المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المخازن» في دعواها عن فسخ عقود ميناء عبدالله



مغروور قطر
14-12-2006, 06:21 AM
«المخازن» في دعواها عن فسخ عقود ميناء عبدالله: لا أسباب تبرر القرار الصادر من سلطة غير مختصة
أجلت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية يوم امس القضية المرفوعة من شركة المخازن العمومية ضد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ومدير الهيئة إلى يوم 20/12/2006 لاطلاع الحكومة.
وكانت القضية شهدت أول فصولها امس في المحكمة الإدارية في الجلسة التي ترأسها المستشار الاستاذ عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وعوض الملهطاني بحضور أمين السر مجدي العدوي، فيما مثل «المخازن» في الدعوى مكتب المحاميين عبدالحميد منصور الصراف وأحمد عبداللطيف الرويح.
وطالبت «المخازن» في خلاصة دعواها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار فسخ الغاء عقود استغلال القسائم في ميناء عبدالله حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعاً، كذلك المطالبة بصفة موضوعية بالغاء القرار رقم 30/2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في تاريخ 27/11/2006 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ حق الشركة الطالبة في التعويضات عما لحقها ويلحقها من أضرار نتيجة هذا القرار.
أولاً: في تاريخ 23/3/1999 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الايجار رقم (189) بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله المحددة بالمخطط رقم (ت.م /11/2/682) والبالغة مساحتها 2.234.000 متر مربع لصالح الشركة الطالبة وكان هذا العقد كما اثبت به امتدادا لعقد سابق محرر بين الشركة وإدارة أملاك الدولة عن نفس المساحة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/1999 وتنتهي في 22/3/2019م قابلة للتجديد.
ثانياً: وفي تاريخ 30/10/2002م أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الايجار رقم (18) لسنة 2002 بتخصيص القسيمة المطلوبة بالمخطط رقم (ت.م/10/1306) والبالغة مساحتها 500000 متر مربع (خمسمئة ألف متر مربع) لصالح الشركة الطالبة امتداداً لعقد سابق بين الشركة الطالبة وادارة أملاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة كذلك قابلة للتجديد.
ثالثاً: وفي تاريخ 6/6/2004م أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد ايجار لصالح الشركة الطالبة بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة حدودها بالمخطط التنظيمي رقم (ت.م/11/2/671-1) وذلك امتداداً لعقد سابق بين الشركة الطالبة وإدارة أملاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة بدأت في 6/6/2004م وتنتهي في 5/6/2024م قابلة للتجديد.
رابعاً: وقد نصت العقود الثلاثة في المادة (13) منها على: «أنه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي الحالات الآتية:
1 - إذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
3 - في حال تنازل الشركة عن تنفيذ العقد او جزء منه للغير في أي مرحلة من مراحله ولا يعد قيام الشركة بتأجير الأرض للغير من بين الأمور المحظورة.
4 - اذا ارتكبت الشركة شيئاً من قبيل الغش او حاولت رشوة أي موظف او عامل لدى الهيئة سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة.
5 - في حال انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا أبطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في تنفيذ العقد طبقاً لشروطه.
كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد بعد اعطاء الشركة مهلة معينة مناسبة مع استحقاق الشركة تعويضات منصوص عليها في العقد في حال ما اذا كانت هناك اسباب تدعو الى ذلك تتعلق بالمصلحة العامة.
خامساً: ورغم ان الشركة الطالبة بتنفيذ التزاماتها قبل الهيئة العامة للصناعة دون أي تأخير ورغم انه لم يتحقق أي سبب من الأسباب التي تجيز للهيئة فسخ العقد ورغم ان فسخ العقد أياً كانت اسبابه لا يقع الا بحكم من القضاء بذلك وفقاً لما سيأتي بيانه فيما بعد من هذه الصحيفة فقد فوجئت الشركة الطالبة بأن علمت أخيراً بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة يحمل رقم (30 لسنة 2006) ومؤرخ في 27/11/2006م نص في المادة الأولى فقرة (2) منه على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة الطالبة وقال انه يستند في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء. رقم (1256) الصادر في الجلسة رقم (71 - 3/2006) بتاريخ 26/11/2006م والى العقد المبرم مع الشركة.
ولما كان هذا القرار الصادر من السيد المعلن اليه الأول يعتبر قراراً إداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون، فمن ثم ترفع الشركة الطالبة هذه الدعوى طالبة إلغاءه وطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذه حتى يفصل في دعوى الإلغاء وتؤسس الشركة الطالبة هذه الطلبات على ما يأتي:

«أسباب طلب الإلغاء»
أولا: العقد موضوع الدعوى وإن كان ليس عقداً إدارياً ولكن القرار الصادر بفسخه قرار إداري لأنه لم يستند إلى شروط العقد في اصداره وإنما استند إلى القانون:
العقد موضوع الدعوى يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص ولا يندرج ضمن العقود الإدارية، ومن ثم فإن هذا العقد يخضع في كل ما يتعلق به لأحكام القانون الخاص.
وقد استقرت أحكام محكمة التمييز على أن المقرر في قضائها أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الافراد.
«الطعن بالتمييز رقم 1/1997 تجاري - جلسة 27/10/1997م»
«الطعن رقم 63/1985 تجاري - جلسة 12/2/1986م»
وترتيبا على ذلك لا تعد العقود موضوع الدعوى طبقاً لما سبق ان تشرفنا ببيانه من العقود الإدارية.
والمقرر انه إذا أراد أحد المتعاقدين ولو كانت الإدارة في العقود غير الادارية الملزمة للجانبين فسخ العقد لاخلال الطرف الآخر بالتزاماته ان يطلب ذلك من القاضي حيث تنص المادة (209) مدني على: «أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين ان يطلب من القاضي فسخ العقد وذلك لأن القاعدة ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع».
«الطعن بالتمييز رقم 27/1989 تجاري - جلسة 8/1/1990م»
ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ.
«الطعن بالنقض رقم 78 لسنة 22 ق - جلسة 24/1/1957م»
وإذا كان حكم القاضي في الفسخ القضائي يكون ضروريا لأنه منشئ للفسخ فإن حكم القاضي في الفسخ الاتفاقي وأن كان مقررا لا منشأ إلا أنه ضروري كذلك حتى يصدر الحكم بذلك بعد التثبت من توافر شروطه ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (210) من القانون المدني في فقرتها (1) من أنه لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد.. وما نصت عليه في الفقرة (2) منها على ان الشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الأعذار.
وهو ما يؤكد ضرورة الالتجاء للقضاء لصدور حكم ينشئ الفسخ أو يقرره.
وفي ذلك قالت محكمة النقض المصرية ما يلي:
«وإن كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه ان يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد.
«الطعن بالنقض 4791 لسنة 67 ق - جلسة 23/5/1999م - محمد كمال عبدالعزيز - طبعة 2003 ص 1111»
كما قالت محكمة النقض كذلك ان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار... منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي كما أن لها عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي من شأنها أن تحول دون أعماله.
«الطعن بالنقض 4947 سنة 61 ق - جلسة 30/11/1997م - المرجع السابق - ص 112»
ومؤدي ذلك جميعه ان فسخ العقد سواء أكان قضائيا أو اتفاقيا يجب ان يصدر به حكم من المحكمة.
ثانياً: لا توجد أي أسباب مستندة إلى العقود يمكن التذرع معها بطلب الفسخ:
سبق ان بينا في صدر هذه الصحيفة الاسباب المنصوص عليها في العقد والتي تعطي للهيئة الحق في طلب الحكم بالفسخ أو تقريره وبالرجوع إلى القرار الصادر بالفسخ نجد انه لم يستند إلى أي من هذه الحالات فيما انتهى اليه من فسخ لا يملكه، ومن ثم فإنه لم يستند إلى شروط العقد المنصوص عليها في المادة (13) من العقد إذا لم يقل المعلن إليه بتوافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها فيها ثم ان هذا الفسخ لم يقع تحقيقا لمصلحة عامة أو بقصد حماية مصلحة عامة كما سوف نبين ذلك فيما بعد من هذه الصحيفة، وحيث صدر القرار قائلا انه يصدر بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بتاريخ 26/11/2006م وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء السالف ذكره نجد ان توصيته بالفسخ لا تستند إلى مخالفة الشركة لشروط العقد.
إذ لو كان الأمر كذلك لكان من المتعين على المعلن إليه ان يلجأ إلى القضاء طالبا فسخ العقد ولأنه يعلم هذه الحقيقة تمام العلم فقد تذرع بما جاء بتقرير ديوان المحاسبة في اصداره لقراره، الأمر الذي يجعل هذا القرار قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء في مدى صحة ما استند اليه من زعم.
ومن ثم يكون القرار الصادر بفسخ العقد موضوع الدعوى قراراً ادارياً شابه عيب اغتصاب السلطة لأنه استقل بتقرير فسخ لا يملك تقريره إلا القضاء ولم يستند إلى أي مصلحة عامة.
ثالثاً: صدور القرار من سلطة غير مختصة قانوناً:
ثم انه من ناحية أخرى فإن الثابت ان اعيان التداعي تابعة للهيئة العامة للصناعة التي أنشئت بموجب القانون رقم 56/1996 في شأن اصدار قانون الصناعة الذي نص في المادة 27 منه على ان «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة

مغروور قطر
14-12-2006, 06:22 AM
والرد على هذه الملاحظة في جملتها غاية في البساطة ذلك انها وفي بنودها الثلاثة موجهة أصلا للهيئة وينعي عليها ديوان المحاسبة عدم تضمينها العقود، وبالتالي فالتقصير - حسب الملاحظة - موجه الى الهيئة التي من المفروض فيها وضع شروط التعاقد حتى يقبلها الطرف الآخر أو يرفضها فإن قبلها وأبرم العقد التزم بتنفيذها على النحو الذي يتضمنه العقد، فإن كانت الهيئة لم تضمن عقود الزام المتعاقد معها بإنشاء البنية التحتية فذلك القصور بفرض وقوعه انما يعود على الجهة المتعاقدة وليس على الشركة التي لا يتصور الزامها بأمور وشروط لم تلزمها بها الهيئة، ومع ذلك فقد تضمنت العقود الثلاثة الزام الشركة بالبنية التحتية الأساسية لكل موقع بما فيها مطالبتها ومدتها وانشاءاتها، وذلك ثابت تحديدا في كل عقد، وقد قامت الشركة بالفعل بإنشاء البنية التحتية ونفذتها في كل العقود تنفيذا كاملا بما يتفق ونوع النشاط المخصص له الموقع ولئن كانت العقود لم تتضمن التفصيلات المتعلقة بها فإننا نرجع ذلك الى اختلاف البنية التحتية لكل موقع عن الآخر باختلاف النشاط المخصص له كل موقع، ولعل من يملك القول بتمام انشاء تلك البنية التحتية وموافقة كل منها لذلك النشاط ومراعاة الأسس الفنية فيها وشروطها وتفصيلاتها ليس هو الهيئة، وهي خصم لا يجوز الانسياق وراء أقواله وإنما المرجع في ذلك هو الخبراء المتخصصون الذين بوسعهم تحديد مدى قيام الشركة بتلك الأمور ومدى موافقتها للأسس والمعايير الفنية وفق ما يتطلبه كل نشاط، فهل ثبت تقصير الشركة بتلك الأمور ومدى موافقتها للأسس والمعايير الفنية وفق ما يتطلبه كل نشاط، فهل نبحث تقصير الشركة في ذلك حتى يحق عليها القول بفسخ العقد؟ وهل يجوز الانجراف وراء أقوال مرسلة لا دليل عليها والمعول عليه في هذا الشأن هو الدليل الفني الذي لا يستطيع أحد أن يماري في الأمر الذي يكون معه لجوء المعلن اليه الى فسخ العقد راجع لأسباب غير حقيقية ولا يمثل أي منها أي إخلال من الشركة بأي شرط من شروط العقد.
واما عن الشق الثاني من الملاحظة المتعلقة بعدم الزام الشركة بتقديم كفالة انجاز فهي في غير محلها اذ الثابت من العقد رقم (189) في البند الخامس منه ان الشركة قدمت خطاب الضمان رقم (304/6645977/25) الصادر من بنك الخليج لصالح الهيئة بمبلغ 23000 د. ك، ونص في العقد رقم (18) بتاريخ 30/10/2002 في المادة (11) على ان تقدم الشركة عند توقيع العقد كفالة مصرفية تعادل قيمة بدل الانتفاع السنوي لصالح الهيئة وقد قدمتها، ونصت المادة (12) على ان تقدم الشركة كفالة بنكية بواقع نصف في المئة من قيمة مقابل الانتفاع السنوي لضمان أعمال الصيانة الجذرية ونص في العقد المؤرخ في 6/6/2004 في المادة (11) على ان تقدم الشركة عند توقيع العقد كفالة مصرفية تعادل قيمة بدل الانتفاع السنوي لصالح الهيئة وذلك في صورة خطاب ضمان وقد قدمته، الأمر الذي يبين منه ان هذا الشق من الملاحظة لا يقوم على سند صحيح.
