المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هدف هيئة السوق الأول: حماية المستثمرين عبر الإفصاح الكامل



مغروور قطر
10-12-2006, 05:53 AM
القبس تنشر مسودة قانون هيئة أسواق المال الذي أعده فريق مكلف من وزارة التجارة (1)
هدف هيئة السوق الأول: حماية المستثمرين عبر الإفصاح الكامل

من أهم اختصاصات الهيئة وضع المعايير الخاصة بسلوكيات وأخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات


10/12/2006 كتب محمد الاتربي:
تنشر 'القبس' على حلقات مسودة قانون إنشاء هيئة اسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعده الفريق المكلف من قبل وزارة التجارة والصناعة. وكان فريق العمل برئاسة الدكتورة اماني بورسلي درس على مدى اشهر المشروع وقدمه الى الوزارة في 25 نوفمبر الماضي، وحصلت 'القبس' على نسخة منه. وتجدر الاشارة الى ان 'القبس' سبق ونشرت القانون المنجز من قبل فريق الخبراء التابع لإدارة سوق الكويت للاوراق المالية. وتتألف مسودة القانون من 115 مادة مطبوعة على 47 صفحة 'فولسكوب' تنقسم إلى 11 بابا. وتتناول الابواب، اضافة الى تنظيم هيئة اسواق المال والاسواق الثانوية والمؤسسات ذات التنظيم الذاتي، مواد تنظم اعمال الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار، وقانونا للإفصاح وانظمة الاستثمار الجماعي والمساهمين الرئيسيين وكيفية تقديم عروض العطاء وتصويت المساهمين والعقوبات والجزاءات التأديبية والالغاءات وتاريخ السريان والاحكام الانتقالية.
اما الحلقة الاولى فتتضمن الباب الاول والمواد 7 الى 15 من الباب الثاني: ويضم الباب الاول تحت عنوان 'احكام عامة' 6 مواد ابرزها اختصاصات الهيئة وتعريف المصطلحات، اما الباب الثاني المعنون 'هيئة اسواق المال'، فيتألف من المواد 7 الى 20 ابرزها ميزانية الهيئة ورئيسها ونائب رئيسها.
الباب الأول: احكام عامة
مادة 1 هيئة اسواق المال

تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة لها مقر مستقل يقع في دولة الكويت تلحق بمجلس الوزراء وتخضع لإشرافه وتسمى 'هيئة اسواق المال' ويشار إليها في هذا القانون بالهيئة.
مادة 2 أهداف القانون

تهدف الهيئة عن طريق ممارسة اختصاصاتها المبينة في هذا القانون الى:
أ- توفير الحماية للمستثمرين في الاوراق المالية عن طريق توفير الافصاح الكامل وعن طريق توفير جميع وسائل الحماية اللازمة.
ب- تطوير وتنظيم اسواق مالية عادلة ونظامية وشفافة وذات كفاءة عالية.
ج- تقليل مخاطر السوق الناجمة عن عمليات تداول الاوراق المالية.
وعلى الهيئة ممارسة جميع الاختصاصات المخولة لها بمقتضى هذا القانون وعلى الوجه المبين فيه لتحقيق اهدافها.
مادة 3 نطاق القانون

تسري أحكام هذا القانون على كل من:
-1 اسواق الاوراق المالية الاولية والثانوية.
-2 وكالات مقاصة الاوراق المالية.
-3 الوسطاء والوكلاء.
-4 وكلاء الاكتتاب.
-5 مستشاري الاستثمار.
-6 الاشخاص ذوي العلاقة التابعين لأي من الجهات المذكورة اعلاه.
-7 انظمة الاستثمار الجماعي.
8 ـ أمناء الحفظ.
9ـ مصدرو الاوراق المالية.
10ـ اتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي.
