أن عملية خصم الأوراق التجارية هي العملية المثلى للبنوك التجارية في العالم، وبالتالي فهي العملية الأولى في نشاط تجارة الاستيراد والتصدير.

أما عن حكم الشريعة فيها، فالمسألة بين من يشدّد فيعتبر أن عملية الخصم التجاري ليست إلا فائدة، وبالتالي فهي عائد ربوي محرّم!
وبين من يحاول أن يجد لها تخريجاً شرعياً، تارةً عن طريق اعتبارها كالقرض، أو كالجُعالة، أو على أساس البيع، أو على أساس القرض الحسن، أو على أٍساس القاعدة الفقهية (ضَعْ وتعجّل) وما إلى هنالك ـ والله العالم .

يتبع.....:D

شمعة الحب
29-11-2006, 10:55 PM
الوكالة :-:)

الوكالة في اللغة،
بفتح الواو وكسرها، تعني الكفالة والحفظ، والتفويض، تقول: وكلتُ أمري إلى الله أي فوضّته إليه، مصداق ذلك قوله تعالى في حكاية هود عليه السلام: {إني توكلت على الله ربي وربكم} «سورة هود: /56/.»

ـ أما في الاصطلاح الشرعي، فتعني:

أن يُقيم الفرد غيره مقام نفسه، في تصرّف جائز معلوم يملكه، وبالتالي، فالمتصّرف في مال الغير بدون أن يقيمه المالك عنه لا يكون وكيلاً، وإذا أقامه في تصّرفٍ غير جائزٍ كان التوكل غير صحيح، أي: كل ما جاز فعله جاز توكيله. ـ أما في القوانين، فالوكالة تعني: عقدٌ بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعملٍ قانوني لحساب الموكل.

* مشروعيّة الوكالة: الوكالة مشروعة وجائزة في القرآن والسنّة والإجماع.

أ ـ في القرآن الكريم: مثلاً قوله تعالى وهو يتحدّث عن أهل الكهف: {قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه وليتلطف ولايشعرن بكم أحداً} «سورة الكهف: /19/» ومثله قوله تعالى وهو يتحدث عن مصارف الزكاة، فذكر صنفاً هم (العاملون عليها) وهم الجهاز الإداري والمالي للزكاة، حيث يقومون بتحصيلها، ثم توزيعها: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم} «سورة التوبة: /60/.»

ب ـ وفي السنة الشريفة: مثل ما أخرجه البخاري وغيره عن عروة بن الجعد رضي الله عنه أن النبي أعطاه ديناراً ليشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع أحدهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.

ج ـ وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على جواز الوكالة، بل وعلى ضرورتها، وذلك لأن الحاجة إلى ذلك ملّحة، بحيث لا يستطيع الفرد فعل كل ما يحتاجه إليه بنفسه، خاصةً مع تعدّد الحاجات والضروريات والمطالب، إضافة إلى أن الفرد قد يمرض أو يضعف أو لا يكون ماهراً في بعض الأعمال، لذلك لا بدّ للفرد من أن يوكل غيره بالقيام ببعض الأعمال المتعلقة به، ورحم الله ابن قدامة عندما قال: وأجمعت الأمة على جواز الوكالة في الجملة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك فإنه لا يمكن كل واحد فعل ما يحتاج إليه فدعت الحاجة إليها، وكل من صح تصرّفه في شيءٍ بنفسه وكان ممن تدخله النيابة صحّ أن يوكل فيه رجلاً كان أو امرأة، حرّاً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً، وأما من يتصرّف بالإذن كالعبد المأذون له والوكيل والمضارب فلا يدخلون في هذا، لكن يصحّ من العبد التوكيل فيما يملكه دون سيّده كالطلاق والخلع.

* شروط الوكالة: هناك عدد من الشروط تتعلق بالوكالة كما يلي:

أ ـ شروط تتعلّق بالوكيل: كي يقوم بأعباء الوكالة على الشكل الصحيح لا بدّ أن يكون عاملاً مميزاً، إضافة إلى علمه بما أُوكل إليه، دليل ذلك قوله تعالى: {ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى} «سورة الأنعام: /164/».

ب ـ شروط تتعلق بالموكل: كي تصحّ الوكالة لا بدّ للموكل أن يكون مالكاً، لذلك لا يصحّ التوكيل من الصبي الذي لا يعقل، ومن المجنون.

ج ـ شروط تتعلّق بالموكل به: حدّدت الشريعة الإسلامية ما يجوز التوكيل فيه، كأن يوكل الإنسان عنه غيره بإيفاء ما عليه من الديون، وباستيفاء ماله منها، وبالبيع والشراء، والإجارة والاستئجار، وبالهبة والإيهاب، والوصية والإيصاء، والخصومة والصلح، وبقبض رأس مال السّلم وبدل الصرف في مجلس العقد فقط، وطلب الشفعة، والإعارة والاستعارة، والإيداع والاستيداع، والرّهن والارتهان، والشركة والمضاربة، والإقراض، وما إلى ذلك. وهكذا، فعلى الوكيل الالتزام بما أُوكل إليه، وذلك لأنه أمين ضامن، قال ابن حرم رحمه الله1) ولا يحل للوكيل تعدّي ما أمره به موكله، فإنه فعل لم ينفذ، فإن فات ضمن، وذلك لقوله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} «سورة البقرة: /190/» ولقوله تعالى:{(فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} «سورة البقرة: /194/».

