المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الموعد الأقصى للإفصاح: وقت تقديم المعلومات للجمهور أو للسوق.. أيهما أقرب



مغروور قطر
12-12-2006, 06:30 AM
تنشر مشروع قانون هيئة أسواق المال الذي أعده فريق مكلف من وزارة التجارة (3)
للهيئة الحق في الاحتفاظ بأموال المستثمرين من الاكتتاب في حساب مصرفي لحين استيفاء شروط الطرح
الموعد الأقصى للإفصاح: وقت تقديم المعلومات للجمهور أو للسوق.. أيهما أقرب

"هيئة"ِِ طال انتظارها !


12/12/2006
كتب محمد الإتربي:
تتابع 'القبس' نشر مسودة قانون هيئة أسواق المال وتنظيم اسواق الاوراق المالية الذي اعدها فريق برئاسة الدكتورة أماني بورسلي مكلف من وزارة التجارة والصناعة. ويتضمن الجزء الثالث اليوم بابين: الرابع تحت عنوان 'الوسطاء والوكلاء ومستشارو الاستثمار' ويتضمن المواد 27 الى ،33 والخامس المعنون 'الإفصاح'. والباب الخامس مؤلف من 14 مادة (34 إلى 47) ويتناول محتويات نشرة الاصدار التمهيدية والتقارير السنوية ومعايير المحاسبة والتدقيق ومتطلبات الرقابة الداخلية اضافة الى الاستثناءات اي الذين لا تسري متطلبات الطرح العام ونشرات الإصدار التمهيدية عليهم، ويحدد القانون آلية تقديم البيانات المالية ربع السنوية والسنوية التي يجب ان تكون 'معدة طبقا للمعايير الدولية المستخدمة في اعداد البيانات المالية بواسطة الاشخاص المرخص لهم والشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعي'. وتفند مواد الباب الخامس التزامات الشخص المرخص من الهيئة حول كيفية الإفصاح، وتطالب بضرورة استخدام نظام للرقابة الداخلية إذ 'يجوز للهيئة ان تطلب من مجلس التأديب المنصوص عليه في المادة 93 من هذا القانون، اصدار أمر بعدم قبول أي بيان محاسبي مقدم للهيئة تم تدقيقه من قبل أي مدقق حسابات خارجي عند مخالفته او عدم التزامه بمعايير التدقيق والاستقلالية.



الباب الخامس
الإفصاح
مادة 34
لا يجوز لمصدر الاوراق المالية او لحليفه او وكيل اكتتاب المصدر أو حليف وكيل الاكتتاب القيام بطرح الاوراق المالية الخاصة بالمصدر الا اذا تم تقديم نشرة الاصدار التمهيدية الخاصة بالطرح المنصوص عليها في المادة 26 ودفع الرسوم الخاصة بالطرح المشار اليها في المادة 9 الى الهيئة، ولا يجوز لهؤلاء الاشخاص طرح الاوراق المالية إلا: 1 - عن طريق تقديم نشرة اصدار تمهيدية، أو 2 - عن طريق اعلان يلخص هذه النشرة ويحتوي فقط على المعلومات الاخرى التي قد تسمح بها الهيئة بموجب لائحة او طلب، أو (2) عن طريق خطاب مرسل قبل نفاذ نشرة الاصدار التمهيدية.
مادة 35
لا يجوز تأكيد البيع او تحصيل مبالغ نقدية او اصدار اوراق مالية للمشترين قبل نفاذ نشرة الاصدار التمهيدية، ولا يجوز للمصدر او حليفه، او وكيل اكتتاب المصدر او حليف وكيل الاكتتاب القيام ببيع اوراق مالية للمصدر إلا إذا اصبحت نشرة الاصدار التمهيدية نافذة بموجب المادة 27 من هذا القانون وأصبحت هذه النشرة متاحة للمشتري قبل موعد البيع.
مادة 36 محتويات نشرة الاصدار التمهيدية
أ - يجب أن تحتوي نشرة الاصدار التمهيدية على: 1 - صفة المصدر وطبيعة عمله وممتلكاته بما في ذلك أي شركات تابعة، و-2 اسماء اعضاء مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين للمصدر، بما في ذلك خبرتهم العملية في السنوات الخمس السابقة، والرواتب والمزايا وسائر الحقوق المالية التي يتقاضونها من المصدر والشركة الام والجهات التابعة له عن السنة السابقة، ومقدار ملكيتهم من أوراق المصدر المالية، و2 - هوية المساهمين الرئيسيين (حسبما هو وارد في الباب السابع من هذا القانون) وقيمة ونسبة ما يمتلكونه من أوراق مالية للمصدر والجهات التابعة له، و4 - أسماء أي مساهمين يرغبون في بيع الاوراق المالية وقيمة الاوراق المالية التي يرغبون في بيعها، و5 - بيان بالتعاملات خلال السنوات الثلاث الماضية والتعاملات المقترحة بين المصدر أو اي من الشركات التابعة له مع أي عضو مجلس إدارة أو أي مدير تنفيذي أو أي مساهم رئيسي أو أي حليف لهم، و6 - كمية وسعر وشروط الاوراق المالية التي سيتم اصدارها، و7 - المخاطر المرتبطة بالاستثمار في الاوراق المالية، و 8 - بيان بالغرض من عوائد الطرح، و9 - أسماء وكلاء الاكتتاب، وخطة توزيع الطرح والترتيبات الخاصة بالعمولات المتعلقة بالاصدار، و10 - أي دعاوى قضائية جوهرية لم يتم الفصل فيها أو التزامات طارئة خاصة بالمصدر أو الجهات التابعة له، و11 - اي معلومات اضافية بما فيها المرفقات والمستندات المؤيدة التي لا تشكل جزءا من نشرة الاصدار التمهيدية، التي تطلبها الهيئة بموجب لائحة وتعتبر جوهرية لتمكن المستثمرين من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية على علم، و12 اي بيانات اضافية وضرورية ينبغي الافصاح عنها.
ب- يجب ان تتضمن نشرة الاصدار التمهيدية البيانات المالية المدققة، بما فيها الميزانيات، بيانات الدخل (الخسارة)، بيانات التدفقات النقدية، بيان التغيرات في حقوق المساهمين والايضاحات اللازمة لها، وذلك بالنسبة للمصدر واي جهات تابعة له لآخر سنتين ماليتين او لأي فترة اقل يكون فيها المصدر قد مارس عمله. ويرفق بالبيانات المالية تقرير صادر عن مراقبي حسابات خارجيين مرخص لهما بممارسة العمل في دولة الكويت، ويبين التقرير ما اذا كانت البيانات المالية قد تم تدقيقها وفحصها طبقا للمعايير الدولية للتدقيق وانها قدمت حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، حسبما تنص عليها نظم ولوائح الهيئة. كما يجب ان تتضمن النشرة تحليل الادارة للبيانات المالية، حسبما تنص عليها نظم ولوائح الهيئة. كما يجب ان تتضمن النشرة تحليل الادارة للبيانات المالية، التي توضح المؤشرات الجوهرية المتعلقة بالبيانات المالية ومقدار السيولة المتوافرة للمصدر والجهات التابعة له واي مخاطر مستقبلية تكون الادارة على علم بها ويكون لأي منها تأثير جوهري على الاوضاع المالية المستقبلية للمصدر او على نتائجه المالية او عملياته. واذا تجاوز تاريخ آخر بيانات مالية مدققة اكثر من ستة اشهر قبل موعد السريان المتوقع لنشرة الاصدار التمهيدية، فيجوز للهيئة بموجب لائحة ان تطلب بيانات مالية حديثة غير مدققة تمت مراجعتها بواسطة مدقق حسابات خارجي يتم تضمينها في نشرة الاصدار التمهيدية مع نسخة من تقرير الرقابة.
ج- اذا كان المصدر شركة مساهمة مدرجة، يجوز للهيئة، بموجب قرار، السماح له بالاشارة الى معلومات وردت في تقاريره الدورية او الوثائق الاخرى التي سبق ان قدمها للهيئة.
مادة 37
تكون نشرة الاصدار التمهيدية نافذة بعد مضي 20 يوما من تقديمها للهيئة ما لم تعلن الهيئة نفاذها في موعد سابق، او ترفض نفاذها، او يوافق المصدر على تمديد فترة المراجعة المقررة للهيئة.
مادة 38
يجوز للهيئة ان ترفض نفاذ نشرة الاصدار التمهيدية او تعلق نفاذ نشرة سارية فقط اذا: (1) كانت النشرة والبيانات المالية المرفقة بها، لا تتفق مع المادة (26) او اي لائحة صدرت طبقا للباب الخامس من هذا القانون، او (2) لم تكن النشرة مصحوبة بالرسوم المطلوبة، او (3) اخفق المصدر في تقديم اي تقرير مطلوب بموجب الباب الخامس من هذا القانون او اي لائحة تصدر بموجبه، او (4) تضمنت النشرة معلومات غير صحيحة في شأن حقيقة جوهرية او اغفلت ذكر حقيقة جوهرية ضرورية لجعل البيانات التي قدمت غير مضللة في ضوء الظروف التي قدمت اثناءها.
مادة 39
يجوز للهيئة بموجب قرار تصدره ان تحدد، بعد نفاد نشرة الاصدار التمهيدية، المدة الزمنية التي يجوز من خلالها استخدام النشرة او ان تطلب تحديثها. وفي حالات الطرح التي لا يوافق فيها وكلاء الاكتتاب على تسلم ودفع مقابل لجميع الاوراق المالية المطروحة وتحمل مخاطر اعادة البيع، فيجوز للهيئة وبموجب قرار تصدره ان تطلب الاحتفاظ بأموال المستثمرين من الاكتتاب في حساب مصرفي خاص لحين استيفاء شروط الطرح، على ان تتم اعادة هذه الاموال واي ايرادات اخرى فورا للمستثمرين كاملة في حالة عدم الوفاء بشروط الطرح خلال المدة الزمنية المقررة.
مادة 40 التقارير السنوية
أ- يجب على كل شركة مساهمة ان تقدم تقريرا سنويا للهيئة وسوق الاوراق المالية الذي أدرجت أوراقها المالية فيه او سمح بتداولها فيه خلال مدة 90 يوما من نهاية السنة المالية. ويتضمن التقرير السنوي البيانات التي نصت عليها المادة 26 (أ)، (1)، (2)، (3)، (5)، (10)، (11)، و (12)، والمادة 26 (ب) فيما يتعلق بنشرة الاصدار التمهيدية، على ان تركز المعلومات بشكل اساسي على طبيعة عمل وانشطة الشركة والجهات التابعة لها خلال آخر سنة مالية، والبيانات المالية المدققة، وتقرير مدققي الحسابات الخارجيين، وتحليل الادارة التي يجب ان تغطي فقط آخر سنتين ماليتين لمصدر الأوراق المالية. ويجب ان يحتوي التقرير على نسخة موقعة من تقرير مجلس الإدارة.
ب. لا تعفي احكام المادة 93 في قانون التجارة رقم 15 لسنة 1960 الشركات المساهمة عن التزاماتها المنصوص عليها في المادة (40) الفقرة أ من هذا القانون.
مادة 41
يجب على كل شركة مساهمة ان تقدم تقريرا ربع سنوي للهيئة ولسوق الاوراق المالية الذي ادرجت اوراقها المالية فيه خلال مدة 45 يوما من نهاية كل من الفترات الثلاث ربع السنوية الأولى من السنة المالية. ويجب ان يحتوي التقرير ربع السنوي على ملخص للبيانات المالية للمصدر والجهات التابعة له على اساس تجميعي، وان يكون مصحوبا بتحليل الإدارة للبيانات المالية. ويجب ان يتم تقديم البيانات المالية المراجعة والملخصة ومقارنتها مع ميزانية الفترة ربع السنوية السابقة وميزانية نهاية السنة المالية السابقة. ويجب ان يتضمن التقرير ايضا على مقارنات بيانات الارباح والخسائر ربع السنوية للسنة المالية الحالية ومقارنات التدفقات النقدية والتغيرات الخاصة في بيانات ملكية الاسهم التي يجب ان تتم مراجعتها بواسطة مدققي الحسابات الخارجيين الخاصين بالمصدر، ويجب ان يكون التقرير ربع السنوي مصحوبا بتقرير المراجعة لمدققي الحسابات ومصحوبا بأي بيانات او معلومات اخرى قد تطلبها الهيئة بموجب اللوائح التنفيذية.
مادة 42
يجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها ان تطلب:
-1 تجهيز النشرات التمهيدية والتقارير الدورية من قبل اعضاء مجلس ادارة ومديرين تنفيذيين محددين للمصدر.
-2 ارفاق نسخ من تقارير مراقبي الحسابات الخارجيين مع نشرات الاصدار والتقارير الدورية عند تقديمها للهيئة.
-3 ان يقوم وكلاء الاكتتاب بتجهيز نسخة من نشرة الاصدار التمهيدية المقدمة للهيئة،
-4 ان يقوم اي شخص او خبير قدم اي معلومات تدعم البيانات المتضمنة بنشرة الاصدار التمهيدية المقدمة للهيئة بالتصديق على تلك البيانات لاثبات صحتها ودقتها.

تنشئ موقعا على الإنترنت لنشر المعلومات كافة
الهيئة تفرض المتطلبات بمحتوى البيانات المالية وتدوير مدققي الحسابات وحوكمة الشركات

مادة 43
معايير المحاسبة والتدقيق ومتطلبات الرقابة الداخلية
أ- يجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها ان تفرض: -1 المتطلبات الخاصة بمحتوى وشكل البيانات المالية المقدمة للهيئة والمعدة طبقا للمعايير الدولية المستخدمة في اعداد البيانات المالية بواسطة الاشخاص المرخص لهم والشركات المساهمة وانظمة الاستثمار الجماعية بموجب هذا القانون.
-2 معايير استقلالية المدققين الخاصة بالبيانات المالية المطلوب تدقيقها بموجب هذا القانون او بموجب اللوائح الصادرة تنفيذا له، ويجوز للهيئة ان تفرض المتطلبات الخاصة بوضع وتقييم معايير الرقابة الداخلية للجهات التي تقدم هذه البيانات، ومتطلبات تدوير مدققي الحسابات وموظفي مدققي الحسابات والتي قد تتراوح ما بين 2 الى 5 سنوات، ومتطلبات حوكمة الشركات وذلك لضمان رقابة فعالة على المدققين، وضمان عدم تعرض مدققي الحسابات الى ضغط وتأثير العملاء. ويجب ان تكون تلك المعايير المطلوبة من الهيئة مكملة ومنسجمة مع المعايير المفروضة بموجب القوانين والمراسيم الاخرى لدولة الكويت، ومنسجمة مع المعايير الدولية المتبعة في اعداد التقارير المالية والتدقيق والمعايير الدولية الخاصة بالقواعد المهنية والاخلاقية لمدققي الحسابات.
ب - يلتزم كل شخص مرخص من الهيئة، وكل شركة مساهمة ونظام استثمار جماعي بالآتي:
-1 اعداد وحفظ دفاتر وسجلات وحسابات تعكس بشكل مفصل ودقيق صفقات او تحويلات الملكية للأصول الخاصة بهذا الشخص.
-2

مغروور قطر
12-12-2006, 06:30 AM
يجب على اي شركة مساهمة ان تفصح عن اي معلومات جوهرية قد يكون لها تأثير على قرارات الاستثمار المتعلقة بشراء او بيع الاوراق المالية للشركة، او ان يكون لها تأثير على سعر الاوراق المالية للشركة. ويتوجب على الشركة تقديم جميع المعلومات او التقارير الواجب الافصاح عنها او ابلاغها الى السوق المالي المرخص حيث يتم تداول او قيد اوراقها المالية فيه للهيئة في موعد اقصاه، وقت الافصاح عن المعلومات للجمهور او وقت تقديمه لسوق الاوراق المالية ايهما اقرب.
مادة 45
يجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها ان تطلب من اي شركة مساهمة ان تعلن ما يفيد عن توفر نشرات الاصدار التمهيدية والتقارير الدورية والمعلومات الواجب تقديمها للهيئة بموجب المادة 36 من هذا القانون وان تقوم بنشر نسخ عنها على شبكة الانترنت.
مادة 46
يجب على الهيئة انشاء موقع على شبكة الانترنت، بحيث يكون في متناول اي شخص دون مقابل لتنشر فيه، في اسرع وقت ممكن بعد تقديمها للهيئة نسخا يمكن تحميلها وطباعتها من كل الآتي: (1) هذا القانون وسائر القوانين الاخرى والمراسيم واللوائح والقرارات الوزارية ذات العلاقة بتنظيم الخدمات المالية، (2) نشرات الاصدار التمهيدية، والتقارير الدورية والمعلومات الواجب تقديمها للهيئة بموجب المادة 40، (3) وثائق عروض العطاءات، والتقارير الخاصة بالمساهمين الرئيسيين المطلوب تقديمها للهيئة، (4) وجميع المعلومات الواجب تقديمها للهيئة وافصاحها بموجب هذا القانون.
مادة 47 الاستثناءات
أ - لا تسرى متطلبات الطرح العام ونشرات الاصدار التمهيدية الواردة في هذا الباب الخامس على ما يلي:
-1 مبيعات الاوراق المالية من قبل مصدر الاوراق المالية التي لا تتضمن اي ترويج عام عن طريق الاعلان او من خلال الانترنت، خلال فترة 180 يوما، لما لا يزيد عن 25 مشتريا، باستثناء الاشخاص الذين تعرفهم لوائح الهيئة على انهم 'مشترون مستثنون' على ان يوافق كل مشتر كتابه بموجب الفقرة الفرعية (أ) (2) ادناه على عدم اعادة بيع الاوراق المالية لمدة سنة واحدة تبدأ اعتبارا من تاريخ السداد الكامل لقيمة الاوراق المالية.
-2 عمليات اعادة بيع الاوراق المالية المصدرة اصلا بموجب الاستثناء الوارد بالفقرة الفرعية (أ) (1) اعلاه خلال سنة واحدة بعد سداد قيمة الاوراق المالية بالكامل، على الا يكون هناك اي ترويج عام عن طريق الاعلان او من خلال الانترنت، وان يكون المشتري مستثنى وفي هذه الحالة، فإنه يجوز ضم فترات تملك هذه الاوراق المالية من قبل البائعين والمشترين لاغراض استيفاء شرط فترة القيد التي تمتد لسنة واحدة كما هو وارد بالفقرة الفرعية (أ) (1) اعلاه، شريطة موافقة كل مشتر كتابة على عدم اعادة بيع الاوراق المالية خلال مدة السنة الواحدة الا بموجب هذه الفقرة الفرعية (أ) (2).
3- عروض ومبيعات الاوراق المالية للشركات المساهمة التي تتم بموجب الباب الاول، الفصل الرابع من قانون التجارة رقم 15 لسنة 1960 من خلال اكتتاب عام ويسثنى من هذا الطرح العام للزيادات اللاحقة لرأس المال حيث انه يجب ان تتماشى مع احكام الباب الخامس من هذا القانون.
-4 الاوراق المالية المصدرة او المضمونة من قبل دولة الكويت او بنك الكويت المركزي، او اي مؤسسة او جهة حكومية في دولة الكويت.
-5 ادوات المديونية للمصدر، التي تستحق خلال سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اصدارها الاصلي، وبحيث لا يجوز تجديدها او اعادة جدولتها لمدة سنة او اكثر، ويكون الحد الادنى لقيمة شرائها مبلغ 50 الف دينار كويتي، في حال بيعها لفرد.
ب- يجب على الهيئة بموجب اللائحة التنفيذية التي تصدرها تعريف مصطلح 'المشتري المستثنى' ليشتمل على مستثمرين مؤسسين ومستثمرين افراد محددين ممن تقرر الهيئة بناء على خبراتهم الاستثمارية ومراكزهم المالية، بأنهم قادرون على تحمل مخاطر المشاركة في عرض الاوراق المالية المستثنى بموجب هذا القانون.

يعتبر مخالفا للقانون المدان خلال ال 10 أعوام الماضية بجناية أو جريمة مالية
المرشح لرخصة وسيط أو وكيل أو مستشار استثمار قد يخضع لامتحانات تأهيلية خاصة
الباب الرابع
الوسطاء والوكلاء ومستشارو الاستثمار
مادة 27
لا يجوز لأي شخص العمل كشخص بصفة وسيط أو وكيل أو مستشار استثمار أو ان يتم قبوله كعضو أو مشارك في أي مؤسسة ذات تنظيم ذاتي، الا اذا كان مرخصا له بهذه الصفة من قبل الهيئة، ولا يصدر الترخيص للمتقدم للعمل كوسيط أو وكيل أو مستشار استثمار إلا لشخص اعتباري.
مادة 28
لا يجوز لأي فرد العمل بصفة شخص ذي علاقة، بوسيط أو وكيل أو مستشار استثمار مرخص لهم، كما لا يجوز لأي وسيط أو وكيل أو مستشار استثمار مرخص لهم القيام بتوظيف أو استخدام شخص ذي علاقة، الا اذا كان هذا الشخص مرخصا له من قبل الهيئة للعمل بهذه الصفة.
