jajassim
26-12-2006, 10:49 PM
الإعلان عن انطلاق عمل اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي
عقدت اللجنة الإشرافية علي اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي مؤتمرا صحفيا صباح الاثنين 27/11/2006م بمناسبة البدء في إجراءات العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي في دورته الثالثة والتي سوف تنطلق في بداية يناير القادم. علي أن تجري الانتخابات في أبريل القادم.
وفي بداية المؤتمر تحدث العميد عبد العزيز الأنصاري قائلا ان هذه اللجنة تكونت بقرار من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم( 48) لسنة 2006 م بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية لانتخاب المجلس البلدي المركزي للدورة الثالثة ونص القرار على أن تتكون هذه اللجنة من العميد عبد الله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية وعضوية اللجان التنفيذية وسوف يكون لهذه اللجنة حق الإشراف والتوصية ومتابعة أعمال اللجان التنفيذية وتذليل أي صعوبات تواجه هذه اللجان وانبثقت من هذه اللجنة الإشرافية عدد من اللجان التنفيذية منها اللجنة الإعلامية برئاسة العميد راشد شاهين العتيق مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية للقيام بمهام الحملة الإعلامية المتكاملة وكذلك اللجنة الفنية برئاسة العقيد صالح الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية بهدف إعداد النظم والبرامج الخاصة بالعملية الانتخابية واللجنة الأمنية برئاسة العقيد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة وذلك للإشراف الأمني علي مقار الدوائر الانتخابية والحفاظ علي الأمن بالمراكز.
واللجنة القانونية برئاسة المقدم سالم صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية لتغطية الجانب القانوني للعملية الانتخابية وأخيرا لجنة الإمداد والتجهيز برئاسة المقدم أحمد عبد الله الجمال مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية وذلك لإعداد وتوفير جميع الاحتياجات للمقار و اللجان المشكلة لهذا الغرض.
مشيرا إلى انه قد تم تحديد الدوائر الانتخابية بعدد (29) دائرة وبدأت اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث بدأ العمل ميدانيا حتى تكون كل الأمور جاهزة عند البدء في إجراء العملية الانتخابية.
كما بدأ الإعداد لتدريب العاملين في الدوائر الانتخابية علي البرامج المتعلقة بالعملية الانتخابية وسوف تبدأ بإذن الله الإجراءات التمهيدية بداية من شهر يناير القادم حتى تصبح الأمور جاهزة علي شهر أبريل تمهيدا لتحديد موعد يوم الانتخابات للمجلس البلدي المركزي في دورته الثالثة.
وقد تحدث في المؤتمر رؤساء اللجان التنفيذية عن مهام واختصاصات لجانهم وبرامجهم المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، حيث تحدث العقيد صالح الكبيسي رئيس اللجنة الفنية مشيرا إلى إن مهمة اللجنة هي إعداد نظم المعلومات والبرامج المتعلقة بالعملية الانتخابية والإشراف الفني والإداري علي الحاسبات الآلية المستخدمة في العملية الانتخابية وإعداد البطاقات للعاملين في مقار الدوائر الانتخابية بالإضافة للبطاقات الخاصة بأعضاء ورؤساء اللجان، وكذلك إعداد البطاقات الخاصة بالناخبين والمرشحين والتعاون مع اللجان الانتخابية للتحقيق من توافر شروط الانتخابات والترشيح ووضع الآلية التنظيمية والإدارية الخاصة بالدوائر الانتخابية وتدريب الموظفين العاملين بالمقار الانتخابية وسوف يتم توفير نماذج خاصة بالعملية الانتخابية مثل طلبات قيد الناخبين وطلبات الطعون والتظلمات وطلبات المرشحين وهناك أيضا دليل للناخب ودليل للمرشح وكل هذه المعلومات سوف يتم توفيرها علي شبكة الانترنت توفيرا لجهد الناخبين والمرشحين، كما سيتم توفير الإحصائيات الخاصة بالعملية الانتخابية يوميا وسوف يتم إطلاق الموقع الجديد في نهاية ديسمبر القادم.