وماذا عن الوكالة في الأعمال المصرفية؟

إذا قام العميل بتوكيل المصرف، وذلك للقيام بعمل مصرفي، كأن يقوم بإرسال أوراق أو مستندات خاصة بالبضاعة، أو فحص المستندات التي أرسلها البائع، أو بتسديد القيمة المطلوبة، أو بإصدار خطابات الضمان المصرفي، وما إلى هنالك،

فذلك نوع من أنواع الوكالة، بحيث يصبح المصرف ـ أو المؤسسة المالية الإسلامية ـ وكيلاً عن العميل، سواءً تمّ الاتفاق بينهما على أن يأخذ المصرف أجرة، أو لا، قال ابن قدامة: يجوز التوكيل بُجعْل، وبغير جُعْل، فإن النبي ( وكّل أنسياً في إقامة الحدّ، وعروة في شراء شاة، وعمرو أبا رافع في قبول النكاح بغير جُعل، وكان يبعث عماله لقبض الصدقات، ويجعل لهم عمالة. وجاء في توصيات مؤتمر المصرف الإسلام بدبي: أن أخذ الأجرة على سبيل الوكالة لا غبار عليه من الناحية الشرعية، ويراعى في ذلك أن يكون أجر فتح الاعتمادات مراعى فيه التخفيف عن الناس، ويراعى فيه ما هو متبّع في العرف التجاري.

* أقسام الوكالة: تنقسم الوكالة حسب ما تتعلق به من التصرفات إلى قسمين، هما:

أ ـ وكالة خاصة: وهي التي تتعلّق بعمل معين، أو بأعمالٍ محددة، ولذلك ليس للوكيل أن يوكل غيره، ولا يجوز له أن يتصّرف إلا بما ذُكر له في عقد الوكالة.
ب ـ وكالة عامة: وهي أن يفّوض الموكل وكيله بالتصّرف في أعماله دون تحديدٍ لعملٍ معّين بالذات.

يتبع.....:looking:

شمعة الحب
29-11-2006, 11:01 PM
الوديعة :-

لا يعتبر المصرف الإسلامي الودائع من باب الفائدة أو الربح، كما هو حال المصارف الأخرى، إنما يعتبر ذلك من باب الخدمة الاجتماعية، وتحت غطاء التقوى ومراقبة الله سبحانه، لذلك يُبعد من معاملاته كل ما هو مخالف للشريعة، كالربا ونحو ذلك، ويسخّر طاقاته وخبراته في سبيل خدمة المجتمع المسلم.

* مفهوم الوديعة: -

من الناحية اللغوية:

هي ما استودع لحفظه، يُقال: استودعه مالاً وأودعه إياه، دفعه إيّاه لحفظه، قال ابن منظور: استودعه مالاً واودعه إيّاه: دفعه إليه ليكون عنده وديعة، وأودعه إيّاه، أي: قَبِلَ منه الوديعة، جاء به الكسائي في باب الأضداد، كما قال الشاعر: سـتــودع الــعـــلم قرطـــاســــاً فــضّــيــعـه فبئـس مستــودع العــلم القـراطـيـس(1) وقال الفيروز آبادي: (الوديعة واحدة الودائع، والوديع العهد، والجمع ودائع، وودع الثوب بالثوب كَوَضَعَ صانه، وأودعته مالاً دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وأودعته قبلت ما أودعته، واستودعته وديعة استحفظته إياها، وتوادعا تصالحا) (2) - من الناحية الاصطلاحية - الفقهية : هي تسليط المالك غيره على حفظ ماله طرحةً أو دلالةً.

* شروط الوديعة:

1 ـ أن يكون كلّ من المودع والمستودع عاقلاً مميزاً.
2 ـ أن تكون الوديعة قابلةً لوضع اليد عليها، وإلا كانت كطيرٍ في هواء، أو سمكٍ في بحر، ولا يشترط العلم بجنسها وقدرها أو لونها أو كميتها، بل لو أودعه ما في هذا الصندوق لجاز.

* ركن الوديعة:

الإيجاب صريحاً أو كنايةً أو فعلاً، والقبول من المودع صريحاً أو دلالةً، ولا يتمً إلاّ بالقبض، أي بتسليم العين للمستودع تسليماً حقيقياً، أو حكمياً.

* أنواع الوديعة:

هناك عدة أنواع للوديعة، أهمها:
1 ـ الادخارية:

بالمعنى الواسع يعتبر الفرد المدّخر ذا سلوكٍ اقتصادي رشيد، بحيث يشارك في تنمية المجتمع المسلم، وذلك من خلال تأجيل الانفاق العاجل إلى إنفاقٍ آجل،

وبالتالي فهو بذلك يحقق جانبين:

أ ـ جانب تعبّدي: بحيث يرّوض نفسه على عدم التقتير.. وعلى عدم التبذير والإسراف، محققاً بذلك قول الله تعالى: {ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً}سورة الإسراء أية /29 .

ب ـ جانب تربوي: بحيث يقوم الفرد بتربية نفسه على دراسة الأمور وتقديرها، والنظر إلى الظروف المحيطة، وبناءً عليه يقوم بعملية التخطيط للوصول إلى الهدف. وهكذا، يقوم المصرف بقبول الوديعة كأمانةٍ لديه، ويقوم بحفظها، ويأخذ على ذلك أجراً.

2- الوديعة تحت الطلب (الحساب الجاري): وذلك بأن يفتح المصرف للزبون حساباً، وهو بمثابة إيداع مصرفي، بحيث يتصل به عدد من الخدمات، كتسلّم المدفوعات لقيدها في الحساب، لذلك لا بأس أن يأخذ المصرف على ذلك أجراً، وبالتالي (تُعتبر الأموال التي تُودع في الحساب الجاري تحت الطلب، ويُؤذن للمصرف باستخدامها، ويمكن سحبها، والتصّرف فيها بموجب شيكات، أو بموجب أوامر دفع، أو بناءً على كتبٍٍ خطّية موقّعة من العميل، وموجّهة نحو المصرف)

3- وديعة الاستثمار (لأَجَلْ): هي ودائع يضعها أصحابها بقصد الربح والنماء لأموالهم، سواء كان بطريق مباشر، أو بطريق غير مباشر، وهي نوعان: I-إيداع مع التفويض: بحيث يقوم العميل بتفويض المصرف بالاستثمار في أي مشروع يراه المصرف مناسباً، وعندئذٍ لا يحق للمصرف أن يسحب المال، أو جزءاً منه، قبل نهاية المدة المحدّدة لذلك. II-إيداع بدون تفويض: وذلك بأن يختار العميل مشروعاً من مشاريع المصرف الذي يريد أن يستثمر فيه الأموال التي أودعها، وعندئذٍ له أن يحدّد المدة.

4- إيداع الوثائق والمستندات: بحيث يقوم المصرف بعملية حفظ الودائع الحقيقية مقابل أجرة معلومة.

* مشروعية الوديعة:

وهي مشروعية في الكتاب والسنّة والإجماع: - ففي القرآن الكريم آيات كثيرة تدّل على مشروعيتها، من ذلك قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها}سورة النساء/58/. وقوله سبحانه: {فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤدّ الذي أوتمن أمانته} سورة البقرة/283/ - ومن السنّة النبوية: قول المعصوم [: «أدّ الأمانة إلى من أئتمنك، ولا تخن من خانك» (5). -ومن الإجماع: قول ابن قدامة وهو يتحدث عن الوديعة: (هو ما نراه من إيداع المسلمين أموالهم عند بعضهم من غير نكيرٍ من أحد، وهذا بمثابة إجماع العلماء في كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع، والعبرة تقتضيها، فإن بالناس إليها حاجة، إذْ يتعذّر على جميعهم حفظ أموالهم بأنفسهم) (6). إذن: تعتبر الوديعة أمانة، يجب حفظها وردّها عند الطلب، وبالتالي فهي عقد جائزٌ بين الطرفين، ومتى أراد المودع أخذ وديعته لزم المستودع ردّها.


* أحكام عامة في الوديعة:

1-يجب على المودع الإنفاق على الوديعة، لأنه هو الذي ينتفع بها.
2- يجوز للمودع والمستودع أن يفسخا عقد الوديعة في أي وقتٍ شاءا.
3-يجب على المستودع حفظ الوديعة، فإن هلكت بتعدّ، أو تفريطٍ منه ضمن، وإلاّ فلا ضمان عليه.
4- لا يجوز للمستودع أن يتصرّف بالوديعة بأي نوعٍ من أنواع التصرف إلاّ بإذن صاحبها.

5- يجب على المستودع ردّ الوديعة عند طلب المودع، ولا يجوز تسليمها لغيره.
6- لا يجوز للمستودع خلط الوديعة بشيءِ من ماله إلاّ بإذن صاحبها. إذن: يجوز للمصرف الإسلامي مباشرة العمليات المتعلّقة بالوديعة، بمختلف أقسامها، سواءً كانت ودائع نقدية مخصّصةٍ لغرضٍ معيّن، أم ودائع نقديةٍ عاديةٍ، شريطة ألاّ تعطي المصارف فوائد على الإيداع بأيّ حالٍ من الأحوال.

يتبع....:D

شمعة الحب
29-11-2006, 11:09 PM
الكفاءة الانتاجية :-

الكثير من الباحثين يخلطون بين الإنتاج، والكفاءة الإنتاجية، إذ أن الإنتاج يمثل العملية التحويلية التي تؤدي إلى إنتاج السلع أو الخدمات، بينما تعني الكفاءة الإنتاجية مدى كفاءة استخدام الموارد المتاحة في إنتاج السلع والخدمات.
وهناك عدد كبير من التعريفات، لكنها تدور حول فكرة محددة، فمثلاً: في العام 1950 حددت هيئة التعاون الاقتصادي الأوروبي مفهوماً للكفاءة بأنها النسبة الناتجة عن قسمة مجموع المخرجات على بند من بنود المدخلات.

كما أن هناك تعريفا آخر للكفاءة، وهي مقياس لمدى نجاح المنشأة في استخدام مواردها المتاحة في تحقيق مجموعة الأهداف أو النتائج التي تسعى إلى تحقيقها، بأقل دّرجة من الإسراف وأعلى درجة من الفعالية.

أهم العوامل المؤثرة على الكفاءة الإنتاجية:-

هناك عوامل خارجية لا تملك المنشأة السيطرة عليها ولا التحكمّ فيها، إضافة الى عوامل داخلية تملك المنشأة السيطرة عليها.

وتتحكم بها:-

أ ـ العوامل الخارجية: وتضم ثلاثة مجموعات هي:

1- التعديلات الهيكلية:
ومنها تعديلات اقتصادية مثل تكنولوجية التصنيع، والتحول من اقتصاد زراعي مثلاً إلى اقتصاد صناعي، ما يؤدي إلى التقليص من حجم العمالة في النشاطات الزراعية.
ومنها التعديلات الهيكلية السكانية والاجتماعية، مثالها زيادة أو نقص في معدلات الولادات والوفيات يؤثر على تحديد مستوى الإنتاجية في الدولة، وهكذا في ما يتعلّق بالعوامل الاجتماعية، والعوامل الصحية، وما إلى هنالك.

2 - الموارد الطبيعية:
إذا أحسنت الدولة استخدام هذه الموارد، أدى ذلك حتماً إلى تحسين مستوى الكفاءة الإنتاجية، مثال ذلك: الموارد البشرية أي العمالة، فكلما زاد تدربيهم وتعليمهم زادت الكفاءة الإنتاجية، وهكذا في ما يتعلّق بالأراضي واستصلاحها والاستخدام المكثف لها، ومثلها الطاقة والمواد الخام، وغيرها.

3 - السياسات الحكومية:
مثل الحماية الجمركية، وحماية البيئة، والسياسات الضريبية الخاصة بالاستثمارات، كل ذلك يؤثر في الكفاءة الإنتاجية، سلبياً أو إيجابياً.وبالتالي، فكل هذه العوامل الخارجية خارجة عن سيطرة الدولة وتحكمّها.

ب ـ العوامل الداخلية: وتقسم بدورها إلى مجموعتين، هما:
1 ـ العوامل المرنة: وهي العوامل الأكثر سهولةً والأكثر تحكماً فيها، وأهمها:
* القوى البشرية: كالإداريين والفنيين ونحو ذلك، بحيث أن ما يقدّمه العمال من جهود مبذولة في سبيل تحقيق النتائج تؤدي إلى رفع أو خفض الكفاءة الإنتاجية.

* الهيكل التنظيمي الذي تستخدمه المنشأة في تجميع النشاطات وتوزيع الأفراد.
* طرق العمل بهدف التقليل من الوقت الضائع والتخفيف من الإجهاد والتعب وما إلى هنالك.
* الأسلوب الإرادي: بحيث يؤدي ذلك إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال أن الإدارة هي المسؤولة عن استخدام الموارد المتاحة في المنشأة، خصوصا في جوانب التخطيط والتنظيم والرقابة.

2 - العوامل غير المرنة: ويمكن حصرها بما يلي:
* المنتج
* حجم ودرجة استغلال الطاقة الإنتاجية.
* الأساليب والطرق التكنولوجية.
* المواد الخام والطاقة.

أهم معوقات التحسين في الكفاءة الإنتاجية:-

تختلف تلك المعوقات من بلد إلى آخر، ففي البلدان النامية مثلاً يمكن القول أن هناك عددا كبيرا من المعوقات، مثل: عدم وجود خطط متكاملة وشاملة لتحسين الإنتاجية، وعدم الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية المتاحة، وعدم الاستقرار في العمالة المتخصصة، وقصر العمر الإنتاجي للعامل، وقلة مراكز البحوث العلمية المتخصصة، وفقدان الهيئات الاستشارية، وضعف مراكز التدريب، وعدم مواكبة التنمية التكنولوجية، وما إلى هنالك.

يتبع......:strong

شمعة الحب
29-11-2006, 11:26 PM
خطاب الضمان :-

يُعرّف "خطاب الضمان" بأنه:

تعّهد نهائي يصدر من البنك، بناءً على طلب عملية (ويسمى الأمر) بدفع مبلغ نقديّ معيّن أو قابل للتعيين، بمجرد أن يطلب للمستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة، ودون توقف على شرط آخر.
بينما يُعرف "خطاب الضمان المصرفي" بأنه: تعهدّ قطعي مقيّد بزمن محدد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العمل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصةٍ أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.

التكييف الفقهي لأنواع خطابات الضمان المصرفية
يختلف التكييف الفقهي حسب نوع الخطاب.

1 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطى بالكامل:
يُقصد بالغطاء الكامل أن يعادل جميع قيمة خطاب الضمان المصدر للعميل، سواءً كان الغطاء نقدياً أم كان عينياً.
فإذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية نقدية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الوكالة، بحيث تكون العلاقة بين العميل (الآمر) الذي طلب خطاب الضمان، وبين المصرف هي علاقة الموكّل بوكيله.
وأمّا إذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية عينية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الرهن والوكالة بالأجر، بحيث يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية، كالأسهم والعقارات ونحوها.
ويحقّ للمصرف بيعها واقتطاع خطاب الضمان من قيمتها، إذا قام بدفعها للمستفيد، ولم يُقم العميل بسداد قيمة.

2 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطّى جزئياً:

يشتمل الجزئي على ثلاث معاملات، هي:
وكالة، ووعد بالقرض، وضمان أو كفالة، وتتم التعاملات على الشكل التالي:

أ ـ يُعتبر المصرف وكيلاً عن العميل: وذلك في أداء قيمة الجزء المغطّى من خطاب الضمان إلى المستفيد عند طلبه، ويحقّ للمصرف أن يتقاضى أجراً أو عمولةً على هذه الوكالة.
ب ـ ويعتبر المصرف ضامناً أو كفيلاً للعميل في الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، وملتزماً بأدائه للمضمون له (المستفيد)، لأنه تعهدّ له بدفع قيمة الخطاب بالكامل عند طلبه.
ج ـ ويعد المصرف العميل بإقراضه لقيمة الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، فإذا طلب المضمون له (المستفيد) قيمة الخطاب، وقام المصرف بدفعها له، يعُتبر حينئذٍ مقرضاً للعميل بقيمة الجزء الذي دفعه تكلفه لقيمة خطاب الضمان.

3 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان غير المغطّى:
ففي المصارف التقليدية تتقاضى المصارف من عملائها الأجر على الإصدار وفوائد على تغطية قيمة الخطاب.
لذلك يُعتبر خطاب الضمان غير المغطى بمثابة عقد ضمان أو كفالة يؤول إلى قرض بفائدة ـ طبعاً هذا في البنوك الربوية حصراً ـ وبالتالي، فالعلاقة فيه بين العميل (الآمر) وبين المصرف، مبنّية على الضمان أو الكفالة، بحيث يكون المصرف هو الضامن أو الكفيل، بينما يكون العميل هو المضمون أو المكفول، والمستفيد هو المضمون له أو المكفول له.
أما في البنوك الإسلامية فلا يجوز التعامل بالفائدة، ولا يجوز أن يتقاضى المصرف أجراً بمقابل إصدار خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن الكفالة أو الضمان من عقود التبرعات!

4 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان الملاحي:
كما هو معلوم فهذا النوع من الخطابات يُقصد منه الخطابات التي تتضّمن تعهدّات تقدم لشركات الملاحة، وذلك في حالة وصول البضائع المستوردة إلى ميناء الورود، قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المستندي.

الأهمية الاقتصادية لخطابات الضمان المصرفية
يمكن تلخيص الأهمية الاقتصادية بما جمعه الدكتور أحمد الحسني من المصادر والمراجع،
والذي ملخّصه ما يلي:

أ ـ إن خطابات الضمان المصرفية تُعتبر من الوسائل المهمة التي تساعد على تنشيط الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الحديث، لأنها مشتقة من عنصر الثقة في المصارف التجارية التقليدية، التي تبعث الطمأنينة لدى المنظمين ورجال الأعمال، وتسهّل إجراءاتهم التعاقدية الاستثمارية.

ب ـ إن الحاجة في وقتنا الحاضر ضرورية لخدمة خطابات الضمان المصرفية، لإتمام وإنجاز الكثير من الأعمال التجارية، حيث تشترط الجهات الحكومية وغيرها من الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية على من يرغب الدخول في مناقصاتها وعطاءاتها إحضار خطاب ضمان مصرفي، وبدون هذا الخطاب يصعب إنجاز هذه الصفقات.

ج ـ إن هذه المناقصات والعطاءات التي تطرحها الحكومات والشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية لتنفيذ أعمال ومشاريع معّينة والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية، تتوقف عملية إجراءاتها التعاقدية على هذه الضمانات.

د ـ إن خطابات الضمان تؤدي إلى توفير جزء كبير من السيولة ورأس المال النقدي لرجال الأعمال والمنظمين عند حصولهم على هذه الخطابات من المصارف التجارية التقليدية، وتقديمها إلى الحكومات، والشركات، والمؤسسات والمنشآت التي تطلب من المتنافسين إحضار هذه الخطابات عند الدخول في المناقصات والعطاءات التي تطرحها، بدلاً من تقديم تأمين نقدي، قد يبقى مجّمداً دون استثمار، إضافةً إلى صعوبة استرداده بعد انتهاء العمليات التي صدر بسببها.

ه ـ إن الجهات الدائنة المستفيدة من خطابات الضمان تستطيع الحصول على حقوقها من المدينين بيسرٍ وسهولةٍ أكثر مما لو لجأت إلى القضاء في حالة توقّف المدينين عن دفع الالتزامات المترتبة عليهم.

أنواع غطاء خطاب الضمان المصرفي

يقصد بالغطاء هنا:
الضمانات التي يُقدّمها العملاء للمصرف تغطية لقيمة خطابات الضمان التي يُصدرها هم،
وأهم تلك الضمانات هو:

أ ـ الغطاء النقدي:
إذا قدّم العميل للمصرف مبلغاً نقدياً بما يُعادل قيمة خطاب الضمان: فإنه بذلك قد وفّر الغطاء النقدي المطلوب، ومثله إذا حجز المصرف القيمة أو نسبة منها من الحساب الجاري الدائن للعميل، وعندئذٍ تُرحّل المبالغ المحجوزة إلى حسابٍ خاصٍ يُسمّى ب? (احتياطي خطاب الضمان).
ب ـ الغطاء العيني:
(وذلك بأن يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية تغطية لقيمة خطاب الضمان الذي يصدره له المصرف، ومن صور الغطاء العيني رهن الأوراق المالية والتجارية.
هذا وإن المصارف التقليدية الربوية عادةً ما تتعارض لقاء إصدار الخطاب أجراً أو عمولة تتقاضى وهذا يُعتبر فائدةً على القرض. مما يجعل التعامل فيها من الزاوية الشرعية حرام، لأنها صورة من صور ربا النسيئة!!

لكن كيف تتعامل المصارف الإسلامية مع خطابات الضمان؟
هناك تفصيل في المسألة:
أ ـ لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن المصرف إذا اضطر إلى دفع قيمة خطاب الضمان غير المغطى للمستفيد، يرجع بما دفع على العميل (الآمر) ويطالبه بوفائه إضافة إلى أجر الضمان، وبذلك يعتبر قرضاً بزيادة، أو قرضاً جرّ نفعاً.

وبالتالي، فعقود الضمان أو الكفالة تُعتبر من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ الأجر عليها، ورحم الله ابن قدامة عندما قال: (إن الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما، واعتبر الكفالة والضمان كالنذر).

ب ـ لكن البعض أفتى بجواز أن يتقاضى المصرف الإسلامي أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك باعتبار أن التعّهد الذي يشتمل عليه خطاب الضمان يعزّز قيمة التزامات العميل المضمون، مستدلين على ذلك ببعض النصوص القديمة، مثل قول ابن حجر الهيتمي: (أن المحبوس ظلماً إذا قال لمن يقدر على خلاصه: إن خلّصتني فلك كذا، جاز، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاً).

ج ـ في حال كون العميل ليس لديه غطاء، يقوم المصرف الإسلامي بإصدار خطاب ضمان للعميل، مع اعتبار أن قيمة الخطاب يُعتبر جزءاً من رأسمال المقاولة أو المشروع الذي طلب العميل خطاب الضمان لأجله، وعندئذٍ يكون المصرف شريكاً للعميل بمقدار تمويله لقيمة غطاء خطاب الضمان الذي أصدره له، فإن كانت النتيجة خسارة في المشروع يتحمّل المصرف جزءاً منها بقدر نسبة حصته في رأس المال، وإن كانت النتيجة ربحاً أخذ المصرف نسبة من الربح، وذلك بمقدار حصته
أو حسب الاتفاق مع العميل.
إذن:

تبقى المسألة في دائرة الخلاف، حيث أجاز البعض أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى، بينما رأى البعض عدم جواز أخذ الأجر، ولكل من الفريقين أدلته.

يتبع.....:dance

شمعة الحب
29-11-2006, 11:33 PM
التكرار يعلم الشطار....:app: :app: :app: :app: :app:

مصطلحات البورصة :-:funny:

*اسهم مجانية:
هي توزيعات تقوم بها الشركة تقضي بحصول حامل السهم علي نصيبه من التوزيعات في صورة أسهم عادية.
وتعتبر التوزيعات في شكل أسهم زيادة في رأس مال الشركة.

*الاستحواذ:
هو شراء شركة ما لأغلبية أسهم شركة أخرى وبالتالى فالشركة الأولى تسيطر على الشركة الثانية.

*الأسهم العادية:
هي صكوك ملكية تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية، والحصول علي توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا، وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع جزء منها أو كلها.
وفي حالة تصفية الشركة يتم صرف مستحقات حملة الأسهم العادية بعد صرف مستحقات حملة السندات وحملة الأسهم الممتازة.

*الأسهم الغير مقيدة:
هي الأسهم التي لم تتقدم بطلب قيدها بالبورصة أو لا تستوفى معايير وشروط القيد بالبورصة.

*الأسهم المقيدة:
و تعنى أسهم الشركة المقيدة في البورصة وجميع البورصات العالمية لديها قواعد وشروط قيد يجب علي الشركات الالتزام بها ليتم قيدها.

*الأسهم الممتازة:
فئة من الأسهم التي تمنح لمالكها حقوق إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي مثل أن يحصل مالكها علي أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول علي نسبة من أرباح الشركة كما انهم يتمتعون بأولوية في الحصول علي حقوقهم عند تصفية الشركة قبل حملة الأسهم العادية وبعد حملة السندات.

*الأصول المتداولة:
هي أصول الشركة التي يمكن تحويلها إلى نقدية أو يتم استهلاكها في خلال عام واحد.

*الأصول:
هي كل ما تملكه الشركة من استثمارات مالية و عقارية.

*الالتزامات:
هي كل الالتزامات علي الشركة. الالتزامات قصيرة الأجل تتضمن أوراق دفع، أجور واجبة الدفع، الضرائب المستحقة. أما الالتزامات طويلة الأجل فتتضمن قروض بنوك طويلة الأجل وسندات مرهونة...الخ.

*الاندماج:

هو الاتفاق بين شركتين أو اكثر للاندماج وتكوين كيان اقتصادي جديد.

*الأوامر ذات الكميات الكبيرة:

هي العمليات الكبيرة التي تكون كمية الأسهم 10,000 سهم أو أكثر.

*التقرير السنوي:

تصدر الشركات المقيدة بالبورصة تقرير سنوي يتضمن القوائم المالية للسنة المنقضية.
ويوضح التقرير الأصول، الخصوم، الإيرادات، المصاريف والدخل. يوضح أيضا التقرير السنوي المركز المالي للشركة في نهاية السنة المنقضية وأيضا بعض المعلومات الهامة لحاملي الأسهم.

*التوزيعات:
توزيعات الأرباح التي يقررها مجلس إدارة الشركة والتي توزع بالتناسب بين الأسهم. وترتبط التوزيعات بالنسبة للأسهم العادية بربحية الشركة والسيولة النقدية المتوفرة لديها حيث يمكن أن يقرر مجلس الإدارة عدم القيام بتوزيع أرباح وإعادة استثمارها في مشروعات توسعية أو شراء أصول أخرى.

*الخصوم المتداولة:
هي التزامات قصيرة الأجل وواجب علي الشركة القيام بالوفاء بها خلا ل سنة مثل الأجور المستحقة، دائنو التوزيعات ..الخ.

*السعر الصافي للسندات والاسهم:
هو سعر السند مطروح منه الفوائد المستحقة منذ تاريخ أخر كوبون منصرف حتى تاريخ التسوية.

*السمسار:
هو وسيط في بيع وشراء الأوراق المالية ، ويتقاضى السمسار عمولة سمسرة مقابل خدماته.

*العائد الجاري على السندات والاسهم:
العائد الجاري علي السند يساوي قيمة الكوبون المنصرف مقسوم علي السعر النظيف للسند.

*العرض:
هو السعر المعروض في السوق لكل ورقة مالية، وهو السعر الذي يرغب حامل الورقة المالية البيع به، و هو عكس سعر الطلب، أى السعر الذي يرغب المستثمر دفعه لشراء ورقة مالية.

*القيمة الاسمية للسند:
هو المبلغ أو القيمة الاسمية للسند الذي سيدفعها المصدر لحامل السند في تاريخ الاستحقاق.

يتبع......:D

شمعة الحب
29-11-2006, 11:47 PM
خطاب الضمان المصرفي :-

يُعرّف "خطاب الضمان" بأنه: تعّهد نهائي يصدر من البنك، بناءً على طلب عملية (ويسمى الأمر) بدفع مبلغ نقديّ معيّن أو قابل للتعيين، بمجرد أن يطلب للمستفيد ذلك من البنك خلال مدة محددة، ودون توقف على شرط آخر.
بينما يُعرف "خطاب الضمان المصرفي" بأنه: تعهدّ قطعي مقيّد بزمن محدد غير قابل للرجوع، يصدر من البنك بناءً على طلب طرف آخر (عميل له) بدفع مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العمل، لقاء قيام العميل بالدخول في مناقصةٍ أو تنفيذ مشروع بأداء حسن، ليكون استيفاء المستفيد من هذا التعهد (خطاب الضمان) متى تأخر أو قصّر العميل في تنفيذ ما التزم به للمستفيد، ويرجع البنك بعدُ على العميل بما دفعه عنه للمستفيد.

التكييف الفقهي لأنواع خطابات الضمان المصرفية
يختلف التكييف الفقهي حسب نوع الخطاب.

1 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطى بالكامل:

يُقصد بالغطاء الكامل أن يعادل جميع قيمة خطاب الضمان المصدر للعميل، سواءً كان الغطاء نقدياً أم كان عينياً.

فإذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية نقدية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الوكالة، بحيث تكون العلاقة بين العميل (الآمر) الذي طلب خطاب الضمان، وبين المصرف هي علاقة الموكّل بوكيله.
وأمّا إذا كان خطاب الضمان المغطّى بالكامل تغطية عينية، عندئذٍ ينطبق عليه عقد الرهن والوكالة بالأجر، بحيث يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية، كالأسهم والعقارات ونحوها.
ويحقّ للمصرف بيعها واقتطاع خطاب الضمان من قيمتها، إذا قام بدفعها للمستفيد، ولم يُقم العميل بسداد قيمة.

2 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان المغطّى جزئياً:

يشتمل الجزئي على ثلاث معاملات، هي: وكالة، ووعد بالقرض، وضمان أو كفالة، وتتم التعاملات على الشكل التالي:

أ ـ يُعتبر المصرف وكيلاً عن العميل:وذلك في أداء قيمة الجزء المغطّى من خطاب الضمان إلى المستفيد عند طلبه، ويحقّ للمصرف أن يتقاضى أجراً أو عمولةً على هذه الوكالة.

ب ـ ويعتبر المصرف ضامناً أو كفيلاً للعميل في الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، وملتزماً بأدائه للمضمون له (المستفيد)، لأنه تعهدّ له بدفع قيمة الخطاب بالكامل عند طلبه.

ج ـ ويعد المصرف العميل بإقراضه لقيمة الجزء غير المغطى من قيمة خطاب الضمان، فإذا طلب المضمون له (المستفيد) قيمة الخطاب، وقام المصرف بدفعها له، يعُتبر حينئذٍ مقرضاً للعميل بقيمة الجزء الذي دفعه تكلفه لقيمة خطاب الضمان.

3 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان غير المغطّى: ففي المصارف التقليدية تتقاضى المصارف من عملائها الأجر على الإصدار وفوائد على تغطية قيمة الخطاب.

لذلك يُعتبر خطاب الضمان غير المغطى بمثابة عقد ضمان أو كفالة يؤول إلى قرض بفائدة ـ طبعاً هذا في البنوك الربوية حصراً ـ وبالتالي، فالعلاقة فيه بين العميل (الآمر) وبين المصرف، مبنّية على الضمان أو الكفالة، بحيث يكون المصرف هو الضامن أو الكفيل، بينما يكون العميل هو المضمون أو المكفول، والمستفيد هو المضمون له أو المكفول له.
أما في البنوك الإسلامية فلا يجوز التعامل بالفائدة، ولا يجوز أن يتقاضى المصرف أجراً بمقابل إصدار خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن الكفالة أو الضمان من عقود التبرعات!

4 ـ ما يتعلّق بخطاب الضمان الملاحي: كما هو معلوم فهذا النوع من الخطابات يُقصد منه الخطابات التي تتضّمن تعهدّات تقدم لشركات الملاحة، وذلك في حالة وصول البضائع المستوردة إلى ميناء الورود، قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بالاعتماد المستندي.

الأهمية الاقتصادية لخطابات الضمان المصرفية
يمكن تلخيص الأهمية الاقتصادية بما جمعه الدكتور أحمد الحسني من المصادر والمراجع، والذي ملخّصه ما يلي:

أ ـ إن خطابات الضمان المصرفية تُعتبر من الوسائل المهمة التي تساعد على تنشيط الاستثمار في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي الحديث، لأنها مشتقة من عنصر الثقة في المصارف التجارية التقليدية، التي تبعث الطمأنينة لدى المنظمين ورجال الأعمال، وتسهّل إجراءاتهم التعاقدية الاستثمارية.

ب ـ إن الحاجة في وقتنا الحاضر ضرورية لخدمة خطابات الضمان المصرفية، لإتمام وإنجاز الكثير من الأعمال التجارية، حيث تشترط الجهات الحكومية وغيرها من الشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية على من يرغب الدخول في مناقصاتها وعطاءاتها إحضار خطاب ضمان مصرفي، وبدون هذا الخطاب يصعب إنجاز هذه الصفقات.

