مغروور قطر
10-12-2006, 05:53 AM
القبس تنشر مسودة قانون هيئة أسواق المال الذي أعده فريق مكلف من وزارة التجارة (1)
هدف هيئة السوق الأول: حماية المستثمرين عبر الإفصاح الكامل
من أهم اختصاصات الهيئة وضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات
10/12/2006 كتب محمد الاتربي:
تنشر 'القبس' على حلقات مسودة قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده الفريق المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة. وكان فريق العمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي درس على مدى اشهر المشروع وقدمه الى الوزارة في 25 نوفمبر الماضي، وحصلت 'القبس' على نسخة منه. وتجدر الاشارة الى ان 'القبس' سبق ونشرت القانون المنجز من قبل فريق الخبراء التابع لإدارة سوق الكويت للاوراق المالية. وتتألف مسودة القانون من 115 مادة مطبوعة على 47 صفحة 'فولسكوب' تنقسم إلى 11 بابا. وتتناول الابواب، اضافة الى تنظيم هيئة اسواق المال والاسواق الثانوية والمؤسسات ذات التنظيم الذاتي، مواد تنظم اعمال الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار، وقانونا للإفصاح وانظمة الاستثمار الجماعي والمساهمين الرئيسيين وكيفية تقديم عروض العطاء وتصويت المساهمين والعقوبات والجزاءات التأديبية والالغاءات وتاريخ السريان والاحكام الانتقالية.
اما الحلقة الاولى فتتضمن الباب الاول والمواد 7 الى 15 من الباب الثاني: ويضم الباب الاول تحت عنوان 'احكام عامة' 6 مواد ابرزها اختصاصات الهيئة وتعريف المصطلحات، اما الباب الثاني المعنون 'هيئة اسواق المال'، فيتألف من المواد 7 الى 20 ابرزها ميزانية الهيئة ورئيسها ونائب رئيسها.
الباب الأول: احكام عامة
مادة 1 هيئة اسواق المال
تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة لها مقر مستقل يقع في دولة الكويت تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشرافه وتسمى 'هيئة اسواق المال' ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
مادة 2 أهداف القانون
تهدف الهيئة عن طريق ممارسة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون الى:
أ- توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية عن طريق توفير الافصاح الكامل وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.
ب- تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة وذات كفاءة عالية.
ج- تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية.
وعلى الهيئة ممارسة جميع الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه لتحقيق اهدافها.
مادة 3 نطاق القانون
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
-1 اسواق الاوراق المالية الاولية والثانوية.
-2 وكالات مقاصة الاوراق المالية.
-3 الوسطاء والوكلاء.
-4 وكلاء الاكتتاب.
-5 مستشاري الاستثمار.
-6 الاشخاص ذوي العلاقة التابعين لأي من الجهات المذكورة اعلاه.
-7 انظمة الاستثمار الجماعي.
8 ـ أمناء الحفظ.
9ـ مصدرو الاوراق المالية.
10ـ اتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي.
11ـ جميع المتعاملين في الاسواق المالية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
مادة :4 اختصاصات الهيئة
تحقق الهيئة اهدافها عن طريق ممارسة الاختصاصات المبينة في احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، ومن اختصاصات الهيئة الآتي:
1ـ ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق الاوراق المالية، ووكالات مقاصة الاوراق المالية، واتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة اعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها.
2ـ ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار والاشخاص ذوي العلاقة بهم، وانظمة الاستثمار الجماعي، وامناء الحفظ لتلك الانظمة، ووكلاء الاكتتاب.
3ـ وضع المعايير الخاصة بسلوكيات واخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات المطلوبة ومعايير الاهلية لجميع الاشخاص المحددين في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة.
4ـ ترخيص وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للاوراق المالية او الوحدات او الحصص المصدرة من قبل المصدرين او حلفائهم او انظمة الاستثمار الجماعي.
5ـ وضع متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي وعروض الطرح العام.
6ـ وضع معايير التدقيق المحاسبي، ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالاشخاص المرخص لهم والشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي، ومراقبة المحاسبين الذين يدققون تلك البيانات المالية.
7ـ اصدار النظم واللوائح والقرارات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف واغراض واحكام هذا القانون واي لائحة تنفيذية تصدر بموجبه.
8 ـ اقامة الدعاوى التأديبية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، واحالة الشكوى الجنائية الى النيابة العامة بشأن الجرائم المالية المنصوص عليها في هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه تتطلب المقاضاة الجنائية.
9ـ سلطة اجراء التفتيش على الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون والمنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
10ـ سلطة القيام بالتحريات عن طريق طلب الشهادة وابراز السجلات والمستندات من قبل اي شخص يعتقد ان لديه معلومات متعلقة بمخالفة او احتمال مخالفة هذا القانون او اي لائحة بموجبه.
11ـ سلطة القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
12ـ جمع واصدار المعلومات الاحصائية المتعلقة بعروض الطرح العام في الاوراق المالية، وتداول الاوراق المالية، والانشطة المتعلقة بالاوراق المالية لأي شخص مرخص له كما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
13ـ اقتراح اي قوانين او تشريعات اضافية جديدة قد تكون ضرورية او مطلوبة لتنفيذ وتحقيق اهداف واغراض هذا القانون.
14ـ تثقيف وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في اسواق الاوراق المالية.
ميزانية الهيئة مستقلة وقيمة الرسوم الفائضة تدخل الخزينة
الباب الثاني: هيئة أسواق المال مادة 7
يتولى ادارة الهيئة خمسة مفوضين، ويشترط في كل منهم ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي التخصص او الخبرة في القانون او التمويل او الاقتصاد او المحاسبة او شؤون الاوراق المالية. يتم تعيين المفوض بمرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء.
مع مراعاة اختصاصات رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (15)، وسلطة التفويض المنصوص عليها في المادة (18)، وما تنص عليه اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة، تصدر جميع قرارات الهيئة بموافقة المفوضين وفقا للمادة (16) من هذا القانون.
مادة 8
أ - يخضع موظفو الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية، تسري بشأن اعمال شؤون التوظيف في الهيئة اللوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة وفي ما لم يرد بشأنه نص تطبق القواعد العامة.
ب - يكون لمفوضي الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ولرئيس الهيئة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته واختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية وذلك فيما يتعلق بالهيئة.
ج - لا يكون المفوض او الموظف او الخبير او المستشار في الهيئة مسؤولا بصورة شخصية عن اي تصرف يتخذه او يفشل في اتخاذه عند تأدية مهام عمله الرسمي والذي يكون بحدود السلطة الممنوحة له بموجب هذا القانون او اللوائح، إلا اذا كان هذا التصرف، منطويا على سوء نية او استغلال متعمد لمنصبه، ويجب على الهيئة تعويض هذا الشخص عن اي مصاريف قانونية مستحقة، شريطة ان لا يكون هذا الشخص مدانا بجريمة ناتجة عن هذا التصرف.
مادة 9 ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للميزانية العامة للدولة.
يتم تمويل الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن اموال الرسوم المنصوص عليها ادناه، شرط ان تكون الهيئة مفوضة بتحصيل الرسوم التي ينص عليها هذا القانون وان تجري موازنة مبالغ الرسوم التي تحصلها مقابل ميزانيتها، يجب اعتماد رسوم التحصيل من قبل مجلس الوزراء سنويا وينبغي عدم المبالغة في الرسوم بحيث تشكل عبئا على المشاركين في السوق او تشكل عائقا لتطوير السوق المالي وتبين اللائحة التنفيذية المقصود من مصطلح عدم المبالغة او عبء. في حال عدم اعتماد مجلس الوزراء الرسوم لأي سنة مالية، تبقى الرسوم للسنة المالية السابقة سارية المفعول. وتتضمن هذه الرسوم ما يلي:
1 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المسجلة لدى الهيئة لغرض الطرح العام للمصدرين، بما في ذلك الاوراق المالية او الوحدات الخاصة بانظمة الاستثمار الجماعي.