كما سيتم تطوير نظام الانتخابات للمجلس البلدي حيث تم استبدال النظام القديم بأخر جديد تلبية لاحتياجات الدوائر الانتخابية وسوف يغطي النظام الجديد تسجيل الناخبين ونظام الطعون والتظلمات وتسجيل المرشحين وتوفير التقارير والإحصائيات والاستعلامات للعاملين في الدوائر الانتخابية وحاليا يتم إعداد الجدول الخاص بالأشخاص الذين يقومون بالعمل مع اللجان الانتخابية لتدريبهم حتى يكونوا جاهزين مع بدء العمل في المقار الانتخابية وقد تم زيارة العديد من المواقع التي خصصت كدوائر انتخابية وجار العمل علي توصيلها ووضعها علي شبكة الانترنت.
دليل المرشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي
المجلس البلدي المركزي
يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير الشؤون البلدية والزارعة ، وسيكون له امانه عامة تعاونه على اداء اعماله ومقره مدينة الدوحة . ويتكون من 29 عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب .
حق الترشيح
من له حق الترشيح ؟ كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة ( 5 ) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي.
شروط الترشيح 1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتساب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر.
2. أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يجيد القراءة والكتابة.
4. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
7. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
مع ملاحظة أنه وفقاً للمادة 14 من المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي لايجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية
اجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسة لعضوية المجلس وفق ما يلي:
* التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض.
* تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب.
* تقديم طلب الترشيح مع إبراز بطاقة القيد والبطاقة الشخصية.
* التأكد من وجود أسم المرشح بالكشف الذي يعرض في مقر دائرته الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
الطعون والتظلمات
أ- الطعن في قيد المرشحين :
من يحق له الطعن؟ لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.
شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده.
موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية.
أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح
إجراءاته: 1- تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض.
2- تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
3- استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة.
* تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن.
* يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.
ب- الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين:
من يحق له الطعن ؟ كل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته.
شروطه:
أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده.
موعده:
يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
أسبابه:
1. فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة.
2. أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب.
اجراءاته:
1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بنى عليها الطعن.
2. تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
* تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها الى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضويه، ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
* إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة. على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الاخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.
* يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس المركزي ويشارك في أعماله الى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به.
احكام عامة * لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرتة الانتخابية.
* يدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.
* لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة.
* تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عمليه الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.
* لا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة النارية أو الاسلحة البيضاء وكذلك العصي.
* ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية ، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحتة، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب.
* تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية.
القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم لسنة 1998
1. على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة.
2. لايجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية.
3. لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري.
4. يجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
5. يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية:
أ- أماكن العبادة.
ب- المعاهد ودور التعليم.
ج- المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة.
د- أعمدة الكهرباء والهاتف.
هـ- داخل أو خارج قاعات الانتخاب.
6. لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.
7. يحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبليةأو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية.
8. يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.
9. يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار.
كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر
منقول من وزارة الداخلية
WWW.MOI.GOV.QA
عقدت اللجنة الإشرافية علي اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي مؤتمرا صحفيا صباح الاثنين 27/11/2006م بمناسبة البدء في إجراءات العملية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي في دورته الثالثة والتي سوف تنطلق في بداية يناير القادم. علي أن تجري الانتخابات في أبريل القادم.
وفي بداية المؤتمر تحدث العميد عبد العزيز الأنصاري قائلا ان هذه اللجنة تكونت بقرار من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية رقم( 48) لسنة 2006 م بشأن تشكيل اللجنة الإشرافية لانتخاب المجلس البلدي المركزي للدورة الثالثة ونص القرار على أن تتكون هذه اللجنة من العميد عبد الله الأنصاري مدير إدارة الإمداد والتجهيز بوزارة الداخلية وعضوية اللجان التنفيذية وسوف يكون لهذه اللجنة حق الإشراف والتوصية ومتابعة أعمال اللجان التنفيذية وتذليل أي صعوبات تواجه هذه اللجان وانبثقت من هذه اللجنة الإشرافية عدد من اللجان التنفيذية منها اللجنة الإعلامية برئاسة العميد راشد شاهين العتيق مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية للقيام بمهام الحملة الإعلامية المتكاملة وكذلك اللجنة الفنية برئاسة العقيد صالح الكبيسي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية بهدف إعداد النظم والبرامج الخاصة بالعملية الانتخابية واللجنة الأمنية برئاسة العقيد أحمد جاسم الجفيري مدير إدارة الحراسات العامة وذلك للإشراف الأمني علي مقار الدوائر الانتخابية والحفاظ علي الأمن بالمراكز.