ج ـ إن هذه المناقصات والعطاءات التي تطرحها الحكومات والشركات والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية لتنفيذ أعمال ومشاريع معّينة والتي تساهم في عملية التنمية الاقتصادية، تتوقف عملية إجراءاتها التعاقدية على هذه الضمانات.

د ـ إن خطابات الضمان تؤدي إلى توفير جزء كبير من السيولة ورأس المال النقدي لرجال الأعمال والمنظمين عند حصولهم على هذه الخطابات من المصارف التجارية التقليدية، وتقديمها إلى الحكومات، والشركات، والمؤسسات والمنشآت التي تطلب من المتنافسين إحضار هذه الخطابات عند الدخول في المناقصات والعطاءات التي تطرحها، بدلاً من تقديم تأمين نقدي، قد يبقى مجّمداً دون استثمار، إضافةً إلى صعوبة استرداده بعد انتهاء العمليات التي صدر بسببها.
ه ـ إن الجهات الدائنة المستفيدة من خطابات الضمان تستطيع الحصول على حقوقها من المدينين بيسرٍ وسهولةٍ أكثر مما لو لجأت إلى القضاء في حالة توقّف المدينين عن دفع الالتزامات المترتبة عليهم.

أنواع غطاء خطاب الضمان المصرفي:-

يقصد بالغطاء هنا: الضمانات التي يُقدّمها العملاء للمصرف تغطية لقيمة خطابات الضمان التي يُصدرها هم، وأهم تلك الضمانات هو:

أ ـ الغطاء النقدي:
إذا قدّم العميل للمصرف مبلغاً نقدياً بما يُعادل قيمة خطاب الضمان: فإنه بذلك قد وفّر الغطاء النقدي المطلوب، ومثله إذا حجز المصرف القيمة أو نسبة منها من الحساب الجاري الدائن للعميل، وعندئذٍ تُرحّل المبالغ المحجوزة إلى حسابٍ خاصٍ يُسمّى ب? (احتياطي خطاب الضمان).

ب ـ الغطاء العيني:
(وذلك بأن يرهن العميل لدى المصرف أصلاً من الأصول المالية تغطية لقيمة خطاب الضمان الذي يصدره له المصرف، ومن صور الغطاء العيني رهن الأوراق المالية والتجارية.
هذا وإن المصارف التقليدية الربوية عادةً ما تتعارض لقاء إصدار الخطاب أجراً أو عمولة تتقاضى وهذا يُعتبر فائدةً على القرض. مما يجعل التعامل فيها من الزاوية الشرعية حرام، لأنها صورة من صور ربا النسيئة!!


لكن كيف تتعامل المصارف الإسلامية مع خطابات الضمان؟
هناك تفصيل في المسألة:

أ ـ لا يجوز للمصرف الإسلامي أن يأخذ أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك لأن المصرف إذا اضطر إلى دفع قيمة خطاب الضمان غير المغطى للمستفيد، يرجع بما دفع على العميل (الآمر) ويطالبه بوفائه إضافة إلى أجر الضمان، وبذلك يعتبر قرضاً بزيادة، أو قرضاً جرّ نفعاً.
وبالتالي، فعقود الضمان أو الكفالة تُعتبر من عقود التبرعات التي لا يجوز أخذ الأجر عليها، ورحم الله ابن قدامة عندما قال: (إن الضمين والكفيل على بصيرة أنه لاحظ لهما، واعتبر الكفالة والضمان كالنذر).

ب ـ لكن البعض أفتى بجواز أن يتقاضى المصرف الإسلامي أجراً على خطاب الضمان غير المغطى، وذلك باعتبار أن التعّهد الذي يشتمل عليه خطاب الضمان يعزّز قيمة التزامات العميل المضمون، مستدلين على ذلك ببعض النصوص القديمة، مثل قول ابن حجر الهيتمي: (أن المحبوس ظلماً إذا قال لمن يقدر على خلاصه: إن خلّصتني فلك كذا، جاز، بشرط أن يكون في ذلك كلفة تقابل بأجرة عرفاً).

ج ـ في حال كون العميل ليس لديه غطاء، يقوم المصرف الإسلامي بإصدار خطاب ضمان للعميل، مع اعتبار أن قيمة الخطاب يُعتبر جزءاً من رأسمال المقاولة أو المشروع الذي طلب العميل خطاب الضمان لأجله، وعندئذٍ يكون المصرف شريكاً للعميل بمقدار تمويله لقيمة غطاء خطاب الضمان الذي أصدره له، فإن كانت النتيجة خسارة في المشروع يتحمّل المصرف جزءاً منها بقدر نسبة حصته في رأس المال، وإن كانت النتيجة ربحاً أخذ المصرف نسبة من الربح، وذلك بمقدار حصته
أو حسب الاتفاق مع العميل.
إذن: تبقى المسألة في دائرة الخلاف، حيث أجاز البعض أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى، بينما رأى البعض عدم جواز أخذ الأجر، ولكل من الفريقين أدلته.


منقول...... واتمنى لكم مزيدا من الاستفاده:nice:

شمعة الحب
29-11-2006, 11:50 PM
الله يعطيج الف عافيه

مواضيعج وايد مفيده



ويعافيك...اخوي ابوالجازي هذا بعض ماعندكم.....شكرا ويسلمووووووووووووووو ع المرور الراااااائع...:nice: