سهم متذبذب
01-07-2005, 12:49 AM
بعض علمائنا الأفاضل والذين نكن لهم كل تقدير واحترام لهم ولآرائهم أباحوا المساهمة في
الشركات التي تقترض أو تقرض أو تودع بالربا وقد احتجوا بحجتين الأولى للمصلحة العامة
والثانية لقلة عائد الربا مقابل عائد النشاط الحلال في هذه الشركات ..
وقد قاسوا ذلك في الحجة الثانية بالبول القليل في الماء الكثير لا ينجسه ، فجعلوا من المساهمة
في هذه الشركات ضرورة مثل ضرورة شرب الماء والاحتياج إليه ..
ولي رأي خاص و(( ليست فتوى )) وهي على سبيل الرد والمثل يقول (( استفت قلبك وإن افتاك
المفتون ))..
ففي الحجة الأولى وهي المصلحة العامة نعلم جميعاً أن ربا الجاهلية في أيام المشركين كانوا
يقولون له (إنما البيع مثل الربا) يعني أن هناك (مصلحة ضرورية) وهي التجارة كما يزعمون،ونعلم
أن المصلحة كل المصلحة هي بالابتعاد عن الربا جملة وتفصيلاً ، وليس تقنينه بنسب معينه قد تكبر
مع السنين وأرى أن هذه هي المصلحة الأولى وهي طاعة الله ورسوله ..
أما الحجة الثانية وهي قلة عائدالتعامل بالربا في مقابل كثرة عوائد المعاملات الحلال وقياسهم
بالبول في ماء كثير أو نهر جاري ، فهي حجة أرى أنها واهية لسبب بسيط وهو أن البول مستقذر شربه
أي أن سبب تحريمه هو قذارته فعندما اختلط بماء كثير أو نهر جاري زال سبب تحريم شربه وهو
النجاسة أي أن البول محرم لإستقذاره وليس لذاته ..
والربا محرم لذاته وليس لوضوحه أو غلبته أو كثرته ، فماهو السبب المرتبط بتحريم الربا ، وهل
زال حكمه في الشركات المشبوهة ؟؟!!
فالربا هنا بعيد القياس عن البول فالكثرة لا تأثر في حرمته ولا تغيرها
(( وشرب البول بلا ماء ))
أهون من أكل الربا القليل بكثير .. والله أعلم
لكم الحديث ...
الشركات التي تقترض أو تقرض أو تودع بالربا وقد احتجوا بحجتين الأولى للمصلحة العامة
والثانية لقلة عائد الربا مقابل عائد النشاط الحلال في هذه الشركات ..
وقد قاسوا ذلك في الحجة الثانية بالبول القليل في الماء الكثير لا ينجسه ، فجعلوا من المساهمة
في هذه الشركات ضرورة مثل ضرورة شرب الماء والاحتياج إليه ..
ولي رأي خاص و(( ليست فتوى )) وهي على سبيل الرد والمثل يقول (( استفت قلبك وإن افتاك
المفتون ))..
ففي الحجة الأولى وهي المصلحة العامة نعلم جميعاً أن ربا الجاهلية في أيام المشركين كانوا
يقولون له (إنما البيع مثل الربا) يعني أن هناك (مصلحة ضرورية) وهي التجارة كما يزعمون،ونعلم
أن المصلحة كل المصلحة هي بالابتعاد عن الربا جملة وتفصيلاً ، وليس تقنينه بنسب معينه قد تكبر
مع السنين وأرى أن هذه هي المصلحة الأولى وهي طاعة الله ورسوله ..
أما الحجة الثانية وهي قلة عائدالتعامل بالربا في مقابل كثرة عوائد المعاملات الحلال وقياسهم
بالبول في ماء كثير أو نهر جاري ، فهي حجة أرى أنها واهية لسبب بسيط وهو أن البول مستقذر شربه
أي أن سبب تحريمه هو قذارته فعندما اختلط بماء كثير أو نهر جاري زال سبب تحريم شربه وهو
النجاسة أي أن البول محرم لإستقذاره وليس لذاته ..
والربا محرم لذاته وليس لوضوحه أو غلبته أو كثرته ، فماهو السبب المرتبط بتحريم الربا ، وهل
زال حكمه في الشركات المشبوهة ؟؟!!
فالربا هنا بعيد القياس عن البول فالكثرة لا تأثر في حرمته ولا تغيرها
(( وشرب البول بلا ماء ))
أهون من أكل الربا القليل بكثير .. والله أعلم
لكم الحديث ...