واللجنة القانونية برئاسة المقدم سالم صقر المريخي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية لتغطية الجانب القانوني للعملية الانتخابية وأخيرا لجنة الإمداد والتجهيز برئاسة المقدم أحمد عبد الله الجمال مدير إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية وذلك لإعداد وتوفير جميع الاحتياجات للمقار و اللجان المشكلة لهذا الغرض.
مشيرا إلى انه قد تم تحديد الدوائر الانتخابية بعدد (29) دائرة وبدأت اللجان بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث بدأ العمل ميدانيا حتى تكون كل الأمور جاهزة عند البدء في إجراء العملية الانتخابية.
كما بدأ الإعداد لتدريب العاملين في الدوائر الانتخابية علي البرامج المتعلقة بالعملية الانتخابية وسوف تبدأ بإذن الله الإجراءات التمهيدية بداية من شهر يناير القادم حتى تصبح الأمور جاهزة علي شهر أبريل تمهيدا لتحديد موعد يوم الانتخابات للمجلس البلدي المركزي في دورته الثالثة.
وقد تحدث في المؤتمر رؤساء اللجان التنفيذية عن مهام واختصاصات لجانهم وبرامجهم المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة ، حيث تحدث العقيد صالح الكبيسي رئيس اللجنة الفنية مشيرا إلى إن مهمة اللجنة هي إعداد نظم المعلومات والبرامج المتعلقة بالعملية الانتخابية والإشراف الفني والإداري علي الحاسبات الآلية المستخدمة في العملية الانتخابية وإعداد البطاقات للعاملين في مقار الدوائر الانتخابية بالإضافة للبطاقات الخاصة بأعضاء ورؤساء اللجان، وكذلك إعداد البطاقات الخاصة بالناخبين والمرشحين والتعاون مع اللجان الانتخابية للتحقيق من توافر شروط الانتخابات والترشيح ووضع الآلية التنظيمية والإدارية الخاصة بالدوائر الانتخابية وتدريب الموظفين العاملين بالمقار الانتخابية وسوف يتم توفير نماذج خاصة بالعملية الانتخابية مثل طلبات قيد الناخبين وطلبات الطعون والتظلمات وطلبات المرشحين وهناك أيضا دليل للناخب ودليل للمرشح وكل هذه المعلومات سوف يتم توفيرها علي شبكة الانترنت توفيرا لجهد الناخبين والمرشحين، كما سيتم توفير الإحصائيات الخاصة بالعملية الانتخابية يوميا وسوف يتم إطلاق الموقع الجديد في نهاية ديسمبر القادم.
كما سيتم تطوير نظام الانتخابات للمجلس البلدي حيث تم استبدال النظام القديم بأخر جديد تلبية لاحتياجات الدوائر الانتخابية وسوف يغطي النظام الجديد تسجيل الناخبين ونظام الطعون والتظلمات وتسجيل المرشحين وتوفير التقارير والإحصائيات والاستعلامات للعاملين في الدوائر الانتخابية وحاليا يتم إعداد الجدول الخاص بالأشخاص الذين يقومون بالعمل مع اللجان الانتخابية لتدريبهم حتى يكونوا جاهزين مع بدء العمل في المقار الانتخابية وقد تم زيارة العديد من المواقع التي خصصت كدوائر انتخابية وجار العمل علي توصيلها ووضعها علي شبكة الانترنت.
دليل المرشح لانتخابات المجلس البلدي المركزي
المجلس البلدي المركزي
يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في القانون واللائحة الداخلية للمجلس بالتعاون مع وزير الشؤون البلدية والزارعة ، وسيكون له امانه عامة تعاونه على اداء اعماله ومقره مدينة الدوحة . ويتكون من 29 عضوا يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة ينتخبون مباشرة ممن لهم حق الانتخاب .
حق الترشيح
من له حق الترشيح ؟ كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لعضوية المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة ( 5 ) من القانون رقم 12 لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي يحق له ترشيح نفسه لعضوية المجلس البلدي المركزي.
شروط الترشيح 1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتساب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر.
2. أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يجيد القراءة والكتابة.
4. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
7. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.
