المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : @_____((( فتاوي الصلاه 3 )))_____@



سيف قطر
23-12-2006, 09:52 AM
رسالة

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ورعاه

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لاحظنا كثرة الجمع في الأيام الماضية وتساهل الناس فيه فهل ترون مثل هذا البرد مبرراً للجمع أثابكم الله؟



بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

لا يحل تساهل الناس في الجمع؛ لأن الله تعالى قال : (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً)(النساء: من الآية103) وقال تعالى(أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوداً) (الإسراء:78) . فإذا كانت الصلاة مفروضة موقوتة، فإن الواجب أداء الفرض في وقته المحدد له، المجمل في قوله تعالى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) إلى آخرها وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مفصلاً فقال: (( وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل))336 .

وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حدد الأوقات تحديداً مفصلاً فإن إيقاع الصلاة في غير وقتها من تعدي حدود الله ( وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(البقرة: الآية229) فمن صلى الصلاة قبل وقتها عالماً عامداً فهو آثم وعليه الإعادة، وإن لم يكن عالماً عامداً فليس بآثم لكن عليه الإعادة، وهذا حاصل بجمع التقديم بلا سبب شرعي فإن الصلاة المقدمة لا تصح وعليه إعادتها.

ومن أخر الصلاة عن وقتها عالماً عامدًا بلا عذر فهو آثم ولا تقبل صلاته على القول الراجح، وهذا حاصل بجمع التأخير بلا سبب شرعة فإن الصلاة المؤخرة لا تقبل على القول الراجح. فعلى المسلم أن يتقي الله تعالى ولا يتساهل في هذا الأمر العظيم الخطير.

وأما ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس – رضى الله عنهما-: (( أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر)) فلا دليل فيه على التساهل في هذا الأمر، لأن ابن عباس- رضي الله عنهما – سئل (( ماذا أراد إلى ذلك؟ يعنى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أراد أن لا يحرج أمته))337 ، وهذا دليل على أن السبب المبيح للجمع هو الحرج في أداء كل صلاة في وقتها، فإذا لحق المسلم حرج في أداء كل صلاة في وقتها جاز له الجمع أو سن له ذلك، وإن لم يكن عليه حرج وجب عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها.

وبناء على ذلك فإن مجرد البرد لا يبيح الجمع إلا أن يكون مصحوباً بهواء يتأذى به الناس عند خروجهم إلى المساجد ، أو مصحوباً بنزول ثلج يتأذى به الناس.

فنصيحتي لإخواني المسلمين ولا سيما الأئمة أن يتقوا الله في ذلك، وأن يستعينوا بالله في أداء هذه الفريضة على الوجه الذي يرضاه. قاله كاتبه محمد الصالح العثيمين في 8/7/1413هـ.


http://www.islamway.com/images/line.jpg


س315: ما هي رخص السفر؟

الجواب: رخص السفر أربع:

1- صلاة الرباعية ركعتين.

2- الفطر في رمضان، ويقضيه عدة من أيام أخر.

3- المسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليها ابتداء من أول مرة مسح.

4- سقوط المطالبة براتبة الظهر، والمغرب، والعشاء، أما راتبة الفجر وبقية النوافل فإنها باقية على مشروعيتها واستحبابها.
فيصلي المسافر صلاة الليل ، وسنة الفجر، وركعتي الضحى وسنة الوضوء، وركعتي دخول المسجد، وركعتي القدوم من السفر، فإن من السنة إذا قدم الإنسان من سفر أن يبدأ قبل دخول بيته بدخول المسجد فيصلي فيه ركعتين338 .

وهكذا بقية التطوع بالصلاة فإنه لا يزال مشروعاً بالنسبة للمسافر ما عدا ما قلت سابقاً وهي: راتبة الظهر ، وراتبة المغرب، وراتبة العشاء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الرواتب الثلاث.

سيف قطر
23-12-2006, 09:53 AM
316: متى تبدأ الساعة الأولى من يوم الجمعة؟

الجواب: الساعات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم خمس قال عليه الصلاة والسلام : (( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرّب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرّب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرّب كبشاً، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرَّب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرَّب بيضة))339. فقسم الزمن من طلوع الشمس إلى مجيء الإمام خمسة أقسام، فقد يكون كل قسم بمقدار الساعة المعروفة، وقد تكون الساعة أقل أو أكثر؛ لأن الوقت يتغير، فالساعة خمس ما بين طلوع الشمس ومجيء الإمام للصلاة، وتبتدي من طلوع الشمس، وقيل من طلوع الفجر. والأول أرجح، لآن ما قبل طلوع الشمس وقت لصلاة الفجر.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س317: هل يجوز للمسلم أن يصلي في بيته الجمعة إذا كان يسمع صوت الإمام؟

الجواب: لا يجوز أن تؤدى صلاة الجمعة إلا مع المسلمين في المسجد، ولكن إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف بالشوارع فلا حرج في الصلاة في الشوارع لأجل الضرورة، وأما أن يصلي الإنسان في بيته، أو في دكانه فإنه لا يجوز ولا يحل له ذلك؛ لأن المقصود من الجمعة والجماعة أيضاً أن يحضر المسلمون بعضهم إلى بعض، وأن يكونوا أمة واحدة فيحصل بينهم التآلف والتراحم، ويتعلم جاهلهم من عالمهم، ولو أنا فتحنا الباب لكل أحد وقلنا صلَّ على المذياع ، أو صلَّ على مكبر الصوت وأنت في بيتك لم يكن لبناء المساجد وحضور المصلين فائدة؛ ولأنه يؤدي إلى ترك الجمعة والجماعة في الحقيقة لو فتح هذا الباب.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س318: كم تصلي المرأة الجمعة؟

الجواب: المرأة إن صلت الجمعة مع الإمام فإنها تصلي كما يصلي الإمام، وأما إذا صلت في بيتها فإنها تصلي ظهراً أربع ركعات.

س319: من صلى الجمعة فهل يصلى الظهر؟
الجواب:إذا صلى الإنسان الجمعة فإن الجمعة هذه هي فريضة الوقت أي فريضة وقت الظهر، على هذا فلا يصلي الظهر، وصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة من البدع، لأنها لم تأت في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، فيجب النهي عنها، حتى ولو تعددت الجمع فإنه ليس من المشروع أن يصلي الإنسان صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة بل هي بدعة منكرة؛ لأن الله تعالى لم يوجب على المرء في الوقت الواحد سوى صلاة واحدة وهي الجمعة وقد أتى بها؛ وأما تعليل من علل ذلك بأن تعدد الجمع لا يجوز، وأته إذا تعددت فالجمعة لأسبق المساجد، وهنا الأسبق مجهول فيؤدي حينئذ إلى بطلان الجمع كلها وإقامة الظهر بعدها.

فنقول لهؤلاء من أين لكم هذا الدليل أو هذا التعليل وهل بني على أساس من السنة أو على صحيح من النظر؟ الجواب : لا، بل نقول إن الجمعة إذا تعددت لحاجة فكل الجمع صحيح لقول الله تعالى(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم)، وأهل هذا البلد إذا تباعدت جهات البلد أو ضاقت المساجد وتعددت الجمع بحسب الحاجة هم قد اتقوا الله ما استطاعوا، ومن اتق الله ما استطاع فقد أتى بما وجب عليه فيكف يُقال إن عمله فاسد، وإنه يجب أن يأتي ببدله وهي صلاة الظهر بدلاً عن الجمعة.

وأما إذا أقيمت الجمع في أمكنة متعددة بدون حاجة فلا شك أن هذا خلاف السنة، وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وهو حرام عند أكثر أهل العلم، ولكن مع هذا لا نقول إن العبادة لا تصح؛ لأن المسؤولية هنا ليست على العامة وإنما المسؤولية على ولاة الأمور الذين أذنوا بتعدد الجمعة بدون حاجة فمن ثمّ نقول : يجب على ولاة الأمور القائمين بشئون المساجد أن لا يأذنوا في تعدد الجمع إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهذا لأن للشارع نظراً كبيراً في اجتماع الناس على العبادات لتحصل الألفة والمودة وتعليم الجاهل، وغير ذلك من المصالح الكبيرة الكثيرة.والاجتماعات المشروعة: إما أسبوعية، أو حولية، أو يومية كما هو معروف ، فالاجتماعات اليومية تكون في الأحياء في مساجد كل حي، لأن الشارع لو أوجب على الناس أن يجتمعوا كل يوم خمس مرات في مكان واحد لكان في ذلك مشقة عليهم، فلهذا خفف عنهم وجعلت اجتماعاتهم في مساجدهم كل حي في مسجده.

أما الاجتماع الأسبوعي فهو يوم الجمعة، فإن الناس يجتمعون كل أسبوع، ولهذا كانت السنة تقتضي أن يكونوا في مسجد واحد لا يتعدد، لأن هذا الاجتماع الأسبوعي لا يضرهم إذا قاموا به، ولا يشق عليهم ، وفيه مصلحة كبيرة، يجتمع الناس على إمام واحد وعلى خطيب واحد يوجههم توجيهاً واحداً فينصرفوا وهم على عِظة واحدة، وصلاة واحدة.

وأما الاجتماع الحولي فمثل صلاة الأعياد فإنها اجتماع حولي وهي أيضاً لجميع البلد، ولهذا لا يجوز أن تعدد مساجد الأعياد إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك كمساجد الجمعة.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س320: جاء وقت صلاة الجمعة علينا ونحن في البحر نشتغل، وبعد ميعاد الأذان للظهر بنصف ساعة خرجنا منه هل يصح لنا الأذان وصلاة الجمعة؟

الجواب: صلاة الجمعة لا تصح إلا في المساجد في المدن أو القرى، ولا تصح من جماعة يشتغلون في البر أو بحر؛ لأنه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقُيم صلاة الجمعة إلا في المدن والقرى، فقد كان عليه الصلاة والسلام يُسافر الأيام العديدة ولم يكن يقيم صلاة الجمعة، وأنتم الآن في البحر غير مستقرين، ولكنكم تنتقلون يمنياً وشمالاً وترجعون إلى الأوطان وإلى البلدان فالذي يجب عليكم إنما هو صلاة الظهر دون صلاة الجمعة، ولكم قصر الصلاة الرباعية إذا كنتم مسافرين.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س 321: ماذا يفعل المأموم يوم الجمعة إذا جاء إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير ، هل يقضي أربعاً أم يصلي اثنتين؟

الجواب:إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعة فقد فاتته الجمعة، فيدخل مع الإمام ويصلى ظهراً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة))340 فإن مفهوم هذا أن من أدرك أقل من ذلك لم يكن مدركاً للصلاة، وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: (( من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك))341 أي فقد أدرك صلاة الجمعة إذا قام وأتي بالركعة الثانية.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س322: هل التأمين عند دعاء الإمام بعد الخطبة في صلاة الجمعة من البدع؟

الجواب: ليس هذا من البدع، التأمين على دعاء الخطيب في الخطبة إذا أخذ يدعو للمسلمين فإنه يستحب التأمين على دعائه، لكن لا يكون بصوت جماعي وصوت مرتفع، وإنما كل واحد يؤمِّن بمفرده، وبصوت منخفض، حيث لا يكون هناك تشويش، أو أصوات مرتفعة، وإنما كل يؤمِّن على دعاء الخطيب سرّاً ومنفرداً عن الآخرين.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س323: ما حكم رفع الأيدي والإمام يخطب الجمعة؟

الجواب: رفع الأيدي والإمام يخطب يوم الجمعة ليس بمشروع أيضاً، وقد أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين رفع يديه في خطبة الجمعة، لكن يستثنى من ذلك الدعاء بالاستسقاء فإنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه يدعو الله تعالى بالغيث وهو في خطبة الجمعة ، ورفع الناس أيديهم معه، وما عدا ذلك فإنه لا ينبغي رفع اليدين في حال الدعاء في خطبة الجمعة.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س324: ما حكم الخطبة بغير اللغة العربية؟

الجواب: الصحيح في هذه المسألة أنه لا يجوز لخطيب الجمعة أن يخطب باللسان الذي لا يفهم الحاضرون غيره، فإذا كان هؤلاء القوم مثلاً ليسوا بعرب ولا يعرفون اللغة العربية فإنه يخطب بلسانهم، لأن هذا هو وسيلة البيان لهم، والمقصود من الخطبة هو بيان حدود الله سبحانه وتعالى للعباد، ووعظهم وإرشادهم، إلا أن الآيات القرآنية يجب أن تكون باللغة العربية، ثم تفسر بلغة القوم ويدل على أنه يخطب بلسان القوم ولغتم قوله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم)(ابراهيم: الآية4) فبين الله تعالى أن وسيلة البيان إنما تكون باللسان الذي يفهمه المخاطبون.

http://www.islamway.com/images/line.jpg


س325: غسل الجمعة والتجمل لها هل هو عام للرجال والنساء؟ وما حكم الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟

الجواب: هذه الأحكام خاصة بالرجل لكونه هو الذي يحضر الجمعة، وهو الذي يُطلب منه التجمُّل عند الخروج، أما النساء فلا يُشرع في حقهن ذلك ، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها.

أما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون، وأما قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع ولا يجزئ عن غسل الجمعة.

والله ولي التوفيق.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س326: إذا دخل الإنسان المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهل يصلى تحية المسجد أو يتابع المؤذن؟

الجواب: ذكر أهل العلم أن الرجل إذا دخل المسجد يوم الجمعة وهو يسمع الأذان الثاني ليتفرغ لاستماع الخطبة، لأن استماعها واجب، وإجابة المؤذن سنة، والسنة لا تزاحم الواجب.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س327: ما رأي فضيلتكم فيمن يتخطَّ الصوف يوم الجمعة؟

الجواب: يجب إجلاس المارين بين الصفوف أثناء خطبة الجمعة بدون كلام، ولكن يجر ثوبه أو يشير، والأولى أن يتولى ذلك الخطيب نفسه كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل حيث رأي رجلاً يتخطى رقاب الناس وهو يخطب يوم الجمعة فقال له : (( اجلس فقد آذيت الناس))342

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س 328: ما حكم السلام والإمام يخطب؟ وما حكم الرد أيضاً؟

الجواب: الإنسان إذا جاء والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين خفيفتين ويجلس ولا يسلم على أحد، فالسلام على الناس في هذه الحال محرَّم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول )):إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت))343. وكذلك قال : (( من مسّ الحصى فقد لغى))344 . واللاغي معناه الذي أتى شياً من اللغو وربما يكون هذا اللغو الذي حصل منه مفوتاً لثواب الجمعة، ولهذا جاء في الحديث : (( ومن لغى فلا جمعة له))345 . وإذا سلم عليك أحداً فلا ترد عليه السلام باللفظ لا تقل وعليك السلام حتى لو قاله باللفظ، فلا تقل وعليك السلام، أما مصافحته فلا بأس بها، وإن كان الأولى أيضاً عدم المصافحة، مع أن بعض أهل العلم قال: إن له رد السلام ولكن الصحيح إنه ليس له أن يرد السلام؛ لأن واجب الاستماع مقدم على واجب الرد، ثم إن المسلم في هذه الحال ليس له حق أن يسلم؛ لأن ذلك يشغل الناس عما يجب استماعهم إليه فالصواب أنه لا رد ولا ابتداء للسلام والإمام يخطب.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س 329: ما حكم التهنئة يوم العيد؟ وهل هناك صيغة معينة لها؟

الجواب: التهنئة بالعيد جائزة، وليس لها صيغة معينة ، بل ما اعتاده الناس فهو جائز، ما لم يكن إثماً.

سيف قطر
23-12-2006, 09:53 AM
س 330: ما حكم صلاة العيد؟

الجواب: الذي أرى أن صلاة العيد فرض عين، وأنه لا يجوز للرجال أن يدعوها بل عليهم حضورها ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، بل أمر النساء العواتق ذوات الخدور أن يخرجن إلى صلاة العيد ، بل أمر الحيَّض أن يخرجن إلى صلاة العيد، ولكن يعتزلن المصلى، وهذا يدل على تأكدها، وهذا القول الذي قلت إنه الراجح هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -.

ولكنها كصلاة الجمعة إذا فاتت لا تقضى لعدم الدليل على وجوب قضائها، ولا يصلى بدلها شيء؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت يجب أن يصلى الإنسان بدلها ظهراً؛ لأن الوقت وقت ظهر ، أما صلاة العيد فإذا فاتت فإنها لا تُقضى.

ونصيحتي لإخواني المسلمين أن يتقوا الله عز وجل ، وأن يقوموا بهذه الصلاة التي تشتمل على الخير والدعاء، ورؤية الناس بعضهم بعضاً، وائتلافهم وتحابهم، ولو أن الناس دعوا إلى اجتماع على لهو لرأيت من يصلون إليه مسرعين فكيف وقد دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى هذه الصلاة التي ينالون بها من ثواب الله سبحانه وتعالى ما يستحقونه بوعده، لكن يجب على النساء إذا خرجن إلى هذه الصلاة أن يبعدن عن محل الرجال، وأن يكنّ في طرف المسجد البعيد عن الرجال، وألا يخرجن متجملات ومتطيبات، أو متبرجات، ولهذا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بالخروج إليها سألنه قلن : يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال : (( لتلبسها أختها من جلبابها))346 . والجلباب الملاءة أو ما يشبه العباءة، وهذا يدل على أنه لابد أن تخرج المرأة متجلببة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا سئل عن المرأة لا يكون لها جلباب لم يقل لتخرج بما تستطيع بل قال : (( لتلبسها أختها من جلبابها))، وينبغي للإمام – أعني إمام صلاة العيد – إذا خطب الرجال أن يخض النساء بخطبة إذا كنَّ لا يسمعن خطبة الرجال، أما إذا كنَّ يسمعن خطبة الرجال فإنها كافية، ولكن مع الأولى أن يذيل الخطبة بأحكام خاصة بالنساء يعطهن ويذكرهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خطب الرجال في صلاة العيد تحول إلى النساء فوعظهن وذكرهن.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س 331: ما حكم تعدد صلاة العيد في البلد؟ أفتونا مأجورين.

الجواب : إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس ، كما إذا دعت الحاجة إلى الجمعة، لأن الله تعالى يقول : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)(الحج: الآية78). وإذا لم نقل بالتعدد لزم من هذا حرمان بعض الناس من صلاة الجمعة، وصلاة العيد.

ومثال الحاجة لصلاة العيد أن تتسع البلد، ويكون مجيء الناس من الطرف إلى الطرف الثاني شاقاً. أما إذا لم يكن حاجة للتعدد فإنها لا تقام إلا في موضع واحد.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س332: ما كيفية صلاة العيدين؟

الجواب : كيفية صلاة العيدين أن يحضر الإمام ويؤم الناس بركعتين يكبر في الأولى تكبيرة الإحرام، ثم يكبر بعدها ست تكبيرات، ثم يقرأ الفاتحة، ويقرأ سورة ((ق)) في الركعة الأولى"، وفي الركعة الثانية إذا قام سيقوم مكبراً فإذا انتهى في القيام يكبر خمس تكبيرات، ويقرأ سورة الفاتحة ثم سورة ((اقتربت الساعة وانشق القمر)) فهاتان السورتان كان النبي صلى الله عيه وسلم يقرأ بهما في العيدين347 ،وإن شاء قرأ في الأولى بسبح وفي الثانية ب (( هل أتاك حديث الغاشية)348 . واعلم أن الجمعة والعيدين يشتركان في سورتين ويفترقان في سورتين فالسورتان اللتان يشتركان فيها هما: سبح والغاشية، والسورتان اللتان يفترقان فيها هما في العيدين ((ق)) و((اقتربت )) وفي الجمعة (( الجمعة)) و (( المنافقون)) وينبغي للإمام إحياء السنة بقراءة هذه السور حتى يعرفها المسلمون ولا يستنكروها إذا وقعت، وبعد هذا يخطب الخطبة، وينبغي أن يخص شيئاً من الخطبة يوجهه إلى النساء يأمرهن بما ينبغي أن يقمن به، وينهاهن عن ما ينبغي أن يتجنبه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س333: يقوم الإمام في بعض المدن في يوم العيد قبل الصلاة بالتكبير من خلال المكبر ويكبر المصلون معه، فما الحكم في هذا العمل؟

الجواب: هذه الصفة التي ذكرها السائل لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، والسنة أن يكبر كل إنسان وحده.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س334: متى يبتدئ التكبير للعيد؟ وما صفته؟

الجواب: التكبير يوم العيد يبتدئ من غروب الشمس آخر يوم من رمضان إلى أن يحضر الإمام لصلاة العيد.

وصفته أن يقول : الله أكبر ، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد. أو يقول: الله أكبر ، ولله الحمد، يعني إما أن يقول التكبير ثلاث مرات، أو مرتين كل ذلك جائز، ولكن ينبغي أن تظهر هذه الشعيرة فيجهر بها الرجال في الأسواق والمساجد والبيوت، أما النساء فإن الأفضل في حقهن الإسرار.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س335: ما حكم صلاة الكسوف؟

الجواب: صلاة الكسوف والخسوف سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست بواجبة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها وأنه فزع لها، وأنه صلى صلاة عظيمة خارجة عن نظائرها.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوبها إما على الأعيان، أو على الكفاية، واستدلوا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، وبأنه احتف بهذا الأمر من القرائن ما يدل على أهميتها، ولأنها إنذار من الله عز وجل لعقوبة انعقدت أسبابها، فكان واجباً على العباد أن يضرعوا إلى الله عز وجل بسبب هذه العقوبة التي انعقد سببها وأنذر الله بها.

ولا شك أن هذا القول قوي في دليله الأثري والنظري، وأقل أحوالها أن تكون فرض كفاية، هذا ما نراه فيها، أما الجمهور؛ فليس لهم دليل صارف عن الوجوب إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل حين قال: هل علّي غيرها- إي: الصلوات الخمس-؟ قال : (( لا. إلا أن تطوع))349 . وهذا لا ينفي وجوب غير هذه الصلوات الخمس إذا وُجد سبب يوجبه، ويكون المراد من النفي في قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا)) ؛ إي من الصلوات الراتبة التي تتكرر في اليوم والليلة، وأما الصلوات المعلقة بسبب؛ فهذا الحديث لا ينفي وجوبها.

والخلاصة أن الذي نرى وجوب صلاة الكسوف؛ إما على الأعيان، أو على الكفاية.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س336: من فاتته ركعة من صلاة الخسوف فكيف يقضيها؟
الجواب: من فاتته ركعة في صلاة الخسوف فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))350. فهذا الذي فاتته ركعة من الخسوف يتمها على حسب ما صلاها الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ((فأتموا)) . وهذا السؤال يتفرع عليه سؤال أكثر إشكالاً عند كثير من الناس وهو فيمن فاته الركوع الأول في الركعة؟ فمن فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة، وبعدما يسلم الإمام يقضي الركعة التي فاته ركوعها الأول كلها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( وما فاتكم فأتموا)).

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س337: تحويل الرداء أثناء الدعاء بعد صلاة الاستسقاء، هل يكون عند القيام للدعاء أم يكون في البيت قبل الخروج؟ وما الحكمة من قلبه؟ أفيدونا بارك الله فيكم.

الجواب: قلب الرداء في الدعاء أثناء الاستسقاء يكون حال الخطبة، كما ذكر ذلك أهل العلم، والحكمة منه تحصيل ثلاث فوائد:

الأولى: الاقتداء بالني صلى الله عليه وسلم.

الثانية: التفاؤل على الله عز وجل بأن يتحول القحط إلى حصب ورخاء.

الثالثة: أنه إشارة من المرء أن يقلب حاله من الانصراف عن الله عز وجل، والوقوع في معصيته، إلى الإقبال على الله عز وجل والتزام طاعته، لأن التقوى لباس معنوي، والرداء وشبهه لباس حسي، فكأنه بقلبه اللباس الحسي يلتزم بقلب الرداء المعنوي وهذه مناسبة جيدة.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س 338: بعض الناس يقول: لو لم تستغيثوا لنزل المطر، فما قولكم في ذلك؟

الجواب : قولي إني أخشى على قائله من خطر عظيم، فإن الله – عز وجل – يقول : (وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ )(غافر: الآية60) والله سبحانه وتعالى حكيم وقد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة إفتقارهم إليه، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس، وإذا دعا الناس ولم يُمطروا فلله تعالى في ذلك حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم، وأحكم، وأرحم بعباده منهم بأنفسهم، فكثيراً ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((يُستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي))351. وحينئذ يستحسر ويدع الدعاء – والعياذ بالله – مع أن الإنسان لا يدعو الله بكلمة إلا أثيب عليها، لأن الدعاء عبادة، فالإنسان الداعي على كل حال رابح، بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا يحصل له إحدى ثلاث خصال، إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة352

وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل لتك العبارة أن يتوب إلى الله – عز وجل- فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء وحادة الله.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س339: ما رأيكم فيمن يوصي إذا مات أن يدفن في المكان الفلاني، هل تنفذ هذه الوصية؟

الجواب: أولاً: لابد أن يسأل لماذا اختار هذا المكان؟ فلعله اختاره إلى جنب ضريح مكذوب، أو إلى جنب ضريح يُشرك به مع الله، أو لغير ذلك من الأسباب المحرمة، فهذا لا يجوز تنفيذ وصيته، ويدفن مع المسلمين إن كان مسلماً.

أما إذا كان أوصى لغير هذا الغرض، بل أوصى أن ينقل إلى بلده الذي عاش فيه فهذا لا حرج أن تنفذ وصيته إذا لم يكن في ذلك إتلاف للمال، فإذا كان في ذلك إتلاف للمال بحيث لا ينقل إلا بدراهم كثيرة فإنها لا تنفذ وصيته حينئذ وأرض الله – تعالى – واحدة، ما دامت الأرض أرض مسلمين.

* * *

سيف قطر
23-12-2006, 09:55 AM
س340 متى وقت التلقين؟

الجواب: التلقين عند الموت وعند الاحتضار، يلقن المحتضر لا إله إلا الله، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام عند موت عمه أبي طالب حيث حضره فقال: (( يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله))، ولكن عمه أبا طالب – والعياذ بالله – لم يقل هذا ومات على الشرك353

وأما التلقين بعد الدفن فإنه بدعة لعدم ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولكن الذي ينبغي أن يفعل ما رواه أبو داود حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: (( استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل ))354 ، وأما القراءة عند القبر أو تلقينه في القبر فهذا بدعة لا أصل له.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س341 : ما رأيكم فيمن يؤخر الميت عن دفنه لأجل وصول بعض الأقارب من أماكن بعيدة؟

الجواب: المشروع في الميت المبادرة والإسراع في تجهيزه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة، فإن تلك صالحة فخيرٌ تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم))355. ولا ينبغي أن يؤخر الميت من أجل حضور بعض أهله، اللهم إلا ساعات يسيرة، وإلا فالمبادرة في تجهيزه أولى، وإذا جاء الأهل فإنه يمكنهم أن يصلوا على قبره كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنوها ولم يخبروه فقال: (( دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليها356

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س342: الإخبار بوفاة شخص ما لأقربائه وأصدقائه ليجتمعوا للصلاة عليه، هل يدخل ذلك في النعي الممنوع أم أن ذلك مباح؟

الجواب: هذا من النعي المباح ، ولهذا نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه357، وقال في المرأة التي كانت تقم المسجد، فدفنها الصحابة – رضي الله عنهم – ولم يخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال :"هلا كنتم آذنتموني.." فالإخبار بموت الشخص من أجل أن يكثر المصلون عليه لا بأس به، لأن ذلك مما وردت في مثله السنة، وكذلك إخبار أهله وذويه ممن يهمهم أن يجتمعوا للصلاة عليه ليس فيه حرج.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س343: ما هي الصفة الصحيحة التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في غسل الميت؟

الجواب: الصفة المشروعة في غسل الميت هو أن الإنسان يغسل فرج الميت، ثم يشرع في تغسيله، فيبدأ بأعضاء الوضوء ويوضئه إلا أنه لا يدخل الماء فمه ولا أنفه، وإنما يبل خرقة وينظف أنفه وفمه بها، ثم يغسل بقية الجسد ويكون ذلك بسدر( والسدر هو المعروف)، يدق ثم يوضع بالماء ثم يضرب باليد حتى يكون له رغوة، فتؤخذ الرغوة ويغسل لها الرأس واللحية، ويغسل بقية البدن بفضل السدر؛ لأن ذلك ينظفه كثيراً، ويجعل في الغسلة الأخيرة كافوراً، (والكافور طيب معروف)، قال العلماء من فوائده أنه يصلب الجسد ويطرد عنه الهوام.

وإذا كان الميت كثير الوسخ، فإنه يزيد في غسله لقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء اللاتي يغسلن ابنته: ((أغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك))358. ثم بعد هذا ينشفه ويضعه في كفنه.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س344: أحياناً في حوادث السيارات والحرائق والهدم تتلف أو تفقد أجزاء الإنسان وأحياناً لا يوجد إلا قطع يسيرة اليد والرأس هل يشرع الصلاة على هذه الأجزاء؟ وهل تغسل؟

الجواب : الأجزاء اليسيرة مثل اليد والرجل إذا وجدت وقد صُلَّي على صاحبها من قبل فإنه لا يصلى عليها ، مثل لو أننا صلينا على شخص ودفناه ولكنه بلا رجل، ثم بعد ذلك عثرنا على رجله فإنها تدفن ولا يصلى عليها؛ لأنه قد صُلَّي على الميت.

أما إذا كان لم يوجد جملة الميت، وإنما وجد عضوٌ من أعضائه كرأسه، أو رجله، أو يده، وبقية جسمه لم يوجد، فإنه يصلى على هذا الموجود بعد أن يغسل ويكفن ثم بعد ذلك يدفن.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س345: امرأة أسقطت في حملها وكان عمر هذا السقط ستة أشهر، وكانت تقوم بأعمال شاقة ومتعبة ومع ذلك كانت تصوم شهر رمضان، وهي تخشى أن يكون موت هذا السقط في بطنها قبل وضعه سببه تلك الأعمال ، ومع ذلك دُفن ولم يُصلَّ عليه، فما حكم ترك الصلاة عليه؟ وماذا على المرأة أن تفعل لكي تدفع هذه الشكوك التي تساورها من موت السقط؟ أفيدونا أفادكم الله.

الجواب: السقط إذا بلغ أربعة أشهر فإنه يجب أن يغسل، ويكفن، ويُصلىَّ عليه، لأنه إذا بلغ الأربعة نفخت فيه الروح، كما يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود – رضى الله عنه – قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق : ((إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكن مضغة مثل ذلك ، ثم يُبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح))359 إلخ الحديث. فهذه مائة وعشرون يوماً: أي أربعة أشهر، فإذا سقط فإنه يغسل، ويكفن ، ويُصلَّى عليه، وسوف يحشر يم القيامة مع الناس.

أما إذا كان دون الأربعة أشهر فإنه لا يغسل ، ولا يكفن، ولا يُصلى عليه، ويدفن في أي مكان؛ لأنه قطعة من لحكم وليس بإنسان.

وهذا السقط المذكور في السؤال قد بلغ ستة أشهر فالواجب أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، بناء على ما ذكر في السؤال من أنهم لم يصلوا عليه فإن عليهم أن يصلوا الآن على قبره إن كانوا يعرفونه، وإلا صلوا عليه صلاة الغائب، وتكفي صلاة واحد فقط عليه.

وأما بالنسبة لشكوك أمه وأنه سقط بسببها فإن هذه الشكوك لا أثر لها، ولا ينبغي أن تطرأ لها على بال. وكثيراً ما تموت الأجنة في بطون أمهاتهم، وليس عليها في ذلك شيء، فلتنته عن هذه الشكوك والوساوس التي تكدر عليها حياتها. والله أعلم.

http://www.islamway.com/images/line.jpg


س346: ما صفة صلاة الجنازة؟

الجواب: صفتها بالنسبة للرجل أن يوضع أمام الإمام، ويقف الإمام عند رأسه سواء كان كبيراً أو صغيراً، يقف عند رأسه ويكبر التكبيرة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس ، بل قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه من السنة، ثم يكبر الثانية فيصلى على النبي عليه الصلاة والسلام (( اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم ، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد، الله بارك على محمد، وعلى آل محمد ، كما باركت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم ، إنك حميد مجيد)). ثم يكبر الثالثة فيدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه : الله اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأُنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم اغفر له، وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نزله، ووسِّع مُدخله، وأغسله بالماء والثلج والبرد، ونقِّه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده، واغفر لنا وله، وغير ذلك مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يكبر الرابعة، قال بعض أهل العلم : ويقول بعدها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن كبرَّ خامسة فلا بأس، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه ينبغي أن يُفعل ذلك أحياناً أي أن يكبر خمساً لثبوت ذلك عنه عليه الصلاة والسلام360 ، وما ثبت عنه فإنه ينبغي للمرء أن يفعله على الوجه الذي ورد، فيفعل هذا مرة، وهذا مرة، وإن كان الأكثر أن التكبير أربع، ثم يسلم تسليمة واحدة عن يمينه، أما إذا كانت أُنثى فإنه يقف عند وسطها، وصفة الصلاة عليها كصفة الصلاة على الرجل.

وإذا اجتمع عدة جنائز فإنه ينبغي أن يكونوا مرتبين، فيكون الذي يلي الإمام الرجال البالغون، ثم الأطفال الذكور ثم النساء البالغات، ثم الجواري الصغار، هكذا بالترتيب، وإما رؤوسهم فيجعل رأس الذكر عند وسط المرأة ليكون وقوف الإمام في المكان المشروع.

وهنا ملاحظة انه يوجد كثير من العامة يظنون أن الأفضل أن يقف الناس الذين يقدمون الجنازة مع الإمام ، بل إن بعضهم يظن أنه لابد أن يقف واحد أو أكثر مع الإمام بدل أن يكون وحده، وإذا كان المقدمون للجنازة ليس لهم مكان في الصف الأول فإنهم يصفون بين الإمام وبين الصف الأول.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س347: ما حكم الصلاة على الميت إذا كان تاركاً للصلاة أو يشك في تركه لها أو تجهل حاله؟ وهل يجوز لولي أمره تقديمه للصلاة عليه؟

الجواب: أما من علم أنه مات وهو لا يصلي فإنه لا يجوز أن يصَّلى عليه، ولا يحل لأهله أن يقدموه إلى المسلمين ليصلوا عليه، لأنه كافر مرتد عن الإسلام، والواجب أن يُحفر له حفرة في غير المقبرة ويرمى فيها ولا يُصلَّى عليه، لأنه لا كرامة له فإنه يُحشر يوم القيامة مع فرعون، وهامان وقارون ، وأبّي بن خلف.

أما مجهول الحال من المسلمين، أو المشكوك فيه فيصلى عليه؛ لأن الأصل أنه مسلم حتى يتبيَّن لنا أنه ليس بمسلم، ولكن لا بأس إذا كان الإنسان شاكّاً في هذا الميت أن يستثني عند الدعاء فيقول : اللهم إن كان مؤمناً فاغفر له وارحمه، لأن الاستثناء في الدعاء قد ورد في الذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أن الرجل إذا لاعن زوجته قال في الخامسة (( وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين)) وتقول هي في الخامسة : (( وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين)).

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س348: هل لصلاة الجنازة وقت محدد؟ وهل يجوز الدفن ليلاً؟ وهل لها عدد معين؟ وهل يجوز أن تصلى في المقابر وعلى القبور؟

الجواب: الصلاة على الجنازة ليس لها وقت محدد، وذلك لأن الموت ليس له وقت محدد، فمتى مات الإنسان فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه في أي وقت من ليلٍ أو نهار، ويدفن في أي وقت من ليل أو نهار، إلا في ثلاثة أوقات فإنه لا يجوز الدفن فيها وهي : من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول – يعنى قبل الزوال بنحو عشر دقائق – وحين تضيف للغروب حتى تغرب، وتضيفها للغروب أن يكون بينها وبين الغروب مقدار رمح، فهذه الثلاثة الأوقات لا يحل فيها الدفن. والنهي عن الدفن في هذه الأوقات للتحريم، لحديث عقبة بن عامر أنه قال :(( ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا))361.

وليس لصلاة الجنازة عدد معين بل لو صلى عليها واحد فقط أجزأ ذلك.

ويجوز أن تصلى في المقبرة، ولذلك استثنى أهل العلم صلاة الجنازة من النهي عن الصلاة في المقبرة، وقالوا: إنه يجوز أن تصلى صلاة الجنازة في المقابر، كما تجوز الصلاة على القبر، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد فماتت ليلاً فدفنها الصحابة، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( دلوني على قبرها)) فدلوه فصلى عليه362

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س349: هل تُشرع الصلاة على الغائب مطلقاً أم لها شروط معينة؟

الجواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة على الغائب غير مشروعة إلا لمن لم يصلّ عليه، كما لو مات شخص في بلد كفر ولم يُصلّ عليه أحد، أو غرق في بحر أو نهر أو واد ولم يُعثر على جثته، فإنه يجب الصلاة عليه، وأما من صُلِّي عليه فالصحيح أن الصلاة عليه غير مشروعة، لأن ذلك لم يرد في السنة إلا في قصة النجاشي، والنجاشي لم يُصلَّ عليه في بلده، فلذلك صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة363، وقد مات الكبراء والزعماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يُنقل أنه صلى عليهم، وقال بعض أهل العلم: من كان فيه منفعة في الدين بماله، أو عمله، أو علمه فإنه يُصلّى عليه صلاة الغائب، ومن لم يكن كذلك فلا يُصلى عليه. وقال بعض أهل العلم: يُصلَّى على الغائب مطلقاً، وهذا أضعف الأقوال.

سيف قطر
23-12-2006, 09:57 AM
س350: في بعض البلاد يدفنون الميت على ظهره ويده على بطنه فما الصواب في دفن الميت؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصواب أن الميت يُدفن على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن الكعبة قبلة الناس أحياءًا وأمواتاً، وكما أن النائم ينام على جنبه الأيمن كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فكذلك الميت يضجع على جنبه الأيمن فإن النوم والموت يشتركان في كون كل منهما وفاة، كما قال تعالى : (اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) وقال تعالى : (وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمّىً ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) . فالمشروع في دفن الميت أن يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة.

ولعل ما شاهده السائل كان نتيجة عن جهل من يتولى ذلك، وإلا فما علمت أحداً من أهل العلم يقول : إن الميت يضجع على ظهره، وتجعل يداه على بطنه.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س351: ما حكم قراءة القرآن على القبور والدعاء للميت عند قبره، ودعاء الإنسان لنفسه عند القبر ؟

الجواب: قراءة القرآن على القبور بدعة ولم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ، وإذا كانت لم ترد عن النبي صلي الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه فإنه لا ينبغي لنا نحن أن نبتدعها من عند أنفسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يصح عنه: (( كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار))364. والواجب على المسلمين أن يقتدوا بمن سلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، حتى يكونوا على الخير والهدى لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم))365.

وأما الدعاء للميت عند قبره فلا بأس به فيقف الإنسان عند القبر ويدعو له بما يتيسر مثل أن يقول : اللهم اغفر له، الله ارحمه، اللهم أدخله الجنة، اللهم افسح له في قبره وما أشبه ذلك.

وأما دعاء الإنسان لنفسه عند القبر فهذا إذا قصده الإنسان فهو من البدع أيضاً، لأنه لا يخصص مكان للدعاء إلا إذا ورد به النص، وإذا لم يرد به النص ولم تأت به السنة فإنه – أعتني تخصيص مكان للدعاء – أيّاً كان ذلك المكان يكون تخصيصه بدعة.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س 352: ما حكم زيارة المقابر؟ وقراءة الفاتحة؟ وزيارة النساء للمقابر؟

الجواب: زيارة القبور سنة أمر به النبي صلي الله عليه وسلم بعد أن نهى عنها كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في قوله : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور، إلا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة))366

، رواه مسلم ، فزيارة القبور للتذكر والاتعاظ سنة، فإن الإنسان إذا زار هؤلاء الموتى في قبورهم، وكان هؤلاء بالأمس معه على ظهر الأرض يأكلون كما يأكل ، ويشربون كما يشرب، ويتمتعون بدنياهم، وأصبحوا الآن رهناً لأعمالهم إن خيراً فخير ، وإن شرّاً فشر، فإنه لابد أن يتعظ ويلين قلبه، ويتوجه إلى الله – عز وجل – بالإقلاع عن معصيته إلى طاعته، وينبغي لمن زار المقبرة أن يدعو بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به وعلمه أمته (( السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، الله لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم ، واغفر لنا ولهم)367.

ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ الفاتحة عند زيارة القبور، وعلى هذا فقراءة الفاتحة عند زيارة القبور خلاف المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وأما زيارة القبور للنساء ، فإن ذلك محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والمتخذين عليها المساجد والسرج 368، فلا يحل للمرأة أن تزور المقبرة ، هذا إذا خرجت من بيتها لقصد الزيارة، أما إذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج عليها أن تقف وأن تسلم على أهل المقبرة بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فيفرق بالنسبة للنساء بين من خرجت من بيتها لقصد الزيارة، ومن مرت بالمقبرة بدون قصد فوقفت وسلمت، فالأولى التي خرجت من بيتها للزيارة قد فعلت محرماً، وعرضت نفسها للعنة الله – عز وجل- وأما الثانية فلا حرج عليها.

http://www.islamway.com/images/line.jpg

س353: هناك عادة في بعض البلاد وهى أنه إذا مات الميت رفعوا أصواتهم بالقرآن ومن خلال المسجلات في بيت الميت فما حكم هذا العمل؟

الجواب : الجواب أن نقول إن هذا العمل بدعة بلا شك فإنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه ، والقرآن إنما تخفف به الأحزان إذا قرأه الإنسان بنفسه بينه وبين نفسه، لا إذا أعلن به على مكبرات الصوت التي يسمعها كل إنسان حتى اللاهون في لهوهم،حتى الذين يستمعون المعزف وآلات اللهو تجده يسمع القرآن ويسمع هذه الآلات، وكأنما يلغون في هذا القرآن ويستهزؤون به، ثم إن اجتماع أهل الميت لاستقبال المعزين هو أيضاً من الأمور التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، حتى إن بعض العلماء قال: إنه بدعة، ولهذا لا نرى أن أهل الميت يجتمعون لتلقي العزاء بل يغلقون أبوابهم، وإذا قابلهم أحد في السوق، أو جاء أحد من معارفهم بدون أن يعدوا لهذا اللقاء عدته، ودون أن يفتحوا الباب لكل أحد فإن هذا لا بأس به، وأما اجتماعهم وفتح الأبواب لاستقبال الناس فإن هذا شيء لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان الصحابة يعدون الاجتماع عند أهل الميت ، ووضع الطعام من النياحة، والنياحة كما هو معروف من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النائحة والمستمعة، وقال : (( النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران، ودرع من جرب)369. نسأل الله العافية.

فنصيحتي لإخواني المسلمين أن يتركوا هذه الأمور المحدثة؛ لأن ذلك أولى بهم عند الله، وهو أولى بالنسبة للميت أيضاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الميت يُعذب ببكاء أهله عليه، وبنياحة أهله عليه، ومعنى يُعذَّب يتألم من هذا البكاء وهذه النياحة، وإن كان لا يعاقب عقوبة للفاعل، لأن الله تعالى يقول: ( وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى )(الأنعام: الآية164)، ولا يلزم من العذاب أن يكون عقوبة ألا ترى إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( السفر قطعة من العذاب))370 ، وليس السفر عقوبة، بل إن الألم والهم وما أشبه ذلك يعد عذاباً، ومن كلمات الناس العابرة قول (( عذبني ضميري)) إذا اعتراه الهم والغم الشديد، والحاصل أنني أنصح إخواني عن مثل هذه العادات التي لا تزيدهم إلا بعداً ، ولا تزيد موتاهم إلا عذاباً.

* * *

-------------------------

سراب الامل
23-12-2006, 10:52 PM
مجهود رائع تشكر وتقدر عليه

جزاك الله كل خير اخوي وكثر الله من امثالك

http://upd.ara10.com/uploads/c7d791cd95.gif

سيف قطر
23-12-2006, 10:59 PM
مجهود رائع تشكر وتقدر عليه

جزاك الله كل خير اخوي وكثر الله من امثالك

http://upd.ara10.com/uploads/c7d791cd95.gif

الله يكثر من امثالك اختي سراب.....وكل الشكر لك ....تقديرا لجهودك

ابوعلي
23-12-2006, 11:17 PM
جزاك الله خير اخوي على الجهد الكبير والرائع ، والله يكثر من امثالك

ونسئل الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك

سيف قطر
24-12-2006, 08:17 AM
جزاك الله خير اخوي على الجهد الكبير والرائع ، والله يكثر من امثالك

ونسئل الله ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك


تسلم اخوي.... وحياك الله

خاربه خاربه
24-12-2006, 02:04 PM
جزاك ربي الخير وبميزان حسناتك يارب

قـــــــــــ44ــــــطر
24-12-2006, 02:32 PM
جزاك الله خيرا
وجعلة الله في ميزان حسناتك

بدور
24-12-2006, 06:10 PM
جـــــــــــزاك اللــــــــــــــه خــــــــــــــير

سيف قطر
24-12-2006, 06:29 PM
جزاك ربي الخير وبميزان حسناتك يارب

شكرا ...لك اختي.....

سوبرقطري
28-12-2006, 04:19 PM
شكرا لك اخوي

بنوته
03-01-2007, 07:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خير الجزاء

سيف قطر
03-01-2007, 11:19 AM
جزاك ربي الخير وبميزان حسناتك يارب

تسلمين اختي................خاربة