المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سوق أبوظبي» يغرم 22 مكتب وساطة مهلة أسبوع لبيع صفقات الأجانب على «أركان»



ROSE
12-01-2007, 04:41 PM
«سوق أبوظبي» يغرم 22 مكتب وساطة مهلة أسبوع لبيع صفقات الأجانب على «أركان»

قرر سوق أبوظبي للأوراق المالية تمديد المهلة لمكاتب الوساطة حتى نهاية الأسبوع المقبل لبيع الصفقات التي قام المستثمرون الأجانب بتنفيذها على أسهم شركة أركان التي لا يسمح نظامها بتملك الأجانب.


وقرر السوق إضافة إلى إلزام مكاتب الوساطة بيع الصفقات التي تم تنفيذها منذ إدراج الشركة في السوق تغريم هذه المكاتب والبالغ عددها 22 مكتباً 3 آلاف درهم لارتكاب هذه المخالفة وعدم التدقيق في نظام الشركة قبل إدخال طلبات الشراء على الشركة.


وأكد السوق ان تمديد المهلة يأتي في إطار الحرص على منح الوسطاء والمستثمرين الأجانب فرصة لبيع ما لديهم من أسهم في شركة أركان، علماً أن عدد المستثمرين الأجانب الذين قاموا بالتداول على أسهم الشركة بلغ عددهم 36 مستثمراً


وكانت القضية التي نشرتها »البيان« أمس بشأن قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية إلزام المستثمرين من غير المواطنين ببيع الأسهم التي قاموا بشرائها في شركة أركان التي تم إدراجها حديثاً في السوق ولا يسمح نظامها الأساسي بتملك الأجانب


، قد تفاعلت بشكل كبير في أوساط مكاتب الوساطة والمستثمرين، فقد أبدت بعض مكاتب الوساطة ومن ضمنها تلك التي تعتمد على نظام التداول الالكتروني في تعاملاتها اعتراضاً على تحميلها مسؤولية تعويض المستثمرين غير المواطنين عن الخسائر التي لحقت بهم جراء شراء سهم أركان في أول يوم تداول ثم اتضح بعد ذلك بعدم السماح لهم بالشراء طبقاً للنظام الأساسي للشركة.


وأوضحوا انه كان من الواجب على السوق برمجة النظام الخاص بالتداول على أسهم الشركة بحيث لا يتم السماح لغير المواطنين بالتداول على سهم الشركة كما هو حاصل حالياً بالنسبة لبقية الشركات المدرجة في السوق.


من جانبه كرر السوق عدم مسؤوليته عن الأخطاء التي ارتكبتها مكاتب الوساطة وذلك نظراً لوضوح القانون الخاص بتعاملات الأوراق المالية. وقال غنام المزروعي مدير العمليات والرقابة في السوق ان المادة العاشرة من نظام التداول


تنص على انه لا يجوز للوسيط إدخال أي أمر إلى نظام التداول يتعلق بأي ورقة مالية إذا كان من شأنه في حال تنفيذه مخالفة النظام الأساسي للجهة المصدرة أو مخالفة أي تشريع نافذ في الدولة.


وإذا تم تنفيذ أي أمر بشكل يخالف أحكام الفقرة السابقة يحق للسوق إلزام الوسيط بإعادة بيع أو بإعادة شراء الأوراق المالية المعنية أو أي جزء منها لإعادة الحال إلى مكان عليه قبل تنفيذ الأمر المخالف.


أبوظبي ــ ناصر عارف: