المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لجنة السوق تُعيد النظر في جانب من شروط الإدراج



مغروور قطر
10-12-2006, 05:45 AM
لجنة السوق تُعيد النظر في جانب من شروط الإدراج
كتب علاء السمان: أفاد مصدر مطلع أن لجنة سوق الكويت للأوراق المالية المقرر اجتماعها يوم الأربعاء المقبل الموافق 13/12 الجاري ستناقش إحدى التوصيات الخاصة بشروط الادراج الجديدة التي أثير من حولها لغط كبير لما تحمله من سلبيات قد تؤدي إلى التلاعب في بيانات الشركات المدرجة وأصولها.
ولفت المصدر إلى ان شرط الادراج طبقا للقيمة الدفترية للسهم وادراج بعـــــض الشـــــركات فـــي السوق الموازي ومن ثم يحق لها الادراج في السوق الرسمي إلى جانب ضرورة تحقيق عوائد تصل إلى 7.5 في المئة هي الشروط الأبرز التي يتوقع القاء النظر عليها من جديد كي تتواكب مع الوضع العام.
فهناك من يقول إن بعض الشركات غير قادرة على تحقيق عوائد بنسبة 7.5 في المئة على سبيل المثال، وطرف آخر يُلفت الانتباه إلى احتمالية توجه الشركات إلى تضخيم أصولها كي تخرج بقيمة دفترية مرتفعة لأسهمها.
ويظهر ثالث ليشير إلى عدم عدالة ادراج شركة في السوق الموازي ومن ثم ادراجها في السوق الرسمي بعد ذلك.
وعلى صعيد متصل، علقت أوساط مالية على النهج السائد حاليا ما بين اللجنة الفنية ولجنة السوق حيث جرى العرف على رفع اللجنة الفنية توصية بخصوص قضية بعينها كي تبت فيها اللجنة الأم إلا ان ما يجري الآن فهو اتخاذ القرار من قبل اللجنة الفنية ومن ثم رفعه إلى لجنة السوق لاعتماده فيما دعت الأوساط إلى ضرورة وضع آلية عملية منطقية توضح الإجراءات المتبعة لكل جهة على حده كي لا تختلط الأوراق!


«التمييز»: قبول طعن المطوع وإحالة دعواه إلى المحكمة الكلية لنظرها 9 يناير 2007
كتب أحمد لازم: حكمت محكمة التمييز برئاسة المستشار عبدالعزيز الفهد في القضية المرفوعة من جاسم المطوع ضد الممثل القانوني لمكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل بصفته الحارس القضائي على أموال وممتلكات الطاعن وضد وكيل وزارة المالية بصفته، بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات والغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص دائرة منازعات الأسهم نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى دائرة المنازعات الحكومية في المحكمة الكلية لنظرها بجلسة 9 يناير 2007.
وتتلخص الواقعة ان الطاعن أقام دعوى افلاس وكانت طلباته الختامية هي الحكم بإلزام المطعون ضده الأول الممثل القانوني لمكتب تصفية معاملات الأسهم بتقديم كشوف حساب سنوية عن أعماله منذ فرض الحراسة القضائية على امواله، وحتى تاريخ رفع الدعوى، وقال بيانا لذلك انه اثر اندلاع أزمة سوق المناخ في عام 1982 أصدرت هيئة تحكيم معاملات الأسهم بالأجل قرارا بفرض الحراسة القضائية على أمواله ومنعه من التصرف فيها ومن السفر وتولت مؤسسة تسوية المعاملات تحقيق ديونه وأعدت تسوية لها في ضوء تقديرها لمركزه المالي وافق عليها معظم دائنيه وصدق عليها مكتب هيئة التحكيم بيد ان المؤسسة بصفتها الحارس القضائي لم تقدم كشوف حساب عن أعمالها رغم انقضاء ثلاثة وعشرين عاما على صدور حكم الحراسة، ومع ان هذا الحكم ألزم الحارس بتقديم كشوف حساب مدعمة بالمستندات لمكتب هيئة التحكيم كل ثلاثة أشهر نزولا عن حكم المادة (742) من القانون المدني وإذ ترتب على ذلك أصبح لا يعرف حقيقة مركزه المالي وعاجزا عن مراقبة عمل الحارس القضائي على أمواله التي تقدر بمليارات الدنانير فقد أقام الدعوى.