المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مركز قطر للتحكيم يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية



أبوتركي
31-01-2007, 11:46 AM
مركز قطر للتحكيم يؤدي إلي جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية

المركز يساهم في تحقيق عنصر سرعة الفصل في المنازعات التجارية





كتب - علاء البحار:قال السيد ميسر صديق نائب رئيس مجلس ادارة المجموعة الاقتصادية وعضو لجنة التحكيم بغرفة تجارة وصناعة قطر ان انشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم سيكون حافزا لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.واشار ميسر صديق في تصريحات خاصة ل الراية الي ان مركز التحكيم سيحقق عنصر سرعة الفصل في المنازعات التجارية مما سيعود بالفائدة الكبيرة علي القطاع الاقتصادي، وستؤدي هذه الخطوة الي استمرار النهضة الشاملة بالبلاد حيث تواجه احدي العقبات التي كان يعاني منها الاقتصاديون وهو طول اجراءات حل المنازعات التجارية .

وأوضح ان سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة كان له دور كبير في انشاء المركز حيث بدأ الاعداد له منذ فترة واستمرت الاجراءات حتي تم الاعلان عن انشاء المركز وبدء عمله في الأسبوع الماضي.

وأضاف ميسر ان المجموعة الاقتصادية سوف تنظم عدة دورات تدريبية في التحكيم وغيره من الموضوعات علي مستوي الدول العربية وذلك بالتعاون مع الغرفة.

وأشار الي ان المجموعة الاقتصادية توجه اهتماما كبيرا لمجال الدورات التدريبية خلال الفترة المقبلة حيث تساهم في زيادة الوعي بين رجال الأعمال والاقتصاديين.

يذكر انه قد تم تحديد نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري بالغرفة استنادا الي القانون رقم 11 لسنة 1990 بانشاء الغرفة وتعديلاته لعام 1963 وانسجاما مع الدور الهام للتوفيق والتحكيم التجاري.

ومن المواد التي تضمنها النظام المادة 2 التي تقول:

تطبق أحكام هذا النظام علي المنازعات التجارية التي تقدم الي الغرفة للتوفيق أو التحكيم باتفاق مسبق بين أطراف النزاع أو بطلب من أحدهما وموافقة الآخر علي ذلك.

ومن المواد الأخري ما يلي المادة رقم (3) حيث تقول: توصي الغرفة الراغبين في حل منازعاتهم بموجب هذا النظام ان يضمنوا عقودهم أحد البنود التالية:

بند التوفيق:

كل نزاع ينشأ عن هذا العقد يحال الي التوفيق وفقاً للأحكام الواردة في نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة قطر.

بند التحكيم:

كل نزاع يتعلق بانعقاد أو تنفيذ أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال الي التحكيم وفقاً للأحكام الواردة في نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة قطر.

بند التوفيق والتحكيم

كل نزاع يتعلق أو تنفيذ بانعقاد أو تفسير أو إلغاء أو فسخ أو بطلان هذا العقد أو يتفرع عنه أو يرتبط به بأي وجه من الوجوه يحال الي التوفيق وفقا للأحكام الواردة في نظام مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة قطر.

المادة (4)

وإذا لم يحسم النزاع بالتوفيق يحال الي التحكيم وفقاً للأحكام الواردة في النظام المذكور.

يعني الاتفاق علي التوفيق أو التحكيم أمام غرفة تجارة وصناعة قطر إقرار الأطراف بقبول إجراءات وأحكام هذا النظام وبالالتزام بتنفيذها.

ويجوز للأطراف الاتفاق كتابة علي التحكيم باتباع أحكام مختلفة لإدارة العملية التحكيمية بما في ذلك عدم خضوعهم لهذا النظام ويقتصر دور الغرفة علي استضافة هذا التحكيم تحت رعايتها، دون أن يطبق عليهم أحكام هذا النظام خاصة فيما يتعلق باختيار المحكمين وقابلية حكم التحكيم للاستئناف من عدمه.

المادة (5)

1- ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك صراحة يعتبر الاتفاق علي التحكيم اتفاقا مستقلاً عن العقد موضوع النزاع. فإذا بطل العقد أو انقضي لأي سبب يبقي اتفاق التحكيم نافذاً.

2- تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها، ويشمل ذلك الدفوع المبنية علي عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع.

المادة (6)

تطبق القواعد الإجرائية التي يتفق عليها الأطراف علي أي نزاع يقدم الي الغرفة للتوفيق أو التحكيم وذلك في حال عدم وجود نص في هذا النظام يحكم مسألة معينة في النزاع، وفي حال عدم اتفاقهم تحدد هيئة التوفيق أو التحكيم الإجراءات الواجبة الاتباع دون إخلال بالأحكام الآمرة في القوانين واجبة التطبيق في الدولة.

المادة (7)

تعتبر كل المعلومات المقدمة من الأطراف طالبي التوفيق أو التحكيم سرية ويجب علي من اطلع عليها بحكم وظيفته عدم افشاء ما فيها إلا بموافقة الطرفين أو بطلب من جهة قضائية مختصة.

المادة (8)

إذا لم يراع تطبيق حكم أو أكثر من قواعد هذا النظام وعلم أحد الأطراف أو كان من المفروض أن يعلم بذلك ولم يعترض بالسرعة الواجبة فلا يجوز له بعد ذلك الاعتراض عليها.

المادة (9)

يتم إبلاغ الأطراف والرد من قبلهم بالبريد المسجل مع علم الوصول أو بغير ذلك من وسائل الاتصال المقبولة مثال الفاكس أو عبر الهاتف، وتوجه المراسلات الي عناوين الأطراف المقدمة من قبلهم الي أمانة اللجنة.


وتضمن الفصل الثاني لجنة التوفيق والتحكيم التجاري في الغرفة حيث يشكل المجلس أعضاء لجنة التوفيق والتحكيم داخل المركز من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين علي ألا يقل عددهم عن ستة وذلك وفقاً للنظام الداخلي للغرفة، وينتخب أعضاء اللجنة رئيساً لها.

ومدة العضوية في اللجنة أربع سنوات وهي ذات مدة ولاية المجلس، وفي حال انتهاء هذه المدة أو زوال صفة العضو في المجلس لأي سبب تنتهي عضويته في اللجنة حكما.

ويكون مقر اللجنة التابعة للمركز داخل الغرفة وتجتمع كلما دعت الحاجة الي ذلك بدعوة من رئيسها أو من رئيس المجلس في حال غيابه لأي سبب.

يتم نصاب اللجنة بحضور أغلبية أعضائها.

يترأس جلسات اللجنة رئيسها أو أمين المركز في حال غيابه أو من تنتخبهم اللجنة من بين أعضائها رئيسا للجلسة.

جلسات اللجنة ومداولاتها سرية وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يكون لرئيس اللجنة صوت مرجح، ويوقع رئيس الجلسة علي القرارات.

والجهة التي تتحمل الأتعاب وكيفية سدادها.

ولا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع اذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو اذا كان قريبا لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتي الدرجة الرابعة، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلا قانونيا له أو وصيا أو قيماً عليه. وفي جميع الأحوال يتوجب علي عضو اللجنة أن يصرح عن أي من هذه الحالات حالما وجدت.

وتكون اختصاصات اللجنة فيما يتعلق بتطبيق هذا النظام كما يلي:

أ- اختيار موفق أو أكثر بموجب أحكام المادة (17) من هذا النظام.

ب- تعيين محكم أو أكثر أو رئيس هيئة التحكيم بموجب أحكام المادة (18) من هذا النظام.

ج- تحديد مكان التحكيم في حال عدم اتفاق الأطراف عليه.

د- الفصل في طلبات إعادة النظر في تعيين أي من المحكمين بموجب أحكام المادة (30) من هذا النظام.

ه- تحديد أتعاب الموفقين والمحكمين وتكاليف التوفيق أو التحكيم عامة والسلف علي حساب تلك التكاليف.

و- وضع قوائم المحكمين والخبراء من داخل الدولة وخارجها وفقاً للمعايير التي تضعها.

ز- وضع اللوائح الداخلية التي تراها ضرورية لتطبيق هذا النظام.