وأما عن الشق الثالث من الملاحظة المتعلقة بعدم تضمين العقود الأسس والمعايير التي تنظم عملية التأجير، فالخطاب فيه موجه كذلك للهيئة وليس للشركة اذ الهيئة هي المنوط بها تضمين عقودها الشروط التي تراها في هذا الشأن ولا يمكن ان ينحى باللائمة على الشركة في هذا الشأن اذ من غير المتصور ان كانت هذه الملاحظة تطال الشركة جدلا ان تضع الشركة في العقود ما تقيد به نفسها وتنتقص به من حريتها في ادارة أعمالها في التأجير بشروط لم يشترطها الطرف الآخر المنوط به ذلك ومع ذلك فكيف استدلت الهيئة على ان الشركة رفعت القيمة الايجارية مما أدى بالمستأجرين الى الشكوى اليها وهم في وسعهم اللجوء الى القضاء إن كانت زيادة القيمة الايجارية مخالفة للقانون ذلك ان الأمر انما يحكمه قانون ايجار الأماكن أو قانون التجارة حسب الأحوال وكلاهما يضع القواعد والأسس التي يحكم فيها زيادة الأجرة وفق نصوصه وللقضاء ان يضمن زيادة الأجرة ويردها الى أصلها إن كانت زيادتها غير مطابقة للقانون فما بال المستأجرين لا يلجأون إلى القضاء - وهو من بيده الأمر - ويلجأون للهيئة بالشكوى وهو ما لا يستقيم في المنطق العادي للأمور الا ان يكون الأمر محض تعلل من الهيئة بأقوال مرسلة للوصول الى رغبتها في التخلص من العقود وفسخها بغير حق، ورغم ان فسخ العقود وعلى ما سبق غير جائز أو تنفرد به الهيئة أو وزارة التجارة والصناعة بإرادتها المنفردة وانما يتعين ان كان ما تطلبه يتفق وصحيح القانون ان تلجأ الى القضاء بطلب الفسخ.
وان فرض تقصير الهيئة كما جاء بتقرير ديوان المحاسبة فإن الشركة قامت بتنفيذ عقودها مع الهيئة وفق ما تتضمنه شروط كل عقد منها وما يقتضيه التعامل وشرف المهنة بما لا مجال معه لأعمال احكام الفسخ والانفراد بفسخ العقود من جانب الهيئة ووزارة التجارة والصناعة وحدها وبإدارتها المنفردة على نحو يخالف أحكام القانون ويرتب مسؤوليتها.
3 - الملاحظة المتعلقة بتراخي الهيئة في متابعة التزام الشركة بالعقود المبرمة مما أدى الى:
أ - عدم التزام الشركة بتقديم المخططات التصميمية اللازمة لتنفيذ البنية التحتية والأساسية لبعض العقود في الموعد المحدد وأخذ الموافقة عليها من قبل الهيئة وجهات الدولة المختلفة.
ب - عدم التزام الشركة بتنفيذ البنية التحتية والأساسية لبعض المواقع المخصصة لها وفقا لما جاء بكتاب مدير عام الهيئة الموجه للشركة بتاريخ 4/3/2006.
ج - عدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة في بعض العقود المبرمة.
وباستقراء هذه الملاحظة يتبين منها ان ديوان المحاسبة انما يوجهها للهيئة التي لم تقم بالمتابعة الدقيقة بمعنى ان ينعى عليها التقصير في المتابعة وهو خطأ وان صح موجه للهيئة وليس للشركة، واما القول بأن ذلك ادى الى عدم التزام الشركة بتقديم المخططات التصميمية اللازمة لتنفيذ البنية التحتية لبعض العقود في الموعد المحدد فهذا قول غير صحيح ذلك ان الشركة قدمت المخططات التصميمية اللازمة لتنفيذ البنية التحتية والأساسية للعقود المبرمة مع الهيئة وقامت باعتمادها من الجهات الحكومية المختصة وقامت بتنفيذ البنية التحتية وفق تلك المخططات المعتمدة بجميع المواقع وحسب ما يتطلبه النشاط المقرر لكل موقع، ومن ذلك يتبين ان تقرير الديوان انما ينحى باللائمة والخطأ على الهيئة وليس على الشركة التي نفذت كل المطلوب وبالرجوع الى المستندات والوثائق المثبتة لكل ذلك قبل الانسياق وراء أقوال مرسلة لا يقوم عليها دليل واحد واتخاذ ذلك مبررا لفسخ العقود، الأمر الذي لا يمكن ان يستجيب له القضاء اطلاقا لسبب بسيط هو ان التقصير والخطر واقع في جانب الهيئة إن كان هناك تقصير.
وأما عن القول بعدم التزام الشركة بنسبة العمالة الوطنية المحددة في بعض العقود فإن هذه الملاحظة فضلا عن ورودها عامة غير محددة اذ لم تحدد العقود التي قيل بتحقيق المخالفة فيها ولا بيان النسبة التي قيل بعدم التزام الشركة أو القسيمة التي لم تلتزم الشركة بنسبة العمالة فيها فإن المراجعة الدقيقة لعقود الشركة وتعهداتها وما التزمت به في تنفيذها
يثبت بجلاء ان الشركة انما تستخدم العمالة الوطنية في جميع عقودها بما يجاوز 80 في المئة باستثناء العمالة اليومية واعمال النظافة وغيرها، وبالتالي فإن القول بمخالفة الشركة لنسبة العمالة الوطنية المفروضة هو قول غير صحيح وتنقصه المستندات خاصة وان الشركة حريصة على استخدام العمالة الوطنية بنسب تجاوز النسب المطلوبة بمراحل.
4 - الملاحظتان الرابعة والخامسة المنضمتيان القول بتعدي شركة المخازن العمومية على مساحات اضافية من املاك الدولة دون سند قانوني استنادا لكتاب ادارة التخطيط وافادة بعض مختصي الهيئة، وان الشركة حصلت على تلك المواقع عن طريق التخصيص المباشر دون طرحها بالمزايدة.
والواقع ان هاتين الملاحظتين انما تتعلقان بالهيئة التي طرحت استغلال تلك المساحة بطريق التخصيص المباشر دون المزايدة، فهل تلام الشركة على حصولها على تلك المساحة بطريق التخصيص المباشر وهل يتحقق في جانبها الخطأ اذا هي اتبعت الطريق الذي فرضته الهيئة، ان المسؤول عن ذلك هو الهيئة التى طرحت هذا الطريق فلا لوم على الشركة في شيء من ذلك ولا مجال للقول بالاخلال بمبدأ العدالة والمساواة في هذا الشأن، اذ لو لم تكن الشركة قد ارتضت اتباع التخصيص المباشر لكان هذا التخصيص من نصيب غيرها اضافة الى ان تلك المواقع كانت مؤجرة اصلا للشركة منذ 1981 ولدى انشاء الهيئة العامة للصناعة تم تحويل العقود اليها وتم ابرام عقود جديدة وفق المعمول به لديها، وتمت جميع العقود استنادا الى قرارات تخصيص صادرة من البلدية وبموافقة مجلس الوزراء فكيف يتأتي القول بالاخلال بمبدأ المساواة في اتباع طريق التخصيص المباشر ازاء كل ذلك...؟
واذا كان الامر كذلك، وكان الثابت مما سلف ان جميع الملاحظات التي وردت بتقرير ديوان المحاسبة لا تمس من قريب او بعيد الشركة الطالبة نهائيا، ولا تكشف عن ارتكابها اي خطأ او تقصير من اي نوع ولم ترتكن اي منها الى اي شرط من شروط العقد فمن ثم يكون القرار المطعون فيه لم يصدر استنادا الى العقود المحررة بين الشركة والهيئة ولم يرتكن الى اي شرط من الشروط الواردة بها ولا ينال من ذلك توصية مجلس الوزراء السابق الاشارة اليها فيما تضمنته من اشارة الى تقرير ديوان المحاسبة حيث انه باستعراض ما ورد به من ملاحظات سلفت الاشارة اليها يتضح انها جميعها لا ترتكن الى اي شرط من شروط العقود ولم تشر الى ان اي من هذه الملاحظات ترتد الى العقود المحررة مع الشركة المدعية بل جاءت في مجملها توصيات عامة توجه فيها جهة الادارة الى ما يجب اتباعه من اجراءات عند ابرامها للعقود، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر منفصلا عن العقود ولايمت لشروطها بصلة ويكون قرارا اداريا اصدره المعلن الاول بما له من سلطة ارتكن فيه الى القانون ومن ثم يكون قرارا اداريا خاضعا لرقابة القضاء على مشروعيته.
ولما كان ذلك، وكان المقرر في قضاء محكمة التمييز انه يلزم ان تكون جهة الادارة عند