11ـ جميع المتعاملين في الاسواق المالية سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
مادة :4 اختصاصات الهيئة

تحقق الهيئة اهدافها عن طريق ممارسة الاختصاصات المبينة في احكام هذا القانون واللائحة التنفيذية الصادرة بموجبه، ومن اختصاصات الهيئة الآتي:
1ـ ترخيص وتنظيم ورقابة اسواق الاوراق المالية، ووكالات مقاصة الاوراق المالية، واتحادات الوسطاء والوكلاء الذين يمارسون صلاحية التنظيم الذاتي لمصلحة اعضائهم ووضع الضوابط اللازمة لعملها.
2ـ ترخيص وتنظيم ورقابة الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار والاشخاص ذوي العلاقة بهم، وانظمة الاستثمار الجماعي، وامناء الحفظ لتلك الانظمة، ووكلاء الاكتتاب.
3ـ وضع المعايير الخاصة بسلوكيات واخلاقيات المهنة والتدريب والمؤهلات المطلوبة ومعايير الاهلية لجميع الاشخاص المحددين في الفقرة (1) و(2) من هذه المادة.
4ـ ترخيص وتنظيم ورقابة عروض الطرح العام للاوراق المالية او الوحدات او الحصص المصدرة من قبل المصدرين او حلفائهم او انظمة الاستثمار الجماعي.
5ـ وضع متطلبات الافصاح الخاصة بالشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي وعروض الطرح العام.
6ـ وضع معايير التدقيق المحاسبي، ووضع المتطلبات الخاصة بمدققي الحسابات الخارجيين والمتطلبات الخاصة بالرقابة الداخلية للقوائم المالية المقدمة للهيئة والخاصة بالاشخاص المرخص لهم والشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي، ومراقبة المحاسبين الذين يدققون تلك البيانات المالية.
7ـ اصدار النظم واللوائح والقرارات والايضاحات والتعليمات اللازمة لتنفيذ اهداف واغراض واحكام هذا القانون واي لائحة تنفيذية تصدر بموجبه.
8 ـ اقامة الدعاوى التأديبية والمدنية المتعلقة بأي مخالفة لأحكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه، واحالة الشكوى الجنائية الى النيابة العامة بشأن الجرائم المالية المنصوص عليها في هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه تتطلب المقاضاة الجنائية.
9ـ سلطة اجراء التفتيش على الاشخاص المرخص لهم بموجب هذا القانون والمنصوص عليهم في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
10ـ سلطة القيام بالتحريات عن طريق طلب الشهادة وابراز السجلات والمستندات من قبل اي شخص يعتقد ان لديه معلومات متعلقة بمخالفة او احتمال مخالفة هذا القانون او اي لائحة بموجبه.
11ـ سلطة القيام بجميع الاجراءات التي من شأنها ان تؤدي الى الكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
12ـ جمع واصدار المعلومات الاحصائية المتعلقة بعروض الطرح العام في الاوراق المالية، وتداول الاوراق المالية، والانشطة المتعلقة بالاوراق المالية لأي شخص مرخص له كما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من هذه المادة.
13ـ اقتراح اي قوانين او تشريعات اضافية جديدة قد تكون ضرورية او مطلوبة لتنفيذ وتحقيق اهداف واغراض هذا القانون.
14ـ تثقيف وتوعية المستثمرين بأسس الاستثمار في اسواق الاوراق المالية.


ميزانية الهيئة مستقلة وقيمة الرسوم الفائضة تدخل الخزينة
الباب الثاني: هيئة أسواق المال مادة 7
يتولى ادارة الهيئة خمسة مفوضين، ويشترط في كل منهم ان يكون شخصا طبيعيا كويتيا متفرغا من ذوي النزاهة ومن ذوي التخصص او الخبرة في القانون او التمويل او الاقتصاد او المحاسبة او شؤون الاوراق المالية. يتم تعيين المفوض بمرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء.
مع مراعاة اختصاصات رئيس الهيئة المنصوص عليها في المادة (15)، وسلطة التفويض المنصوص عليها في المادة (18)، وما تنص عليه اللوائح والقرارات الصادرة عن الهيئة، تصدر جميع قرارات الهيئة بموافقة المفوضين وفقا للمادة (16) من هذا القانون.
