مغروور قطر
14-12-2006, 06:21 AM
«المخازن» في دعواها عن فسخ عقود ميناء عبدالله: لا أسباب تبرر القرار الصادر من سلطة غير مختصة
أجلت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية يوم امس القضية المرفوعة من شركة المخازن العمومية ضد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ومدير الهيئة إلى يوم 20/12/2006 لاطلاع الحكومة.
وكانت القضية شهدت أول فصولها امس في المحكمة الإدارية في الجلسة التي ترأسها المستشار الاستاذ عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وعوض الملهطاني بحضور أمين السر مجدي العدوي، فيما مثل «المخازن» في الدعوى مكتب المحاميين عبدالحميد منصور الصراف وأحمد عبداللطيف الرويح.
وطالبت «المخازن» في خلاصة دعواها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار فسخ الغاء عقود استغلال القسائم في ميناء عبدالله حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعاً، كذلك المطالبة بصفة موضوعية بالغاء القرار رقم 30/2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في تاريخ 27/11/2006 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ حق الشركة الطالبة في التعويضات عما لحقها ويلحقها من أضرار نتيجة هذا القرار.
أولاً: في تاريخ 23/3/1999 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الايجار رقم (189) بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله المحددة بالمخطط رقم (ت.م /11/2/682) والبالغة مساحتها 2.234.000 متر مربع لصالح الشركة الطالبة وكان هذا العقد كما اثبت به امتدادا لعقد سابق محرر بين الشركة وإدارة أملاك الدولة عن نفس المساحة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/1999 وتنتهي في 22/3/2019م قابلة للتجديد.
ثانياً: وفي تاريخ 30/10/2002م أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الايجار رقم (18) لسنة 2002 بتخصيص القسيمة المطلوبة بالمخطط رقم (ت.م/10/1306) والبالغة مساحتها 500000 متر مربع (خمسمئة ألف متر مربع) لصالح الشركة الطالبة امتداداً لعقد سابق بين الشركة الطالبة وادارة أملاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة كذلك قابلة للتجديد.
ثالثاً: وفي تاريخ 6/6/2004م أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد ايجار لصالح الشركة الطالبة بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة حدودها بالمخطط التنظيمي رقم (ت.م/11/2/671-1) وذلك امتداداً لعقد سابق بين الشركة الطالبة وإدارة أملاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة بدأت في 6/6/2004م وتنتهي في 5/6/2024م قابلة للتجديد.
رابعاً: وقد نصت العقود الثلاثة في المادة (13) منها على: «أنه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي الحالات الآتية:
1 - إذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
3 - في حال تنازل الشركة عن تنفيذ العقد او جزء منه للغير في أي مرحلة من مراحله ولا يعد قيام الشركة بتأجير الأرض للغير من بين الأمور المحظورة.
4 - اذا ارتكبت الشركة شيئاً من قبيل الغش او حاولت رشوة أي موظف او عامل لدى الهيئة سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة.
5 - في حال انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا أبطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في تنفيذ العقد طبقاً لشروطه.
كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد بعد اعطاء الشركة مهلة معينة مناسبة مع استحقاق الشركة تعويضات منصوص عليها في العقد في حال ما اذا كانت هناك اسباب تدعو الى ذلك تتعلق بالمصلحة العامة.
خامساً: ورغم ان الشركة الطالبة بتنفيذ التزاماتها قبل الهيئة العامة للصناعة دون أي تأخير ورغم انه لم يتحقق أي سبب من الأسباب التي تجيز للهيئة فسخ العقد ورغم ان فسخ العقد أياً كانت اسبابه لا يقع الا بحكم من القضاء بذلك وفقاً لما سيأتي بيانه فيما بعد من هذه الصحيفة فقد فوجئت الشركة الطالبة بأن علمت أخيراً بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة يحمل رقم (30 لسنة 2006) ومؤرخ في 27/11/2006م نص في المادة الأولى فقرة (2) منه على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة الطالبة وقال انه يستند في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء. رقم (1256) الصادر في الجلسة رقم (71 - 3/2006) بتاريخ 26/11/2006م والى العقد المبرم مع الشركة.