2 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المتداولة في اسواق الاوراق المالية المرخص لها.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او وكلاء او مستشاري استثمار أو ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك أي رسوم محصلة كعمولة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
4 - الرسوم المدفوعة من قبل الاشخاص الذين يسجلون عروض المزايدات لدى الهيئة.
تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم المنصوص عليها اعلاه. وعند تجاوز قيمة الرسوم المحصلة عن الميزانية المعتمدة للهيئة، يحول المبلغ الفائض الى الخزانة العامة لدولة الكويت. ويجب ايضا ان يتم تحويل اي غرامات او عقوبات مالية محصلة بموجب هذا القانون الى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
لا تخضع الهيئة لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 15 لسنة 1975 ولا للرقابة السابقة لديوان المحاسبة، وتخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتفتيش وللرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
مادة 11
للهيئة ان تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الاجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق اهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالانشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 12
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية، او اي مشروع بقصد الربح، أو اقراض او اقتراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
مادة 13
أ - تكون دورة المفوض خمس سنوات، ما عدا ما نصت عليه المادة 14 ادناه، وباستثناء انه ينبغي على المفوض المعين لملء مركز شاغر قبل نهاية المدة، ان يعمل حتى نهاية المدة المتبقية من هذه الدورة. ولا يجوز تعيين المفوض في الهيئة لاكثر من دورتين. ويتم بموجب المرسوم تحديد رواتب المفوضين ومخصصاتهم وجميع بدلاتهم وحقوقهم المالية.
ب- يتم عزل المفوض فقط بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته وذلك فقط عند ارتكابه لاي مخالفة لهذا القانون أو اي قانون عام آخر او مرسوم، او بسبب مخالفته لنص المادة 17 من هذا القانون او للائحة السلوك الاخلاقي والمهني الصادرة بموجب المادة 17 من هذا القانون، او اذا عجز المفوض جسمانيا عن اداء مهامه.
هدف هيئة السوق الأول: حماية المستثمرين عبر الإفصاح الكامل
من أهم اختصاصات الهيئة وضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات
10/12/2006 كتب محمد الاتربي:
تنشر 'القبس' على حلقات مسودة قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده الفريق المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة. وكان فريق العمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي درس على مدى اشهر المشروع وقدمه الى الوزارة في 25 نوفمبر الماضي، وحصلت 'القبس' على نسخة منه. وتجدر الاشارة الى ان 'القبس' سبق ونشرت القانون المنجز من قبل فريق الخبراء التابع لإدارة سوق الكويت للاوراق المالية. وتتألف مسودة القانون من 115 مادة مطبوعة على 47 صفحة 'فولسكوب' تنقسم إلى 11 بابا. وتتناول الابواب، اضافة الى تنظيم هيئة اسواق المال والاسواق الثانوية والمؤسسات ذات التنظيم الذاتي، مواد تنظم اعمال الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار، وقانونا للإفصاح وانظمة الاستثمار الجماعي والمساهمين الرئيسيين وكيفية تقديم عروض العطاء وتصويت المساهمين والعقوبات والجزاءات التأديبية والالغاءات وتاريخ السريان والاحكام الانتقالية.
اما الحلقة الاولى فتتضمن الباب الاول والمواد 7 الى 15 من الباب الثاني: ويضم الباب الاول تحت عنوان 'احكام عامة' 6 مواد ابرزها اختصاصات الهيئة وتعريف المصطلحات، اما الباب الثاني المعنون 'هيئة اسواق المال'، فيتألف من المواد 7 الى 20 ابرزها ميزانية الهيئة ورئيسها ونائب رئيسها.
الباب الأول: احكام عامة
مادة 1 هيئة اسواق المال
تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة لها مقر مستقل يقع في دولة الكويت تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشرافه وتسمى 'هيئة اسواق المال' ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
مادة 2 أهداف القانون
تهدف الهيئة عن طريق ممارسة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون الى:
أ- توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية عن طريق توفير الافصاح الكامل وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.
ب- تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة وذات كفاءة عالية.
ج- تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية.
وعلى الهيئة ممارسة جميع الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه لتحقيق اهدافها.
مادة 3 نطاق القانون
تسري أحكام هذا القانون على كل من:
-1 اسواق الاوراق المالية الاولية والثانوية.
-2 وكالات مقاصة الاوراق المالية.
-3 الوسطاء والوكلاء.
-4 وكلاء الاكتتاب.
-5 مستشاري الاستثمار.
-6 الاشخاص ذوي العلاقة التابعين لأي من الجهات المذكورة اعلاه.
-7 انظمة الاستثمار الجماعي.
8 ـ أمناء الحفظ.
9ـ مصدرو الاوراق المالية.
10ـ اتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي.
11ـ جميع المتعاملين في الاسواق المالية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
مادة :4 اختصاصات الهيئة
تحقق الهيئة اهدافها عن طريق ممارسة الاختصاصات المبينة في احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، ومن اختصاصات الهيئة الآتي:
1ـ ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق الاوراق المالية، ووكالات مقاصة الاوراق المالية، واتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة اعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها.
2ـ ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار والاشخاص ذوي العلاقة بهم، وانظمة الاستثمار الجماعي، وامناء الحفظ لتلك الانظمة، ووكلاء الاكتتاب.
3ـ وضع المعايير الخاصة بسلوكيات واخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات المطلوبة ومعايير الاهلية لجميع الاشخاص المحددين في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة.
4ـ ترخيص وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للاوراق المالية او الوحدات او الحصص المصدرة من قبل المصدرين او حلفائهم او انظمة الاستثمار الجماعي.
5ـ وضع متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي وعروض الطرح العام.
6ـ وضع معايير التدقيق المحاسبي، ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالاشخاص المرخص لهم والشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي، ومراقبة المحاسبين الذين يدققون تلك البيانات المالية.
7ـ اصدار النظم واللوائح والقرارات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف واغراض واحكام هذا القانون واي لائحة تنفيذية تصدر بموجبه.
8 ـ اقامة الدعاوى التأديبية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، واحالة الشكوى الجنائية الى النيابة العامة بشأن الجرائم المالية المنصوص عليها في هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه تتطلب المقاضاة الجنائية.
9ـ سلطة اجراء التفتيش على الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون والمنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
10ـ سلطة القيام بالتحريات عن طريق طلب الشهادة وابراز السجلات والمستندات من قبل اي شخص يعتقد ان لديه معلومات متعلقة بمخالفة او احتمال مخالفة هذا القانون او اي لائحة بموجبه.
11ـ سلطة القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
12ـ جمع واصدار المعلومات الاحصائية المتعلقة بعروض الطرح العام في الاوراق المالية، وتداول الاوراق المالية، والانشطة المتعلقة بالاوراق المالية لأي شخص مرخص له كما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
13ـ اقتراح اي قوانين او تشريعات اضافية جديدة قد تكون ضرورية او مطلوبة لتنفيذ وتحقيق اهداف واغراض هذا القانون.
14ـ تثقيف وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في اسواق الاوراق المالية.
ميزانية الهيئة مستقلة وقيمة الرسوم الفائضة تدخل الخزينة
الباب الثاني: هيئة أسواق المال مادة 7
يتولى ادارة الهيئة خمسة مفوضين، ويشترط في كل منهم ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي التخصص او الخبرة في القانون او التمويل او الاقتصاد او المحاسبة او شؤون الاوراق المالية. يتم تعيين المفوض بمرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء.
مع مراعاة اختصاصات رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (15)، وسلطة التفويض المنصوص عليها في المادة (18)، وما تنص عليه اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة، تصدر جميع قرارات الهيئة بموافقة المفوضين وفقا للمادة (16) من هذا القانون.
مادة 8
أ - يخضع موظفو الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية، تسري بشأن اعمال شؤون التوظيف في الهيئة اللوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة وفي ما لم يرد بشأنه نص تطبق القواعد العامة.
ب - يكون لمفوضي الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ولرئيس الهيئة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته واختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية وذلك فيما يتعلق بالهيئة.
ج - لا يكون المفوض او الموظف او الخبير او المستشار في الهيئة مسؤولا بصورة شخصية عن اي تصرف يتخذه او يفشل في اتخاذه عند تأدية مهام عمله الرسمي والذي يكون بحدود السلطة الممنوحة له بموجب هذا القانون او اللوائح، إلا اذا كان هذا التصرف، منطويا على سوء نية او استغلال متعمد لمنصبه، ويجب على الهيئة تعويض هذا الشخص عن اي مصاريف قانونية مستحقة، شريطة ان لا يكون هذا الشخص مدانا بجريمة ناتجة عن هذا التصرف.
مادة 9 ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للميزانية العامة للدولة.
يتم تمويل الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن اموال الرسوم المنصوص عليها ادناه، شرط ان تكون الهيئة مفوضة بتحصيل الرسوم التي ينص عليها هذا القانون وان تجري موازنة مبالغ الرسوم التي تحصلها مقابل ميزانيتها، يجب اعتماد رسوم التحصيل من قبل مجلس الوزراء سنويا وينبغي عدم المبالغة في الرسوم بحيث تشكل عبئا على المشاركين في السوق او تشكل عائقا لتطوير السوق المالي وتبين اللائحة التنفيذية المقصود من مصطلح عدم المبالغة او عبء. في حال عدم اعتماد مجلس الوزراء الرسوم لأي سنة مالية، تبقى الرسوم للسنة المالية السابقة سارية المفعول. وتتضمن هذه الرسوم ما يلي:
1 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المسجلة لدى الهيئة لغرض الطرح العام للمصدرين، بما في ذلك الاوراق المالية او الوحدات الخاصة بانظمة الاستثمار الجماعي.
2 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المتداولة في اسواق الاوراق المالية المرخص لها.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او وكلاء او مستشاري استثمار أو ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك أي رسوم محصلة كعمولة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
4 - الرسوم المدفوعة من قبل الاشخاص الذين يسجلون عروض المزايدات لدى الهيئة.
تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم المنصوص عليها اعلاه. وعند تجاوز قيمة الرسوم المحصلة عن الميزانية المعتمدة للهيئة، يحول المبلغ الفائض الى الخزانة العامة لدولة الكويت. ويجب ايضا ان يتم تحويل اي غرامات او عقوبات مالية محصلة بموجب هذا القانون الى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
لا تخضع الهيئة لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 15 لسنة 1975 ولا للرقابة السابقة لديوان المحاسبة، وتخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتفتيش وللرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
مادة 11
للهيئة ان تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الاجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق اهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالانشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 12
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية، او اي مشروع بقصد الربح، أو اقراض او اقتراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
مادة 13
أ - تكون دورة المفوض خمس سنوات، ما عدا ما نصت عليه المادة 14 ادناه، وباستثناء انه ينبغي على المفوض المعين لملء مركز شاغر قبل نهاية المدة، ان يعمل حتى نهاية المدة المتبقية من هذه الدورة. ولا يجوز تعيين المفوض في الهيئة لاكثر من دورتين. ويتم بموجب المرسوم تحديد رواتب المفوضين ومخصصاتهم وجميع بدلاتهم وحقوقهم المالية.
ب- يتم عزل المفوض فقط بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته وذلك فقط عند ارتكابه لاي مخالفة لهذا القانون أو اي قانون عام آخر او مرسوم، او بسبب مخالفته لنص المادة 17 من هذا القانون او للائحة السلوك الاخلاقي والمهني الصادرة بموجب المادة 17 من هذا القانون، او اذا عجز المفوض جسمانيا عن اداء مهامه.