ROSE
09-01-2007, 04:47 PM
رفع قيمة الضمان المصرفي للوسيط لمليون درهم للمركز الرئيسي
الاقتصاد تعدل قرار مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا بتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين بالدولة وقد تضمن القرار عدداً من التعديلات على القرار الوزاري السابق وذلك إدراكا من الوزارة أهمية دور الوسيط في العملية التأمينية.
وتهدف تلك التعديلات إلى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا إلى سوق تأميني مستقر ومتنام بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. وقد تناولت التعديلات الأمور التالية : لا يجوز للوسيط باستثناء إصدار شهادات تأمين السيارات طبقاً للعقد المبرم بين طرفي التعاقد ( شركة التأمين والوسيط ) أن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك.ويمنع منعاً باتاً قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة ( أي المؤمن له ). وذلك نظرا لتضارب المصالح وحماية المؤمن له وسوق التأمين.الا انه يستطيع الوسيط بان يكون وسيط إعادة التأمين في غير ذلك. ولا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور استشاري التأمين وذلك للتأكيد.
حيث ان لمزاولة مهنة استشاري التأمين فإن الأمر يتطلب بعض الشروط والمستندات والتي نص عليها القرار الوزاري الخاص بمزاولة مهنة استشاري التأمين.و ان يكون مدير المكتب الرئيسي للوسيط اذا كان من غير مواطني الدولة قد تبوأ منصباً إدارياً عالياً لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. ونص القرار على أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة عن مليون درهم ، وأن لا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51% ، فإذا كانت مؤسسة خارج الدولة ، وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة.
وتٌعطي مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا البند. ونص القرار على انه ويتطلب من الشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة العمل بالدولة ان تقدم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة ، على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين ، مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المختصة..
ونص القرار ورفع قيمة الضمان المصرفي المقدم عند القيد للوسيط من ( 000 ,300) ثلاثمئة الف درهم إلى (000 ,000 ,1) مليون درهم للمركز الرئيسي ، ومن (000 ,150) مئة ألف درهم إلى (000 ,500) خمسمائة ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين ، ويٌخصص لضمان ما ينشأ للغير قبل وسيط التأمين نتيجة مزاولته أعمال الوساطة في التأمين من حقوق لا تغطيها وثيقة التأمين المشار إليها في القرار.
ويٌعطي مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار لمن سبق قيدهم في سجل وسطاء التأمين قبل العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه المادة .
ونص القرار على أنه يتوجب ويتوجب على وسيط التأمين ان يقدم إلى الوزارة بشكل سنوي بالإضافة إلى الميزانية العمومية والحسابات الختامية بيان يوضح مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية ، ومقدار مديونيتها لكل شركة.
وينص القرار أنه وعلى وسيط التأمين أن يفتح حساباً مستقلاً خاصاً بعمليات وساطة التأمين لدى أحد المصارف العاملة بالدولة ، ويجب أن يقدم للوزارة قبل نهاية إبريل من كل سنة بيان مصدق عليه من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين بجدول مدققي الحسابات المشتغلين والمقيدين في سجل مدققي حسابات شركات التأمين بالوزارة بتفاصيل هذا الحساب.
ويتوجب على الوسيط من أن يكون على مستوى عالٍ من الشفافية في ممارسة مهامه مع العملاء وشركات التأمين وأن يكون لدية جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها ، وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية إدارية كافية لإدارتها. وفي حالة رغبة وسيط التأمين المقيد في السجل لدى الوزارة بفتح فرع آخر أن يكون مقيداً في سجل وسطاء التأمين لمدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ، ويجوز للوزارة عدم الموافقة على فتح الفرع الجديد إذا ثبت مخالفة الوسيط لأصول مزاولة المهنة.
ردود فعل ايجابية بشأن التعديلات الجديدة
أثار قرار وزارة الاقتصاد بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة ردود فعل ايجابية من قبل شركات التأمين التي اعتبرت ان مثل هذا القرار كغيره من القرارات طال انتظارها ويمثل خطوة حيوية إلى الامام في تعزيز ووضع المعايير والضوابط الكفيلة بتنظيم هذه المهنة .
وأشار خبراء في صناعة التامين إلى ان مثل هذا القرار يعطي مزيدا من القوة والمتانة لهذه المهنة ويعمل على تطوير القطاع بما يتلاءم مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل النمو المتسارع للقطاع والتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية .
ويقول عمر حسن الامين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين ان القرار الذي اصدرته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي يمثل نتاجا للتوصيات التي تقدمت بها جمعية الامارات للتامين التي كانت قد شكلت لجنة خاصة بهدف رفع اداء هذه المهنة وتعزيز معايير العمل والضوابط التي تكفل تنظيم المهنة .
وأضاف ان القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ذلك انه يشترط مبلغ مليون درهم لرأس مال شركة الوساطة مما يعني توفر الحد المعقول من الجدية في مهنة الوساطة التي عانت من العشوائية بسبب ممارسات بعض الوسطاء كما ان مثل هذا المبلغ يعطي شركة الوساطة نفسها الفرصة لتوظيف الكوادر البشرية والفنية التي تعمل على رفع كفاءتها وتطويرها بما يضمن حسن الأداء والخبرة التي تمكنها من العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح ان القرار الوزاري جاء لمعالجة حالات اختلال تمثلت في نوع من التحايل على القانون كان يقوم بها بعض الوسطاء وليس جميعهم ومنها مثلا حصولهم على بعض التسهيلات من شركات إعادة التامين او شركات تامين في الخارج ثم يقومون ببيع هذه الوثائق في الدولة مشيرا إلى ان بنود القرار الوزاري عالجت كثيرا من هذه الاختلالات ووضعت المعايير الكفيلة بالرقابة على هذه الممارسات .
وحول منع الجمع بين مهنة وسيط التامين والاستشاري قال الأمين ان ممارسات البعض كانت تمثل تضاربا في المصالح اذ لا يعقل مثلا ان يقوم الوسيط بالعمل لكلا الطرفين استشاري ووسيط بنفس الوقت والبعض أيضا يتقاضى عمولة تأمين محلية وعمولة أخرى من شركة إعادة التأمين إضافة إلى رسوم أخرى من الشركة وهنا يكمن الخلل والقرار جاء ليعالج مثل هذه السلوكيات المهنية الخاطئة .
وقال ان القرار الأخير يعمل ايضا على تفعيل الرقابة على شركات الوساطة من خلال تقارير الموازنة والحسابات الختامية وتوضيح مقادير العمولات وهي أمور كان ينتظرها قطاع التامين منذ وقت طويل مشيرا إلى ان هيئة التامين المرتقبة ستعمل على تطوير العمل في هذا القطاع ووضع مزيد من الضوابط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للتأمين .
وأضاف ان التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي يمر بها اقتصاد الدولة والنمو المتسارع لهذا الاقتصاد يدفع باتجاه تطوير معايير هذه المهنة واعادة النظر بأوضاع وسطاء التامين بما ينسجم مع النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات وتشعبه .
وأشار إلى ان بعض وسطاء التامين يمارسون أعمال استشاريي تأمين برغم ان وسيط التامين والاستشاري رخصتان منفصلتان والبعض يملك هذه الرخصة وقد يتقاضى عمولة من كلا الطرفين وهما العميل وشركة التامين رغم ان الامانة المهنية تتطلب من الوسيط الا يمارس عمله كاستشاري مما يلحق أضرارا بمصداقية الوسيط نفسه وحياديته كما ان أخلاقيات المهنة تمنع ذلك وهي أعمال تصل إلى حد تجريمه في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا .
ويؤكد عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتامين ان وضع مزيد من الضوابط التشريعية والمالية كفيل بالارتقاء بمهنة وسيط التامين التي باتت « مهنة من لا مهنة له » وسط ممارسات عديدة خاطئة يقوم بها بعض الوسطاء ونقول البعض لان هناك وسطاء محترفين يؤدون عملهم وفق اعلى المعايير وهؤلاء يختلفون تماما عن وسطاء « الشنطة » او وسيط فري لانسر الذين هم في الحقيقة مندوبو مبيعات لا أكثر ومن الخطأ ان نسميهم وسطاء تامين . .
ويؤكد مصطفى ان بعض شركات التامين تلحق ضررا كبيرا في مصداقيتها عند التعامل مع هؤلاء الوسطاء غير المسجلين وذلك في سعي الشركة نحو مزيد من السيولة او الإقساط في سوق يشهد منافسة حادة . وتبرز مشاكل لا حصر لها كما ان العميل نفسه عليه التأكد من ان الوسيط مسجل قانونيا في سجلات الوزارة .
وقال ان هذه التعديلات ستضمن تنظيم مهنة وسطاء التامين وتعمل على تعزيز معايير العمل فيها وبالتالي حصر حقوق جميع الأطراف ومن بينها حقوق المؤمن له وهم العملاء الذين عليهم واجب الحذر في التعامل مع الوسطاء موضحا ان الضوابط التي تكفل تنظيم هذه المهنة تتجاوز الاشتراطات المالية إلى اعتبارات الترخيص والخبرات حتى نضمن وجود وسطاء تامين على درجة عالية من الاحتراف والمهنية بحيث يسهموا في تحقيق قيمة مضافة لخدمة التامين فهم أساس العلاقة بين شركة التامين والعملاء ولا يقتصر عملهم فقط « كمندوب المبيعات » .
وأضاف « علينا التمييز بين الوسيط المحترف الذي يمارس عمله بأمانة ومهنية عالية ويمتلك سجلا جيدا في العمل وبين غيره من وسطاء الشنطة او « فري لانسر » عند الترخيص لوسيط التامين.
وحول ممارسة الوسيط مهنة الاستشاري للعميل قال مدير عام شركة عمان للتامين ان مثل هذه الممارسة خاطئة قانونا وهناك تضارب في المصالح والترخيص يجب ان يكون لأحدهما تجنبا للتلاعب والاستغلال الذي قد يظهر خصوصا اذا تبين ان الوسيط يتقاضى من كلا الطرفين شركة التأمين والعميل نفسه.
من جهته أكد خالد حبيب الرضا مدير إدارة خدمات التامين أهمية مثل هذا القرار سواء بالنسبة لشركات التأمين او شركات الوساطة نفسها مشيرا إلى انه يوفر بيئة ملائمة لقطاع التأمين ويعمل على مزيد من التنظيم في مهنة وسطاء التامين خصوصا عند الحديث عن الجمع بين مهنة وسيط التأمين ووسيط إعادة التامين او الاستشاري .
دبي ـ علي الصمادي
الاقتصاد تعدل قرار مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد قرارا وزاريا بتنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين بالدولة وقد تضمن القرار عدداً من التعديلات على القرار الوزاري السابق وذلك إدراكا من الوزارة أهمية دور الوسيط في العملية التأمينية.
وتهدف تلك التعديلات إلى تنظيم وتطوير المهنة بما يضمن مصلحة المؤمن وشركة التأمين والوسيط نفسه وصولا إلى سوق تأميني مستقر ومتنام بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني. وقد تناولت التعديلات الأمور التالية : لا يجوز للوسيط باستثناء إصدار شهادات تأمين السيارات طبقاً للعقد المبرم بين طرفي التعاقد ( شركة التأمين والوسيط ) أن يصدر أية وثائق تأمين أو أن يقوم بتسوية أي تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك.ويمنع منعاً باتاً قيام وسيط التأمين بدور وسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين لنفس العملية ولنفس الجهة ( أي المؤمن له ). وذلك نظرا لتضارب المصالح وحماية المؤمن له وسوق التأمين.الا انه يستطيع الوسيط بان يكون وسيط إعادة التأمين في غير ذلك. ولا يجوز لوسيط التأمين ووسيط إعادة التأمين القيام بدور استشاري التأمين وذلك للتأكيد.
حيث ان لمزاولة مهنة استشاري التأمين فإن الأمر يتطلب بعض الشروط والمستندات والتي نص عليها القرار الوزاري الخاص بمزاولة مهنة استشاري التأمين.و ان يكون مدير المكتب الرئيسي للوسيط اذا كان من غير مواطني الدولة قد تبوأ منصباً إدارياً عالياً لا يقل عن مدير إدارة لمدة لا تقل عن (5) خمس سنوات. ونص القرار على أن لا يقل رأس المال المدفوع للشركات المؤسسة في الدولة عن مليون درهم ، وأن لا يقل نصيب المواطنين فيه عن 51% ، فإذا كانت مؤسسة خارج الدولة ، وجب أن يكون لها وكيل محلي من مواطني الدولة.
وتٌعطي مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار للشركات القائمة لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا البند. ونص القرار على انه ويتطلب من الشركات الأجنبية الراغبة في مزاولة العمل بالدولة ان تقدم شهادة رسمية من الجهات المعنية في الدولة المسجلة فيها الشركة المؤسسة خارج الدولة تبين أنها مؤسسة ومسجلة في تلك الدولة وفقا لأحكام القوانين المعمول بها وأنها مصرح لها بمزاولة مهنة وسطاء التأمين في تلك الدولة ، على أن لا تقل فترة المزاولة الفعلية عن سنتين ، مع تقديم آخر ميزانيتين معتمدتين مصدقاً عليها من الجهات المختصة..
ونص القرار ورفع قيمة الضمان المصرفي المقدم عند القيد للوسيط من ( 000 ,300) ثلاثمئة الف درهم إلى (000 ,000 ,1) مليون درهم للمركز الرئيسي ، ومن (000 ,150) مئة ألف درهم إلى (000 ,500) خمسمائة ألف درهم لكل فرع من فروع وسيط التأمين ، ويٌخصص لضمان ما ينشأ للغير قبل وسيط التأمين نتيجة مزاولته أعمال الوساطة في التأمين من حقوق لا تغطيها وثيقة التأمين المشار إليها في القرار.
ويٌعطي مهلة مدتها سنتان من تاريخ العمل بهذا القرار لمن سبق قيدهم في سجل وسطاء التأمين قبل العمل به لتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكام هذه المادة .
ونص القرار على أنه يتوجب ويتوجب على وسيط التأمين ان يقدم إلى الوزارة بشكل سنوي بالإضافة إلى الميزانية العمومية والحسابات الختامية بيان يوضح مقدار العمولات الكلية التي استحقت له من كل شركة على حدة عن السنة المالية المنقضية ، ومقدار مديونيتها لكل شركة.
وينص القرار أنه وعلى وسيط التأمين أن يفتح حساباً مستقلاً خاصاً بعمليات وساطة التأمين لدى أحد المصارف العاملة بالدولة ، ويجب أن يقدم للوزارة قبل نهاية إبريل من كل سنة بيان مصدق عليه من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين بجدول مدققي الحسابات المشتغلين والمقيدين في سجل مدققي حسابات شركات التأمين بالوزارة بتفاصيل هذا الحساب.
ويتوجب على الوسيط من أن يكون على مستوى عالٍ من الشفافية في ممارسة مهامه مع العملاء وشركات التأمين وأن يكون لدية جهاز وظيفي متمتع بخبرة فنية كافية تتناسب مع حجم عمله وأنواع التأمين التي يزاولها ، وألا يتعامل في أنواع التأمين التي ليس لديه خبرة فنية إدارية كافية لإدارتها. وفي حالة رغبة وسيط التأمين المقيد في السجل لدى الوزارة بفتح فرع آخر أن يكون مقيداً في سجل وسطاء التأمين لمدة لا تقل عن سنتين زاول خلالها العمل بصورة فعلية ، ويجوز للوزارة عدم الموافقة على فتح الفرع الجديد إذا ثبت مخالفة الوسيط لأصول مزاولة المهنة.
ردود فعل ايجابية بشأن التعديلات الجديدة
أثار قرار وزارة الاقتصاد بشأن تنظيم مزاولة مهنة وسطاء التأمين في الدولة ردود فعل ايجابية من قبل شركات التأمين التي اعتبرت ان مثل هذا القرار كغيره من القرارات طال انتظارها ويمثل خطوة حيوية إلى الامام في تعزيز ووضع المعايير والضوابط الكفيلة بتنظيم هذه المهنة .
وأشار خبراء في صناعة التامين إلى ان مثل هذا القرار يعطي مزيدا من القوة والمتانة لهذه المهنة ويعمل على تطوير القطاع بما يتلاءم مع دوره الحيوي في الاقتصاد الوطني خصوصا في ظل النمو المتسارع للقطاع والتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية .
ويقول عمر حسن الامين مدير عام شركة المشرق العربي للتأمين ان القرار الذي اصدرته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي يمثل نتاجا للتوصيات التي تقدمت بها جمعية الامارات للتامين التي كانت قد شكلت لجنة خاصة بهدف رفع اداء هذه المهنة وتعزيز معايير العمل والضوابط التي تكفل تنظيم المهنة .
وأضاف ان القرار يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح ذلك انه يشترط مبلغ مليون درهم لرأس مال شركة الوساطة مما يعني توفر الحد المعقول من الجدية في مهنة الوساطة التي عانت من العشوائية بسبب ممارسات بعض الوسطاء كما ان مثل هذا المبلغ يعطي شركة الوساطة نفسها الفرصة لتوظيف الكوادر البشرية والفنية التي تعمل على رفع كفاءتها وتطويرها بما يضمن حسن الأداء والخبرة التي تمكنها من العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح ان القرار الوزاري جاء لمعالجة حالات اختلال تمثلت في نوع من التحايل على القانون كان يقوم بها بعض الوسطاء وليس جميعهم ومنها مثلا حصولهم على بعض التسهيلات من شركات إعادة التامين او شركات تامين في الخارج ثم يقومون ببيع هذه الوثائق في الدولة مشيرا إلى ان بنود القرار الوزاري عالجت كثيرا من هذه الاختلالات ووضعت المعايير الكفيلة بالرقابة على هذه الممارسات .
وحول منع الجمع بين مهنة وسيط التامين والاستشاري قال الأمين ان ممارسات البعض كانت تمثل تضاربا في المصالح اذ لا يعقل مثلا ان يقوم الوسيط بالعمل لكلا الطرفين استشاري ووسيط بنفس الوقت والبعض أيضا يتقاضى عمولة تأمين محلية وعمولة أخرى من شركة إعادة التأمين إضافة إلى رسوم أخرى من الشركة وهنا يكمن الخلل والقرار جاء ليعالج مثل هذه السلوكيات المهنية الخاطئة .
وقال ان القرار الأخير يعمل ايضا على تفعيل الرقابة على شركات الوساطة من خلال تقارير الموازنة والحسابات الختامية وتوضيح مقادير العمولات وهي أمور كان ينتظرها قطاع التامين منذ وقت طويل مشيرا إلى ان هيئة التامين المرتقبة ستعمل على تطوير العمل في هذا القطاع ووضع مزيد من الضوابط بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وجمعية الإمارات للتأمين .
وأضاف ان التطورات الاقتصادية المتلاحقة التي يمر بها اقتصاد الدولة والنمو المتسارع لهذا الاقتصاد يدفع باتجاه تطوير معايير هذه المهنة واعادة النظر بأوضاع وسطاء التامين بما ينسجم مع النشاط الاقتصادي لدولة الإمارات وتشعبه .
وأشار إلى ان بعض وسطاء التامين يمارسون أعمال استشاريي تأمين برغم ان وسيط التامين والاستشاري رخصتان منفصلتان والبعض يملك هذه الرخصة وقد يتقاضى عمولة من كلا الطرفين وهما العميل وشركة التامين رغم ان الامانة المهنية تتطلب من الوسيط الا يمارس عمله كاستشاري مما يلحق أضرارا بمصداقية الوسيط نفسه وحياديته كما ان أخلاقيات المهنة تمنع ذلك وهي أعمال تصل إلى حد تجريمه في العديد من دول العالم مثل الولايات المتحدة وأوروبا .
ويؤكد عبد المطلب مصطفى مدير عام شركة عمان للتامين ان وضع مزيد من الضوابط التشريعية والمالية كفيل بالارتقاء بمهنة وسيط التامين التي باتت « مهنة من لا مهنة له » وسط ممارسات عديدة خاطئة يقوم بها بعض الوسطاء ونقول البعض لان هناك وسطاء محترفين يؤدون عملهم وفق اعلى المعايير وهؤلاء يختلفون تماما عن وسطاء « الشنطة » او وسيط فري لانسر الذين هم في الحقيقة مندوبو مبيعات لا أكثر ومن الخطأ ان نسميهم وسطاء تامين . .
ويؤكد مصطفى ان بعض شركات التامين تلحق ضررا كبيرا في مصداقيتها عند التعامل مع هؤلاء الوسطاء غير المسجلين وذلك في سعي الشركة نحو مزيد من السيولة او الإقساط في سوق يشهد منافسة حادة . وتبرز مشاكل لا حصر لها كما ان العميل نفسه عليه التأكد من ان الوسيط مسجل قانونيا في سجلات الوزارة .
وقال ان هذه التعديلات ستضمن تنظيم مهنة وسطاء التامين وتعمل على تعزيز معايير العمل فيها وبالتالي حصر حقوق جميع الأطراف ومن بينها حقوق المؤمن له وهم العملاء الذين عليهم واجب الحذر في التعامل مع الوسطاء موضحا ان الضوابط التي تكفل تنظيم هذه المهنة تتجاوز الاشتراطات المالية إلى اعتبارات الترخيص والخبرات حتى نضمن وجود وسطاء تامين على درجة عالية من الاحتراف والمهنية بحيث يسهموا في تحقيق قيمة مضافة لخدمة التامين فهم أساس العلاقة بين شركة التامين والعملاء ولا يقتصر عملهم فقط « كمندوب المبيعات » .
وأضاف « علينا التمييز بين الوسيط المحترف الذي يمارس عمله بأمانة ومهنية عالية ويمتلك سجلا جيدا في العمل وبين غيره من وسطاء الشنطة او « فري لانسر » عند الترخيص لوسيط التامين.
وحول ممارسة الوسيط مهنة الاستشاري للعميل قال مدير عام شركة عمان للتامين ان مثل هذه الممارسة خاطئة قانونا وهناك تضارب في المصالح والترخيص يجب ان يكون لأحدهما تجنبا للتلاعب والاستغلال الذي قد يظهر خصوصا اذا تبين ان الوسيط يتقاضى من كلا الطرفين شركة التأمين والعميل نفسه.
من جهته أكد خالد حبيب الرضا مدير إدارة خدمات التامين أهمية مثل هذا القرار سواء بالنسبة لشركات التأمين او شركات الوساطة نفسها مشيرا إلى انه يوفر بيئة ملائمة لقطاع التأمين ويعمل على مزيد من التنظيم في مهنة وسطاء التامين خصوصا عند الحديث عن الجمع بين مهنة وسيط التأمين ووسيط إعادة التامين او الاستشاري .
دبي ـ علي الصمادي