ولما كان هذا القرار الصادر من السيد المعلن اليه الأول يعتبر قراراً إداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون، فمن ثم ترفع الشركة الطالبة هذه الدعوى طالبة إلغاءه وطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذه حتى يفصل في دعوى الإلغاء وتؤسس الشركة الطالبة هذه الطلبات على ما يأتي:
«أسباب طلب الإلغاء»
أولا: العقد موضوع الدعوى وإن كان ليس عقداً إدارياً ولكن القرار الصادر بفسخه قرار إداري لأنه لم يستند إلى شروط العقد في اصداره وإنما استند إلى القانون:
العقد موضوع الدعوى يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص ولا يندرج ضمن العقود الإدارية، ومن ثم فإن هذا العقد يخضع في كل ما يتعلق به لأحكام القانون الخاص.
وقد استقرت أحكام محكمة التمييز على أن المقرر في قضائها أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الافراد.
«الطعن بالتمييز رقم 1/1997 تجاري - جلسة 27/10/1997م»
«الطعن رقم 63/1985 تجاري - جلسة 12/2/1986م»
وترتيبا على ذلك لا تعد العقود موضوع الدعوى طبقاً لما سبق ان تشرفنا ببيانه من العقود الإدارية.
والمقرر انه إذا أراد أحد المتعاقدين ولو كانت الإدارة في العقود غير الادارية الملزمة للجانبين فسخ العقد لاخلال الطرف الآخر بالتزاماته ان يطلب ذلك من القاضي حيث تنص المادة (209) مدني على: «أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين ان يطلب من القاضي فسخ العقد وذلك لأن القاعدة ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع».
«الطعن بالتمييز رقم 27/1989 تجاري - جلسة 8/1/1990م»
ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ.
«الطعن بالنقض رقم 78 لسنة 22 ق - جلسة 24/1/1957م»
وإذا كان حكم القاضي في الفسخ القضائي يكون ضروريا لأنه منشئ للفسخ فإن حكم القاضي في الفسخ الاتفاقي وأن كان مقررا لا منشأ إلا أنه ضروري كذلك حتى يصدر الحكم بذلك بعد التثبت من توافر شروطه ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (210) من القانون المدني في فقرتها (1) من أنه لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد.. وما نصت عليه في الفقرة (2) منها على ان الشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الأعذار.
وهو ما يؤكد ضرورة الالتجاء للقضاء لصدور حكم ينشئ الفسخ أو يقرره.
وفي ذلك قالت محكمة النقض المصرية ما يلي:
«وإن كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه ان يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد.
«الطعن بالنقض 4791 لسنة 67 ق - جلسة 23/5/1999م - محمد كمال عبدالعزيز - طبعة 2003 ص 1111»
كما قالت محكمة النقض كذلك ان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار... منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي كما أن لها عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي من شأنها أن تحول دون أعماله.
«الطعن بالنقض 4947 سنة 61 ق - جلسة 30/11/1997م - المرجع السابق - ص 112»
ومؤدي ذلك جميعه ان فسخ العقد سواء أكان قضائيا أو اتفاقيا يجب ان يصدر به حكم من المحكمة.
ثانياً: لا توجد أي أسباب مستندة إلى العقود يمكن التذرع معها بطلب الفسخ:
سبق ان بينا في صدر هذه الصحيفة الاسباب المنصوص عليها في العقد والتي تعطي للهيئة الحق في طلب الحكم بالفسخ أو تقريره وبالرجوع إلى القرار الصادر بالفسخ نجد انه لم يستند إلى أي من هذه الحالات فيما انتهى اليه من فسخ لا يملكه، ومن ثم فإنه لم يستند إلى شروط العقد المنصوص عليها في المادة (13) من العقد إذا لم يقل المعلن إليه بتوافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها فيها ثم ان هذا الفسخ لم يقع تحقيقا لمصلحة عامة أو بقصد حماية مصلحة عامة كما سوف نبين ذلك فيما بعد من هذه الصحيفة، وحيث صدر القرار قائلا انه يصدر بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بتاريخ 26/11/2006م وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء السالف ذكره نجد ان توصيته بالفسخ لا تستند إلى مخالفة الشركة لشروط العقد.
إذ لو كان الأمر كذلك لكان من المتعين على المعلن إليه ان يلجأ إلى القضاء طالبا فسخ العقد ولأنه يعلم هذه الحقيقة تمام العلم فقد تذرع بما جاء بتقرير ديوان المحاسبة في اصداره لقراره، الأمر الذي يجعل هذا القرار قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء في مدى صحة ما استند اليه من زعم.
ومن ثم يكون القرار الصادر بفسخ العقد موضوع الدعوى قراراً ادارياً شابه عيب اغتصاب السلطة لأنه استقل بتقرير فسخ لا يملك تقريره إلا القضاء ولم يستند إلى أي مصلحة عامة.
ثالثاً: صدور القرار من سلطة غير مختصة قانوناً:
ثم انه من ناحية أخرى فإن الثابت ان اعيان التداعي تابعة للهيئة العامة للصناعة التي أنشئت بموجب القانون رقم 56/1996 في شأن اصدار قانون الصناعة الذي نص في المادة 27 منه على ان «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة
أجلت الدائرة الثالثة في المحكمة الإدارية يوم امس القضية المرفوعة من شركة المخازن العمومية ضد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة ومدير الهيئة إلى يوم 20/12/2006 لاطلاع الحكومة.
وكانت القضية شهدت أول فصولها امس في المحكمة الإدارية في الجلسة التي ترأسها المستشار الاستاذ عادل الكندري وعضوية القاضيين عبدالسلام النجار وعوض الملهطاني بحضور أمين السر مجدي العدوي، فيما مثل «المخازن» في الدعوى مكتب المحاميين عبدالحميد منصور الصراف وأحمد عبداللطيف الرويح.
وطالبت «المخازن» في خلاصة دعواها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار فسخ الغاء عقود استغلال القسائم في ميناء عبدالله حتى يفصل في طلب الإلغاء موضوعاً، كذلك المطالبة بصفة موضوعية بالغاء القرار رقم 30/2006 الصادر من وزير التجارة والصناعة في تاريخ 27/11/2006 بكامل أجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ حق الشركة الطالبة في التعويضات عما لحقها ويلحقها من أضرار نتيجة هذا القرار.
أولاً: في تاريخ 23/3/1999 أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الايجار رقم (189) بتخصيص القسيمة الكائنة بمنطقة ميناء عبدالله المحددة بالمخطط رقم (ت.م /11/2/682) والبالغة مساحتها 2.234.000 متر مربع لصالح الشركة الطالبة وكان هذا العقد كما اثبت به امتدادا لعقد سابق محرر بين الشركة وإدارة أملاك الدولة عن نفس المساحة وقد انعقد هذا العقد لمدة عشرين سنة بدأت في 23/3/1999 وتنتهي في 22/3/2019م قابلة للتجديد.
ثانياً: وفي تاريخ 30/10/2002م أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد الايجار رقم (18) لسنة 2002 بتخصيص القسيمة المطلوبة بالمخطط رقم (ت.م/10/1306) والبالغة مساحتها 500000 متر مربع (خمسمئة ألف متر مربع) لصالح الشركة الطالبة امتداداً لعقد سابق بين الشركة الطالبة وادارة أملاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة كذلك قابلة للتجديد.
ثالثاً: وفي تاريخ 6/6/2004م أصدرت الهيئة العامة للصناعة عقد ايجار لصالح الشركة الطالبة بتخصيص الموقع رقم (18) بالمنطقة الحرفية بمنطقة ميناء عبدالله الصناعية بمساحة 395200 متر مربع الموضحة حدودها بالمخطط التنظيمي رقم (ت.م/11/2/671-1) وذلك امتداداً لعقد سابق بين الشركة الطالبة وإدارة أملاك الدولة ومدة هذا العقد عشرون سنة بدأت في 6/6/2004م وتنتهي في 5/6/2024م قابلة للتجديد.
رابعاً: وقد نصت العقود الثلاثة في المادة (13) منها على: «أنه يجوز للهيئة فسخ العقد في حالات محددة فقط هي الحالات الآتية:
1 - إذا عجزت الشركة عن دفع مقابل الانتفاع السنوي.
2 - اذا أخلت الشركة بأي شرط من شروط العقد.
3 - في حال تنازل الشركة عن تنفيذ العقد او جزء منه للغير في أي مرحلة من مراحله ولا يعد قيام الشركة بتأجير الأرض للغير من بين الأمور المحظورة.
4 - اذا ارتكبت الشركة شيئاً من قبيل الغش او حاولت رشوة أي موظف او عامل لدى الهيئة سواء بطريق مباشرة او غير مباشرة.
5 - في حال انتهاء الشخصية القانونية للشركة.
6 - اذا اخلت الشركة او قدمت طلب تفليسها.
7 - اذا أبطأت الشركة في تنفيذ التزاماتها بحيث لا تستطيع الاستمرار في تنفيذ العقد طبقاً لشروطه.
كما نصت المادة (14) من العقد على حق الهيئة في فسخ العقد بعد اعطاء الشركة مهلة معينة مناسبة مع استحقاق الشركة تعويضات منصوص عليها في العقد في حال ما اذا كانت هناك اسباب تدعو الى ذلك تتعلق بالمصلحة العامة.
خامساً: ورغم ان الشركة الطالبة بتنفيذ التزاماتها قبل الهيئة العامة للصناعة دون أي تأخير ورغم انه لم يتحقق أي سبب من الأسباب التي تجيز للهيئة فسخ العقد ورغم ان فسخ العقد أياً كانت اسبابه لا يقع الا بحكم من القضاء بذلك وفقاً لما سيأتي بيانه فيما بعد من هذه الصحيفة فقد فوجئت الشركة الطالبة بأن علمت أخيراً بصدور قرار من وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة يحمل رقم (30 لسنة 2006) ومؤرخ في 27/11/2006م نص في المادة الأولى فقرة (2) منه على فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع الشركة الطالبة وقال انه يستند في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء. رقم (1256) الصادر في الجلسة رقم (71 - 3/2006) بتاريخ 26/11/2006م والى العقد المبرم مع الشركة.
ولما كان هذا القرار الصادر من السيد المعلن اليه الأول يعتبر قراراً إداريا صدر باطلا ومنعدما لأنه صدر على غير مقتضى القانون، فمن ثم ترفع الشركة الطالبة هذه الدعوى طالبة إلغاءه وطالبة بصفة مستعجلة وقف تنفيذه حتى يفصل في دعوى الإلغاء وتؤسس الشركة الطالبة هذه الطلبات على ما يأتي:
«أسباب طلب الإلغاء»
أولا: العقد موضوع الدعوى وإن كان ليس عقداً إدارياً ولكن القرار الصادر بفسخه قرار إداري لأنه لم يستند إلى شروط العقد في اصداره وإنما استند إلى القانون:
العقد موضوع الدعوى يعتبر عقداً من عقود القانون الخاص ولا يندرج ضمن العقود الإدارية، ومن ثم فإن هذا العقد يخضع في كل ما يتعلق به لأحكام القانون الخاص.
وقد استقرت أحكام محكمة التمييز على أن المقرر في قضائها أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الافراد.
«الطعن بالتمييز رقم 1/1997 تجاري - جلسة 27/10/1997م»
«الطعن رقم 63/1985 تجاري - جلسة 12/2/1986م»
وترتيبا على ذلك لا تعد العقود موضوع الدعوى طبقاً لما سبق ان تشرفنا ببيانه من العقود الإدارية.
والمقرر انه إذا أراد أحد المتعاقدين ولو كانت الإدارة في العقود غير الادارية الملزمة للجانبين فسخ العقد لاخلال الطرف الآخر بالتزاماته ان يطلب ذلك من القاضي حيث تنص المادة (209) مدني على: «أنه إذا رغب أحد المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين ان يطلب من القاضي فسخ العقد وذلك لأن القاعدة ان تقدير مبررات الفسخ وكفاية أسبابه أو عدم كفايتها وتحديد الجانب المقصر أو نفي التقصير عنه وتنفيذ المتعاقد لالتزامه كل ذلك من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع».
«الطعن بالتمييز رقم 27/1989 تجاري - جلسة 8/1/1990م»
ولا يشفع لأحد المتعاقدين في الانفراد بالفسخ قوله بقيام أسباب هي في نظره مبررة للفسخ.
«الطعن بالنقض رقم 78 لسنة 22 ق - جلسة 24/1/1957م»
وإذا كان حكم القاضي في الفسخ القضائي يكون ضروريا لأنه منشئ للفسخ فإن حكم القاضي في الفسخ الاتفاقي وأن كان مقررا لا منشأ إلا أنه ضروري كذلك حتى يصدر الحكم بذلك بعد التثبت من توافر شروطه ويؤكد ذلك ما نصت عليه المادة (210) من القانون المدني في فقرتها (1) من أنه لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة أو بالشرط القاضي بتقييد سلطة المحكمة ازاء فسخ العقد.. وما نصت عليه في الفقرة (2) منها على ان الشرط القاضي بفسخ العقد من تلقاء نفسه عند عدم الوفاء بالالتزام لا يعفي في غير المواد التجارية من الأعذار.
وهو ما يؤكد ضرورة الالتجاء للقضاء لصدور حكم ينشئ الفسخ أو يقرره.
وفي ذلك قالت محكمة النقض المصرية ما يلي:
«وإن كان الاتفاق على أن يكون البيع مفسوخاً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار عند تخلف المشتري عن سداد أي قسط من أقساط باقي الثمن في ميعاده من شأنه ان يسلب القاضي سلطته التقديرية في صدد الفسخ إلا ان ذلك منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي ووجوب إعماله ذلك أن للقاضي الرقابة التامة للتثبت من انطباق الشرط على عبارة العقد.
«الطعن بالنقض 4791 لسنة 67 ق - جلسة 23/5/1999م - محمد كمال عبدالعزيز - طبعة 2003 ص 1111»
كما قالت محكمة النقض كذلك ان الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار... منوط بتحقق المحكمة من توافر شروط الفسخ الاتفاقي كما أن لها عند التحقق من قيامه مراقبة الظروف الخارجية التي من شأنها أن تحول دون أعماله.
«الطعن بالنقض 4947 سنة 61 ق - جلسة 30/11/1997م - المرجع السابق - ص 112»
ومؤدي ذلك جميعه ان فسخ العقد سواء أكان قضائيا أو اتفاقيا يجب ان يصدر به حكم من المحكمة.
ثانياً: لا توجد أي أسباب مستندة إلى العقود يمكن التذرع معها بطلب الفسخ:
سبق ان بينا في صدر هذه الصحيفة الاسباب المنصوص عليها في العقد والتي تعطي للهيئة الحق في طلب الحكم بالفسخ أو تقريره وبالرجوع إلى القرار الصادر بالفسخ نجد انه لم يستند إلى أي من هذه الحالات فيما انتهى اليه من فسخ لا يملكه، ومن ثم فإنه لم يستند إلى شروط العقد المنصوص عليها في المادة (13) من العقد إذا لم يقل المعلن إليه بتوافر أي حالة من الحالات المنصوص عليها فيها ثم ان هذا الفسخ لم يقع تحقيقا لمصلحة عامة أو بقصد حماية مصلحة عامة كما سوف نبين ذلك فيما بعد من هذه الصحيفة، وحيث صدر القرار قائلا انه يصدر بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1256) الصادر بتاريخ 26/11/2006م وبالرجوع إلى قرار مجلس الوزراء السالف ذكره نجد ان توصيته بالفسخ لا تستند إلى مخالفة الشركة لشروط العقد.
إذ لو كان الأمر كذلك لكان من المتعين على المعلن إليه ان يلجأ إلى القضاء طالبا فسخ العقد ولأنه يعلم هذه الحقيقة تمام العلم فقد تذرع بما جاء بتقرير ديوان المحاسبة في اصداره لقراره، الأمر الذي يجعل هذا القرار قراراً إدارياً يخضع لرقابة القضاء في مدى صحة ما استند اليه من زعم.
ومن ثم يكون القرار الصادر بفسخ العقد موضوع الدعوى قراراً ادارياً شابه عيب اغتصاب السلطة لأنه استقل بتقرير فسخ لا يملك تقريره إلا القضاء ولم يستند إلى أي مصلحة عامة.
ثالثاً: صدور القرار من سلطة غير مختصة قانوناً:
ثم انه من ناحية أخرى فإن الثابت ان اعيان التداعي تابعة للهيئة العامة للصناعة التي أنشئت بموجب القانون رقم 56/1996 في شأن اصدار قانون الصناعة الذي نص في المادة 27 منه على ان «تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى الهيئة العامة للصناعة