المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال حول الايجارة؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟



عمران
03-07-2005, 11:57 PM
السلام على الجميع


حبيت استفسر عن سندات الاجاره .....



1- اصدار سندات الا يحتاج الى ضمانات من الشركه وان يكون هنالك مايدعم هذا السند ؟


2- ماتلأثير هذا الاصدار على سعر السهم في السوق ؟ وماتأثيره على القيمه الدفتريه؟


3- هل هذا الاصدار يلغي فكره زياده راس المال ؟



اسف على الاطاله لكن ارجو من لديه معرفه الاجابه .... ويساعدني على التحليل




والشكر للجميع

أبو عبدالعزيز
04-07-2005, 12:12 AM
بالفعل لا تلازم أبدا بين إصدار السندات وزيادة رأس المال

إذ تلجأ كثير من الشركات أو الجهات لتغطية احتياجاتها المالية إلى إصدار سندات (هي أقرب إلى صكوك القرض أو المديونية ) بدلا من زيادة رأس المال فبدلا من أن تقوم الشركة بزيادة رأس المال فتتضاءل أنصبة وربحية المساهمين فيها .. فإنها تلجأ للاقتراض عن طريق إصدار سندات متساوية القيمة وقابلة للتداول ...

أبو عبدالعزيز
04-07-2005, 12:15 AM
ولمزيد من المعلومات:
يرجع لقانون الشركات التجارية المواد 168 وما بعدها

مادة 168
للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تعقد قروضا مقابل سندات تصدر بقيمة متساوية قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار القرض وشروطه.
مادة 169
تكون السندات اسمية، ويبقى السند اسميا إلى حين الوفاء بقيمته كاملة.
مادة 170
لا يجوز إصدار سندات قرض إلا بالشروط الآتية:
1- أن يكون مصرحا بذلك في النظام الأساسي للشركة.
2- أن يكون رأس مال الشركة قد دفع بالكامل.
3- إلا تزيد قيمة السندات على قيمة رأس المال الموجود حسب آخر ميزانية معتمدة، ما لم تكن السندات مضمونة من الدولة أو احد البنوك العاملة فيها.
مادة 171
السندات التي تصدر بموجب قرض واحد تعطي لأصحابها حقوقا متساوية، ويقع باطلا كل شرط يخالف ذلك.
مادة 172
إذا طرحت سندات القرض للاكتتاب العام وجب أن يتم ذلك عن طريق بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة، وتكون دعوة الجمهور للاكتتاب قبل خمسة عشر يوما على الأقل بنشره في صحيفتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية موقعة من أعضاء مجلس الإدارة ومشتملة على البيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزارة على أن تكون من بينها البيانات الآتية:
1- قرار الجمعية العامة بإصدار السندات وتاريخ القرار.
2- عدد السندات التي تقرر إصدارها وقيمتها.
3- تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته.
4- ميعاد استحقاق السندات وشروط وضمانات الوفاء.
5- قيمة السندات السابق إصدارها وضماناتها وقيمة ما لم يدفع منها وقت إصدار السندات الجديدة.
6- رأس مال الشركة.
7- المركز الرئيسي للشركة وتاريخ تأسيسها ومدتها.
8- قمة الحصص العينية.
9- ملخص آخر ميزانية للشركة مصدقا عليها من مراقب الحسابات.
مادة 173
لا يجوز إصدار سندات قرض جديدة إلا إذا دفع المكتتبون بالسندات القديمة كامل قيمتها، بحيث لا يجاوز الباقي من تلك القيمة مضافا إليه قيمة السندات الجديدة رأس مال الشركة وفقا لآخر ميزانية معتمدة.
مادة 174
على مجلس الإدارة خلال شهر من تاريخ إقفال باب الاكتتاب أن يقدم إلى الوزارة بيانا بعملية الاكتتاب وأسماء المكتتبين وجنسياتهم، وما اكتتب به كل منهم.
مادة 175
تسري قرارات الجمعية العامة للمساهمين على أصحاب السندات، ومع ذلك لا يجوز للجمعية العامة أن تعدل الحقوق المقررة لأصحاب السندات إلا بموافقة تصدر منهم في جمعية خاصة بهم وفقا للأحكام المقررة للجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
مادة 176
لا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في شروط القرض وبإتباع الشروط المبينة في المادة السابقة. فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند الخيار بين قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند.
مادة 177
إذا فقدت شهادة أسهم أو سندات أو هلكت، فلمالكها أن يطلب من الشركة شهادة جديدة بدلا من الشهادة المفقودة أو الهالكة، وعلى المالك أن ينشر أرقام شهادات الأسهم أو السندات المفقودة أو الهالكة، وتخول هذه الشهادة لحاملها جميع الحقوق، وترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالشهادة المفقودة أو الهالكة.
مادة 178
على من يعارض إصدار شهادة جديدة بدلا من المفقودة أو الهالكة أن يقيم دعواه أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم معارضته وإلا اعتبرت كأن لم تكن.
مادة 179
على الجهة المختصة بالإصدار أن تقوم بتسليم شهادة بدل المفقودة أو الهالكة لصاحب الحق فيها بمجرد إخطارها بالحكم النهائي.

الأستشاري
04-07-2005, 08:20 AM
لمزيد من المعلومات حول الأجاره أرجو منكم الرجوع الى مقالي في الصفحة الثانية ( الأجارة نحو زيادة رأس المال )