مادة 8
أ - يخضع موظفو الهيئة للوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة دون التقيد بالقواعد المقررة للموظفين المدنيين في قانون الخدمة المدنية، تسري بشأن اعمال شؤون التوظيف في الهيئة اللوائح الادارية والمالية التي تضعها الهيئة وفي ما لم يرد بشأنه نص تطبق القواعد العامة.
ب - يكون لمفوضي الهيئة اختصاصات مجلس الخدمة المدنية، ولرئيس الهيئة اختصاصات الوزير بالنسبة لوزارته واختصاصات رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية وذلك فيما يتعلق بالهيئة.
ج - لا يكون المفوض او الموظف او الخبير او المستشار في الهيئة مسؤولا بصورة شخصية عن اي تصرف يتخذه او يفشل في اتخاذه عند تأدية مهام عمله الرسمي والذي يكون بحدود السلطة الممنوحة له بموجب هذا القانون او اللوائح، إلا اذا كان هذا التصرف، منطويا على سوء نية او استغلال متعمد لمنصبه، ويجب على الهيئة تعويض هذا الشخص عن اي مصاريف قانونية مستحقة، شريطة ان لا يكون هذا الشخص مدانا بجريمة ناتجة عن هذا التصرف.
مادة 9 ميزانية الهيئة
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتبدأ مع السنة المالية للميزانية العامة للدولة.
يتم تمويل الهيئة من الاعتمادات المالية المخصصة لها من ميزانية الدولة ومن اموال الرسوم المنصوص عليها ادناه، شرط ان تكون الهيئة مفوضة بتحصيل الرسوم التي ينص عليها هذا القانون وان تجري موازنة مبالغ الرسوم التي تحصلها مقابل ميزانيتها، يجب اعتماد رسوم التحصيل من قبل مجلس الوزراء سنويا وينبغي عدم المبالغة في الرسوم بحيث تشكل عبئا على المشاركين في السوق او تشكل عائقا لتطوير السوق المالي وتبين اللائحة التنفيذية المقصود من مصطلح عدم المبالغة او عبء. في حال عدم اعتماد مجلس الوزراء الرسوم لأي سنة مالية، تبقى الرسوم للسنة المالية السابقة سارية المفعول. وتتضمن هذه الرسوم ما يلي:
1 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المسجلة لدى الهيئة لغرض الطرح العام للمصدرين، بما في ذلك الاوراق المالية او الوحدات الخاصة بانظمة الاستثمار الجماعي.
2 - نسبة مئوية من قيمة الاوراق المالية المتداولة في اسواق الاوراق المالية المرخص لها.
3 - الرسوم المدفوعة من قبل المتقدمين للحصول على ترخيص للعمل كوسطاء او وكلاء او مستشاري استثمار أو ذوي العلاقة بهم، بما في ذلك أي رسوم محصلة كعمولة مقابل الاشراف على امتحانات التأهيل الخطية للاشخاص ذوي العلاقة.
4 - الرسوم المدفوعة من قبل الاشخاص الذين يسجلون عروض المزايدات لدى الهيئة.
تحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم المنصوص عليها اعلاه. وعند تجاوز قيمة الرسوم المحصلة عن الميزانية المعتمدة للهيئة، يحول المبلغ الفائض الى الخزانة العامة لدولة الكويت. ويجب ايضا ان يتم تحويل اي غرامات او عقوبات مالية محصلة بموجب هذا القانون الى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
لا تخضع الهيئة لاحكام قانون المناقصات العامة رقم 15 لسنة 1975 ولا للرقابة السابقة لديوان المحاسبة، وتخضع حسابات الهيئة وسجلاتها للتفتيش وللرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
مادة 11
للهيئة ان تتعاون مع الهيئات الرقابية والمؤسسات الاجنبية المثيلة فيما يتصل بالتنظيم والتنسيق لتحقيق اهدافها، ويجوز للهيئة المشاركة بالانشطة المشتركة لتلك الهيئات الرقابية.
مادة 12
يحظر على الهيئة القيام بأي عمل تجاري او المساهمة في المشاريع التجارية، او اي مشروع بقصد الربح، أو اقراض او اقتراض الاموال او تملك او اصدار الاوراق المالية او الاستثمار فيها.
مادة 13
أ - تكون دورة المفوض خمس سنوات، ما عدا ما نصت عليه المادة 14 ادناه، وباستثناء انه ينبغي على المفوض المعين لملء مركز شاغر قبل نهاية المدة، ان يعمل حتى نهاية المدة المتبقية من هذه الدورة. ولا يجوز تعيين المفوض في الهيئة لاكثر من دورتين. ويتم بموجب المرسوم تحديد رواتب المفوضين ومخصصاتهم وجميع بدلاتهم وحقوقهم المالية.
ب- يتم عزل المفوض فقط بموجب مرسوم قبل انتهاء مدته وذلك فقط عند ارتكابه لاي مخالفة لهذا القانون أو اي قانون عام آخر او مرسوم، او بسبب مخالفته لنص المادة 17 من هذا القانون او للائحة السلوك الاخلاقي والمهني الصادرة بموجب المادة 17 من هذا القانون، او اذا عجز المفوض جسمانيا عن اداء مهامه.

مغروور قطر
10-12-2006, 05:53 AM
مادة 14
يتم تعيين مفوضي الفترة الأولى خلال 60 يوما من تاريخ صدور هذا القانون، وتبدأ فتراتهم من تاريخ العمل بهذا القانون. ولضمان الترتيب التعاقبي لدورات المفوضين، يتم تحديد المدد الخاصة بكل من المفوضين الخمسة للفترة الأولية والتي ينبغي ان تنتهي خلال السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة بموجب المرسوم من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 15 رئيس الهيئة ونائب الرئيس
أ- يتم تحديد احد المفوضين رئيسا للهيئة واخر نائبا للرئيس بموجب مرسوم بناء على ترشيح مجلس الوزراء.
ب- ويكون الرئيس هو المسؤول عن المهام التنفيذية والادارية للهيئة، بما في ذلك تعيين الموظفين والاشراف عليهم 'عدا ان تعيين رؤساء الوحدات الادارية الرئيسية يخضع لموافقة الهيئة'، وتوزيع الاعمال بين الوحدات الادارية التابعة للهيئة والموظفين، وتحديد مصاريف واستخدامات اموال الهيئة. ويكون الرئيس خلال قيامه بمهام وظيفته محكوما بالسياسات العامة واللوائح الخاصة بالهيئة والقوانين واللوائح لدولة الكويت، ومع مراعاة تفويض السلطة الممنوح بموجب المادة 18 من هذا القانون، فان وظائف ومسؤوليات الرئيس تتضمن:
1- تنفيذ القرارات التي تتخذها الهيئة.
2- ابرام وتوقيع العقود التي تسمح له الهيئة بابرامها.
-3 التوقيع على التقارير والبيانات المالية والمراسلات والوثائق ذات العلاقة بالهيئة.
4- تمثيل الهيئة قضائيا امام السلطة التشريعية والتنفيذية لدولة الكويت وامام جهات اخرى.
ج- اذا اصبح مقعد رئيس الهيئة شاغرا، او اذا اصبح رئيس الهيئة غير قادر على القيام بمهام عمله، او اذا طلب رئيس الهيئة من نائبه ان يحل محله، يتولى نائب الرئيس صلاحيات رئيس الهيئة لحين عودة الرئيس او لحين تعيين رئيس جديد للهيئة بموجب الفقرة (أ) اعلاه.

تعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت، المعاني نفسها المستخدمة لاغراض هذا القانون او اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب هذا القانون:
1 ـ 'أمين الحفظ': هو بنك أو كيان قانوني مرخص له من الهيئة لمزاولة نشاط أمين حفظ لانظمة الاستثمار الجماعي المنصوص عليها في المادة (50) من هذا القانون. ومن ضمن واجبات امين الحفظ إدارة نظام الاستثمار الجماعي وحفظه والقيام بدور أمين السجل لوحداته او حصصه.
2 ـ 'تقديم عطاء': هو عرض منصوص عليه بموجب المادة (51) من هذا القانون، أو عرض موجه الى اكثر من 100 شخص، او لعدد غير محدد من الاشخاص، لشراء اكثر من 10 في المائة من اوراق مالية تحمل حق التصويت في شركة مساهمة.
3ـ 'الحليف': لمصدر أو لشخص آخر: هو شخص يسيطر على المصدر أو الشخص الآخر، او واقع تحت سيطرته، او خاضع معه للسيطرة او الهيمنة المشتركة. و'السيطرة' هي سلطة ممارسة نفوذ مهيمن على تصرفات شخص آخر، سواء بشكل مباشر او غير مباشر.
4 ـ 'سوق أوراق مالية': هو أي منظمة او مجموعة من الاشخاص توفر سوقا او مرفقا للتوفيق بين عروض البيع وطلبات الشراء في الأوراق المالية بحيث يتبع الاجراءات الموضوعة الخاصة بالتداول، او هو اي منظمة تؤدي الوظائف المعتاد اداؤها من قبل سوق تداول الاسهم أو الاوراق المالية.
5 ـ 'شخص': تعني شخصا طبيعيا، او كيانا قانونيا، او مؤسسة او هيئة حكومية او جهة تمثل الحكومة.
6 ـ شخص 'ذو علاقة': بوسيط او وكيل او مستشار استثمار مرخص لهم: هو فرد يشغل مركز عضو في الجهاز الحاكم لوسيط او وكيل او مستشار استثمار مرخص لهم، او يعمل كمدير او يشغل وظيفة اشرافية لدى الجهات المذكورة اعلاه، او يعمل كموظف او ممثل يقوم بالتعامل مع العامة او لديه حرية التصرف في الأوراق المالية او الاموال، كجزء من عمله لدى الجهة المرخصة للعمل في مجال الأوراق المالية.
7 ـ 'شركة مساهمة': تعني (1) المصدر الذي تعتبر اسهمه، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون او بعده، مقيدة او سمح بتداولها في سوق اوراق مالية مرخص له، او (2) المصدر الذي قد تم طرح اوراقه المالية عن طريق اكتتاب طبقا للنشرة المطلوبة في الباب الخامس من هذا القانون، بما في ذلك اي نظام للاستثمار الجماعي منصوص عليه بموجب الباب السادس، إلا إذا كانت الأوراق المالية للمصدر مملوكة حسب آخر يوم للسنة المالية الأخيرة، من قبل عدد اقل من (75) شخصا.
8 ـ 'عرض' البيع: هو محاولة التصرف، او عرض للتصرف، أو التماس لعرض شراء، ورقة مالية مقابل قيمة.
9 ـ أما 'عرض' الشراء: فهو محاولة تملك، او عرض لتملك، أو التماس لعرض بيع، ورقة مالية مقابل قيمة ولا تشمل كلمة 'عرض' المفاوضات التمهيدية بين المصدر أو الجهات ذات العلاقة بالمصدر مع وكلاء الاكتتاب، او بين وكلاء الاكتتاب انفسهم.
10 ـ 'عقود الخيار': هي عقد أو ترتيب يعطي شخصا ما الحق، وليس الالتزام، بشراء او بيع ورقة مالية أو مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الأوراق المالية، لشخص آخر، ولكن هذا الحق لا يحمل حق تملك الأوراق المالية.
11 ـ 'عقد استثمار': هو عقد او نظام في مشروع مشترك يحصل بموجبه شخص ما على عائد مضمون من جهود الآخرين، بالاضافة الى قيمة الاصل المستثمر في نهاية المدة.
12 ـ 'عقد مستقبلي أو آجل': هو عقد او ترتيب، غير عقد الخيار، خاص بالتسليم او الاستلام المستقبلي او الآجل لورقة مالية، او مجموعة من الأوراق المالية او مؤشر في الأوراق المالية، او خاص بالدفع أو الاستلام المستقبلي أو الآجل بحيث يحتسب على اساس سعر الورقة المالية، او مجموعة من الأوراق المالية أو مؤشر في الأوراق المالية.
13- مؤسسة ذات تنظيم ذاتي: هي سوق اوراق مالية مرخص له، أو وكالة مقاصة مرخص لها، او اي اتحاد وسطاء او وكلاء مرخص له يمارس سلطة التنظيم الذاتي فيما يتعلق بأعضائه.
14- المطلع: هو الشخص الذي يمتلك معلومات داخلية (1) لأنه: (أ) عضو مجلس ادارة او مدير تنفيذي او مساهم في شركة مساهمة او في نظام استثمار جماعي أو اي حليف تابع لهم، أو (ب) مفوض او موظف في الهيئة، او مستشار أو خبير لدى الهيئة، أو (ج) عضو او مدير تنفيذي او موظف في سوق مالي مرخص له او وكالة مقاصة او اي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي، أو (د) موظف او متعاقد لتقديم خدمات لشركة مساهمة او نظام استثمار جماعي او لأي حليف لهما كالمحامي او المحاسب او الوسيط اوالوكيل او مستشار الاستثمار او اي شخص ذي علاقة تابع لهم، او (ه) موظف او متعاقد مع شخص لتقديم مساعدة او خدمة لأي شخص بدأ بتقديم عرض مزايدة للأوراق المالية الخاصة في شركة مساهمة او نظام استثمار جماعي مغلق، أو (و) شخص اتصلت اليه تلك المعلومات بحكم طبيعة عمله أو وظيفته، أو (2) كونه على علم او يجب ان يكون على علم بأنها معلومات داخلية بسبب صدورها بشكل مباشر او غير مباشر من مطلع.
15- المعلومات الداخلية: هي تلك المعلومات غير المعلنة، المتعلقة في شركة مساهمة او نظام استثمار جماعي او الاوراق المالية التي يصدرونها والتي اذا ما تم الإعلان عنها يكون لها تأثير جوهري في سعر الاوراق المالية الخاصة بالشركة المساهمة او شركة مساهمة اخرى او نظام استثمار جماعي او اي ورقة مالية مشتقة منها.
16- مستشار استثمار: هو شخص يقوم مقابل عمولة وكجزء من النشاط الذي يمارسه، (1) بإدارة او ممارسة سلطة تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية لأكثر من 15 عميلا، وخلال فترة 12 شهرا، او (2) بالعمل كمستشار استثمار لنظام استثمار جماعي او لمحفظة استثمارية.
ولا تشمل عبارة 'مستشار الاستثمار' الوسيط او الوكيل، المرخص له بموجب هذا القانون الذي يقدم الاستشارة الاستثمارية فقط في حدود نشاطاته كوسيط او وكيل والذي لا يتقاضى اي تعويض مالي مقابل تقديم هذه الاستشارة غير العمولات او هوامش الربح او تخفيضات الاسعار التي يتقاضاها كأجر لقاء عمله.
17- المصدر: هو الشخص الذي يصدر او يعرض اصدار ورقة مالية، او الذي قام بإصدار اوراق مالية لم يتم الاكتتاب فيها.
18- الحقيقة او إغفال ذكرها يعتبر 'معلومة جوهرية' اذا ما اعتقد شخص الى حد معقول انها مهمة تحت ظروف معينة لدرجة تأثيرها في قراره او تأثيرها بقوة في سعر ورقة مالية.
19- نظام استثمار جماعي: هو كيان قانوني او تعهد تعاقدي يعمل او يعرض العمل بشكل اساسي في مجال استثمار او تداول الاوراق المالية، او يمتلك او يعرض ان يمتلك اوراقا مالية 'فيما عدا الاوراق المالية للشركات التابعة التي يمتلك نظام الاستثمار الجماعي ما لا يقل عن 50% من اوراقها المالية' تزيد قيمتها عن 50% من مجموع أصوله المالية.
