المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من نذر أو حلف فلم يستطيع الايفاء. فما الكفاره الواجبة عليه



عليان قطر
03-01-2007, 01:43 AM
من نذر أو حلف فلم يستطيع الايفاء. فما الكفاره الواجبة عليه

خفايا الروووح
03-01-2007, 02:26 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
كفارة اليمين هي كما قال الله تعالى: ( لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام . ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون) [المائدة: 89]. ويكفي في إطعام المسكين إعطاؤه كيلو ونصف من الطعام أرزا أو غيره، ولو قدمت له وجبة غداء أو عشاء كفى ذلك، وتفعل هذا للمساكين العشرة، ويكفي في الكسوة ثوب تصح فيه الصلاة.
فإذا لم تجد مساكين تدفع إليهم ذلك، جاز لك أن توكل إحدى الجمعيات الخيرية لتقوم نيابة عنك بالإطعام أو الكسوة.


وانا شخصيا سالت احد المشايخ ف الدعوه والارشاد
قالو لي ان ادفع 150 ريالاً واذا لم استطع على 150 ادفع 75 ريالاً ثم اكمل الباقي لاحقاً

ان شاء الله أفدتك اخوي

عليان قطر
03-01-2007, 02:36 AM
هل هذا الحكم يسري على النذر ايضا

وجزاك الله كل خير

خفايا الروووح
03-01-2007, 02:38 AM
هل هذا الحكم يسري على النذر ايضا

وجزاك الله كل خير

والله الصراحه ماعرف

انتظر بكره إسأل احد من اخواننا اللي ف المنتدى

عليان قطر
03-01-2007, 02:40 AM
جزاك الله كل خير

وانا اسف ع ازعاجك

خفايا الروووح
03-01-2007, 02:48 AM
جزاك الله كل خير

وانا اسف ع ازعاجك

يجزيك ربي بمثله

ومافيها اسف ياخوي ترى الناس للناس والكل بالله

عموما انا اللي خذت اجر من ورا سؤالك (: واذا كنت اعرف سؤالك الثاني كنت بكتب بس للاسف مااقدر اكتب شي مب متاكده منه ..ولي الشرف ياخوي

qatari1
03-01-2007, 04:06 AM
هل هذا الحكم يسري على النذر ايضا

وجزاك الله كل خير
إذا كان النذر فيه معصية فلا ينبغي تنفيذه..
أما إن كان خيراً فلماذا لا توفي بالنذر؟
وما أعرفه أن علمائنا لا يشجعون النذر، لأنه كما قيل يستخرج به من الشحيح..
أي أن البخيل لا يقوم بأعمال الخير إلا إذا أراد من الله شيئاً، فإذا تحقق وفى نذره، وإن لم يتحقق فلا يفعل شيئاً من الخير..

qatari1
03-01-2007, 04:13 AM
وهذه فتوى شبيهه بسؤالك..من إسلام ويب..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فالوفاء بالنذر واجب وجوبا مؤكدا، وهو من صفات أهل الجنة المؤمنين قال تعالى ( وليوفوا نذورهم ) [ الحج:29] وقال تعالى: ( يوفون بالنذر ) [ الإنسان:7] وقال صلى الله عليه وسلم ( من نذر أن يطيع الله تعالى فليطعه ومن نذر أن يعصي الله تعالى فلا يعصه أخرجه البخاري وغيره. فمن نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره طبقا لما نذر إن استطاع وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ومن نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليف به ) رواه أصحاب السنن. فإن كنت مطيقا الصيام أو راجيا أن تطيقه في المستقبل فلا يجوز لك العدول عنه فإن أمر النذر عظيم ، وإن عجزت عنه عجزا مستمراً فلك العدول إلى كفارة اليمين المذكورة ، والله أعلم .
وأما من نذر عدة نذور ونسيها، فإنه يحسب هذه النذوربما يغلب على ظنه، فإن شك أنها ثلاثة او أربعة، فليجعلها أربعة أخذاً بالاحتياط، ثم يوفيها إن استطاع، فإن لم يستطع كفرعن كل نذر كفارة يمين: (إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ) [المائدة:89]
والله تعالى أعلم.

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=2522&Option=FatwaId
وكما ذكرت الاخت كفارة اليمين 150 ريالاً تدفعها للجمعيات الخيرية، وهي تعادل إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم...
وإن لم تقدر على الـ 150 ريالاً فعليك صيام 3 أيام، حيث لا يوجد عتق رقبة هذه الأيام..

عليان قطر
03-01-2007, 10:02 AM
شكرا ع التوضيح

واجركم عند الله ان شاء الله