المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ مناقشة المجلس لمشاريع الهيئة نعتبره تدخلا في شؤوننا الداخلية +++



jajassim
17-02-2007, 10:30 PM
جمال لطفي :


تلقي المجلس البلدي المركزي رداً شديد اللهجة من الهيئة العامة للأشغال (أشغال) رداً علي كتاب المجلس بشأن العلاقة بين الطرفين، خاصة في ضوء تطرقه لمشكلة طريق سلوي التي طالب من خلالها المجلس أشغال تزويده ببعض خرائط ومستندات المشروع، وأكدت أشغال أنه لا توجد أي علاقة قانونية رقابية علي الهيئة من قبل المجلس وذلك وفقا للقانون رقم (1) لسنة 2004 الذي ينظم عملها كما أن المادة (2) من قانون إنشاء الهيئة أكد استقلالية أشغال ونص علي أن لها شخصية اعتبارية ونوهت في هذا الإطار إلي بأن قانون المجلس رقم (12) لسنة 1998 لم ينص علي سلطة المجلس في مراقبة المشروعات العامة التي تختص بتنفيذها (أشغال) وأشار رد الهيئة إلي أن مناقشة البلدي لمشاريعها ليس له سند قانوني معتبرة هذا الأجراء تدخلا في شؤونها الداخلية، هذا وقد قام الأستاذ جمال جلال أبا يزيد المستشار القانوني للمجلس البلدي المركزي وبناء علي توجيهات الرئيس بإعداد مذكرة قانونية ردا علي كتاب الهيئة وفي ما يلي تنشر الشرق ما ورد حول هذا الموضوع.
تقرير أشغال
السيد أمين عام المجلس البلدي المركزي المحترم إشارة إلي كتابكم رقم «م ب م/م ع-3/4954/2007م» بتاريخ 21/1/2007م وعطفا علي كتبنا السابقة بشأن علاقة أشغال بالمجلس البلدي المركزي، يطيب لنا الإفادة بما يلي:
1- نكرر أنه لا توجد أية علاقة قانونية رقابية علي هيئة الأشغال العامة من قبل المجلس البلدي المركزي حسب القانون رقم «1» لسنة 2004م بانشاء هيئة الأشغال العامة المعدل بالقانون رقم «9» لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «1» لسنة 2004 بانشاء هيئة الأشغال العامة والقانون رقم «15» لسنة 2004 بانشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وقد أكد قانون انشاء الهيئة في المادة «2» منه استقلالية الهيئة ونص علي أن لها شخصية اعتبارية.
2- إن قانون المجلس البلدي المركزي رقم «12» لسنة 1998م هو قانون سابق لقانون انشاء هيئة الأشغال العامة ولم ينص علي سلطة المجلس في مراقبة المشروعات العامة التي تختص بتنفيذها هيئة الأشغال العامة والمجلس البلدي المركزي يعلم جيدا خلو القانون رقم «12» المذكور من أي دور رقابي علي المشاريع التي تقوم بتنفيذها اشغال لذا سعي من خلال لجنته القانونية علي ضوء صدور القرار رقم «1» سنة 2004 بانشاء هيئة الاشغال العامة الي تقديم مشروع لتعديل القانون رقم «12» حتي يكون للمجلس أساس قانوني لمباشرة سلطة رقابية علي أعمال الهيئة، وقد قدمت دعوة من اللجنة القانونية بالمجلس لأشغال بهذا الخصوص وقد اجتمعت اشغال باللجنة وأرسلت كتابا الي رئيس المجلس البلدي المركزي برأيها بشأن مشروع التعديل بتاريخ 11/6/2005م ومازال المجلس البلدي المركزي يسعي من أجل تعديل القانون رقم «12» حتي يخضع اعمال اشغال لرقابته علما أن القانون لم يعدل حتي تاريخه.
3- بناء علي ما ورد في الفقرتين أعلاه، فإن مناقشة المجلس لمشاريع هيئة الأشغال العامة ليست لها سند قانوني ويعتبر هذا الاجراء تدخلا في الشؤون الداخلية لاشغال بدون سند من القانون.
4- نؤكد أنه لا سلطة رقابية إلا بنص قانوني صريح، وبشأن الرقابة علي أعمال اشغال فقد نص عليها القانون رقم «1» لسنة 2004 بانشاء هيئة الأشغال العامة المعدل بالقانون رقم «9» لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم «1» لسنة 2004 بانشاء هيئة الأشغال العامة والقانون رقم «15» لسنة 2004 بانشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، نحيل إليه منعا للتكرار.
5- ان هدف المجلس وفقا للقانون رقم «12» لسنة 1998م المادة «8» منه هو العمل علي تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، والشؤون البلدية لا تعني أي مسألة تتعلق بشأن البلدي المحلي تندرج تحت اختصاص المجلس كما ورد في كتاب سيادتكم، والمعني القانوني الذي يتفق مع القانون ان اختصاص المجلس ينحصر في مجال الشؤون البلدية أو الموضوعات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة علي النحو الوارد في قانون الوزارة والمجلس حصراً، وهذا الأمر جلي في القانون رقم «12» لسنة 1998م، ويؤكد ما ذهبنا إليه بأن عبارة الشؤون البلدية هي خاصة بالوزارة ما ورد في المادة «2» 16 من القانون رقم «23» لسنة 2005م، بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل، إذ تنص علي من اختصاصات الوزارة: «تطوير ودعم العلاقات البلدية... إلخ»، ونضيف ان المشروعات العامة التي تنفذها أشغال كانت من اختصاص وزارة الشؤون البلدية والزراعة وخاضعة للمجلس علي النحو الوارد في القانون، وبصدور القانون رقم «1» لسنة 2004م، بإنشاء هيئة الأشغال العامة آلت بموجب الفقرة الأولي من المادة «22» منه تلك المشروعات العامة الي الهيئة واصبحت خارج نطاق الشؤون البلدية وبذلك خرجت أيضا من رقابة المجلس عليها وأصبحت خاضعة لرقابة قانونية وفقا لقانونها.
وأخيراً سوف نوافيكم بنسخة من تقرير اللجنة الفنية الخاصة المستقلة والمحايدة التي شكلت لدراسة هذا الموضوع من أجل احاطتكم بالعلم باعتبار موضوع طريق سلوي الجديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ونشكر لسيادتكم اهتمامكم بالموضوع ونأمل استمرار التعاون بين المجلس والهيئة بما يحقق المصلحة العامة في إطار القانون.
المذكرة القانونية
وبناء علي هذا التقرير أعد المجلس البلدي المذكرة القانونية التالية:
أولاً: ورد في كتاب الهيئة المشار إليه «أنه لا توجد علاقة قانونية رقابية علي هيئة الأشغال العامة من قبل المجلس البلدي المركزي حسب القانون رقم «1» لسنة 2004م، بانشاء الهيئة المعدل بالقانون رقم «9» لسنة 2005 الذي أكد استقلالية الهيئة ونص علي أن لها شخصية اعتبارية.
وفي هذا الصدد نود التأكيد علي ما تضمنه كتاب المجلس رقم «م ب م/م ع-3/4954/2007» المؤرخ 21/1/2007م، المرسل إلي هيئة الأشغال العامة من أن رقابة المجلس البلدي هي رقابة عينية علي تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق بغض النظر عن الجهة المنوط بها تنفيذ تلك القوانين والقرارات والأنظمة المشار إليها، وان تمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية لا يحول دون قيام المجلس البلدي بممارسة اختصاصه المنصوص عليه في القانون رقم «12» لسنة 1998م علي الوجه سالف البيان، يؤيد ذلك أن جميع الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة من وزارات وهيئات ومؤسسات عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، كما لا يغير من الأمر شيئا كون القانون رقم «12» لسنة 1998م، بتنظيم المجلس البلدي المركزي سابقا علي القانون رقم «1» لسنة 2004م، بإنشاء هيئة الأشغال العامة بحسبان ان رقابة المجلس هي رقابة عينية علي تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بالطرق أيا كانت الجهة المنوط بها تنفيذ تلك القوانين والقرارات حسبما سالف البيان.
ثانياً: ورد في كتاب الهيئة المشار إليه «ان مناقشة المجلس لمشاريع هيئة الأشغال العامة ليست لها سند قانوني وتعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لاشغال بدون سند قانوني، وأنه لا سلطة رقابية إلا بنص قانوني صريح»
ورداً علي ذلك نؤكد أن قيام المجلس ببحث موضوع طريق سلوي إنما يستند إلي نص الفقرتين أولاً وثانياً من المادة «8» من القانون رقم «12» لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي.
ثالثاً: ورد في كتاب الهيئة المشار إليه ان اختصاص المجلس ينحصر في الموضوعات الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة علي النحو الوارد في قانون الوزارة والمجلس حصرا وان عبارة «الشؤون البلدية» هي خاصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة، مستندين في ذلك إلي ما ورد في المادة «2» 16 من القانون رقم «23» لسنة 2005م بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها إذ تنص علي أن من اختصاصات الوزارة «تطوير ودعم العلاقات البلدية.. إلخ».
وردا علي ذلك نفيد بأن القول إن «الشأن البلدي» مقصور علي الموضوعات والمشاريع الخاصة بوزارة الشؤون البلدية والزراعة هو تخصيص ليس له سند من واقع أو قانون، يؤكد ذلك ان المشروع في القانون رقم «12» لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي غاير في النص فيما يتعلق باختصاص المجلس في مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة من ناحية واختصاصه في البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية للشؤون البلدية والزراعة من ناحية أخري، الأمر الذي يعني ان المشرع قد قصد التفرقة بين وزارة الشؤون البلدية والمسائل المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعة، ولو كانت الشؤون البلدية مقصورة علي الوزارة لما كان هناك ثمة داع لهذه المغايرة في النص وإلا عد الأمر من قبيل «اللغو» والمشرع منزه عن «اللغو» ويدعم هذا النظر ما ورد في البند «2» من الفقرة «ثانيا» من المادة «8» من القانون رقم «12» لسنة 1998م، بتنظيم المجلس البلدي المركزي من اختصاص المجلس في النظر وابداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية التي تحال الي المجلس من الوزارة او الجهات الحكومية الأخري، وكذلك ما نص عليه البند «5» من ذات الفقرة من اختصاص المجلس في «بحث العرائض والشكاوي المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعة وللمجلس ان يطلب من الجهات المسؤولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها» كل ذلك يقطع بأن «الشأن البلدي» ليس مقصورا علي وزارة الشؤون البلدية والزراعة بل قد تكون قائمة عليه جهات حكومية أخري وتأكيدا لذلك فإن المجلس البلدي قد ناقش العديد من الموضوعات ذات الشأن البلدي والمتعلقة بجهات حكومية غير وزارة الشؤون البلدية والزراعة ورفع بشأنها التوصيات المناسبة مثل ذلك «مياه الشرب واثرها علي صحة الإنسان - الازدحام المروري - إنارة الطرق الداخلية - الارتفاعات والأوزان المسموح بها في الجسور والأنفاق... وغيرها من الموضوعات التي تندرج تحت ما يسمي «بالشأن البلدي»، كما أن تكييف ما يعد «شأنا بلديا» لا يختلف باختلاف الجهة القائمة علي تنفيذه وعلي ذلك فإن كان مشروع «طريق سلوي الجديد» قد آلت تبعيته من وزارة الشؤون البلدية والزراعة الي هيئة الأشغال العامة بموجب نص المادة «22» من القانون رقم «1» لسنة 2004م المشار إليه المعدل بالقانون رقم «9» لسنة 2005م فإن ذلك لا ينفي عنه بأي حال من الأحوال وصف الشأن البلدي، كما أن هيئة الأشغال العامة ذاتها ولدت من رحم وزارة الشؤون البلدية والزراعة.
رابعا: ورد في كتاب الهيئة المشار إليه أن الهيئة سوف توافي المجلس بنسخة من تقرير اللجنة الفنية الخاصة المستقلة والمحايدة التي شكلت لدراسة الموضوع لإحاطة المجلس بالعلم باعتبار موضوع طريق سلوي الجديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الصدد فإن المجلس البلدي المركزي يشاطر هيئة الأشغال العامة فيما ذهبت إليه من أن موضوع طريق سلوي الجديد يعد من قبيل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لما كان ذلك وكان قرار مجلس الوزراء رقم «34» لسنة 2001م، بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في المادة «11» من قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي ينص في المادة «2» منه علي أن «تختص اللجنة بتنظيم وتنسيق ومتابعة الأعمال بين المجلس والوزارات والأجهزة الحكومية الأخري والهيئات والمؤسسات العامة وعلي وجه الخصوص ما يلي:
التنسيق بين المجلس البلدي المركزي والوزارة والجهات الحكومية الأخري في دراسة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
الأمر الذي يؤكد اختصاص المجلس البلدي الأصيل ببحث ودراسة موضوع طريق سلوي الجديد ومن ثم رفع التوصيات اللازمة بشأن اتخاذ أي اجراءات أو تدابير يراها ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة طبقا لنص البند «3» من الفقرة «ثانيا» من المادة «8» من القانون رقم «12» لسنة 1998م بتنظيم المجلس البلدي المركزي.
وتجدر الإشارة الي ان الموضوعات الخاصة بشؤون الطرق والصرف الصحي والمباني وتخطيط الأراضي كانت محل بحث ودراسة من قبل المجلس البلدي المركزي طوال ثماني سنوات هي عمر المجلس سواء كانت هذه المسائل تابعة في الماضي لوزارة الشؤون البلدية والزراعة او تابعة حاليا لهيئة الأشغال العامة أو الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني، وذلك بحضور مسؤولين من الهيئتين المشار إليهما في اجتماعات المجلس العادية العلنية الذين قاموا بتزويد المجلس بالبيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الموضوعات، وقام المجلس برفع التوصيات المناسبة بشأنها


جريدة الشرق

سيف قطر
18-02-2007, 10:34 AM
تسلم اخوي على الخبر

jajassim
18-02-2007, 10:51 AM
تسلم اخوي على الخبر

الله يسلمك يالحبيب;)