المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ دليل الناخب في انتخابات المجلس البلدي المركزي +++



jajassim
29-12-2006, 11:21 AM
حق الانتخاب
الناخب ...
كل قطري أو قطرية تتوفر فيه الشروط المطلوبة لانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وفقاً للمادة ( 1 ) من الفصل الأول للمرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1998 م لنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي .
يجب على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها ..

الدوائر الانتخابية
عدد الدوائر الانتخابية في البلاد ( 29 ) دائرة ، بين حدودها ومناطق كل منها قرار وزير الداخلية رقم ( 4 ) لسنة 1998 ولكل دائرة انتخابية مقر يخصص لتنفيذ مختلف اجراءات العملية الانتخابية من قيد الناخبين والمرشحين والفصل في الطعون واجراء الانتخاب وإعلان النتائج .

الشروط المطلوب توفرها في الناخب
1 - أن تكون جنسيته الأصلية قطرية ، أو يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.
2 - أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية .
3 - ألا يكون قد سبق الحكم علية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتبارة .
4 - أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدئرة الانتخابية التي سيباشر فيها حق الانتخاب .
5 - ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة .

إجراءاته
اخي المواطن ، اختي المواطنة ...
إذا كنت ممن تتوفر فية الشروط المطلوبة بادر الى ممارسة حقك الانتخابي بتسجيل اسمك ضمن الجداول الخاصة بالناخبين حسب الخطوات التالية :
1 - تعرف على الدائرة الانتخابية التي تتبع لها بحكم الإقامة الدائمة .
2 - توجه الى مقر الدائرة الانتخابية لتسجيل اسمك .
3 - املأ النموذج الخاص بطلب قيد الناخبين وتأكد من صحة البيانات الواردة فيه .
4 - قدم الطلب الى لجنة قيد الناخبين مع ابراز البطاقة الشخصية .
5 - تأكد من استلام إيصال طلب القيد لتتمكن من مراجعة اللجنة بعد ذلك لاستلام شهادة قيد الناخب .
بعد التأكد من البيانات وتوفر الشروط المطلوبة تقوم اللجنة بتسجيل اسم الناخب بالجدول الخاص بالناخبين وينشر بمقر الدائرة الانتخابية المعنية فور انتهاء الإجراءات اللازمة بشكل يمكّن المواطنين من الاطلاع عليه .
يحق للناخب الذي لم يرد اسمه في جدول الناخبين أن يتقدم خلال أسبوع بطلب الى لجنة قيد الناخبين لإضافة اسمه الى الجدول ، كما يحق له أن يتقدم بطلب مماثل لحذف اسم من سجل اسمه في جداول الناخبين بغير حق .

الطعون والتظلمات
توجد في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى ( لجنة فحص الطعون والتظلمات ) وذلك للفصل في الطعون والتظلمات .
أ- الطعن في قيد الناخبين :
شروطه :
أن يكون مقدم الطعن مقيداً بالدائرة التي يتبع لها الناخب المطعون فيه .
موعده :
خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جدول الناخبين .
اسبابه :
1 - إذا رفض طلبه من قبل لجنة قيد الناخبين لتسجيل اسمه في الجدول بغير حق .
2 - إذا تم تسجيل اسم أي شخص لم تتوفر فيه الشروط الواجب توفرها في الناخب .
إجراءاته :
1- تعبئة النموذج الخاص بالطعن أو التظلم مبيناً فية أسباب الطعن أو التظلم .
2 - تقديم الطعن أو التظلم الى رئيس لجنة قيد الناخبين في الدائرة التابع لها خلال الفترة القانونية المحددة .
3 - استلام صورة من الطعن أو التظلم مختومة من اللجنة .
يرفع الطعن أو التظلم الى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمه على أن تقوم اللجنة بالفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ رفعه ويكون قرارها نهائياً غير قابل للطعن .
بعد الانتهاء من البت في جميع طلبات الطعون والتظلمات وتعديل جدول الناخبين ، تقوم لجنة قيد الناخبين بإعطاء كل ناخب قيد اسمه في الجدول شهادة تسمى ( شهادة قيد ناخب ) ليتمكن الناخب بموجبها من الإدلاء بصوتة في اليوم المحدد للانتخاب .
يعلن موعد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمقار الدوائر الانتخابية قبل الموعد بشهرين على الاقل كما يعرض كشف أسماء المرشحين في مقر كل دائرة انتخابية قبل موعد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل .

المراجعة الدورية لجداول الناخبين
تتم مراجعة جداول الناخبين في شهر ديسمبر من كل سنة على النحو الآتي :
أولاً: تضاف الى الجدول ، بناء على طلب ذوي الشأن :
1- أسماء الذين استوفوا الشروط الواجب توفرها في الناخب .
2- أسماء من تخلفوا عن قيد أسمائهم ، أو رفضت طلباتهم بغير حق ولم يتقدموا بطلبات تظلم في الوقت المحدد .
ثانياً : تحذف من الجداول :
1- أسماء المتوفين .
2- أسماء أياً من الشروط الواجب توفرها في الناخب ولم يتقدم أحد بطعون ضدهم في الوقت القانوني المحدد .

ب- الطعن ضد أحد المرشحين :
شروطه :
أن يكون مقدم الطعن مقيداً بالدائرة التي يتبع لها المرشح المطعون ضده .
موعده :
خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء الخاص بالمرشحين .
أسبابه :
عدم توفر شروط العضوية المطلوبة في المرشح .
إجراءاته :
1- تعبئة النموذج الخاص بالطعن متضمناً سبب الاعتراض .
2- تقديم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات .
3- استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة .
تبت اللجنة المذكورة في الأعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن .

كيف تمارس حقك الانتخابي ؟
في اليوم المحدد لإجراء الانتخاب عليك أن تتبع الخطوات التالية :
1 - احضر بنفسك الى مقر الدائرة الانتخابية التي تتبعها وتوجه إلى داخل قاعة الانتخابات .
2 - تقدم إلى لجنة الانتخاب وأبرز شهادة القيد والبطاقة الشخصية .
3 - استلم بطاقة الانتخاب وتوجه إلى كابينة التصويت السري .
4 - قم بالتأشير على بطاقة الانتخاب بوضع علامة ( صح ) أمام اسم المرشح الذي تختارة .
5 - قم بثني بطاقة الانتخاب وتوجه إلى صندوق الإقتراع وأسقط البطاقة فيه .
تستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساء بعدها تبدأ اللجان في فرز الأصوات .
تعلن أسماء الذين انتخبوا بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات مباشرة .

الطعن في العضو الذي تم انتخابه :

من يحق لة الطعن ؟
لكل ناخب أو مرشح الحق في أن يطلب إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابة في دائرتة الانتخابية خلال ( 15 ) يوماً من إعلان النتائج للأسباب الآتية :
1- فقد العضو المنتخب لأي شرط من الشروط المطلوبة .
2- أي إخلال بالإجراءات المنصوص عليها في القانون بشأن تنظيم عملية الانتخاب .

إجراءات الطعن :
1- تعبئة النموذج الخاص بالطعن من قبل الطاعن .
2- يقدم الطعن الى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات .
3- استلام صورة من الطعن مختومة من اللجنة .
تقوم اللجنة بالتحقيق في الطعن وترفع تقريرها إلى المجلس البلدي مشفوعاً بتوصياتها ويكون قرار المجلس البلدي المركزي نهائياً وغير قابل للطعن وينشر في الجريدة الرسمية .

إختصاصات المجلس البلدي المركزي
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤن البلدية ، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية :

اولاً- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقةبشؤن تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تحويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ .

ثانيا - البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والإقتصادية والإجتماعية والمالية والإدارية للشؤن البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :
1 - دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية .
2 - النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة يالشئون البلدية والتي تحال الى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى .
3 - تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة .
4 - طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها ، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها .
5 - بحث العرائض والشكاوي المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية ، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسؤلة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها .
6 - مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للإستهلاك الآدمي .
7- إقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صياناتها .
8- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها .
9- الإشراف على النقل العام للركاب.
10- مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفية والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين .
11- مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام .
12- مراقبة الأنظمة الخاصة بأدارة المدافن وتحديد أماكنها .
13- إقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمنتزهات.
14- إقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية .
15- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء .
16- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية .
17- إقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها .
18- تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية .
19- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها .
20- إقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة .
21- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة .
22- توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية .
23- مراقبة تنفيذ الأنظمة والأجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية .
24- الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس .
25- إعداد اللائحة الداخلية للمجلس .
26- إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية .
27- أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس .
ويعبر المجلس عن آرائة في شكل توصيات ، وقرارات تعتمد من الوزير .

ROSE
29-12-2006, 01:09 PM
بارك الله فيك اخوي على هالمعلومات وربي يوفقهم

jajassim
29-12-2006, 02:07 PM
بارك الله فيك اخوي على هالمعلومات وربي يوفقهم


وياك وماقصرتي أختى وشاكر مرورك يالغالية