المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 10% من أسهم وكالة المقاصة واتحاد الوسطاء الحد الأقصى لحصة أي شخص



مغروور قطر
11-12-2006, 06:20 AM
ثلث أعضاء مجلس إدارة كل مؤسسة ذات تنظيم ذاتي من الأعضاء المستقلين
10% من أسهم وكالة المقاصة واتحاد الوسطاء الحد الأقصى لحصة أي شخص


11/12/2006 مادة 21
أ- لا يجوز لاي شخص الارتباط او المشاركة او ممارسة النشاط الخاص بأي مؤسسة تمارس سلطة التنظيم الذاتي كسوق اوراق مالية، او وكالة مقاصة او اتحاد وسطاء او وكلاء في الاوراق المالية، الا بموجب ترخيص صادر عن الهيئة لتلك الجهات طبقا لاحكام الباب الثالث من هذا القانون وبموجب النظام واللوائح التي تعتمدها الهيئة بموجب الباب الثالث، وعلى الهيئة عند منح الترخيص لأي من الجهات المذكورة اعلاه، التأكد من ان تلك الجهة قد اظهرت بوضوح، استيفاءها والتزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون.
ب- لا يجوز بعد صدور هذا القانون، لاي وسيط او وكيل، تداول اوراق مالية مقيدة ومسموح تداولها في سوق اوراق مالية مرخص او تداول عقود خيارات او عقود مستقبلية خارج نطاق السوق الرسمي، قبل قيام الهيئة باصدار اللوائح المنظمة لهذه العمليات خارج نطاق السوق الرسمي.
ج- لاتسري احكام الباب الثاني من الفصل السادس من قانون الشركات رقم 68 لسنة 1980 والخاص باسواق الاوراق المالية التجارية على اسواق الاوراق المالية المرخص لها بموجب هذا القانون.
مادة 22
يجب ان تحكم اللوائح الخاصة بأي سوق للاوراق المالية، وذلك طبقا لنص المادة 24 من هذا القانون، كما يلي: -1 اجراءات التداول، -2 معايير قيد الاوراق المالية للمصدرين وقبولها بما في ذلك المعايير الخاصة بتوزيع الاوراق المالية، ومتطلبات الافصاح وحوكمة الشركات، -3 متطلبات المحافظة على استيفاء شروط القيد، ويجب على سوق الاوراق المالية ضمان الشفافية من خلال التوفير الدقيق والفوري لعروض اسعار الصفقات لجميع المتعاملين فيه.
مادة 23
المقاصة والتسوية وتسجيل الاوراق المالية
أ- تشجع الهيئة على وجود جهة وحيدة لمزاولة عمليات المقاصة، ويجوز للهيئة اذا وجدت ان ذلك ضروري لحماية المستثمرين ولتطوير نظام تقاص وتسوية سليم يتماشى مع الممارسات العالمية، ان تشترط بموجب النظم واللوائح اتمام عملية المقاصة- في كل معاملات الاوراق المالية التي تتم في اسواق الاوراق المالية او التي تتم عن طريق الوسطاء او الوكلاء- بواسطة وكالة مقاصة مرخص لها تعمل وفقا للشروط والمعايير المتعارف عليها عالميا.
ب- تتولى وكالة المقاصة المرخص لها، لغرض المقارنة الفورية والدقيقة، المهام التالية: (1) اجراء التقاص والتسوية لتداولات الأوراق المالية، و(2) ايداع الأوراق المالية، و(3) حفظ الأوراق المالية والاموال التي تكون تحت وصايتها او سيطرتها او مسؤوليتها. ويجوز لوكالة المقاصة تشكيل وحدات مقاصة منفصلة لمختلف انواع الأوراق المالية والمعاملات.
ج- يجوز للهيئة، في حال الضرورة وبهدف تطوير نظام تقاص وتسوية دقيق وذوي كفاءة، ان تطلب: (1) ان يتم اصدار الأوراق المالية للشركات المساهمة بنظام القيد وليس لحامله، و(2) ان يتم الغاء او التخلص من شهادات الأوراق المالية المصدرة للشركات المساهمة او يتم تجميعها لدى وكالة مقاصة مرخص لها، على ان يتم نقل الملكية بين الاطراف عن طريق الادخالات في سجل او قيد، و(3) ان يتم اصدار الأوراق المالية للشركات المساهمة من دون شهادات او اي اثبات ملموس، و(4) ان يتم الاحتفاظ بسجلات ملاك الأوراق المالية للشركات المساهمة لدى أمين سجل خارجي او لدى وكالة مقاصة مرخص لها.
مادة 24 المتطلبات الأخرى لمؤسسات ذات التنظيم الذاتي
أ يجب اعداد اللوائح والانظمة الخاصة بالمؤسسات ذات التنظيم الذاتي بطريقة تعزز وجود اسواق مالية عادلة وشفافة وذات كفاءة عالية، تطبق مبادئ عادلة للتداول ومعايير نموذجية للحوكمة. ويشترط في مجلس ادارة اي سوق اوراق مالية او وكالة مقاصة بأن يحتوي على ممثل واحد على الاقل من شركة مدرجة بالسوق وان يكون ثلث اعضائه على الاقل ممثلين عن الوسطاء او الوكلاء المرخصين الذين يستخدمون تسهيلات هذا السوق او وكالة المقاصة. ويجب ان يكون ثلث اعضاء مجلس ادارة كل مؤسسة ذات تنظيم ذاتي من الاعضاء المستقلين. ويقصد بالعضو المستقل من هو ليس حليفا، لأي بنك، او وسيط، او وكيل، او شركة مدرجة بالسوق، او لأي عضو آخر او شريك في المؤسسة ذات التنظيم الذاتي او ادارتها، او لأي مؤسسة اخرى ذات تنظيم ذاتي.
ب- لا يجوز للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي: (1) تقييد مقدرة اعضائها او المشاركين فيها على تقديم الخدمات على اسس عادلة للعملاء، و (2) التمييز بصورة غير عادلة في قبول او معاملة الاعضاء او المشاركين من بين الوسطاء او الوكلاء او المصدرين او العملاء، و(3) فرض جدول للاسعار او العمولات او الرسوم الاخرى التي يحصلها الاعضاء أو المشاركون او فرض اي عبء آخر غير ضروري، او (4) تنظيم الامور ليست ذات العلاقة بأغراض هذا القانون او بادارة المؤسسة ذات التنظيم الذاتي.
ج- يجوز للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي ان تفرض على اعضائها او المشاركين فيها رسوما او مصاريف او اتعابا اخرى معقولة بحيث يتم توزيعها بالتساوي بين الاعضاء او المشاركين. كما يجوز لأي سوق اوراق مالية مرخص تحصيل رسوم معقولة لقيد الاوراق المالية، ويجوز لأي وكالة مقاصة مرخص لها، تحتفظ بسجل لملاك الاوراق المالية، ان تفرض على المصدرين رسوما معقولة مقابل خدماتها.
د- يجب ان تضع المؤسسة ذات التنظيم الذاتي نظاما عادلا لحل النزاعات التي تحدث فيما بين اعضائها او المشاركين فيها، والنزاعات التي تحدث بين الاعضاء او المشاركين مع الاشخاص ذوي العلاقة لديهم، وبين الاعضاء او المشاركين مع عملائهم في حال اسواق الاوراق المالية او اتحادات الوسطاء او الوكلاء.
ه- للمؤسسة ذات التنظيم الذاتي صلاحية تطبيق اللوائح التي تصدرها وتطبيق احكام هذا القانون والنظم واللوائح الصادرة بموجبه والتي تسري على التعاملات ذات العلاقة بأعضائها او المشاركين فيها.
و- تضع المؤسسة ذات التنظيم الذاتي لائحة سلوك تطبق على المديرين التنفيذيين والموظفين العاملين فيها، وعلى الاعضاء او المشاركين، وعلى الاشخاص ذوي العلاقة العاملين لدى الاعضاء او المشاركين، وعلاوة على الاحكام الاخرى، يجب ان تضمن لائحة السلوك وجود اجراءات مكتوبة تستخدم بواسطة المؤسسات ذات التنظيم الذاتي واعضائها والمشاركين فيها لضمان عدم قيام الاشخاص المشار اليهم اعلاه باستخدام اي معلومات جوهرية غير معلنة بغرض بيع او شراء الاوراق المالية.
ز- على المؤسسة ذات التنظيم الذاتي، تعيين مدير للضبط القانوني متخصص بمراقبة مدى التزام المؤسسة بأحكام هذا القانون او اي لائحة او امر يصدر بموجبه، ووضع عقوبات تأديبية مكتوبة لفرضها على الاعضاء او المشاركين والاشخاص ذوي العلاقة العاملين لديهم عند مخالفتهم للوائح او الاجراءات او لائحة السلوك الخاصة بالمؤسسة، او عند مخالفتهم لأي من احكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبه.
ح- لا يجوز لأي شخص او مجموعة من الاشخاص المرتبطين امتلاك، سواء بصورة مباشرة او غير مباشرة، نسبة تتعدى 10% من اسهم (او حصة في ملكية) مؤسسة ذات تنظيم ذاتي مرخص لها. ويجب ان تحتوي الاجراءات التنفيذية للمؤسسات ذات التنظيم الذاتي على نصوص واحكام تؤكد الالتزام بهذا القيد.