تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : الف مبروك لملاك العقار في مصر



MUBASHER
28-01-2007, 04:47 PM
قانون جديد للضرائب العقارية

القاهرة - أحمد أبو الوفا:
يبدأ البرلمان المصري في الأيام القليلة المقبلة مناقشة مشروع قانون جديد للضرائب العقارية الذي يتميز، بحسب بعض من اطلعوا على بنوده، ببساطة الاجراءات وسهولة النصوص وإزالة التشابكات مع القوانين الأخرى، بالاضافة الى إزالة التشوهات الموجودة في القانون الحالي.
كما يهدف الى تحقيق العدالة الضريبية وتلافي مشاكل التطبيق العملي للقوانين الحالية ومعالجة تعدد التشريعات ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والانساني للممولين اذ تضمن اخضاع جميع العقارات المبنية في جميع انحاء البلاد للضريبة، بما فيها العشوائيات والمجتمعات العمرانية الجديدة والساحل الشمالي، وتحسب هذه الضريبة على اساس نسبة من قيمة الارض وتكلفة البناء .. وتشمل التعديلات تخفيض سعر ضريبة العقارات المبنية من شرائح تصاعدية في القانون رقم 56 لسنة 1954 الى شريحة واحدة فقط وهي الادنى في الشرائح المحددة بالقانون الحالي.
قال رئيس مصلحة الضرائب العقارية اسماعيل عبدالرسول ان مشروع قانون الضرائب العقارية الجديد يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والضريبية ورفع مساهمة المواطنين في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة، وإعادة الثقة المفقودة بين المواطن والدولة.
وقال ان القانون المعمول به حاليا تم تعديله مرات عدة كان آخرها بالقانون 92 لسنة 1973 وعلى الرغم مما يوجه لهذا القانون من انتقادات بسبب كثرة تعديلاته وعدم مسايرة احكامه للتطور الذي حدث في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في مصر منذ صدوره، فان هذا القانون بما ادخل عليه من تعديلات لايزال ساريا حتى الآن.
ضريبة سنوية
وبينت بعض بنود القانون انه نص على ان تفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية ايا كانت مادة بنائها وايا كان الغرض الذي تستخدم فيه، دائمة او غير دائمة، مقامة على الارض او تحتها او على الماء، مشغولة بعوض او بغير عوض. سواء أكانت تامة ومشغولة او تامة وغير مشغولة او مشغولة على غير اتمام. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد واجراءات حصر العقارات المبنية، وتسري الضريبة على جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد.
كما نص ايضا على انه يعتبر في حكم العقارات المبنية:
أ - العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريق الالتزام او الترخيص بالاستغلال او نظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة على ارض مملوكة للدولة او للملتزمين او المستغلين او المنتفعين وسواء نص او لم ينص في العقود المبرمة معهم على ايلولتها للدولة في نهاية العقد او الترخيص.
ب - الاراضي الفضاء المستغلة سواء كانت ملحقة بالمباني او مستقلة عنها. مسورة او غير مسورة.
ج - التركيبات التي تقام على اسطح او واجهات العقارات اذا كانت مؤجرة او كان التركيب مقابل نفع او اجر.
واضاف انه تسري الضريبة على العقارات المبنية المقامة على الاراضي الزراعية داخل الاحوزة العمرانية.
وذلك مع عدم الاخلال باحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966. وعلى ان ترفع ضريبة الاراضي الزراعية المفروضة على الاراضي المقامة عليها تلك العقارات. وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والقواعد المنظمة لذلك.
عقارات لا تخضع
حدد مشروع القانون العقارات التي لا تخضع للضريبة وهي:
1 - العقارات المبنية المملوكة للدولة او للاشخاص الاعتبارية العامة والمخصصة لغرض ذي نفع عام. فاذا استخدمت بغرض الاستثمار خضعت للضريبة. كما تخضع للضريبة من اول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للافراد او للاشخاص الاعتبارية الخاصة.
2 - الابنية المخصصة لاقامة الشعائر الدينية او لتعليم الدين.
3 - العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي تم نزع الملكية لمصلحتها. كما حدد مشروع القانون العقارات المبنية المعفاة من الضريبة، حيث نص على انه 'تعفى من الضريبة':
أ - الابنية المملوكة للجمعيات الخيرية المسجلة وفقا للقانون والمخصصة لمكاتب اداراتها او لممارسة الاغراض التي انشئت من اجلها وغير المستغلة لاغراض تجارية.
ب - العقارات التي تقل قيمتها الايجارية السنوية عن ستمائة جنيه بشرط الا تزيد القيمة الايجارية لجملة عقارات المكلف باداء الضريبة على هذا المبلغ على ان يخضع ما زاد عليه للضريبة.
ج - الاحواض والمباني الواقعة في منطقة الجبانات بشرط عدم استخدامها للسكن المستمر.
د - ابنية مراكز الشباب الرياضية المنشأة وفقا للقانون.
ه - العقارات المملوكة للجهات الحكومية الاجنبية بشرط المعاملة بالمثل، فاذا لم يكن للضريبة مثيل في اي من الدول الاجنبية. جاز لوزير المالية بعد اخذ رأي وزير الخارجية اعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة. واذا زالت عن اي عقار اسباب الاعفاء من الضريبة وجب على المكلف بادائها تقديم اقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الاعفاء لاعادة ربط الضريبة اعتبارا من اول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الاعفاء عنه.
سعر الضريبة
وحول سعر الضريبة، قال عبدالرسول ان القانون القديم كان يتضمن 5 شرائح مختلفة للضريبة تبدأ من 10% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التي لا يتجاوز فيها متوسط الايجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية ثلاثة جنيهات.. وتزيد تدريجيا حتى تصل الى 40% من القيمة الايجارية السنوية بالنسبة الى المساكن التي يزيد فيها متوسط الايجار الشهري للحجرة بالوحدة السكنية على عشرة جنيهات.. وبعد اضافة رسوم المحليات والدمغات يصل سعر الضريبة الى 46%.
واوضح ان مشروع القانون الجديد وحد سعر الضريبة عند 10% من القيمة الايجارية السنوية وذلك بعد استبعاد 20% من هذه القيمة بالنسبة للاماكن المستعملة في غير اغراض السكن وذلك مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف باداء الضريبة بما في ذلك مصاريف الصيانة.



القبس