ولا يشمل مصطلح 'نظام الاستثمار الجماعي': (1) الشخص الذي يزاول أساسا، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي نشاط أو أكثر بخلاف استثمار أو تداول الأوراق المالية، أو (2) كيانا قانونيا أو تعهدا تعاقديا لديه بعد أي طرح متوقع عدد يقل عن 75 مالكا لأسهمه أو وحداته، أو (3) بنكا محليا مرخصا له، أو (4) شركة تأمين محلية خاضعة للرقابة مرخص لها، أو (5) وسيطا أو وكيلا مرخصا له.
20 - 'وسيط': هو شخص يزاول نشاط شراء وبيع الأوراق المالية لحساب الغير، ولا يشمل هذا المصطلح الأشخاص ذوي العلاقة.
21 - مصطلح 'ورقة مالية' يعني: (1) سندا أو صك مديونية أو أي إقرار مديونية قابل للتداول، أو (2) سهما أو سهم خزينة أو أي حصة ملكية في شركة مساهمة، أو أسهما أو حصة ملكية (حصصا أو وحدات) في نظام استثمار جماعي، أو (3) عقدا استثماريا كما هو معرف بموجب الفقرة 11 أعلاه، أو (4) شهادات قبل التأسيس أو الاكتتاب، أو أي حق اكتتاب في ورقة مالية، أو (5) شهادة إيداع قابلة للتداول، أو (6) أي مصطلحات أخرى أو أدوات متفق على اعتبارها أوراقا مالية، أو (7) عقد الخيار المنصوص عليه في الفقرة 10 أعلاه، أو (8) العقود المستقبلية أو الآجلة المنصوص عليهما في الفقرة 12 أعلاه.
22 - 'وكالة مقاصة': أي شخص أو جهة تقوم بدور وساطة التسوية بين البائعين والمشترين فيما يتعلق بالدفعات أو التسليم أو كليهما ذات العلاقة بعمليات التداول في الأوراق المالية، أو بمن يقوم بتوفير مثل تلك الخدمات الخاصة بتلك الأغراض. كما يشمل هذا التعريف خدمة إيداع الأوراق المالية ضمن نظام مركزي لخدمة حفظ ومناولة الأوراق المالية، بحيث يتم تصنيف كل الأوراق ضمن الفئات المودعة في نظام الإيداع المركزي حيث يمكن أن تعامل على أنها أوراق مالية مثلية مع إمكان تحويلها أو إقراضها أو رهنها وذلك بطريقة القيد الدفتري من دون الحاجة للنقل المادي لتلك الأوراق.
23 - 'وكيل' هو شخص يزاول مهنة شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص. وذلك فيما عدا: (1) دولة الكويت أو أي هيئة أو جهة تابعة للدولة، أو (2) بنك الكويت المركزي، أو (3) أي من ذوي العلاقة به، أو (4) الشخص الذي يقوم بشراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص، إما بشكل فردي أو بصفة وكالة، ولكن ليس كجزء من عمل تجاري منظم.
24 - 'وكيل اكتتاب': هو الشخص الذي (1) يعرض أو يبيع أوراقا مالية صادرة من جهة ما لمصلحة هذه الجهة المصدرة أو لحليفها، أو (2) يحصل على أوراق مالية من المصدر أو حليفه بغرض إعادة التسويق، أو (3) يساعد المصدر أو حليفه في تسويق الأوراق المالية الخاصة بالمصدر. ويجوز فقط للشخص المرخص له كوسيط أو وكيل بموجب هذا القانون أن يمارس وظيفة وكيل اكتتاب. ولا يعتبر وكيل اكتتاب البنك الذي ينحصر دوره كعميل اكتتاب في طرح الأوراق المالية، الذي لا يعرض بيعا أو يقدم أي توصية بشأن شراء تلك الأوراق المالية، أو يقبض عمولة تحسب على أساس الكمية المباعة.
مادة (6)
يلتزم الوزراء كل فيما يخصه بتعديل القرارات الوزارية بما يتفق وأحكام هذا القانون.