المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ الأدوات التشريعية للمجلس البلدي المركزي +++



jajassim
30-12-2006, 03:56 PM
ويشمل الأدوات التشريعية للمجلس البلدي المركزي :-

قانون رقم (12) لسنة 1998بتنظيم المجلس البلدي المركزي .
مرسوم رقم (17) لسنة 1998 بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي .
قرار وزير الدولة للشئون الداخلية رقم (48) لسنة 2006 بتشكل لجنة الإشراف , واللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي الدورة الثالثة


قانون رقم (12) لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعـد الإطـلاع علـى النظـام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (34) ، (51) منه ،
وعلى قانون الوظائف العامـة المدنية بالمرسوم بقانون رقم ( 9 ) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( 1 ) لسنة 1990 بإنشاء مجلس بلدي مركزي ،
وعلى المرسوم بقانوني رقم (20) لسنة 1993م بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 1995م،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
قررنا القانون الآتي :
الفصل الأول
تكوين المجلس البلدي المركزي

مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة.
المجلس: المجلس البلدي المركزي.
الرئيس: رئيس المجلس البلدي المركزي.

مادة (2)
يتولى المجلس البلدي المركزي الشؤون البلدية على الوجه المبين في هذا القانون واللائحة الداخلية للمجلس، وذلك بالتعاون مع الوزير.
ويكون للمجلس أمانة عامة يلحق بها عدد كاف من الموظفين لمعاونة المجلس على أداء أعماله.
ويكون مقر المجلس مدينة الدوحة.

مادة (3)
يتكون المجلس من تسعة وعشرين عضواً يمثلون المدن والقرى والمناطق المختلفة، وينتخبون مباشرةً وفقاً لنظام يصدر به مرسوم.

مادة (4)
يحدد المرسوم الذي يصدر بنظام الانتخاب الشروط الواجب توافرها في الناخب، وإجراءات الترشيح والإنتخاب.
ويصدر وزير الداخلية قراراً يتضمن تحديد الدوائر الانتخابية، ومناطق كل منها وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عنها.
ويصدر هذا القرار بالنسبة لأول مجلس خلال ستة شهور من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

مادة (5)
يجب أن يتوافر في عضو المجلس من القطريين والقطريات الشروط التالية:-
1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو اكتسب الجنسية القطرية بشرط أن يكون والده من مواليد قطر.
2. أن يكون قد بلغ من العمر خمس وعشرين سنة ميلادية.
3. أن يجيد القراءة والكتابة.
4. أن يكون من المشهود لهم بالكفاءة والأمانة.
5. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
6. أن يكون مقيداً بجدول الناخبين في الدائرة التي يرشح نفسه فيها.
7. ألا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

مادة (6)
تكون مدة العضوية أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.

مادة (7)
يؤدي رئيس وأعضاء المجلس قبل مباشرة أعمالهم، أمام المجلس اليمين التالية:
(( أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي في المجلس بالأمانة والصدق، وأن أحافظ على مصالح الوطن والمواطنين )).

الفصل الثاني
اختصاصات المجلس

مادة (8)
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات الآتية:
أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة اتي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ثانياً : البحث في النواحي التخطيطة والبرامجية والإقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي:-
1- دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية.
2- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.
3- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
4- طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
5- بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسؤولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.
6- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
7- إقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
8- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
9- الإشراف على النقل العام للركاب.
10- مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
11- مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
12- مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
13- إقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.
14- إقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
15- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
16- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
17- إقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.
18- تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.
19- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
20- إقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.
21- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
22- توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
23- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
24- الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
25- إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
26- إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
27- أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسؤوليات أخرى يقررها القانون للمجلس.
ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات تعتمد من الوزير.

مادة (9)
تصدر اللائحة الداخلية للمجلس بعد موافقة الوزير عليها واعتمادها من مجلس الوزراء.

مادة (10)
يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبواعاً والغرامة التي لا تزيد عن خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.
ويجوز للمجلس إصدار أوامر محلية بفرض رسوم معينة على بعض الخدمات، ولا تسري تلك الأوامر إلا بعد موافقة الوزير والاعتماد من مجلس الوزراء.

مادة (11)
يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير تشكيل لجنة تسمى "لجنة التنسيق والمتابعة" تضم في عضويتها ممثلين عن المجلس وممثلين عن الجهاز الحكومي، تتولى مهام تنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة.

الفصل الثالث
اجتماعات المجلس ونظام العمل فيه

مادة (12)
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة، ويجوز أن يجتمع في أي مدينة أخرى من مدن الدولة، إذا رأى ذلك ضرورياً. وتكون اجتماعات المجلس علنية، ما لم يقرر المجلس عقدها سرية بناءً على طلب الوزير أو الرئيس أو غالبية الأعضاء.

مادة (13)
تتم الدعوة لعقد أول اجتماع للمجلس بمرسوم، وذلك خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ إعلان انتخاب أعضائه، ويرأس هذا الإجتماع أكبر الأعضاء سناً.
وينتخب المجلس في هذا الاجتماع رئيساً له ونائباً للرئيس من بين الأعضاء. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري وبأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ويحل نائب الرئيس في جميع إختصاصاته عند غيابه أو خلو منصبه، وفي حالة غيابهما معاً يتولى أكبر الأعضاء سناً هذه الاختصاصات.

مادة (14)
يجتمع المجلس اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوعين، للنظر في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله.
وتوجه الدعوة للاجتماع كتابةً قبل ميعاده بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (15)
يجوز للرئيس أن يدعو المجلس إلى اجتماع غير عادي، متى كانت هناك مبررات أو أسباب تقتضي الاستعجال، أو طلب عقد هذا الاجتماع ثلث أعضاء المجلس.
ولا يجوز للمجلس أن ينظر إلا في الموضوعات العاجلة التي دعي لنظرها.

مادة (16)
لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلثي أعضائه. فإذا لم يتوافر هذا النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.
ويصدر المجلس توصياته وقراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (17)
يمثل الرئيس المجلس في علاقاته مع الغير.

مادة (18)
يدعو الرئيس لعقد اجتماعات المجلس، ويرأس الاجتماعات، ويدير المناقشات، ويحافظ على النظام، وهو المسؤول عن إبلاغ ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات.

مادة (19)
الرئيس هو المشرف العام على الأمانة العامة، ويصدر اللوائح والقرارات الإدارية والمالية اللازمة لتنظيم العمل بالمجلس، ويتولى تعيين العاملين به، ويأمر بالصرف في حدود الاعتمادات المخصصة، ويوقع المعاملات المالية، ويكون له صلاحيات الوزير بالنسبة لموظفي الأمانة العامة للمجلس.

مادة (20)
يجوز للمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أن يكلف أحد أعضائه بدراسة مسألة أو أكثر مما يدخل في اختصاصه، وللجنة أو العضو أن يستعين بمن يرى الاستعانة به وذلك بالتنسيق مع الجهة التي يتبعها، للحصول على أية معلومات أو آراء فنية وعرض نتيجة الدراسة على المجلس.

مادة (21)
للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى دعوتهم من موظفي الحكومة أو غيرهم لتقديم أي بيانات أو معلومات بشأن المسائل المعروضة عليه.

مادة (22)
يعين المجلس أميناً عاماً لرئاسة الأمانة العامة، يتولى تحت إشراف الرئيس متابعة ما يتم اتخاذه بشأن ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات، وكذلك متابعة تنفيذ ما يتخذه المجلس بشأن أعماله وموظفيه.

مادة (23)
يعد الأمين العام جدول أعمال المجلس ويعرضه على الرئيس لإقراره. ويتولى دعوة الأعضاء لحضور الاجتماع بناءً على تعليمات الرئيس، ويبلغهم كتابة بميعاد الاجتماع، ويرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال.
ويعلن الأمين العام عن موعد الاجتماع وجدول الأعمال في مكان ظاهر بمقر المجلس.

مادة (24)
يتولى الأمين العام تدوين محاضر الاجتماعات وما يصدره المجلس من توصيات وقرارات في سجل خاص، يتم توقيعه من الرئيس والأمين العام بصفة دورية.

مادة (25)
يبلغ المجلس توصياته وقراراته إلى الوزارة لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها. كما يعرض على الوزير المسائل التي تستدعى اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى.

الفصل الرابع
انتهاء العضوية وحل المجلس

مادة (26)
تنتهي العضوية بأحد الأسباب الآتية:-
1- الوفاة.
2- انتهاء مدة العضوية وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.
3- الاستقالة.
4- الفصل.
5- حل المجلس بناءً على مقتضيات المصلحة العامة.

مادة (27)
تقدم الاستقالة مكتوبة إلى الرئيس. وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له بعد تقديمها. ويعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ تقديم الاستقالة.

مادة (28)
يعرض أمر العضو الذي تخلف عن الحضور ثلاثة اجتماعات متتالية على المجلس. فإذا رأي بعد سماع أقواله أن عذره غير مقبول، أعتبر مستقيلاً من يوم تخلفه عن حضور الاجتماعات.

مادة (29)
يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً للمادة (5) من هذا القانون.
ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس. فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.

مادة (30)
يحل محل العضو الذي انتهت عضويته من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته.
وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يتولى المجلس إبلاغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة.
ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
ويجوز للمجلس أن يقرر عدم شغل المكان الشاغر، إذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.

مادة (31)
يجوز بمرسوم بناءً على مقتضيات المصلحة العامة حل المجلس، ويكون ذلك بناءً على اقتراح الوزير أو ثلثي الأعضاء.
ويعين مرسوم الحل لجنة تتولى اختصاصات المجلس، لحين اتخاذ إجراءات تشكيل مجلس جديد.

مادة (32)
يعتبر المجلس منحلاً إذا نقص عدد أعضائه عن النصف، وتتخذ إجراءات إصدار مرسوم الحل وتعيين اللجنة وفقاً للمادة السابقة.

الفصل الخامس
أحكام عامة وختامية

مادة (33)
يتقاضى أعضاء المجلس مكافأة تحدد بمرسوم، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.
وتصرف نصف المكافأة لأعضاء المجلس من العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العامة اللذين يحتفظون بوظائفهم ورواتبهم طوال مدة عضويتهم بالمجلس.

مادة (34)
يقدم الرئيس تقريراً سنوياً للمجلس عن أعمال السنة المالية المنتهية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية الجديدة.

مادة (35)
يصدر المجلس اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه، ولا تعتبر هذه اللوائح والقرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير.

مادة (36)
يلغى القانون رقم (1) لسنة 1990 المشار إليه، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون، وإلى أن تصدر اللوائح والقرارات المنصوص عليها في المادة السابقة، يستمر العمل باللوائح السارية حالياً بما ينفق مع هذه الأحكام.

مادة (37)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري تاريخ: 24/3/1419هـ
الموافق: 18/7/1998م

مرسوم رقم (17) لسنة 1998م بنظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي
نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين ( 23 ) ، ( 34 ) منه،
وعلى القانون رقم ( 5 ) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ، والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بقانون رقم ( 20 ) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها ، المعدل بالمرسوم بقانون رقم ( 27 ) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم ( 12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي، وبخاصة على المادتين ( 3 ) ، ( 4 ) منه،
وعلى اقتراح وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية والزراعة ،
وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء ،
رسمنا بما هو آت:
الفصل الأول
في الناخبين

مادة (1)
يتمتع بحق انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي كل قطري وقطرية تتوافر فيه الشروط التالية:
1. أن تكون جنسيته الأصلية قطرية، أو أن يكون قد مضى على اكتسابه الجنسية القطرية خمس عشرة سنة على الأقل.
2. أن يكون قد بلغ من العمر ثماني عشرة سنة ميلادية.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. أن يكون مقيماً إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها حق الانتخاب.
5. الا يكون من العاملين في القوات المسلحة أو الشرطة.

مادة (2)
على كل ناخب أن يباشر حقه الانتخابي بنفسه في الدائرة الانتخابية التابع لها.

مادة (3)
يكون لكل دائرة انتخابية جدول دائم للناخبين، تعده لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعضوين، تسمى لجنة قيد الناخبين.

مادة (4)
يقيد بجدول الناخبين في كل دائرة أسماء الذين توافرت فيهم الشروط المطلوبة لمباشرة حق الانتخاب، ولقب كل منهم وسنه وعمله ومحل إقامته.
وتقدم طلبات القيد كتابةً إلى رئيس لجنة قيد الناخبين، وتقيد في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها. ويعطي طالب القيد إيصالاً بذلك.

مادة (5)
يعد جدول قيد الناخبين لكل دائرة من ثلاثة نسخ بترتيب الحروف الهجائية ، وتحتفظ لجنة قيد الناخبين بنسخة ، وتحفظ الثانية بوزارة الداخلية ، والثالثة بأمانة المجلس البلدي المركزي.

مادة (6)
يجب على لجنة قيد الناخبين أن تنتهي من إعداد جدول الناخبين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.

مادة (7)
تعرض جداول الناخبين عقب الانتهاء من إعدادها في مقار الدوائر الانتخابية، وتعرض بعد ذلك من أول يناير إلى 15 يناير من كل سنة في مقر المجلس البلدي المركزي.

مادة (8)
يجوز لمن تتوافر فيه الشروط المبينة في المادة ( 1 ) من هذا المرسوم ، أن يطلب إضافة اسمه إلى جدول الناخبين إذا لم يكن قد سبق قيده فيه.
ولكل ناخب مقيد في الجدول المذكور ، أن يطلب إضافة اسم من أغفل قيد اسمه، أو حذف اسم من قيد بغير حق ، وذلك من خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين.
ويتبع في تقديم الطلبات القواعد المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذا المرسوم.

مادة (9)
يشكل وزير الداخلية في كل دائرة انتخابية لجنة تسمى "لجنة فحص الطعون والتظلمات" برئاسة أحد القضاة ، وعضوية كل من رئيس لجنة قيد الناخبين وممثل لوزارة الداخلية ، وذلك للفصل في الطعون والتظلمات الخاصة بالقيد في جداول الناخبين.
وتقدم الطعون والتظلمات كتابةً إلى رئيس لجنة قيد الناخبين. وعليه أن يرفعها إلى لجنة فحص الطعون والتظلمات في اليوم التالي لتقديمها إليه.
وتفصل هذه اللجنة في الطعون والتظلمات المقدمة إليها خلال سبعة أيام من تاريخ رفعها. ويعتبر قرارها نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
ويعدل جدول الناخبين وفقاً للقرارات التي تصدر اللجنة.

مادة (10)
تراجع لجان القيد جداول الناخبين في شهر ديسمبر من كل سنة ، على النحو الآتي:
أولاً: تضيف إلى الجداول بناءً على طلب ذوي الشأن:
1. أسماء الذين أصبحوا حائزين للشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم.
2. أسماء من تخلفوا عن قيد أسمائهم أو رفضت طلباتهم بغير حق ولم يتقدموا بتظلمات في الميعاد القانوني.
ثانياً: تحذف من الجداول:
1. أسماء المتوفين.
2. أسماء من فقدوا أياً من الشروط المنصوص عليها في المادة (1) من هذا المرسوم، ولم تقدم ضدهم طعون في الميعاد القانوني.

مادة (11)
لكل من قيد اسمه في جدول الناخبين ، الحق في الاشتراك في الانتخاب. ويعطى رئيس لجنة القيد لكل من قيد اسمه في الجدول ، وأصبح قيده فيه نهائياً ، شهادة بذلك، تتضمن اسمه وسنه ودائرته الانتخابية ورقم وتاريخ قيده في الجدول.
ويتعين على كل ناخب تقديم هذه الشهادة عند الإدلاء بصوته.

الفصل الثاني
في انتخاب أعضاء مجلس البلدي المركزي

مادة (12)
يحدد ميعاد انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي بمرسوم.
ويعلن هذا المرسوم بمقار الدوائر الانتخابية قبل الميعاد المذكور بشهرين على الأقل. وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (13)
يكون لكل دائرة انتخابية لجنة تشكل بقرار من وزير الداخلية من رئيس وعضوين ، تسمى لجنة الانتخاب. وتختص بإجراء عملية الانتخاب وفرز الأصوات وإعلان النتيجة. ويجب أن يكون رئيس اللجنة قاض.

مادة (14)
لكل من توافرت فيه شروط العضوية المنصوص عليها في قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي أن يرشح نفسه في انتخابات المجلس، ولا يجوز لأحد أن يرشح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية واحدة. ويقدم الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات قبل ميعاد الانتخابات بثلاثين يوماً على الأقل.
وتقيد طلبات الترشيح في سجل خاص وفقاً لتواريخ ورودها، ويحرر كشف بأسماء المرشحين في كل دائرة ، يعرض في مقار الدوائر الانتخابية قبل ميعاد الانتخاب بواحد وعشرين يوماً على الأقل.

مادة (15)
لكل ناخب أو مرشح في أية دائرة انتخابية ، أن يطعن في إدراج أي اسم من الأسماء التي وردت في كشف أسماء المرشحين في تلك الدائرة ، لعدم توافر أي من شروط العضوية فيه ، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ عرض كشف الأسماء.
ويقدم الاعتراض كتابةً إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات المشار إليها في المادة (9) من هذا المرسوم متضمناً سبب الاعتراض. وتبت اللجنة في الاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها.
ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق.
ويعرض كشف أسماء المرشحين النهائي في مقار الدوائر الانتخابية قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.

مادة (16)
تعد بطاقات انتخاب لكل دائرة تتضمن أسماء المرشحين فيها ، وتودع لدى لجنة الانتخاب.

مادة (17)
لكل مرشح أن يتنازل عن الترشيح كتابةً أمام لجنة الانتخاب، ويدون التنازل أمام اسمه في كشف المرشحين، كما يعلن تنازله على الأبواب الخارجية لمقار الانتخاب في الدائرة التي كان مرشحاً فيها.

لطفا يتبع

jajassim
30-12-2006, 03:59 PM
مادة (18)
حفظ النظام في مقار اللجان الانتخابية منوط برئيس اللجنة ، وله في ذلك أن يستعين برجال الشرطة. ولا يجوز لهم دخول قاعة الانتخاب إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة.
مادة (19)
للمرشحين حق دخول قاعة الانتخاب، ولهم أن يوكلوا في ذلك أحد الناخبين بالدائرة الانتخابية، ويكون التوكيل كتابة.
ولا يجوز أن يدخل مقار اللجان الانتخابية غير الناخبين والمرشحين ووكلائهم، ولا يحمل أي منهم سلاحاَ ظاهراً أو مخبأً. ويعتبر سلاحاً في حكم هذه المادة ، بالإضافة إلى الأسلحة النارية ، والأسلحة البيضاء ، العصي التي لا تدعو إليها حاجة شخصية.

مادة (20)
يسلم رئيس الجنة كل ناخب بطاقة انتخاب. وعلى الناخب أن ينتحي إلى المكان المخصص للتصويت داخل قاعة الانتخاب، وأن يثبت رأيه على البطاقة ويضعها في صندوق مغلق ومختوم بالشمع الأحمر.
ويجوز للناخب الذي لا يستطيع أن يثبت رأيه بنفسه في بطاقة الانتخاب أن يبديه شفاهاً بحيث لا يسمعه سوى أعضاء اللجنة، ويثبت الرئيس رأي الناخب في البطاقة ويضعها في الصندوق.
مادة (21)
يكون الانتخاب بالاقتراع السري. ويختار كل ناخب مرشحاً أو أكثر ، وفقاً للعدد المحدد بقرار وزير الداخلية بتقسيم الدوائر الانتخابية. ويبدي كل ناخب رأيه في بطاقة الانتخاب باثبات علامة () أمام اسم من يرغب في انتخابه.
وتستمر عملية الانتخاب من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، ويعلن رئيس لجنة الانتخاب نهاية عملية الانتخاب ثم تبدأ اللجنة في فرز الأصوات.

مادة (22)
مع مراعاة العدد المحدد لعضوية المجلس البلدي المركزي في كل دائرة ، ينتخب عضواً من يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة. فإذا حاز اثنان فأكثر على أصوات متساوية ، اقترعت اللجنة فيما بينهم في حضورهم ، وفاز بالعضوية من جاءت نتيجة القرعة لصالحه. ويعلن رئيس اللجنة اسم العضو المنتخب. ويحرر محضر بإجراءات الانتخاب ، وفرز الأصوات ، ونتيجة الانتخاب، يوقعه رئيس اللجنة وعضويها.

مادة (23)
اذا لم يتقدم للترشيح في دائرة انتخابية أكثر من العدد المحدد لعضوية المجلس ، أو لم يبق إلا ذلك العدد بسبب تنازل أو وفاة الآخرين ، أعلن المرشحون أعضاء منتخبين بالتزكية.

مادة (24)
تنشر أسماء الأعضاء الذين انتخبوا في الجريدة الرسمية ، وتعلن أسماؤهم بمقار الدوائر الانتخابية عقب ظهور نتيجة الانتخابات. ولكل مرشح أو ناخب أن يطلب خلال خمسة عشر يوماً من هذا الإعلان إبطال انتخاب أي عضو تم انتخابه في دائرته بعريضة يقدمها إلى رئيس لجنة فحص الطعون والتظلمات المشار إليها في المادة (9) من هذا المرسوم مشتملة على الأسباب التي بني عليها الطلب.

مادة (25)
تقوم لجنة فحص الطعون والتظلمات بالتحقيق في الطعون التي تقدم إليها وفقاً للمادة السابقة، وتعد تقريراً برأيها مشفوعاً بتوصياتها، يرفع إلى المجلس للبت في صحة العضوية، ويكون قراره نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق. وينشر في الجريدة الرسمية.

مادة (26)
إذا صدر قرار من المجلس ببطلان انتخاب عضو في إحدى الدوائر، جرى انتخاب عضو جديد في هذه الدائرة. على أنه إذا كان من الممكن تصحيح المخالفات أو الأخطاء، تولت لجنة فحص الطعون والتظلمات هذا العمل، وأعلنت فوز من ترى أن انتخابه هو الصحيح.

مادة (27)
يجوز للعضو المطعون في انتخابه أن يحضر جلسات المجلس البلدي المركزي ويشارك في أعماله إلى أن يصدر قرار في الطعن الخاص به. ولا يكون لقرار إبطال الانتخاب أثر رجعي.

مادة (28)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (29)
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ : 24/3/1419
الموافق 18/7/1998م



قرار وزير الدولة للشئون الداخلية رقم (48) لسنة 2006
بتشكل لجنة الإشراف , واللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي وتحديد اختصاصاتها ( الدورة الثالثة )

وزير الدولة للشئون الداخلية ,,
بعد الإطلاع على القانون (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقانونين المعدلة له ,,
وعلى المرسوم رقم (17) لسنة 1998 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي وعلى الأمر الأميري رقم (6) لسنة 2001م بتكليف وزير الدولة للشئون الداخلية بالتوقيع على بعض القرارات الوزارية ,,
وعلى قرار وزير الداخلية رقم (4) لسنة 1998 بتحديد الدوائر الانتخابية بين المجلس البلدي المركزي وبيان مناطق كل دائرة وعدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عن كل منها ...
قرر ما يلي :

مادة (1)
تشكيل لجنة للإشراف على الجان التنفيذية المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القرار , برئاسة العميد /عبد العزيز عبد الله الأنصاري – مدير إدارة الإمداد والتجهيز , وعضوية رؤساء تلك اللجان التنفيذية ومساعد مدير إدارة الانتخابات , ويكون للجنة , الإشراف وتوجيه ومتابعة أعمال اللجان التنفيذية , وتذليل أي صعاب تواجهها , وذلك بالإضافة إلى أي اختصاصات أخرى ورادة في هذا القرار أو أي تعليمات يصدرها وزير الدولة للشئون الداخلية , ويضع رئيسها نظام عملها , وله تعيين مقرر لها , وللجنة الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها.

مادة (2)
تشكل اللجان التنفيذية لانتخابات المجلس البلدي المركزي ( الدورة الثالثة ) وتحديد اختصاصاتها على النحو التالي:
أولا : اللجنة الأمنية :
(أ‌) التشكيل :
1- العقيد/ أحمد جاسم الجفيري - مدير إدارة الحراسات العامة - رئيسا .
2- المقدم / عبدا لله بن ناصر آل ثاني - مساعد مدير إدارة المرور والدوريات - عضوا .
3- المقدم/ على محمد النعيمي - مساعد مدير إدارة البحث الجنائي - عضوا .
4- المقدم/ سالم فاضل العنزي - إدارة الحراسات العــامة - عضوا .
5- المقدم/ عبدا لله محمد غراب - إدارة الحراســات العامة - عضوا .
6- الرائد/ إبراهيم محمد المهندي - إدارة الحراســـات العامة - عضوا .
الاختصاصات :
1- اتخاذ التدابير الأمنية لحراسة وتأمين مقار الدوائر الانتخابية ضمانا لحسن سير العمل بها .
2- تشكيل وتوزيع فرق الأمن والنظام في الدوائر الانتخابية , ووضع الإجراءات التنفيذية لها .
3- معاونة رؤساء اللجان الانتخابية في حفظ الأمن والنظام في الدوائر الانتخابية .
4- البحث والتحري عن جرائم الانتخابات .
5- تنفيذ ما تكلف به من مهام أخرى.

ثانيا : اللجنة الفنية :
(أ‌) التشكيل:
1- العقيد/ صالح خميس الكبيسي - مدير إدارة نظم المعلومات - رئيسا .
2- المقدم / محمد عبد القادر الخوري - إدارة الأدلة والمعلومات الجنائية - عضوا .
3- المقدم / إبراهيم سعد السليطي - إدارة نظم المعلومات - عضوا .
4- النقيب/ على محمد المهندي - إدارة نظم المعلومات - عضوا .
5- ملازم / على حسن البلوشي - إدارة نظم المعلومات - عضوا .
(ب‌) الاختصاصات :
1- إعداد وتجهيز برامج الحاسب الآلي المتعلقة بالعملية الانتخابية .
2- الإشراف الفني والإداري على الحاسبات الإلية المستخدمة في العملية الانتخابية .
3- إعداد البطاقات التعريفية للعاملين في مقار الدوائر الانتخابية .
4- إعداد البطاقات الخاصة بالناخبين والمرشحين .
5- التعاون مع اللجان الانتخابية في التحقق من توافر شروط الانتخاب والترشيح .
6- وضع الآلية التنظيمية والإدارية الخاصة بالدوائر الانتخابية , وتدريب الموظفين العاملين بالمقار الانتخابية .
7- تنفيذ ما تكلف به من مهام أخرى .

ثالثا : اللجنة الإعلامية :
(أ‌) التشكيل :
1- العميد/ راشد شاهين العتيق - مدير إدارة العلاقات العامة - رئيسا .
2- المقدم/ محمد إبراهيم السادة - إدارة العلاقات العامة - عضوا .
3- الرائد / عبدا لله خليفة المفتاح - إدارة العلاقات العامة - عضوا .
4- النقيب/ فيصل على حسن الأنصاري - قسم مطابع الشرطة - عضوا .
5- الشيخة/ العنود بنت فيصل آل ثاني - إدارة العلاقات العامة - عضوا .
(ب‌) الاختصاصات:
1- الإعداد والمشاركة في الدعاية الانتخابية والتعريف بآليات العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الإعلامية الأخرى بالدولة .
2- متابعة تنفيذ القواعد والضوابط المتعلقة بالانتخابات بتنظيم الدعاية الانتخابية للمرشحين .
3- طباعة النماذج و الملصقات الأعلامية المتعلقة بالانتخابات
4- التنسيق مع كافة وسائل الإعلام لنشر استعداد الوزارة وتكثيف التوعية اللازمة .
5- تنفيذ ما تكلف به مهام أخرى .