مع ملاحظة أنه وفقاً للمادة 14 من المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي لايجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية
اجراءات الترشيح لكل من توفرت فيه شروط العضوية للمجلس البلدي أن يرشح نفسة لعضوية المجلس وفق ما يلي:
* التوجه إلى الدائرة الانتخابية التي قيد فيها كناخب خلال الفترات والأوقات التي ستحدد لهذا الغرض.
* تعبئة النموذج الخاص بطلب الترشيح أمام لجنة الانتخاب.
* تقديم طلب الترشيح مع إبراز بطاقة القيد والبطاقة الشخصية.
* التأكد من وجود أسم المرشح بالكشف الذي يعرض في مقر دائرته الانتخابية قبل موعد الانتخابات بواحد وعشرين يوماً على الأقل.
الطعون والتظلمات
أ- الطعن في قيد المرشحين :
من يحق له الطعن؟ لكل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية.
شروطه: أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي رشح فيها المطعون ضده.
موعده: خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف أسماء المرشحين في مقر الدائرة الانتخابية.
أسبابه: عدم توفر شروط العضوية في المرشح
إجراءاته: 1- تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض.
2- تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
3- استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة.
* تبت اللجنة المذكورة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه اليها، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن.
* يعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل موعد الانتخابات بسبعة أيام على الأقل.
ب- الطعن في عضوية الأعضاء المنتخبين:
من يحق له الطعن ؟ كل ناخب أو مرشح في دائرته الانتخابية أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته.
شروطه:
أن يكون الناخب أو المرشح تابعاً للدائرة التي انتخب فيها العضو المطعون ضده.
موعده:
يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب.
أسبابه:
1. فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة.
2. أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون لتنظيم عملية الانتخاب.
اجراءاته:
1. تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً الأسباب التي بنى عليها الطعن.
2. تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات.
* تقوم اللجنة بالتحقيق وترفع تقريرها مشفوعاً بتوصياتها الى المجلس البلدي الذي يبت في صحة العضويه، ويكون قراره نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
* إذا صدر قرار من المجلس البلدي ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة. على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الاخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.
* يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس المركزي ويشارك في أعماله الى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به.
احكام عامة * لكل مرشح الحق في التنازل على أن يقوم بنفسه بتقديم التنازل كتابة الى لجنة الانتخاب في دائرتة الانتخابية.
* يدون التنازل أمام اسم من تقدم به في الكشف الخاص بالمرشحين، ويعلن تنازل المرشح على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.
* لكل مرشح الحق في دخول قاعة الانتخاب وله أن يوكل في ذلك فقط أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية ويجب أن يكون التوكيل كتابة.
* تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عمليه الانتخاب، ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.
* لا يجوز عند دخول المقار الانتخابية حمل أي نوع من الأسلحة النارية أو الاسلحة البيضاء وكذلك العصي.
* ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الاصوات الصحيحة، فإذا حاز اثنان أو أكثر على أصوات متساوية ، اقترعت اللجنة فيما بينهم بحضورهم ويفوز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لمصلحتة، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب اسم العضو المنتخب.
* تعلن أسماء الأعضاء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتائج الانتخابات وتنشر في الجريدة الرسمية.
القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم لسنة 1998
1. على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية، قبل مباشرته لدعايته الانتخابية، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها الوزارة.
2. لايجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية.
3. لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري.
4. يجب ألا تخل الدعاية الانتخابية بالأمن أو الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
5. يحظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في الأماكن التالية:
أ- أماكن العبادة.
ب- المعاهد ودور التعليم.
ج- المباني الحكومية ومباني الهيئات والمؤسسات العامة.
د- أعمدة الكهرباء والهاتف.
هـ- داخل أو خارج قاعات الانتخاب.
6. لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية.
7. يحظر على أي مرشح الإساءة إلى المرشح الآخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات القبليةأو الطائفية بين فئات المواطنين أو المساس بالأمور الشخصية.
8. يلتزم المرشح بإزالة الإعلانات والملصقات والنشرات الانتخابية وأي وسيلة من وسائل الدعاية على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية.
9. يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها أو الأحكام الواردة في هذا القرار.
كما يجوز لها إزالة وسائل الدعاية بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر
منقول من وزارة الداخلية
WWW.MOI.GOV.QA