مادة 29
تقدم طلبات العمل بصفة وسيط أو وكيل أو مستشار استثمار أو أي شخص ذي علاقة تابع لهم في النموذج الخاص بالهيئة والذي يحتوي على البيانات التي تتطلبها الهيئة بموجب لوائحها التنفيذية، ويجوز للهيئة ان تطلب من مقدم الطلب للحصول على رخصة العمل كشخص ذي علاقة اجتياز امتحانات تأهيلية خاصة تطبق بموجب هذا القانون، واللوائح الصادرة بموجبه، والنظم واللوائح المطبقة في أسواق الأوراق المالية، وتراعي الهيئة، عند إعداد وتطبيق إجراءات الطلب والامتحان، أن يكون المجال مفتوحا لجميع المتقدمين المؤهلين.
مادة 30
يجب على الوسيط أو الوكيل أو مستشار الاستثمار: 1 ـ فصل التعامل في أوراقه المالية عن سائر أعماله التجارية الأخرى، مع الأخذ بالاعتبار انه يجوز الترخيص لشخص اعتباري واحد للعمل كوسيط ووكيل ومستشار استثمار، 2 ـ الاحتفاظ برأسمال كاف، 3 ـ ألا يقوم بتحويل أموال العملاء أو أوراقهم المالية لاستعماله الخاص أو ان يقوم بإدارتها بصورة غير سليمة، 4 ـ ألا يقوم برفع سقف الائتمان بغرض شراء أو الاحتفاظ بالأوراق المالية، 5 ـ أن تكون له أسباب معقولة للاعتقاد بأن الأوراق المالية التي يوصي بها لعميل ما ملائمة لذلك العميل، 6 ـ ألا يعد بعائد معين أو يضمن عدم الخسارة للعميل، 7 ـ أن يسعى لتحقيق أفضل صفقة لمصلحة العميل، 8 ـ ألا يقوم بتحصيل هوامش ربحية مفرط أو أن يقدم خصومات مفرطة في التعاملات الرئيسية، 9 ـ ألا يرتبط بعمليات شراء وبيع مفرطة في حساب عميل ما، 10 ـ أن يقدم للعميل كشوفات للحسابات وما يؤكد اتمام التعاملات، 11ـ إعداد والاحتفاظ بدفاتر وسجلات ملائمة، 12ـ تعيين أحد مديرية كضابط للالتزام القانوني، 13ـ أن تكون لديه إجراءات إشرافية مكتوبة وضوابط داخلية تضمن كشف أو تقليل أو الحد من الجرائم الشائعة في السوق كسوء استخدام المعلومات الداخلية وغسل الأموال وغيرها. ويجوز للهيئة بموجب اللائحة التنفيذية، تحديد واجبات الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار بشكل أكثر دقة، بموجب هذه المادة.
مادة 31
يجوز للهيئة بموجب اللوائح ان تطلب من الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار رفع تقارير دورية للهيئة عن كل أعمالهم، بما فيها تقرير سنوي مع البيانات المالية المدققة.
مادة 32
تخضع كل سجلات الوسطاء والوكلاء ومستشاري الاستثمار للفحص والتفتيش من قبل الهيئة، كما يجوز لها استنساخ هذه السجلات أو ان تطلب من الوسيط أو الوكيل أو مستشار الاستثمار اعداد وتقديم نسخ من هذه السجلات.
مادة 33
يعتبر الوسيط، أو الوكيل، أو مستشار الاستثمار، أو أي شخص ذي علاقة تابع لهم، مخالفا لأحكام هذا القانون إذا: 1 ـ ارتكب خطأ جوهريا أو إذا أعطى بيانات مضللة أو أغفل ذكر حقيقة جوهرية أو أي معلومات أخرى يتوجب تقديمها للهيئة عند تقديمه لطلب الترخيص، 2 ـ أو لم يف أو لم يكن قد استوفى المعايير المطبقة بموجب هذا الباب أو أي لائحة تصدر بموجبه، 3 ـ أو خالف لأي حكم أو لائحة أخرى صدرت بموجب هذا القانون، أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدولة أخرى، 4 ـ أو أخفق الشخص، غير الموظف الذي لا يتحمل مسؤوليات إشرافية، في مراقبة شخص آخر بهدف منعه من مخالفة قانون أوراق مالية أو نظام أو لائحة، محلية أو أجنبية، 5 ـ أو قد أدين خلال السنوات العشر الماضية من قبل محكمة محلية أو أجنبية بأي جناية أو جريمة مالية أو تتعلق بأوراق مالية ما لم يرد له اعتباره. ويحق للمتضرر بموجب هذه المادة فرصة للاستماع أمام جهة الاختصاص المحددة في هذا القانون.