مشاهدة النسخة كاملة : فتــــــــاوى الحج والعمرة (( متجــدد ))
سراب الامل
19-12-2006, 10:04 PM
http://www.althkra.net/pic/ep/basmla.gif
http://upd.ara10.com/uploads/33d84c0c4c.gif
http://upd.ara10.com/uploads/a4d089bac7.gif
يصل إلى الأراضي المقدسة خلال الأيام القليلة القادمة أكثر من مليون وربع المليون حاج ...تفرقهم اللغة ... واللون ... والعادات ... ولكنهم اجتمعوا تحت راية التوحيد لا إله إلا الله محمداً رسول الله...
يلبون نداء الله بالحج إلى بيته العتيق ... يرددون بلغة واحدة ( لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك ).
وقد فرض الله الحج على الناس جميعاً وهو ركن من أركان الإسلام وهو عبادة عظيمة ولكنها شاقة ومُكلفة ومن نعمة الله علينا أنه فرض الحج مرة واحدة ولذلك ينبغي لمن أراد الحج أن يخلص نيته لله عز وجل بأن لا يخلط معها رياء ولا سمعة لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي ( أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عمراً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ) وهكذا يجب أن تكون جميع العبادات خالصة لله عز وجل مطابقة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنها الحج الذي فرضه رب العالمين على كل من استطاع إليه سبيلاً .
قال تعالى: http://upd.ara10.com/uploads/c510bba209.gif وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ http://upd.ara10.com/uploads/c334645368.gif.
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: " العمرة إلى العمرة يكفر ما بينهما والحج المبرور ليس له جزاءٌ إلى الجنة".( صحيح ) _ ابن ماجه 2888 : وأخرجه البخاري ومسلم .
وإليكم أخواني واخواتي هذه الفتاوى التي تعينكم -بإذن الله - على معرفة أحكام الحج والعمرة من [ الطواف والسعي ] ، [ أحكام الزيارة ] ، [ أحكام العمرة ] ، [ أحكام الهدي ] ، [ الإحصار ] ، [ الأضحية ] ، [ رمي الجمرات ] ، [ الفدية ] ، [ المبيت بمزدلفة ] ، [ المبيت بمنى ] ، [ الوقوف بعرفه ] ، [ الحلق والتقصير ]
أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بها ...
http://upd.ara10.com/uploads/2d115ac15a.gif
سراب الامل
19-12-2006, 10:15 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى حكم الإحرام من جدة
نص الســـــــؤال
ناقش المجمع الفقهي الموقر المنعقد في مكة المكرمة موضوع (حكم الإحرام من جدة وما يتعرض إليه الكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج والعمرة عن طريق الجو والبحر) لجهلهم عن محاذاة المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها ومن مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة.
نص الإجـــــــــابة
بعد التدارس واستعراض النصوص الشرعية في ذلك قرر المجلس ما يأتي:
أولا: إن المواقيت التي وقتها النبي، صلى الله عليه وسلم، وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي: ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) والجحفة وهي لأهل الشام ومصر ومن مر عليها ومن غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) وقرن المنازل وهي لأهل نجد وممن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (وادي محرم) وتسمى أيضاً (السيل) وذات عرق لأهل العراق وخراسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى (الضريبة)، ويلملم لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم.
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات إليهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً ، فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة، لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ، ومنعقد، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة ، لأنه لاكراهة في أداء الواجب ، قد نص أهل العلم في جميع المذاهب الأربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في توقيت المواقيت للحجاج والعمار. واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق : إن قرناً جور عن طريقنا؟ قال لهم رضي الله عنه: أنظروا حذوها من طريقكم. قالوا: ولأن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا، وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات، إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار والوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام، فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السروايل إذا كان ليس معه إزار، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: (( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، وعليه كشف رأسه، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين)). . الحديث متفق عليه.
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس. وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً يأتزر بها. ولم يجز له لبس السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز وغيرهما من قوت البلد، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة هو مخير بين هذه الثلاثة، كما خير النبي، صلى الله عليه وسلم، كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه.
ثانياً: يكلف المجلس الأمانة العامة للرابطة بالكتابة إلى شركات الطيران والبواخر بتنبيه الركاب قبل القرب من الميقات بأنهم سيمرون على الميقات قبل مسافة ممكنة
ثالثاً: خالف عضو مجلس المجمع الفقهي الإسلام معالي الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء في ذلك كما خالف فضيلة الشيخ أبو بكر محمود جومي عضو المجلس بالنسبة للقادمين من سواكن إلى جدة فقط وعلى هذا جرى التوقيع والله ولي التوفيق.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المفتي : المجمع الفقهي الإسلامي
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
19-12-2006, 10:20 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى وجوب الإحرام من الميقات
نص الســـــــؤال
في شهر رجب عام 1405هـ نويت العمرة وقد تجاوزت الميقات المسمى يلملم ميقات أهل اليمن دون إحرام وعندما قابلني أحد الإخوان أرشدني، جزاه الله خيراً، بأنه لا بد لي من العودة إلى الميقات لأحرم من هناك، وقال: لا يجوز لك دخول مكة بثيابك العادية، فرجعت من مسافة تقدر بثلاثين كيلو، وأحرمت من الميقات، فأرجوا إفادتي هل لو دخلت مكة بدون إحرام عليَّ دم؟
وهل يجوز أن أحرم من المكان الذي قابلني فيه الأخ الذي أرشدني إلى العودة أو لا بد من العودة إلى الميقات؟.
نص الإجـــــــــابة
الواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة الإحرام من الميقات الذي يمر عليه ولا يجوز له تجاوزه بدون إحرام ، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت المواقيت ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة يهلون من مكة)). فإذا جاء اليمنى عن طريق ((يلملم)) وجب عليه الإحرام من يلملم، وهكذا إذا جاء من طريق المدينة وجب عليه الإحرام من ميقات المدينة وهكذا لو جاء من نجد وجب عليه الإحرام من ميقات نجد وهكذا، فلو جاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع ليحرم منه. والذي أرشدك للرجوع إلى يلملم قد أحسن، وقد أصبت في رجوعك إلى الميقات والحمد لله، ولو أنك أحرمت من مكانك الذي أرشدك فيه للرجوع لوجب عليك دم لأنك جاوزت الميقات وأنت قد أردت العمرة. والدم هو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثنى من الماعز يذبح في مكة ويوزع بين فقراء الحرم جبراً للعمرة والله ولي التوفيق.
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
19-12-2006, 10:25 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى حكم من قصد مكة لغير حج ولا عمرة
نص الســـــــؤال
حكم الشرع فيمن خرج من الرياض إلى مكة ولم يقصد لا حجاً ولا عمرة ثم بعد وصوله مكة أراد الحج فأحرم من جدة قارناً فهل يجزئه الإحرام من جدة أم عليه دم ولا بد من ذهابه إلى أحد المواقيت المعلومة أفتونا مأجورين؟
نص الإجـــــــــابة
من خرج من الرياض أو غيرها قاصداً مكة ولم يرد حجاً ولا عمرة وإنما أراد عملاً آخر كالتجارة أو زيارة بعض الأقارب أو نحو ذلك ثم بدا له بعدما وصل مكة أن يحج فإنه يحرم من مكانه الذي هو فيه. إن كان في جدة أحرم من جدة وأن كان في مكة أحرم من مكة. وهكذا أي مكان يعزم على الحج أو العمرة وهو فيه يحرم منه للحج والعمرة إذا كان دون المواقيت ولا حرج عليه لأن ميقاته هو الذي نوى فيه الحج لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لما وقت: ((ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلون من مكة)).
المفتي : اللجنة الدائمة
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
19-12-2006, 10:35 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة
نص الســـــــؤال
حضرت من الأردن بالطائرة إلى جدة قاصداً مدينة بيشة، وليس بنيتي أداء العمرة ولا حتى الذهاب إلى مكة، ولكن تأخرت الطائرة إلى بيشة فجلست في جدة مدة يومين، وعند ذلك قمت بالإحرام من جدة وتوجهت إلى مكة لأداء العمرة، فهل هذه العمرة صحيحة؟
نص الإجـــــــــابة
هذا الإحرام صحيح ؛ لأنك أنشأته من جدة، ولم تنو العمرة قبل ذلك، ولا دم عليك فيه، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم، قال: « فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها » متفق عليه. وما دل عليه عموم هذا الحديث من أن من أراد الإحرام بالعمرة فإنه يحرم من مكة ليس على ظاهره، فقد جاء ما يدل على أن من أراد الإحرام بالعمرة وهو بمكة فإنه يحرم من الحل ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب فدعا عبدالرحمن بن أبي بكر فقال: « اخرج بأختك من الحرم فتهل بعمرة ثم لتطف بالبيت، فإني أنتظركما هنا » قالت: فخرجنا، فأهللت ثم طفت بالبيت وبالصفا والمروة، فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزله في جوف الليل فقال: « هل فرغت؟ » قلت: نعم، فأذن في أصحابه بالرحيل، فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. متفق عليه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
مصدر الفتوى : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
jajassim
19-12-2006, 11:07 PM
جزاك الله خير أختى سراب الدوحة
خاربه خاربه
20-12-2006, 05:40 AM
جزاج ربي الخير ماماتي الغاليه
وبميزان حسناتج يارب
سراب الامل
20-12-2006, 08:53 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى حكم الإحرام قبل الميقات
نص الســـــــؤال
ما حكم الإحرام قبل الميقات وهل ينعقد الإحرام بالحج قبل أشهر الحج؟.
نص الإجـــــــــابة
لا بأس بالإحرام قبل الميقات المكاني كأن تحرم من الطائف بأن تتنظف وتلبس إحرامك وتنوي وتلبي، ويجوز لأهل المدينة الإحرام من بيوتهم، وكذا يجوز لأهل مصر إذا عزموا على السفر أن يحرم أحدهم حين يخرج من بيته أو حين يركب الطائرة متوجهاً إلى جدة أو نحو ذلك لكنه خلاف الأولى، فأما الإحرام بالحج قبل أشهره كأن يحرم بالحج في رمضان فمنعه بعض العلماء وجعلوه كالإحرام بالصلاة قبل دخول وقتها، ولعل الأقرب أن ينعقد، لأن التقديم لا يضر في نفس العمل لكنه يشق على المحرم لطول زمان الإحرام حيث يبقى محرماً إلى يوم عرفة ويوم النحر وفي ذلك مشقة والله أعلم.
المفتي : عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
20-12-2006, 09:27 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى لا يجوز لمن مر عليه أو حاذاه مريداً الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام
نص الســـــــؤال
أرجو إفادتي عن ميقات أهل الجنوب عن طريق الساحل، وهل يجوز لي الإحرام من جدة؟ لأن طريقي على الساحل،
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح.
نص الإجـــــــــابة
ميقات أهل اليمن الذين أتوا عن طريق الساحل يلملم المسماة اليوم بالسعدية، فلا يجوز لمن مر عليه أو حاذاه مريداً الحج أو العمرة أن يتجاوزه بدون إحرام ، وليست جدة ميقاتاً لهم ، وإنما هي ميقات لأهلها ولمن أراد الحج والعمرة وهو مقيم بها ، أو وافد عليها بدون نية الحج أو العمرة ثم عزم على الحج.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
المفتي : اللجنة الدائمة
مصدر الفتوى : فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
الخطاب
20-12-2006, 08:26 PM
جزاك الله خير الجزاء
وعيلج دوم لنه في المنتدى
السهم الذهبي 2007
20-12-2006, 09:23 PM
جزاك الله خير
سراب الامل
21-12-2006, 10:30 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى ما هو تحديد المخيط وما حكم لبس السراويل تحت الإحرام
نص الســـــــؤال
ما هو تحديد المخيط من اللباس، وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن تحت الإحرام؟.
نص الإجـــــــــابة
لا يجوز للمحرم بحج أو عمرة أن يلبس السراويل ولا غيرها من المخيط على البدن كله أو نصفه الأعلى كالفنيلة ونحوها أ نصفه الأسفل كالسراويل لقول النبي ، صلى الله عليه وسلم، لما سئل عما يلبس المحرم قال: (( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين)). متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وبهذا يعلم السائل ما هو المخيط الممنوع في حق المحرم.
ويتضح بالحديث المذكور أن المراد بالمخيط ما خيط أو نسج على قدر البدن كله كالقميص أو نصفه الأعلى كالفنيلة أو نصفه الأسفل كالسراويل ويلحق بذلك ما يخاط أو ينسج على قدر اليد كالقفاز، أو الرجل كالخف، لكن يجوز للرجل أن يلبس الخف عند عدم النعل ولا يلزمه القطع على الصحيح لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي، صلى الله عليه وسلم، خطب الناس بعرفات فقال (( من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين )). متفق على صحته ولم يذكر القطع في هذا الحديث فدل على عدم وجوبه ويكون القطع المذكور في الحديث الأول منسوخاً بحديث ابن عباس رضي الله عنهما.
وهذا في حق الرجل ، أما المرأة المحرمة بحج أو عمرة فيجوز لها لبس السراويل ولبس الخفين مطلقاً، وتنهى عن لبس النقاب والقفازين لأن النبي ، صلى الله عليه وسلم نهاها ، عن ذلك في الحديث ابن عمر رضي الله عنهما. . لكن تستر وجهها وكفيها بغير النقاب والقفازين عند الرجل الأجانب كالخمار ونحوه والله ولي التوفيق.
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
21-12-2006, 10:49 AM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى محضورات الإحرام
نص الســـــــؤال
ما هي الأشياء التي يجب أن يجتنبها المحرم؟..
نص الإجـــــــــابة
المحرم يجتنب تسعة محضورات بيَّنها العلماء وهي : اجتناب قص الشعر والأظافر والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس وقتل الصيد والجماع وعقد النكاح ومباشرة النساء، كل هذه الأشياء يمنع منها المحرم حتى يتحلل ، وفي التحلل الأول يباح له جميع هذه المحظورات ماعدا الجماع
فإذا كمل الثاني حل الجماع.
http://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gif
عنوان الفتوى كيفية لبس رداء الإحرام
نص الســـــــؤال
هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أو الكشف عن أحدهما أثناء الإحرام؟
نص الإجـــــــــابة
سنة للمحرم أن يجعل الرداء على كتفيه جميعاً ويجعل طرفيه على صدره. هذا هو السنة، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا أراد أن يطوف طواف القدوم اضطبع فجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وأطرافه على عاتقه الأيسر وكشف منكبه الأيمن ، في حالة طواف القدوم خاصة ، أي أول ما يقدم مكة للحج أو العمرة ، فإذا انتهى من الطواف عدّل الرداء وجعله على منكبيه وصلى ركعتي الطواف ، والذي يكشف منكبه دائماً هذا خلاف السنة ، وكذلك كشف المنكبين، وإنما السنة أن يسترهما بالرداء حال كونه محرماً ، ولو وضع الرداء ولم يسترهما في وقت جلوسه أو أكله أو تحدثه مع إخوانه لا بأس، لكن السنة إذا لبس الرداء أن يكون على كتفيه وأطرافه على صدره.
http://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gif
عنوان الفتوى حكم لبس الحزام أو الكمر أو الهميان للمحرم
نص الســـــــؤال
ما حكم لبس الهميان (الكمر) من قبل الحاج المحرم، ليحفظ فيه نقوده، هل يجوز له ذلك أم يعتبر مخيطاً لا يجوز لبسه؟.
نص الإجـــــــــابة
لبس الكمر ونحوه لا حرج فيه، وكذلك الحزام أو المنديل لربط إزاره وحفظ حاجته من النقود وغيرها. وبالله التوفيق.
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : كتاب فتاوى إسلامية
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
21-12-2006, 10:57 AM
jajassim
حبوبتي خاربه خاربه
الخطاب
السهم الذهبي 2007
جزاكم يارب كل خير وبارك الله فيكم
وان شاءالله يارب اكون قد وفقت باختيار الاحكام والفتاوى ونفعت فيها اخواني وخواتي
غزلان
21-12-2006, 12:36 PM
جزاج الله خير اختي على عطائك الرائع
سراب الامل
21-12-2006, 11:01 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى حكم من أراد الحج وعليه دين..
نص الســـــــؤال
من حج وعليه دين فهل حجه مقبول ومن حج لزوجة لزوجته بعد موتها فهل حجه مقبول لها؟
نص الإجـــــــــابة
نعم من حج وعليه دين فحجه مقبول لأنه ليس من شروط صحة الحج خلو الذمة من الدين ولكننا نقول من عليه دين حال فليوفه قبل أن يحج لسبق وجوب قضاء الدين على وجوب الحج وإن كان مؤجلاً وله وفاء واستأذن من صاحبه فله أن يحج أيضاً ولا حرج عليه لأنه قادر على وفاءه في المستقبل أما حجه عن زوجته فهو أيضاً مقبول إذا حج عنها ويقول عند إحرامه لبيك عن زوجتي فلانة وإذا لم يعينها باسمها كفته النية.
http://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gifhttp://www.kalemat.org/gfx/icon_article.gif
عنوان الفتوى كيف يحرم المسافر بالجو؟
نص الســـــــؤال
أيضاً يقول وكيف يحرم المسافر بالجو؟
نص الإجـــــــــابة
يحرم المسافر بالجو كما ذكرنا قريباً أي إذا حاذى الميقات يحرم ولكن كيف يصنع قبل إحرامه نقول ينبغي له أن يغتسل في بيته وأن يلبس ثياب الإحرام سواءً في بيته أو في الطائرة حين تستقل به الطائرة وإذا بقي عليه على مطار جدة نحو نصف الساعة فليحرم يعني فليلبي يقول لبيك عمرة إن كان محرماً بعمرة أو لبيك حج إن كان محرماً بحج.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب : الحج والجهاد
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
21-12-2006, 11:12 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى ما هو ميقات أهل الخليج العربي وكيف يحرم المسافر بالجو؟
نص الســـــــؤال
يقول أرجو عرض هذه الأسئلة على فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين حفظه الله وهي كما يلي اعتمرنا في شهر رمضان الفائت وقد أحرمنا قبل وصول الطائرة مطار الملك عبد العزيز بنصف ساعة يمكن يقصد مطار جدة أو أكثر فما حكم هذا الإحرام وما هو ميقات أهل الخليج العربي وكيف يحرم المسافر بالجو؟
نص الإجـــــــــابة
وبعد فإن الجواب على هذا السؤال نقدم قبله مقدمة وهي أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يعمل عبادة أن يفهم أحكامها أولاً قبل أن يتلبس بها لأن لا يقع في محظورٍ منها أو في ترك واجب لأن هذا هو الذي أمر الله به فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل العمل اعلم واستغفر ثم إن هذا هو الطريق هو الواقع النظري العقلي أن يعرف الإنسان طريق البلد قبل أن يسير عليه ولا يختص هذا بالحج والعمرة اللذين يجهل كثيرٌ من الناس أحكامهما بل يتناول جميع العبادات أن لا يدخل الإنسان فيها حتى يعرف ما يجب فيها وما يُمنع ،
- وأما بالنسبة لما ذكره الأخ السائل فإن الإحرام قبل الوصول إلى مطار الملك عبد العزيز الذي هو مطار جدة الجديد بنصف ساعة يبدو أنه إحرامٌ صحيح لأن المواقيت لا نظن أنها تتجاوز نصف ساعة بالطائرة من مطار جدة وعلى هذا فيكون إحرامهم بالعمرة قبل الوصول للمطار بنصف ساعة إحراماً صحيحاً ليس فيه شئٌ إن شاء الله
- وأما بالنسبة لميقات أهل الخليج فإن ميقات أهل الخليج هو ميقات غيرهم وهي المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن أتى إلى مكة يريد الحج أو العمرة وهي ذو الحليفة المسماة أبيار علي لأهل المدينة ولمن مر بها من غيرهم والجحفة وهي لأهل الشام ولمن مر بها من غيرهم وقد خَرِبت الجحفة وصار الناس يحرمون بدلاً عنها من رابغ ، قرن المنازل لأهل نجد ومن مر به من غيرهم يلملم لأهل اليمن ومن مر بها من غيرهم وتسمى الآن السادِّية وقرن المنازل يسمى السيل ذات عرق لأهل العراق وقتها عمر رضي الله عنه وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقتها وهي المسماة بالضَِريبة هذه المواقيت لمن مر بها يريد الحج أو العمرة من أي قطرٍ من أقطار الدنيا فإذا مر من طريقٍ لا يمر بهذه المواقيت فإنه يُحِْرم إذا حاذى هذه المواقيت لأن عمر رضي الله عنه أتاه أهل العراق وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجدٍ قرناً وإنها جورٌ عن طريقنا يعني مائلة عن طريقنا فقال أمير المؤمنين عمر انظروا إلى حذوها من طريقكم فقوله رضي الله عنه انظروا إلى حذوها يدل على أنه من حاذى هذه المواقيت براً أو بحراً أو جواً وجب عليه أن يحرم فإذا حاذى أقرب ميقاتٍ له وجب عليه الإحرام والظاهر لي أن طرق الخليج الجوية أنها تمر من محاذاة قرن المنازل وهو أقرب المواقيت إليها وإذا لم يكن ظني هذا صحيحاً فليسأل قائد الطائرة أين يكون طريقها فإذا عُلِم أنه حاذى أقرب ميقاتٍ إليه وجب عليه الإحرام منه ولا يجوز لأهل الخليج ولا لغيرهم أن يؤخروا الإحرام حتى ينزلوا إلى جدة فإن هذا وإن قال به من قال من الناس فهو قولٌ ضعيفٌ لا يعول عليه وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمْرنا بإتباعهم يدل على بطلان هذا القول إلا من وصل إلى جدة قبل أن يحاذي ميقاتاً مثل أهل سواكن في السودان فإن أهل العلم يقولون إنهم يصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا رابغاً أو يلملم لأن جدة في زاوية بالنسبة لهذين الميقاتين فعلى هذا فيحرم أهل سواكن ومن جاء من هذه الناحية يحرمون من جدة لأنها تبعد عن مكة مسيرة يومين.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب : الحج والجهاد
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
السهم الذهبي 2007
21-12-2006, 11:18 PM
جزاك الله خير
سراب الامل
22-12-2006, 08:34 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً
نص الســـــــؤال
يقول رجل مسلم يريد الحج ما هي الأمور التي ينبغي أن يعملها المسلم ليكون حجه مقبولاً إن شاء الله؟
نص الإجـــــــــابة
الأمور التي ينبغي أن يعملها ليكون حجة مقبولاً أن ينوي بالحج لوجه الله عز وجل وهذا و الإخلاص وأن يكون متبعاً في حجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو المتابعة وكل عمل صالح فإنه لا يقبل إلا بهذين الشرطين الأساسيين الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمري ما نوى ) ولقوله صلى الله عليه وسلم ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) فهذا أهم ما يجب على الحاج أن يعتمد عليه الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حجته لتأخذوا عني مناسككم ومنها أن يكون الحج بمال حلال فإن الحج بمال حرام محرم لا يجوز بل قد قال بعض أهل العلم إن الحج لا يصح في هذه الحال ويقول بعضهم
إذا حججت بمال أصله سحت *** فما حججت ولكن حجّت العير
يعني حجت الإبل ومنها أن يتجنب ما نهى الله عنه لقوله تعالى ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ) فيتجنب ما حرم الله عليه تحريماً عاماً في الحج وغيره من الفسوق والعصيان والأقوال المحرمة والأفعال المحرمة والاستماع إلى آلات اللهو ونحو ذلك ويجتنب ما حرم الله عليه تحريماً خاصاً في الحج كالرفث وهو إتيان النساء وحلق الرأس واجتناب ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه في الإحرام وبعبارة أعم يجتنب جميع محظورات الإحرام وينبغي أيضاً للحاج أن يكون ليناً سهلاً كريماً في ماله وجاهه وعمله وأن يحسن إلى إخوانه بقدر ما يستطيع ويجب عليه أن يجتنب الإيذاء إيذاء المسلمين سواء كان ذلك في المشاعر أو في الأسواق فيتجنب الإيذاء عند الازدحام في المطاف وعند الازدحام في المسعى وعند الازدحام في الجمرات وغير ذلك فهذه الأمور التي ينبغي على الحاج أو يجب للحاج أن يقوم بها ومن أقوى ما يحقق ذلك أن يصطحب الإنسان في حجه رجلاً من أهل العلم حتى يذكره في دينه وإذا لم يتيسر ذلك فليقرأ من كتب أهل العلم ما كان موثوقاً قبل أن يذهب إلى الحج حتى يعبد الله على بصيرة.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب : الحج والجهاد
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
22-12-2006, 08:56 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى الفرق بين الحج والعمرة
نص الســـــــؤال
ما الفرق بين الحج والعمرة وما هو الركن الذي لا يصح الحج إلا به وما هي مبطلات الحج مأجورين؟
نص الإجـــــــــابة
الحج والعمرة يختلفان فالحج حجٌ أكبر والعمرة حجٌ أصغر
فالعمرة مكونة من إحرام وطواف وسعي وحلقٌ أو تقصير يعني أربعة أشياء إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير
أما الحج فمركبٌ من أكثر من ذلك فهو إحرام وطواف وسعي وحلقٌ أو تقصير ووقوفٌ بعرفة ومبيتٌ بمزدلفة ومبيتٌ بمنى ورمي جمار فهو أكبر وأوسع من العمرة
ثم الحج يختص بوقتٍ معين هي أيام الحج
وأما العمرة ففي كل وقت
ثم الحج من أركان الإسلام باتفاق العلماء
أما العمرة ففيها خلاف فمن العلماء من قال إنها واجبة ومنهم من قال إنها ليست بواجبة ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي غير واجبة على المكي أي الساكن في مكة
وأما المحظورات محظورات الإحرام
فتشترك فيها العمرة والحج لأنها تتعلق بالإحرام والإحرام لا يختلف فيه الحج والعمرة
وأما الواجبات والأركان فتختلف العمرة عن الحج
يتفق العمرة والحج بأن من أركانهما الطواف والسعي والإحرام وهذه الثلاثة أركانٌ في العمرة وليس فيها ركنٌ رابع
وأما الحج ففيه ركنٌ رابع وهو الوقوف بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ( الحج عرفة ) وهذا يختص به الحج
أما الواجبات فالواجبات في العمرة شيئان فقط أن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً وأن يحلق أو يقصر بعد الفراغ من الطواف والسعي
وأما الحج فواجباته أكثر يشترك مع العمرة في الواجبات بأن يكون الإحرام من الميقات المعتبر شرعاً والحلق أو التقصير ويزيد الحج بوجوب البقاء في عرفة إلى غروب الشمس ووجوب المبيت في مزدلفة ووجوب المبيت في منى الليلة الحادية عشرة والثانية عشرة من شهر ذي الحجة والثالثة عشرة إن تأخر ووجوب الرمي يعني رمي الجمار وأما طواف الوداع فليس من واجبات الحج الثابتة وليس من واجبات العمرة الثابتة وإنما يجب على من أدى العمرة أو أدى الحج إذا أراد الخروج إلى بلده ولهذا فلا يجب الطواف على أهل مكة لأنهم مقيمون فيها.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب : الحج والجهاد
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
22-12-2006, 09:08 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى هل ترك قص الشعر والأظافر في عشر من ذي الحجة
حتى يذبح المسلم أضحيته سنة
نص الســـــــؤال
هل ترك قص الشعر والأظافر في عشر من ذي الحجة حتى يذبح المسلم أضحيته سنة وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهل ذلك يشمل الأسرة أي أسرة المضحي؟
نص الإجـــــــــابة
ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال ( إذا دخل العشر يعني عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئاً ) وفي رواية ( ولا من بشرته شيئاً ) وهذا نهي والأصل في النهي التحريم حتى يقوم دليل على أنه لغير التحريم وعلى هذا فلا يجوز للإنسان الذي يريد أن يضحي إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ شيئاً من شعره أو بشرته أو ظفره حتى يضحي والمخاطب بذلك المضحي دون المضحى عنه وعلى هذا فالعائلة لا يحرم عليهم ذلك لن العائلة مضحى عنهم وليسوا بمضحين فإن قال قائل ما الحكمة من ترك الأخذ في العشر قلنا الجواب على ذلك من وجهين
الوجه الأول أن الحكمة هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا شك أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء حكمة وأن أمره بالشيء حكمة وهذا كاف لكل مؤمن ولقوله تعالى ( إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ) وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألتها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت كان يصيبنا ذلك يعني في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وهذا الوجه هو الوجه الأَسَدُّ وهو الوجه الحاسم الذي لا يمكن الاعتراض عليه وهو أن يقال في الأحكام الشرعية الحكمة فيها أن الله ورسوله أمر بها
أما الوجه الثاني في النهي عن أخذ الشعر والظفر والبشرة في هذه الأيام العشر فلعلها والله أعلم من أجل أن يكون للناس في الأمصار نوع من المشاركة مع المحرمين بالحج والعمرة في هذه الأيام لأن المحرم بحج أو عمرة يشرع له تجنب الأخذ من الشعر والظفر والله أعلم.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب : الحج والجهاد
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
السهم الذهبي 2007
22-12-2006, 09:19 PM
جزاك الله خير في ميزان حسناتك
سراب الامل
22-12-2006, 10:23 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى بيان خطأ من جعل جدة ميقاتاً لحجاج الجو والبحر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ..أما بعد :
فقد اطلعت على ما كتب في التقويم القطري بإملاء فضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم الأنصاري صفحة (95، 96) حول المواقيت للوافدين إلى مكة بنية الحج أو العمرة فألفيته قد أصاب في مواضع وأخطأ في مواضع خطأً كبيراً ، فرأيت أن من النصح لله ولعباده التنبيه على المواضع التي أخطأ فيها راجياً بعد اطلاعه على ذلك توبته عما أخطأ فيه ورجوعه إلى الحق ؛ لأن الرجوع إلى الحق شرف وفضيلة وهو خير من التمادي في الباطل بل هو واجب لا يجوز تركه ؛ لأن الحق واجب الاتباع ، فأقول:
أولاً: ذكر وفقه الله في الفقرة الثالثة من كلمته ما نصه : ( القاصدون عن طريق الجو لأداء الحج والعمرة إذا كانت النية منهم الإقامة بجدة ولو يوماً واحداً ينطبق عليهم حكم المقيمين بجدة والنازلين بها فلهم أن يحرموا من جدة) انتهى . وهذا كلام باطل وخطأ ظاهر مخالف للأحاديث الصحيحة الواردة في المواقيت ومخالف لكلام أهل العلم في هذا الباب ومخالف لما ذكره هو نفسه في الفقرة الأولى من كلمته المشار إليها آنفاً ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت لمريدي الحج والعمرة من سائر الأمصار ولم يجعل جدة ميقاتاً لمن توجه إلى مكة من سائر الأمصار والأقاليم وهذا يعم الوافدين إليها من طريق البر أو البحر أو الجو . والقول بأن الوافد من طريق الجو لم يمر عليها قول باطل لا أساس له من الصحة ؛ لأن الوافد من طريق الجو لابد أن يمر قطعاً بالمواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم أو على ما يسامتها فيلزمه الإحرام منها ، وإذا اشتبه عليه ذلك لزمه أن يحرم في الموضع الذي يتيقن أنه محاذيها أو قبلها حتى لا يجاوزها بغير إحرام ، ومن المعلوم أن الإحرام قبل المواقيت صحيح وإنما الخلاف في كراهته وعدمها ، ومن أحرم قبلها احتياطاً خوفاً من مجاوزتها بغير إحرام فلا كراهة في حقه ، أما تجاوزها بغير إحرام فهو محرم بالإجماع في حق كل مكلف أراد حجاً أو عمرة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس المتفق عليه لما وقت المواقيت (( هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة )) سبق تخريجه ص 9، ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر المتفق عليه : (( يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن )) رواه البخاري في (الحج) باب ميقات أهل المدينة برقم 1525 ، ومسلم في (الحج) باب مواقيت الحج والعمرة برقم 1182 ، وهذا اللفظ عند أهل العلم خبر بمعنى الأمر فلا تجوز مخالفته ، وقد ورد في بعض الروايات بلفظ الأمر وذلك بلفظ ( ليهل) والقول بأن من أراد الإقامة بجدة يوماً أو ساعات من الوافدين إلى مكة من طريق جدة له حكم سكان جدة في جواز الإحرام منها قول لا أصل له ولا أعلم به قائلاً من أهل العلم . فالواجب على من يوقع عن الله ويفتي عباده في الأحكام الشرعية أن يتثبت فيما يقول وان يتقي الله في ذلك ؛ لأن القول على الله بغير علم خطره عظيم وعواقبه وخيمة . وقد جعل الله سبحانه القول عليه بلا علم في أعلى مراتب التحريم لقوله عز وجل : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } [سورة الأعراف ، الآية 33 ] وأخبر سبحانه في آية أخرى أن ذلك مما يأمر به الشيطان فقال سبحانه : { ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين . إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون } [سورة البقرة ، الآية 168، 169] وعلى مقتضى هذا القول الباطل لو أراد من توجه من المدينة إلى مكة بنية الحج والعمرة أن يقيم بجدة ساعات جاز له أن يؤخر إحرامه إليها ، وهكذا من توجه من نجد أو الطائف إلى مكة بنية الحج أو العمرة وأراد الإقامة في لزيمة أو الشرائع يوماً أو ساعات جاز له أن يتجاوز قرناً غير محرم ويكون له حكم سكان لزيمة أو الشرائع . وهذا قول لا يخفى بطلانه على من تأمل النصوص وكلام أهل العلم ، والله المستعان .
ثانياً : ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري في الفقرة الخامسة ما نصه : ( يجوز لمن يقصد أداء العمرة أن يتجه إلى التنعيم فيحرم منها حيث أنها الميقات الشرعي ) انتهى وهذه العبارة فيها لإجمال وإطلاق فإن كان أراد بها سكان مكة والمقيمين بها فصحيح ، ولكن يؤخذ عليه قوله ( إن التنعيم هو الميقات الشرعي) فليس الأمر كذلك بل الحل كله ميقات لأهل مكة والمقيمين بها فلو أحرموا من الجعرانة أو غيرهما من الحل فلا حرج وكانوا بذلك محرمين من ميقات شرعي ، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لما أرادت العمرة ، وكونها أحرمت من التنعيم لا يوجب ذلك أن يكون هو الميقات الشرعي وإنما يدل على الاستحباب كما قاله بعض أهل العلم ؛ لأن في بعض الروايات من حديثها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن يعمرها من التنعيم وذلك – والله أعلم- لكونه أقرب الحل إلى مكة جمعاً بين الروايات ، أما إن أراد بهذه العبارة أن كل من أراد العمرة له أن يحرم من التنعيم ولو كان في جهة أخرى من الحل فليس بصحيح ؛ لأن كل من كان في جهة من الجهات خارج الحرم ودون المواقيت فإن ميقاته من أهله للحج والعمرة جميعاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم – في حديث ابن عباس المتفق عليه - : (( ومن كان دون ذلك)) – يعني دون المواقيت – (( فمهله من أهله )) وفي لفظ : (( فمهله من حيث أنشأ )) وقد أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من الجعرانة عام الفتح لما فرغ من تقسيم غنائم حنين فلم يذهب إلى التنعيم ، والله ولي التوفيق .
ثالثاً : ذكرالشيخ عبد الله في الفقرة السادسة والسابعة ما نصه : " لا حجة لمن يقول بأن القاصد إلى جدة بالطائرة يمر بالميقات ؛ لأنه لا يمر بأي ميقات من المواقيت بل هو هائم أو طائر في الجو ولم ينزل إلا بجدة " ونص الحديث : "ولمن مر بهن" ولا يعتبر من كان طائراً بالهواء بأنه مار بأي ميقات " انتهى كلامه، وهذا القول غير صحيح ، وقد مضى الرد عليه آنفاً ، وقد سبق الشيخ عبد الله الأنصاري إلى هذا الخطأ الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في مقال وزعه زعم فيه أن الوافد من طريق الجو أو البحر إلى مكة لا يمر على المواقيت وزعم أن ميقاته جدة ، وقد أخطأ في ذلك كما أخطأ الشيخ عبد الله الأنصاري فالله يغفر لهما جميعاً ، وقد كتب مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رداً على الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود في زعمه أن جدة ميقات للوافدين إلى مكة من الحجاج والعمار من طريق الجو أو البحر ونشر الرد في وقته ، وقد أصاب المجلس في ذلك وأدى واجب النصح لله ولعباده ، ولا يزال الناس بخير ما بقي فيهم من ينكر الخطأ والمنكر ويبين الصواب والحق . وما أحسن ما قاله الإمام مالك رحمه الله : ( ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر) يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم . واسأل الله أن يغفر لنا جميعاً وأن يمنحنا وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل والرجوع إلى الصواب إذا وضح دليله إنه خير مسؤول.
رابعاً : ذكر الشيخ عبد الله الأنصاري هداه الله في الفقرة الثامنة والتاسعة ما نصه : "على من يريد مواصلة سيره إلى مكة لأداء نسكه أن يجهز إحرامه من آخر مطار يقوم منه وينوي قبل جدة بمقدار عشرين دقيقة إذا كان قصده مواصلة السير بدون توقف أو إقامة في جدة، أما الذي يقيم بجدة ولو ساعات يجوز له أن يحرم من جدة إن شاء الله وينطبق عليه حكم ساكن جدة " انتهى كلامه . وقد سبق أن هذا التفصيل والتحديد لا أساس له من الصحة وأن الواجب على من أراد الحج أو العمرة من الوافدين إلى مكة من طريق الجو أو البحر الإحرام بالنسك الذي أرادوا من حج أو عمرة إذا حاذوا الميقات الذي في طريقهم أو سامتوه ولا يجوز لهم تأخير الإحرام ولو نووا الإقامة بها يوماً أو ساعات فإن شكوا في المحاذاة لزمهم الإحرام من المكان الذي يتيقنون فيه احتياطاً للواجب ، وإنما الكراهة عند بعض أهل العلم في حق من أحرم قبل الميقات بدون عذر شرعي .
وأسأل الله أن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم ، وان يوفقنا وجميع علماء المسلمين لإصابة الحق في القول والعمل ، وأن يعيذنا جميعاً من القول عليه بلا علم إنه سميع قريب , ولواجب النصح للمسلمين جرى تحريره وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
المفتي : عبد العزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى : نشر في مجلة (الدعوة) العدد 826 بتاريخ 1402هـ ، وفي (مجلة التوعية الإسلامية في الحج ) ص 20 العدد الأول عام 1402هـ ، وفي (مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ) العدد 53 السنة الرابعة عشر عام 1402هـ ،
وفي (مجلة البحوث الإسلامية ) العدد 6 ص 282
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
22-12-2006, 11:09 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام
نص الســـــــؤال
من أحرم قبل الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام ... ماذا يفعل ؟
نص الإجـــــــــابة
تقرير من سماحته لما قرره مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في حق من أحرم قبل
الميقات ومن حاذى الميقات وليس معه ملابس الإحرام [صدر من مكتب سماحته عندما كان رئيساً لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد ، وعضواً في مجلس المجمع الفقهي الإسلامي . ]
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد :
فإن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بين 7/4 إلى 15/4/1401هـ في دورته الرابعة قد نظر فيما يعرض لكثير من الوافدين إلى مكة المكرمة للحج أو للعمرة من طريق الجو أو البحر من جهلهم بمحاذاة المواقيت التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وأوجب الإحرام منها على أهلها وعلى من مر عليها من غيرهم ممن يريد الحج والعمرة وهي :
ذو الحليفة لأهل المدينة ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (أبيار علي) .
والجحفة وهي لأهل الشام ومصر والمغرب ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (رابغ) [رابغ قريبة منها وليست هي هي ] .
وقرن المنازل وهي لأهل نجد ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً وادي محرم ) [وادي محرم ما يلي الطائف من وادي السيل] وتسمى أيضاً (السيل) .
ذات عرق لأهل العراق وخرسان ومن مر عليها من غيرهم وتسمى حالياً (الضريبة) .
ويلملم وهي لأهل اليمن ومن مر عليها من غيرهم .
وقرر أن الواجب عليهم أن يحرموا إذا حاذوا أقرب ميقات لهم من هذه المواقيت الخمسة جواً أو بحراً فإن اشتبه عليهم ذلك ولم يجدوا معهم من يرشدهم إلى المحاذاة وجب عليهم أن يحتاطوا وأن يحرموا قبل ذلك بوقت يعتقدون أو يغلب على ظنهم أنهم أحرموا قبل المحاذاة ؛ لأن الإحرام قبل الميقات جائز مع الكراهة ومنعقد ، ومع التحري والاحتياط خوفاً من تجاوز الميقات بغير إحرام تزول الكراهة ؛ لأنه لا كراهة في أداء الواجب وقد نص أهل العلم في جميع المذهب الأربعة على ما ذكرنا ، واحتجوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في توقيت المواقيت للحجاج والعمار واحتجوا أيضاً بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال له أهل العراق : إن قرناً جَوْرُ عن طريقنا قال لهم رضي الله عنه : ( انظروا حذوها من طريقكم ) [رواه البخاري في (الحج) باب ذات عرق لأهل العراق برقم 1531 ] . قالوا : إن الله سبحانه أوجب على عباده أن يتقوه ما استطاعوا وهذا هو المستطاع في حق من لم يمر على نفس الميقات . إذا علم هذا فليس للحجاج والعمار الوافدين من طريق الجو والبحر ولا غيرهم أن يؤخروا الإحرام إلى وصولهم إلى جدة ؛ لأن جدة ليست من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وهكذا من لم يحمل معه ملابس الإحرام
فإنه ليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح : ((من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل ))[رواه البخاري في (الحج) باب ما ينهى من الطيب للمحرم برقم 1838 ] وعليه كشف رأسه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم ، قال : (( لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا لمن لم يجد النعلين )) [رواه البخاري في (الحج) باب ما لا يلبس المحرم من الثياب برقم 1542 ، ومسلم ] الحديث متفق عليه .
فلا يجوز أن يكون على رأس المحرم عمامة ولا قلنسوة ولا غيرهما مما يلبس على الرأس، وإذا كان لديه عمامة ساترة يمكنه أن يجعلها إزاراً اتزر بها ولم يجز له لبس السراويل ، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك ، فإن لم يكن عليه سراويل وليس لديه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة أو السفينة جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه ، فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص ، وعليه عن لبسه القميص كفارة وهي : إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم ، أو صيام ثلاثة أيام ، أو ذبح شاة ، هو مخير بين هذه الثلاثة ، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه ، والله ولي التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ عبد العزيز بن باز
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
بارك الله فيج يالغالية جهد تشكرين عليه
سراب الامل
23-12-2006, 08:51 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى وقت توجه الحاج إلى عرفات والانصراف منها
نص الســـــــؤال
متى يتوجه الحاج إلى عرفة ومتى ينصرف منها
نص الإجـــــــــابة
يشرع التوجه إليها بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وهو اليوم التاسع ويصلي بها الظهر والعصر جمعاً وقصراً جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ، ويبقى فيها إلى غروب الشمس مشتغلاً بالذكر والدعاء وقراءة القرآن والتلبية حتى تغيب الشمس . ويشرع الإكثار من قول : ( لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ) ويرفع يديه بالدعاء ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء ويستقبل القبلة ، وعرفة كلها موقف ، فإذا غابت الشمس شرع للحجاج الانصراف إلى مزدلفة بسكينة ووقار مع الإكثار من التلبية ، فإذا وصلوا مزدلفة صلوا المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : نشر في جريدة ( عكاظ ) بتاريخ 7 / 12 / 1418 هـ. و في جريدة الندوة العدد ( 9860 ) ، وفي جريدة الجزيرة - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء السابع عشر
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سيف قطر
23-12-2006, 09:15 PM
يعطيكي العافية اختي سراب...........وجزاكي الله خير الجزاء
سراب الامل
23-12-2006, 09:28 PM
بارك الله فيج يالغالية جهد تشكرين عليه
ويبارك فيج يالغاليه وهذا بعض مما عندكم من ابداع
سراب الامل
23-12-2006, 09:28 PM
يعطيكي العافية اختي سراب...........وجزاكي الله خير الجزاء
الله يعافيك اخوي ويجزيك يارب كل خير
سراب الامل
23-12-2006, 09:36 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى يجوز للمرأة الإحرام في أي ثياب بشرط عدم الفتنة
نص الســـــــؤال
هل يجوز للمرأة أن تحرم في أي الثياب شاءت ؟
نص الإجـــــــــابة
نعم تحرم فيما شاءت ، ليس لها ملابس مخصوصة في الإحرام كما يظن بعض العامة ، وأن يكون إحرامها في ملابس غير لافتة للنظر وليس فيها فتنة وغير جميلة بل عادية ؛ لأنها تختلط بالناس ، ولو أحرمت في ملابس جميلة صح إحرامها لكنها تركت الأفضل .
والأفضل للرجل أن يحرم في ثوبين أبيضين إزار ورداء وإن أحرم في غير أبيضين فلا بأس ، فقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طاف ببرد أخضر ، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبس العمامة السوداء عليه الصلاة والسلام حين دخوله مكة عام الفتح .
فالحاصل أنه لا بأس أن يحرم في ثوب غير أبيض لكن الأبيض هو الأفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " البسوا من ثيابكم البياض ، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم " رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) بداية مسند عبد الله بن العباس برقم 2220 ، والترمذي في (الجنائز) باب ما يستحب من الأكفان برقم 994 .
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
23-12-2006, 09:45 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى حكم الانتقال من الإفراد إلى القران
نص الســـــــؤال
جاء في بعض كتب الحديث أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران فهل هذا صحيح؟
نص الإجـــــــــابة
الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج المفردين والقارنين أن ينتقلوا من حجهم وقرانهم إلى العمرة وليس لأحد كلام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه في حجة الوداع وكانوا على ثلاثة أقسام:
قسم منهم أحرموا بالقران أي لبوا بالحج والعمرة،
وقسم لبوا بالحج مفرداً،
وقسم لبوا بالعمرة.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم، قد لبى بالحج والعمرة جميعاً أي قارناً ؛ لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم عليه الصلاة والسلام لما دنوا من مكة أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي ، فلما دخلوا مكة وطافوا وسعوا أكد عليهم أن يقصروا ويحلوا إلا من كان معه الهدي. فسمعوا وأطاعوا وقصروا وحلوا. هذا هو السنة لمن قدم مفردا أو قارنا وليس معه هدي حتى يستريح ولا يتكلف، فإذا جاء يوم الثامن أحرم بالحج. ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن الحاج إذا بقي من أول ذي الحجة أو من نصف ذي القعدة وهو محرم لا يأتي ما نهي المحرم عن فعله فإنه يشق عليه ذلك، فينبغي قبول هذا التيسير من الله سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق.
المفتي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز
مصدر الفتوى : مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد السابع عشر.
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
25-12-2006, 10:55 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة
نص الســـــــؤال
رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتي أهله في تلك الفترة؟
نص الإجـــــــــابة
يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهل لأنه قد حلّ التحلل الأول دون الثاني ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ويلزمه أن يذهب إلي مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه لأن جميع المحظوارات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالماً فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم ويذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضاً أن يحرم ويطوف طواف الإفاضة محرماً لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل.
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى بتنا على بعد أربعمائة متراً تقريباً من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح
نص الســـــــؤال
بتنا على بعد أربعمائة متراً تقريباً من حدود مزدلفة ولم نعلم بذلك إلا في الصباح فماذا علينا؟
نص الإجـــــــــابة
عليكم عند أهل العلم فدية شاة تذبحونها وتوزعونها على فقراء مكة لأنكم تركتم واجباً من واجبات الحج وبهذه المناسبة أود أن أذكر إخواني الحجاج بأن ينتبهوا للحدود حدود المشاعر لا في عرفة ولا في مزدلفة فإن كثيراً من الناس في عرفة ينزلون خارج حدود عرفة ويبقون هناك إلي أن تغرب الشمس ثم ينصرفون ولا يدخلون إلي عرفة وهؤلاء إذا انصرفوا فإنهم ينصرفون بدون حج ولهذا يجب على الإنسان أن يتحرى من حدود عرفة ويتعرف إليها وهي أميال قائمة والحمد لله بينة وكذلك في مزدلفة فإن كثيراً من الناس مع التعب من الانصراف من عرفة ينزلون قبل أن يصلوا مزدلفة فهؤلاء إذا لم يقوموا من مكانهم هذا إلا بعد طلوع الفجر وصلاة الفجر فإنه قد فاتهم الوقوف بمزدلفة فيلزمهم فدية يذبحونها ويوزعونها على الفقراء لأنهم تركوا واجباً وترك الواجب عند أهل العلم موجب للهدي.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد .
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
25-12-2006, 11:05 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى الأدعية الواردة في يوم عرفة
نص الســـــــؤال
ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة أفيدوني بذلك بارك الله فيكم؟
نص الإجـــــــــابة
الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر الله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفيه أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث و أهل الفقه
ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب مستحضراً عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى محسن الظن بالله فإن الله تعالى يقول (وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان)
وينبغي أن يكون في حال دعائه مستقبلاًَ القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره
وأن يكون رافعاً يديه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال ( وقفت هاهنا ) وعرفة كلها موقف ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد المسافة واختلاف الأماكن فربما يلحقه العطش والتعب وربما يضيع عن مكانه فيحصل في ذلك عليه ضرر والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال ( عرفة كلها موقف ) وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه التعب والمشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ
نص الســـــــؤال
ما حكم من وقف من الحجاج في اليوم الثامن أو العاشر خطأ هل يجزئهم وما معنى الحج عرفة؟
نص الإجـــــــــابة
نعم لو وقف الحجاج في اليوم الثامن أو في اليوم التاسع خطأ فإن ذلك يجزئهم لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها وقد قال الله تعالى ( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما )
وأما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ( الحج عرفة ) فمعناه أنه لا بد في الحج من الوقوف بعرفة فمن لم يقف بعرفة فقد فاته الحج وليس معناه أن من وقف بعرفة لم يبق عليه شيء من أعمال الحج بالإجماع فإن الإنسان إذا وقف بعرفة بقي عليه من أعمال الحج المبيت بمزدلفة وطواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار والمبيت في منى ولكن المعنى أن الوقوف بعرفة لا بد منه في الحج وأن من لم يقف بعرفة فلا حج له ولهذا قال أهل العلم من فاته الوقوف فاته الحج.
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد .
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
25-12-2006, 11:18 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق
نص الســـــــؤال
يرغب في أداء العمرة ولكن لا يستطيع لبس الإحرام لأنه معاق ومشلول فضيلة الشيخ أرجو الفتوى هل أستطيع العمرة في ثيابي وهل عليّ كفارة؟
نص الإجـــــــــابة
نعم إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يلبس ثياب الإحرام فإنه يلبس ما يقدر عليه من اللباس الآخر وعليه عند أهل العلم إما أن يذبح شاة يفرقها على الفقراء أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم ثلاثة أيام هكذا قال أهل العلم قياساً على ما جاء في حلق شعر الرأس حيث قال الله تعالى (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُك).
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى من حج وعليه دين
نص الســـــــؤال
من حج وعليه دين
نص الإجـــــــــابة
حـج من عليـه الدين صحيح ولكن لا يجب الحج على من عليه دين حتى يؤدي دينه لأنه الله تعالى يقول (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) والمدين الذي ليس عنده مال لا يستطيع الوصول إلى البيت فيبدأ أولاًَ بقضاء الدين ثم يحج و العجب أن بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية يذهبون إلى العمرة أو إلى الحج تطوعاً من غير فريضة وهم مدينون في ذمتهم ديون وإذا سألتهم لما تأتون بالعمرة أو الحج وأنتم مدينون قالوا لأن الدين كثير وهذا جواب غير سديد لأن القليل مع القليل يكون كثيراً وإذا قدر أنك تَعْتَمِر بخمسمائة ريال فهذه الخمسمائة أبقيها عندك لتوفي بها شيئاًَ من دينك ومعلوم أن من أوفى من المليون ريالاً واحداً فإنه يسقط عنه ويكون عليه مليوناً إلا ريالاً وهذه فائدة يستفيد بها فنصيحتي لأخواني الذين عليهم ديون أن لا يأتوا لتطوع من حج أو عمرة لأن قضاء الواجب أهم من فعل مستحب بل حتى من لم يؤدي الفريضة من حج وعمرة لا يجب أن يؤدي الفريضة وعليه دين لأن الدين سابق ولا يجب الحج أو العمرة إلا بعد قضاء الديون نعم
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد .
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
سراب الامل
25-12-2006, 11:27 PM
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى من أين تقص المرأة شعرها بعد فك الإحرام
نص الســـــــؤال
من أين تقص المرأة شعرها بعد فك الإحرام أهو من مؤخرة الضفيرة أم من مقدمة الرأس جزاكم الله خيرا؟
نص الإجـــــــــابة
نعم تقص المرأة من رأسها إذا كانت محرمة بحجٍ أو عمرة من أطراف الشعر من أطراف الضفائر إن كانت قد ضفرته أي جدلته أو من أطرافه إذا لم تجدله من كل ناحية من الأمام ومن اليمين ومن الشمال ومن الخلف .
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
عنوان الفتوى بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي
نص الســـــــؤال
بعد السعي للعمرة قمت بقص شعرات من رأسي هل يصح ذلك أو يكون التقصير للشعر كله؟
نص الإجـــــــــابة
نعم الواجب أن يكون التقصير للشعر كله لا في العمرة ولا في الحج بأن يكون التقصير شاملاً لجميع الرأس لا لكل شعرة بعينها، وما يفعله بعض الناس من كونه يقص عند المروة شعرات إما ثلاث أو أربعاً فإن ذلك لا يجزئ لأن الله تعالى قال محلقين رؤوسكم ومقصرين، ومعلوم أن أخذ شعرات ثلاث أو أربع من الرأس لا يترك فيه أبداً أثر التقصير ولا كأن الرجل قصّر فلابد من تقصير يظهر له أثر على الرأس وهذا لا يمكن إلا إذا عم التقصير جميع الرأس وتبين أثره وعليه فالذي أرى أن من الأحوط لك أن تذبح فديه في مكة توزع على الفقراء هناك لأنك تركت واجباً وهو التقصير وقد ذكر أهل العلم أن ترك الواجب فيه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء هنالك، .
المفتي : محمد بن صالح العثيمين
مصدر الفتوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الحج والجهاد .
http://www.arb-msn.com/up/uploads/e341f30d05.gif
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.