-- اقتراح التعديلات التي تري ضرورة إدخالها علي هذا النظام أو علي أي لوائح تتعلق به. ويعرض في أول جلسة لمجلس الإدارة.


أما الفصل الثالث فتحدث عن أمانة المركز حيث يكون للجنة أمانة تتولي الأعمال الآتية:

أ- استلام طلبات التوفيق أو التحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالنزاع.

ب- إخطار الطرف الآخر في النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم.

ج- إعداد ملخص للنزاع وعرضه مع المستندات علي اللجنة.

د- إعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها اذا طلبت هيئة التوفيق أو التحكيم منها ذلك.

ه- إعداد وحفظ سجل لطلبات التوفيق أو التحكيم التي تعرض علي اللجنة وحفظ أصول الأحكام الصادرة للرجوع إليها عند الحاجة.

و- تسجيل محاضر جلسات اللجنة، وكذلك محاضر هيئات التوفيق أو التحكيم اذا طلب منها ذلك.

ز- حفظ قوائم المحكمين وأسماء وعناوين أصحاب الخبرة والاختصاصات في كافة المجالات الاقتصادية والمهنية.


والفصل الرابع شمل هيئات التوفيق والتحكيم وتشكيلها حيث تعين اللجنة هيئة التوفيق من عضو أو أكثر من بين أعضائها أو من خارجها لإجراء التوفيق، أو باتفاق الأطراف ويستمر عضو الهيئة في أداء مهمته حتي الانتهاء منها.

المادة (18)

1- يختار أطراف النزاع محكما فرداً أو هيئة من ثلاثة محكمين أو أكثر وذلك من أعضاء اللجنة أو الأمين العام أو من قائمة المحكمين المعتمدة بالغرفة أو وفقاً لما يتفقون عليه من محكمين اذا اتفقوا علي عدم الخضوع لهذا النظام.

2- اذا كان الاتفاق علي محكم فرد ولم يتفق الأطراف علي تسميته تقوم اللجنة بتعيينه بطلب أحد الأطراف.

3- اذا كان الاتفاق علي هيئة تضم أكثر من محكم علي كل طرف ان يسمي محكماً فإن لم يتم ذلك في طلب التحكيم أو في الرد علي الطلب تقوم اللجنة بطلب أحد الأطراف بتعيين المحكم نيابة عن الطرف الذي لم يفعل ذلك.

4- تختار الأطراف مباشرة رئيساً لهيئة التحكيم أو تطلب من المحكمين اختياره، فإذا لم يتفق الأطراف أو المحكمون علي ذلك قامت اللجنة بتعيين رئيس الهيئة.

5- يراعي في تطبيق أحكام البنود (1) و(2) و(3) من هذه المادة المهل المنصوص عليها في أحكام المادة (27) من هذا النظام.

6- تعين اللجنة المحكم/المحكمين أو رئيس الهيئة من ضمن أعضاء اللجنة أو من قوائم المحكمين لدي الغرفة أو من خارجها إذا اقتضي الأمر ذلك،. ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل أي اعتراض بشأنه سوي للأسباب المتعلقة برد المحكمين في هذا النظام.


ولا يجوز ان يكون الموفق أو المحكم قاصراً، أو محجوراً عليه، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، أو مفلساً كما لا يجوز ان يكون محامياً أو وكيلاً عن أحد أطراف النزاع أو موظفاً عنده أو شريكا أو قريبا له بالنسب أو المصاهرة حتي الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيماً عليه وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدي رأيه فيه، ما لم يقبل الأطراف بغير ذلك.

الشقيان
31-01-2007, 07:47 PM
يعطيك العاافيه اخوووووووووووووي :nice:

احلا شي الماده رقم (( 8)) :app:

فله والله :anger1:

أبوتركي
31-01-2007, 07:50 PM
هذا القانــون ولا بلاش :nice: :nice: :funny: :funny: :funny:

الشقيان
31-01-2007, 08:02 PM
هذا القانــون ولا بلاش :nice: :nice: :funny: :funny: :funny:


بوتركي:eek2: :eek2: والله فريت رااسي مب ذي الموضوع كااتبه من اشوي :con2:

مااااااااااااحبك:eek3: :eek3: