المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قليل (( الربا )) والبول بدون ماء...!!



سهم متذبذب
01-07-2005, 12:49 AM
بعض علمائنا الأفاضل والذين نكن لهم كل تقدير واحترام لهم ولآرائهم أباحوا المساهمة في

الشركات التي تقترض أو تقرض أو تودع بالربا وقد احتجوا بحجتين الأولى للمصلحة العامة

والثانية لقلة عائد الربا مقابل عائد النشاط الحلال في هذه الشركات ..


وقد قاسوا ذلك في الحجة الثانية بالبول القليل في الماء الكثير لا ينجسه ، فجعلوا من المساهمة

في هذه الشركات ضرورة مثل ضرورة شرب الماء والاحتياج إليه ..


ولي رأي خاص و(( ليست فتوى )) وهي على سبيل الرد والمثل يقول (( استفت قلبك وإن افتاك

المفتون ))..


ففي الحجة الأولى وهي المصلحة العامة نعلم جميعاً أن ربا الجاهلية في أيام المشركين كانوا

يقولون له (إنما البيع مثل الربا) يعني أن هناك (مصلحة ضرورية) وهي التجارة كما يزعمون،ونعلم

أن المصلحة كل المصلحة هي بالابتعاد عن الربا جملة وتفصيلاً ، وليس تقنينه بنسب معينه قد تكبر

مع السنين وأرى أن هذه هي المصلحة الأولى وهي طاعة الله ورسوله ..


أما الحجة الثانية وهي قلة عائدالتعامل بالربا في مقابل كثرة عوائد المعاملات الحلال وقياسهم

بالبول في ماء كثير أو نهر جاري ، فهي حجة أرى أنها واهية لسبب بسيط وهو أن البول مستقذر شربه

أي أن سبب تحريمه هو قذارته فعندما اختلط بماء كثير أو نهر جاري زال سبب تحريم شربه وهو

النجاسة أي أن البول محرم لإستقذاره وليس لذاته ..


والربا محرم لذاته وليس لوضوحه أو غلبته أو كثرته ، فماهو السبب المرتبط بتحريم الربا ، وهل

زال حكمه في الشركات المشبوهة ؟؟!!



فالربا هنا بعيد القياس عن البول فالكثرة لا تأثر في حرمته ولا تغيرها

(( وشرب البول بلا ماء ))


أهون من أكل الربا القليل بكثير .. والله أعلم





لكم الحديث ...

The Edge
01-07-2005, 01:32 AM
رحم الله والديك وجزاك خيرا وسدد خطاك

بو عبد الرحمن
01-07-2005, 03:18 AM
جزاك الله خيرا يا سهم متذبذب. أحب أن أوضح أن هناك رأي شرعي يقول "ان العبرة في نشاط الشركة وليس في رأس مالها" بمعنى ان كان النشاط الذي تزاوله الشركة حلالا، جاز المساهمة فيها. وهذا الرأي له دعوة قوية لأنني أرى فيه شخصيا (وهذه ليست فتوى كذلك) أن المساهم يجب أن يحرص أن يكون ماله من حلال ولا يضره ان لم يفعل الباقون مثله. بمعنى أنك عندما تساهم في شركة ما، فإنك في الحقيقة امتلكت جزءاً من الشركة بمقدار مالك الذي استثمرته فيها. وملكيتك هذه من مال حلال إن شاء الله. ولكن جزءاً آخر من الشركة وبنسبة معينة قد تمت حيازته من قبل آخرين بأموال مقترضة بنسب معينة. ومعنى هذا ان الجزء المملوك لهؤلاء قد حيز بمال شابه شيء من الربا. فما شأن الذي حاز جزءاً من الشركة بماله الحلال؟ أعتقد أن المشايخ المعتبرين عندما افتوا بجواز التعامل مع هذه الشركات (ذات النشاط الحلال مع جزء من راس المال من القروض الربوية) قد أخذوا ما ذكرت آنفاً بالاعتبار، مع ضرورة إخراج النسب الربوية من الارباح دون انتظار أجر عليها والله تعالى أعلم. وبالمناسبة، فإن الشيخ عبد الله بن منيع عضو هيئة كبار العلماء وغيره كثر يفتون بهذا الرأي. نسأل الله العفو والعافية على كل حال. أسأل الله العظيم أن يجعل رزقك والقراء كله حلالا، آمين.

mosahm
01-07-2005, 07:55 AM
جزاك اللة خير

سهم متذبذب
01-07-2005, 02:27 PM
لا تنسى أخي (بو عبدالرحمن) أنك قد تقع في الحرام ...فالذين أباحوا إشترطوا الاخراج من الايراد نسبة معينة من الربح تقابل نسبة الربا وهو تخلص وليس صدقة ... وهذا يدل أنهم مشتبهين فيها لكنهم رخصوا فيها واشترطوا الاخراج بنسبة ضنية وليست حتمية ..

فالواجب علينا اتقاء الشبهات فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال (( أن من وقع في الشبهات فقد وقع في _الحرام _ ))

يعني إن كانت هذه الشبهة حرام فأنت من أخطأ ووقع في الحرام ولن تغني عنك فتوى المشائخ شيئاً ، لأنهم يعترفون أنها مشبوهة وإلا لما اشترطوا شروطاً وأمروا بأخراج المحرم ...

يعني ممكن أي شخص يساهم يقع في الحرام بدون ما يعرف ، وهذه وصية الرسول وأنا وغيري أولى باتباعها ..

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه أنه قال (( أن من وقع في الشبهات فقد وقع في _الحرام _ ))


والله أعلم وأحكم .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بو عبد الرحمن
01-07-2005, 04:40 PM
جزاك الله خيرا أخي سهم متذبذب. سنسدد ونقارب ونتقي الله قدر المستطاع كما قال سبحانه "فاتقوا الله ما استطعتم". عسى أن لا يدخل جوفنا مال حرام أبدا، آمين.