ROSE
26-12-2006, 04:26 PM
المحامي أحمد الرويح: الحكم يعني تمكين المخازن من قسائمها فوراً بلا إبطاء
المحكمة الإدارية ألغت قرار وزير التجارة بفسخ عقود المخازن العمومية وألزمته بدفع المصاريف.. وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة
حكمت المحكمة الإدارية «إداري 3» أمس بقبول الدعوى المرفوعة من شركة اجيليتي «المخازن العمومية» ضد قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ العقود المبرمة مع الشركة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، حيث تولى الدفاع عن شركة المخازن العمومية «اجيليتي» مكتب عبدالحميد الصراف وأحمد الرويح للمحاماه بينما تولى الدفاع عن وزير التجارة والصناعة الفتوى والتشريع.
وأوضح المحامي احمد الرويح «مكتب الصراف والرويح للمحاماة» بصفته محامي شركة المخازن العمومية ان حيثيات الحكم اكدت ان وزير التجارة والصناعة اغتصب سلطة مجلس ادارة هيئة الصناعة وتجاوز عليه بإصداره قرار فسخ العقود دون عرض الامر على مجلس الادارة موضحا ان نصوص قانون الصناعة او لائحته التنفيذية او بنود العقود خلت من اي نص يخوله إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن اصداره هذا القرار دون عرضه على مجلس ادارة هيئة الصناعة يعد غصباً لسلطة المجلس وتجاوزاً عليه مما يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به الى درجة الانعدام ليصبح معدوم الاثر، فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ او التصحيح او الاجازة اللاحقة.
وقال المحامي أحمد الرويح الذي باشر مكتبه «الصراف والرويح للمحاماه» الدعوى لصالح شركة المخازن ان الحكم دمغ اجراءات وزير التجارة بالانعدام وان قرار التصحيح الذي تم بجلسة 12/13 غير سليم، فيه اهدار للمشروعية ومخالفة الدستور والقانون ويؤدي الى تشجيع الجهات الادارية مخالفة قواعد الاختصاص بحجة امكانية التصحيح في أي وقت، كما طالب الحكم مجلس هيئة الصناعة بمباشرة مهامها الموكولة لها بمقتضى القانون واللائحة على نحو جدي وتبحث مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها ان وجدت وما اذا كانت تستأهل حقا الفسخ، او توقيع عقوبة اخرى، لا ان ينفرد الوزير بالقرار دونما سند من القانون، واضاف المحامي الرويح ان المحكمة اعتبرت في حكمها مصادقة مجلس هيئة الصناعة على قرار الوزير هو ركوب متن الشطط ومخالفة للقانون مدللة على ان احد اعضاء مجلس الادارة قد تحفظ على المحضر، بما يؤكد وجود خلاف في الرأي حول عملية الفسخ.
واضاف المحامي احمد الرويح ان حيثيات الحكم تضمنت انه لا حاجة لبحث هذه المخالفات وتمحيصها واستظهار مدى ثبوتها ذلك انه حتى ولو ثبتت هذه المخالفات في حق الشركة فإنه لا يُطهر القرار الطعين من العيب الجسيم الذي لحقه معتبرة انه حتى هذه المخالفات المزعومة جاءت مرسلة خالية من اي دليل. كما قالت المحكمة.
وقال المحامي احمد الرويح ان الحكم ـ كما قالت المحكمة ـ مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بما يقتضي معه التنفيذ العاجل بلا ابطاء معتبراً ان اي استشكال يقدمه المدعى عليهما لن يؤخر تنفيذ حكم المحكمة لافتاً الى ان المحكمة لفتت الى ان اوراق الدعوى ومستنداتها اظهرت ان الشركة المدعية سوف يلحق بها ضرر بالغ الجسامة من جراء فسخ محل النزاع وسوف ترجع عليها الاطراف المتعاقدة والمتضررة معها بالتعويض لقاء ما سوف تصاب به من اضرار والذي اشارت اليه احدى هذه الشركات حيث قدرت تعاملاتها بما يزيد على 757 مليون دولار وهو ما يهدد كيان الشركة المدعية ذاتها بما قد ينتج عنه انهيارها والاضرار بمصالح المساهمين.
واوضح الرويح ان الحكم اكد على ان المشرع خص الصناعيين والحرفيين بامتيازات وضمانات خاصة نص عليها القانون ولائحته التنفيذية حماية لهم من أي قرار فردي تعسفي متسرع قد يصدر في امور بتلك الخطورة، مشيرا الى ان الحكم اكد على ان توصية مجلس الوزراء بفسخ العقود يجب تنفيذها وفقا للاطر القانونية ولا شيء يسمو على قواعد المشروعية معتبرا ان جهة الادارة انحرفت عن جادة الصواب وعلى قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حظيرة القانون امتثالا للدستور والعدالة.
المحكمة الإدارية ألغت قرار وزير التجارة بفسخ عقود المخازن العمومية وألزمته بدفع المصاريف.. وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة
حكمت المحكمة الإدارية «إداري 3» أمس بقبول الدعوى المرفوعة من شركة اجيليتي «المخازن العمومية» ضد قرار وزير التجارة والصناعة بفسخ العقود المبرمة مع الشركة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود المبرمة مع شركة المخازن العمومية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزمت المدعى عليهما بصفتهما المصروفات ومبلغ 10 دنانير مقابل اتعاب المحاماة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل بغير كفالة، حيث تولى الدفاع عن شركة المخازن العمومية «اجيليتي» مكتب عبدالحميد الصراف وأحمد الرويح للمحاماه بينما تولى الدفاع عن وزير التجارة والصناعة الفتوى والتشريع.
وأوضح المحامي احمد الرويح «مكتب الصراف والرويح للمحاماة» بصفته محامي شركة المخازن العمومية ان حيثيات الحكم اكدت ان وزير التجارة والصناعة اغتصب سلطة مجلس ادارة هيئة الصناعة وتجاوز عليه بإصداره قرار فسخ العقود دون عرض الامر على مجلس الادارة موضحا ان نصوص قانون الصناعة او لائحته التنفيذية او بنود العقود خلت من اي نص يخوله إصدار هذا القرار، ومن ثم فإن اصداره هذا القرار دون عرضه على مجلس ادارة هيئة الصناعة يعد غصباً لسلطة المجلس وتجاوزاً عليه مما يصيب القرار بعيب عدم الاختصاص الجسيم ينحدر به الى درجة الانعدام ليصبح معدوم الاثر، فلا تلحقه حصانة ولا يكون قابلاً للتنفيذ او التصحيح او الاجازة اللاحقة.
وقال المحامي أحمد الرويح الذي باشر مكتبه «الصراف والرويح للمحاماه» الدعوى لصالح شركة المخازن ان الحكم دمغ اجراءات وزير التجارة بالانعدام وان قرار التصحيح الذي تم بجلسة 12/13 غير سليم، فيه اهدار للمشروعية ومخالفة الدستور والقانون ويؤدي الى تشجيع الجهات الادارية مخالفة قواعد الاختصاص بحجة امكانية التصحيح في أي وقت، كما طالب الحكم مجلس هيئة الصناعة بمباشرة مهامها الموكولة لها بمقتضى القانون واللائحة على نحو جدي وتبحث مدى صحة هذه المخالفات وتقدير جسامتها ان وجدت وما اذا كانت تستأهل حقا الفسخ، او توقيع عقوبة اخرى، لا ان ينفرد الوزير بالقرار دونما سند من القانون، واضاف المحامي الرويح ان المحكمة اعتبرت في حكمها مصادقة مجلس هيئة الصناعة على قرار الوزير هو ركوب متن الشطط ومخالفة للقانون مدللة على ان احد اعضاء مجلس الادارة قد تحفظ على المحضر، بما يؤكد وجود خلاف في الرأي حول عملية الفسخ.
واضاف المحامي احمد الرويح ان حيثيات الحكم تضمنت انه لا حاجة لبحث هذه المخالفات وتمحيصها واستظهار مدى ثبوتها ذلك انه حتى ولو ثبتت هذه المخالفات في حق الشركة فإنه لا يُطهر القرار الطعين من العيب الجسيم الذي لحقه معتبرة انه حتى هذه المخالفات المزعومة جاءت مرسلة خالية من اي دليل. كما قالت المحكمة.
وقال المحامي احمد الرويح ان الحكم ـ كما قالت المحكمة ـ مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة بما يقتضي معه التنفيذ العاجل بلا ابطاء معتبراً ان اي استشكال يقدمه المدعى عليهما لن يؤخر تنفيذ حكم المحكمة لافتاً الى ان المحكمة لفتت الى ان اوراق الدعوى ومستنداتها اظهرت ان الشركة المدعية سوف يلحق بها ضرر بالغ الجسامة من جراء فسخ محل النزاع وسوف ترجع عليها الاطراف المتعاقدة والمتضررة معها بالتعويض لقاء ما سوف تصاب به من اضرار والذي اشارت اليه احدى هذه الشركات حيث قدرت تعاملاتها بما يزيد على 757 مليون دولار وهو ما يهدد كيان الشركة المدعية ذاتها بما قد ينتج عنه انهيارها والاضرار بمصالح المساهمين.
واوضح الرويح ان الحكم اكد على ان المشرع خص الصناعيين والحرفيين بامتيازات وضمانات خاصة نص عليها القانون ولائحته التنفيذية حماية لهم من أي قرار فردي تعسفي متسرع قد يصدر في امور بتلك الخطورة، مشيرا الى ان الحكم اكد على ان توصية مجلس الوزراء بفسخ العقود يجب تنفيذها وفقا للاطر القانونية ولا شيء يسمو على قواعد المشروعية معتبرا ان جهة الادارة انحرفت عن جادة الصواب وعلى قاضي المشروعية ان يردها صاغرة الى حظيرة القانون امتثالا للدستور والعدالة.