رابعا : لجنة الإمداد والتجهيز :
(أ‌) التشكيل:
1- المقدم / أحمد عبدا لله الجمال - مدير إدارة الشئون المالية - رئيسا .
2- النقيب/ حسين مبارك سالم دهام - إدارة الإمداد والتجهيز - عضوا.
3- النقيب / جاسم عبد الله الخنجي - إدارة الإمداد والتجهيز - عضوا .
4- ملازم 1/ أحمد عبد القادر العماري - إدارة الإمداد والتجهيز - عضوا .
5- ملازم/ عبد الرحمن على ال إسحاق - إدارة الإمداد والتجهيز - عضوا .
(ب) الاختصاصات :
1- إعداد مشروع موازنة احتياجات الانتخابات .
2- تجهيز مقار الدوائر الانتخابية .
3- الإعداد والتحضير والإشراف على كافة احتياجات العلمية الانتخابية من تموين ومواصلات وكافة التجهيزات المادية الأخرى .
4- التدقيق والصرف على توفير احتياجات الانتخابات بشكل عام وحفظ السجلات المالية والمستندات الثبوتية الدالة على الصرف .
5- التعاون والتنسيق مع اللجان التنفيذية الأخرى في الأمور ذات العلاقة .
6- تنفيذ ما كلف به مهام أخرى .

خامسا : اللجنة القانونية:
(أ‌) التشكيل :
1- المقدم / سالم صقر المريخي - مساعد مدير إدارة الشئون القانونية - رئيسا
2- الرائد/ نهار ماجد النعيمي - إدارة الجنسية ووثائق السفر - عضوا
3- ملازم1/ إبراهيم جاسم المهندي - إدارة الجنسية ووثائق السفر - عضوا
4- ملازم1 / عيسى غانم العطية - إدارة الجنسية ووثائق السفر - عضوا
(ب‌) الاختصاصات:
1- التدقيق على أسماء الذين يحق لهم الانتخاب والترشيح في انتخابات المجلس البلدي المركزي وفقا للقانون .
2- إعداد الرد على طلبات واستفسارات لجان الطعون والتظلمات فيما يتعلق بالجنسية للناخبين أو المرشحين .
3- تنفيذ ما تكلف به من مهام أخرى .

مادة (3)
تعد اللجان التنفيذية المشار إليها – كل في حدود اختصاصها – خطة عمل تعتمد من قبل لجنة الإشراف .

مادة (4)
تضع اللجان التنفيذية المشار إليها – كل في حدود اختصاصها- نظام لعملها , ولها الاستعانة بمن ترى في سبيل تنفيذ مهامها .

مادة (5)
ترفع اللجان التنفيذية المشار إليها – كل في حدود اختصاصها- تقارير عمل دورية للجنة الإشراف .

مادة (6)
ترفع لجنة الإشراف , تقارير دورية إلى وزير الدولة للشئون الداخلية , متضمنة أي مقترحات أو توصيات مناسبة .

مادة (7)
على جميع الجهات المختصة .. كل فيما يخصه .. تنفيذ هذا القرار , ويعمل به من تاريخ صدوره .

عبدا لله بن ناصر بن خليفة آل ثاني
وزير الدولة للشــئون الداخــلية
سبتمبر 2006

khaldoon
30-12-2006, 05:27 PM
جزاك الله كل خير يا الغالي

جهد كبير وتغطية مميزه لانتخابات المجلس البلدي تفردت بها اخي الكريم

jajassim
30-12-2006, 10:39 PM
جزاك الله كل خير يا الغالي

جهد كبير وتغطية مميزه لانتخابات المجلس البلدي تفردت بها اخي الكريم

الله يحييك أخوى ماقصرت ،، وشكرا لك على تشجيعي ،، وان شاء الله في ميزان حسناتك يالغالي :app: