المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة حول حقوق الموظف



سمو الاميرة
20-02-2007, 10:56 AM
مرحبا حبيت اقدم لكم هذا الموضوع للاستفادة لان بعض

الموظفين لايعرفون حقوقهم الوظيفية وطبع الحقد في بعض

الدوائر لتظليل الموظف وعدم معرفته بحقوقة

مليت
20-02-2007, 11:10 AM
صحيح اختي في اتفاقيه لكل موظف وتختلف بين الشرطة والمدنين وغيرهم
وهي تحدد كل حاجه لكن للاسف الموظف يوقع مستعجل عشان يبي يشتغل وبس
وممكن تطلبين النسخه من شؤن الموظفين عندكم او اي شخص يبي يعرف الي له والي عليه
وعلى فكره الطرف الاول هو العمل والطرف الثاني هو الموظف ودايم يكون الاتفاق في صالح الطرف الاول حيث يحق له ما لايحق للطرف الثاني من الاستغناء عنه وحرمانه وغيره
ولكن جاء قانون التقاعد ويعتبر من اهم امور الضمان الاجتماعي للمجتمعات المتحضره التي تقدر الانسانيه لتنصف الطرف الثاني وخصوصاً ابن البلد

زمان
20-02-2007, 11:30 AM
موضوع جداً مهم لأنه فعلاً في موظفين يجهلون حقوقهم وكذالك واجباتهم من الوظيفه وخصوصاً في وزارات الدولة والأجهزة الحكوميه .
موضوع يستاهل النقاش ...ولي عوده

A H M A D
20-02-2007, 10:25 PM
مشكوووووووور على الموضوع

البركان
20-02-2007, 11:47 PM
ودى اعقب لكن الموضوع خاص للقطريين وانا كويتى

فاختلاف القوانين بيننا تعيقنى عن المشاركه

ولكن للامانه موضوع يستحق المناقشه والاثراء واستغرب من الاعضاء العزوف عن المشاركه بهذا الموضوع الراقى

اشكرك اختى الفاضله

الراقية
20-02-2007, 11:55 PM
يعطيج العافية اختي

بيانو
21-02-2007, 12:14 PM
مرحبا حبيت اقدم لكم هذا الموضوع للاستفادة لان بعض

الموظفين لايعرفون حقوقهم الوظيفية وطبع الحقد في بعض

الدوائر لتظليل الموظف وعدم معرفته بحقوقة
اختى اى حقوق تتكلمين عنها انا شايف بالنسبة للقطريين ان الدولة ما قصرت والله ويعطيكى العافيه اختى

ghareeb
21-02-2007, 12:51 PM
انا اعتقد ان معظم الموظفين يستطيعون التعرف على حقوقهم ... ---- لـــــكن !!!!!

ماذا يفعلون عندما يطلب صاحب العمل ان تكون عدد سشاعات العمل الرسمي 11 ساعة يومياً مثلاً ؟؟؟؟

واللي ما عاجبه يطق راسه بطوفة ؟؟؟؟؟؟؟؟

زمان
21-02-2007, 01:17 PM
انا اعتقد ان معظم الموظفين يستطيعون التعرف على حقوقهم ... ---- لـــــكن !!!!!

ماذا يفعلون عندما يطلب صاحب العمل ان تكون عدد سشاعات العمل الرسمي 11 ساعة يومياً مثلاً ؟؟؟؟

واللي ما عاجبه يطق راسه بطوفة ؟؟؟؟؟؟؟؟


اي ساعة عمل زايده يستحق الموظف عنها بدل نقدي ومافي شئ ببلاش

وعلى حسب قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001
ومن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
..... ( علاوة بدل العمل الإضافي ).....

مـادة (37)

يستحق الموظف علاوة بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الوزير وتحسب هذه العلاوة على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية

مـادة (38)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية على إلا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على 04% من الراتب. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، زيادة ساعات العمل الإضافي ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه

عبدالمحسن
21-02-2007, 01:20 PM
سمو الأميره


عندك وطنيّه قلّما توجد عند غيرك


ويثبتها مواضيعك المميزه

أتيت هنا لشكرك


فألف شكر

قمرهم كلهم.
21-02-2007, 02:40 PM
اختى اى حقوق تتكلمين عنها انا شايف بالنسبة للقطريين ان الدولة ما قصرت والله ويعطيكى العافيه اختى


اللهم لا حسد





omen omen omen omen omen omen omen omen omen omen

ghareeb
21-02-2007, 02:57 PM
اي ساعة عمل زايده يستحق الموظف عنها بدل نقدي ومافي شئ ببلاش

وعلى حسب قانون الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2001
ومن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
..... ( علاوة بدل العمل الإضافي ).....

مـادة (37)

يستحق الموظف علاوة بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافية التي يكلف بها بقرار من الوزير وتحسب هذه العلاوة على أساس أن ساعة العمل الإضافي تساوي ساعة وربعا في أيام العمل العادية وساعة ونصفا في أيام العطلات الرسمية

مـادة (38)

يكون الحد الأقصى لساعات العمل الإضافي ثلاث ساعات في أيام العمل العادية وثماني ساعات في أيام العطلات الرسمية على إلا تزيد علاوة بدل العمل الإضافي على 04% من الراتب. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان، زيادة ساعات العمل الإضافي ونسبة علاوة البدل المستحقة عنه

سيدي العزيز

لك جزيل شكري و تقديري و احترامي

انا لست قطرياً ... وأعمل في شركة خاصة ... و عدد ساعات عملي اليومية 11 ساعة بالأضافة الى ساعتين يوم الجمعة صباحاً .... بدون بدلات

ماذا أستطيع ان افعل ؟؟

علماً ان كل طرق الاحتجاج السلمي قد تم استنفاذها ...

أطلب النصيحة

المؤشرالاخضر
21-02-2007, 05:15 PM
مشكووووور على الموضوع

:app: :app: :app:

البركان
22-02-2007, 04:06 AM
سيدي العزيز

لك جزيل شكري و تقديري و احترامي

انا لست قطرياً ... وأعمل في شركة خاصة ... و عدد ساعات عملي اليومية 11 ساعة بالأضافة الى ساعتين يوم الجمعة صباحاً .... بدون بدلات

ماذا أستطيع ان افعل ؟؟

علماً ان كل طرق الاحتجاج السلمي قد تم استنفاذها ...

أطلب النصيحة


احمد ربك واكل عيش

واذا الامر مو عاجبك تستطيع تنهى عقدك وتعود الى بلدك

وجهة نظر
22-02-2007, 05:43 AM
مشكورين وبارك الله فيكم

زمان
22-02-2007, 11:20 PM
سيدي العزيز

لك جزيل شكري و تقديري و احترامي

انا لست قطرياً ... وأعمل في شركة خاصة ... و عدد ساعات عملي اليومية 11 ساعة بالأضافة الى ساعتين يوم الجمعة صباحاً .... بدون بدلات

ماذا أستطيع ان افعل ؟؟

علماً ان كل طرق الاحتجاج السلمي قد تم استنفاذها ...

أطلب النصيحة

للاسف يا اخي العزيز ماعندي المعرفة الكاملة بقانون العمل :looking: .... وحالياً ما اقدر افيدك إلا بالرجوع إلى بعض المصادر ....عطني وقت اسأل لك ...!:con2:

زمان
25-02-2007, 12:56 PM
الطيب ghareeb

ممكن ترجع وتقراء قانون العمل

قانون رقم (14 ) لسنة 2004
بإصدار قانون العمل (http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/labor_law/main.html)



الفصل السابع * تنظيم وقت العمل والإجازات

مـادة (73)
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ستا وثلاثين ساعة في الاسبوع بواقع ست ساعات يوميا‚
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل‚
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية‚
ويصدر بتحديد الاعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة قرار من الوزير‚

مـادة (74)
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث‚
وعلى صاحب العمل ان يدفع للعمال عن الساعات الاضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الاجر‚
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الاجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة‚

مـادة (75)
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية و جب ان يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الاسبوعية العادي أو يدفع له أجره الاساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل‚
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.

مـادة (76)
لا تسري أحكام المواد (73)‚ (74)‚ (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال‚
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها‚ على الفئات التالية:
1 ــ العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل‚
2 ــ عمال الحراسة والنظافة‚
3 ــ فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير‚
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال بقرار من الوزير .

التيما
25-02-2007, 01:06 PM
مرحبا حبيت اقدم لكم هذا الموضوع للاستفادة لان بعض

الموظفين لايعرفون حقوقهم الوظيفية وطبع الحقد في بعض

الدوائر لتظليل الموظف وعدم معرفته بحقوقة
احييج فعلا وانا وحده من الموظفات في الحقيقه محتاره في قانون ما ادري هو صج ولا على راي وزارتي لا مهو بقانون !!
من كم سنه بعثت لنا وزاره التربيه كتاب عنوانه تعرفي على حقوقك !!!!! ولما حبيتاتعرف طلع ان من حق الموظفه المطلقه ولها طفل في حضانتها انها تاخذ علاوه اجتماعيه فئة متزوج ولمن بعثت للوزاره وصوره من الكتاب وعنوانه رفض مدير شؤون الموظفين وقالي الطفل مسؤوليه ابوه ؟؟ :anger2: واذا كان ابوه ما يسأل عنه واذا كان هاي حق لي ولولدي هو شعليه يردعلي هالرد crazy المهم ابي اعرف هل هالقانون صحيح ولا لا؟:deal:

مليت
25-02-2007, 01:31 PM
:funny:
اختى اى حقوق تتكلمين عنها انا شايف بالنسبة للقطريين ان الدولة ما قصرت والله ويعطيكى العافيه اختى
اقول يا اخ ربابه خمسه في عينك

زمان
25-02-2007, 01:43 PM
احييج فعلا وانا وحده من الموظفات في الحقيقه محتاره في قانون ما ادري هو صج ولا على راي وزارتي لا مهو بقانون !!
من كم سنه بعثت لنا وزاره التربيه كتاب عنوانه تعرفي على حقوقك !!!!! ولما حبيتاتعرف طلع ان من حق الموظفه المطلقه ولها طفل في حضانتها انها تاخذ علاوه اجتماعيه فئة متزوج ولمن بعثت للوزاره وصوره من الكتاب وعنوانه رفض مدير شؤون الموظفين وقالي الطفل مسؤوليه ابوه ؟؟ :anger2: واذا كان ابوه ما يسأل عنه واذا كان هاي حق لي ولولدي هو شعليه يردعلي هالرد crazy المهم ابي اعرف هل هالقانون صحيح ولا لا؟:deal:


اختي التيما ... احب اوضح لك بأنه لايوجد نص قانوني صريح يحرمك من هذا الحق في نيل العلاوة الاجتماعية بصفة متزوج وهي 3240 ريال للسنير او 2160 ريال للجينير ولكن هو عبارة عن اجتهادات قانونيين بحكم مثل ماتفضلتي في الحالة الي ذكرتيها : وهي إن الموظفة مطلقه ولها طفل في حضانتها ..... فالإعالة تكون على الأب وواجب عليه النفقه قانوناً ..ولهذا السبب قال القانونيين بإن الموظفة المطلقة التي لديها اطفال تستحق فقط علاوة اعزب ( يعني السالفه اجتهاد شخصي منهم ):anger1: .

وممكن تستفسريين من مدير شؤون الموظفين وتطلبين منه نص قانوني او حتى من الائحة التنفيذية الي تبرر كلامه ...... اعتقد بيطق اصبع ....!:D

وممكن في بعض الهيئات ذاكريين هذي النقطه ومفسرينها لكن وزارات الدوله الصراحه ماميش دورت لك عن اي كلام من هذا القبيل ماميش كلش ملش :looking:

ghareeb
25-02-2007, 04:56 PM
الطيب ghareeb

ممكن ترجع وتقراء قانون العمل

قانون رقم (14 ) لسنة 2004
بإصدار قانون العمل (http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/labor_law/main.html)



الفصل السابع * تنظيم وقت العمل والإجازات

مـادة (73)
يكون الحد الأقصى لساعات العمل العادية ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع وبواقع ثماني ساعات يوميا في جميع أشهر السنة عدا شهر رمضان فيكون ستا وثلاثين ساعة في الاسبوع بواقع ست ساعات يوميا‚
ولا يحسب ضمن ساعات العمل الوقت الذي يقضيه العامل في الانتقال بين مكان سكنه ومكان العمل‚
ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للصلاة والراحة وتناول الطعام لا تقل عن ساعة ولا تزيد على ثلاث ساعات ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل ويراعى في تحديد فترة أو فترات الراحة ألا يشتغل العامل أكثر من خمس ساعات متتالية‚
ويصدر بتحديد الاعمال التي يجوز فيها استمرار العمل دون توقف لأغراض الراحة قرار من الوزير‚

مـادة (74)
يجوز تشغيل العمال ساعات إضافية زيادة على ساعات العمل المحددة في المادة السابقة على ألا يزيد مجموع ساعات العمل الفعلية في اليوم الواحد على عشر ساعات إلا إذا كان العمل لازما لمنع وقوع خسارة جسيمة أو حادث خطير أو لإصلاح أو للتخفيف من أثر ما نشأ عن تلك الخسارة أو ذلك الحادث‚
وعلى صاحب العمل ان يدفع للعمال عن الساعات الاضافية ما لا يقل عن الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (25%) من هذا الاجر‚
كما يدفع للعمال الذين يعملون بين الساعة التاسعة مساء والثالثة صباحا الاجر الأساسي المستحق عن ساعات العمل العادية مضافا إليه زيادة لا تقل عن (50%) من ذلك الاجر وذلك فيما عدا عمال المناوبة‚

مـادة (75)
يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الاجر لا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية ويوم الجمعة هو يوم الراحة الاسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المناوبة وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في يوم الراحة الاسبوعية و جب ان يعوض عنه بيوم آخر للراحة وأن يدفع له عن عمله في هذا اليوم ما يدفع له عن يوم الراحة الاسبوعية العادي أو يدفع له أجره الاساسي المستحق له مضافا إليه زيادة تعادل (150%) من أجره على الأقل‚
وفيما عدا عمال المناوبة لا يجوز تشغيل العامل أكثر من يومي جمعة متتاليين.

مـادة (76)
لا تسري أحكام المواد (73)‚ (74)‚ (75) من هذا القانون على الأشخاص الذي يشغلون وظائف رئيسية إذا كان من شأن هذه الوظائف أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال‚
ولا تسري أحكام المادة (73) المشار إليها‚ على الفئات التالية:
1 ــ العمال المشتغلين بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد انتهاء وقت العمل‚
2 ــ عمال الحراسة والنظافة‚
3 ــ فئات العمال الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير‚
ويحدد الحد الأقصى لساعات العمل في هذه الأعمال بقرار من الوزير .

أخي العزيز ... لكي شكري وتقديري

زمان
25-02-2007, 10:46 PM
الشكر لله

سمو الاميرة
26-02-2007, 09:43 AM
بالنسبة للمطلقات استفسارات كثيرة لهم ممكن احد الاعضاء يوضح لهم

انواع حالات الطلاق وما هو حقها

او في اي جهة مختصة يسألون

سمو الاميرة
26-02-2007, 11:43 AM
الترقيات ومتى تستحق ؟

سمو الاميرة
27-02-2007, 11:05 AM
وين ؟ الموضوع مايستاهل النقاش

زمان
27-02-2007, 03:47 PM
الترقيات ومتى تستحق ؟

بالنسبة للوزارة الحكومية ومن خلال قانون الخدمة المدنية ممكن نرجع للقانون رقم (1) لسنة 2001


الترقيات
مـادة (47)
يستحق الموظف عند الترقية بداية الراتب المقرر للدرجة المرقى إليها أو الراتب الذي وصل إليه مضافاً إليه علاوة واحدة من علاوات الدرجة الجديدة ، أيهما أكبر ، وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذ الترقية . ويحدد قرار الترقية تاريخ نفاذها


مـادة (48)
تحدد اللائحة التنفيذية الدرجات التي يتم الترقية إليها بالأقدمية ، وتلك التي يتم الترقية إليها بالاختيار للكفاءة
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في المرشحين للترقية

مـادة (49)
يجوز ترقية الموظف دون التقيد بأقدميته وقبل انقضاء المدة اللازمة للبقاء في الدرجة التي يشغلها إذا وصل راتبه إلى نهاية مربوط الدرجة ، وكان تقييم أدائه بدرجة امتياز لمدة سنتين متتاليين سابقتين مباشرة على الترقية

مـادة (50)
لا يجوز ترقية الموظف إلا إلى وظيفة أخرى شاغرة في الدرجة التالية لدرجته مباشرة ومع ذلك يجوز رفع الوظيفة وترقية الموظف إليها ، بشرط توافر الاعتماد المالي اللازم لها ، ومراعاة قواعد تصنيف وترتيب الوظائف
وتصدر قرارات الترقية من السلطة المختصة بالتعيين في الوظيفة المرقى إليها

مـادة (51)
تكون ترقية الموظف الموفد في بعثة دراسية أو أجازة دراسية بالأقدمية فقط ، إذا كانت بعثته أو إجازته الدراسية بهدف زيادة كفاءته للوظيفة التي يشغلها أو تأهيله للوظيفة التي يتم إعداده لشغلها

وفي القريب العاجل ممكن يطبق نظام الترقيه آلياً بإذن الله


وممكن تراجعين اكثر ( الفصل السابع الترقيات ) من الائحة التنفيذية

المواد 61 - 62 - 63 (http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law_actions/chapter7_p61_63.html)

والمواد 64 - 65 - 66 - 67 (http://www.mcsah.gov.qa/arabic/the_rules/civil_law_actions/chapter7_p64_67.html)

سمو الاميرة
04-03-2007, 11:35 AM
مـادة (49)
يجوز ترقية الموظف دون التقيد بأقدميته وقبل انقضاء المدة اللازمة للبقاء في الدرجة التي يشغلها إذا وصل راتبه إلى نهاية مربوط الدرجة ، وكان تقييم أدائه بدرجة امتياز لمدة سنتين متتاليين سابقتين مباشرة على الترقية

مكن احد يفهمني هذه المادة؟

ورقــة أمــل
04-03-2007, 11:44 AM
زين واذا الموظف يبي يطالب بحقه
الى اي جهة يلجا؟

حورية
04-03-2007, 05:59 PM
احييج فعلا وانا وحده من الموظفات في الحقيقه محتاره في قانون ما ادري هو صج ولا على راي وزارتي لا مهو بقانون !!
من كم سنه بعثت لنا وزاره التربيه كتاب عنوانه تعرفي على حقوقك !!!!! ولما حبيتاتعرف طلع ان من حق الموظفه المطلقه ولها طفل في حضانتها انها تاخذ علاوه اجتماعيه فئة متزوج ولمن بعثت للوزاره وصوره من الكتاب وعنوانه رفض مدير شؤون الموظفين وقالي الطفل مسؤوليه ابوه ؟؟ :anger2: واذا كان ابوه ما يسأل عنه واذا كان هاي حق لي ولولدي هو شعليه يردعلي هالرد crazy المهم ابي اعرف هل هالقانون صحيح ولا لا؟:deal:

اختي التيما الي انا اعرفه ان المطلقة لها علاوة متزوج فئة متزوج وحتى لو الاب ينفق على الطفل لان العلاوة حق المطلقة ما لهم شغل اذا كان الاب ينفق ام لا وغير هذا لها علاوة بدل سكن نفس المتزوج وغير هذا لها بدل اثاث اما بالنسبة لبدل سكن ممكن اذا اب الطفل ما يدفع ايجار للسكن اما اذا يدفع ممكن ما اتحصلين مع ان في وايد بالواسطة ايحصلون من مكانين من الشغل ومن الاب بس العلاوة الاجتماعية هاي من حقج حتى لو ما كان عندج ابناء بس انا اتكلم بالنسبة للشركات مع ان شركة حكومية لكن بالنسية للوزارات ما ادري اذا نفس القانون ام لا

سمو الاميرة
05-03-2007, 09:44 AM
زين واذا الموظف يبي يطالب بحقه
الى اي جهة يلجا؟


الشؤون الموظفين

زمان
05-03-2007, 02:22 PM
مـادة (49)
يجوز ترقية الموظف دون التقيد بأقدميته وقبل انقضاء المدة اللازمة للبقاء في الدرجة التي يشغلها إذا وصل راتبه إلى نهاية مربوط الدرجة ، وكان تقييم أدائه بدرجة امتياز لمدة سنتين متتاليين سابقتين مباشرة على الترقية

مكن احد يفهمني هذه المادة؟


اختي تأكدي إن هذي المسألة راح تنحل آلياً بعد كذا بالنسبة للترقية وما راح يكون هناك اي تـاخير للترقية باي حال من الأحوال ....!

وجواب على سؤالك ....مثلاً : في بعض الموظفين يكونون واصلين نهاية المربوط في الوظيفة الي يشغلونها ....كأن يكون موظف على الدرجة الثامنه وراتبه واصل (5670)
ولم يترقى للدرجة السابعة لاي سبب من الأسباب سواء كان السبب الحرمان من الترقية لكذا سنه بسب مشاكل في العمل وبقرار من لجنة شؤون الموظفين او انه وصل لها بعد نقله من جهة حكومية إلى جهة حكومية آخرى او ناسينه وهو مايدري وين الله حاذفه المسكين لا يطالب بحقه ولا شئ او انه كان يطالب لكن الربع معطينه الاذن الصمخه اواو :( ......وت ايفر .....!

مسكينه ضاعت البنت مع الشرح :funny: مايسوى عليها اسألت :D

المهم :cool:

اذا انتي فهمتي بكون انا فهمت :eek2:

زمان
05-03-2007, 02:40 PM
زين واذا الموظف يبي يطالب بحقه
الى اي جهة يلجا؟


المطالبة تكون إلى لجنة شؤون الموظفين ..وتختص اللجنة في الترشيح للتعيين - الترشيح للتدريب -اعتماد تقارير تقييم الأداء - النظر في نقل الموظفين - النظر في ندب الموظفين - الترشيح للترقية - النظر في التظلمات عدا مايتعلق بالتأديب ( مادة 34 من القانون ) .

زمان
08-04-2007, 10:53 AM
مافي شئ جديد ؟

البعد الرابع
08-04-2007, 12:05 PM
مساء الخير جميعا

موضوع مهم جدا وفيه كثير من تسليط الضؤ على الكثير من نقاط هامه .

لكن للاسف لا زلت اذكر جيدا مقوله احد دكاترة القانون عندما كنت ادرس فى الجامعه

حينما قال لي بعد تأمل عميق تعرف يا ...... انتو عندكم قوانيين جيده جدا هنا فى البلد

لكن للاسف تبقى حبر على ورق لانها بكل بساطه لاتفعل !

قلت له بأستغراب ........... كيف يا دكتور ؟

قال لي :

شوف يا بني مش المهم هو وجود قانون بقدر تفعيل هذا القانون .

يعني كثرة القوانيين ليست هي الحل لبناء مجتمع مدني تسوده روح النظام والانظباط

وانما تفعيل القانون ومتابعته هو الحل الامثل .

ومن يرى الواقع يعرف مدى التخبط والارتجاليه فى الاخذ بقانون وترك اخر !

والانكى من ذلك ان القائميين على شؤن الموظفين هم فى الغالب سبب فى عدم فهم

القانون والاخذ به وما نراه فى الواقع خير دليل على ذلك .

وحتى يتم اصدار قوانيين تتسم بالوضوح وتفعل ويكون القائمين عليها اشخاص

مؤهليين يفهمون ما ذا تعني كلمة قانون .... تظل جميع القوانيين الحاليه حبر على

ورق وهذا الورق يذهب بعد ذلك لمكينة تقطييع الورق ليختفي كما اختفي حق الموظف فى

المطالبه فى فهم القانون الذي هو فى الاساس يقال انه وجد له ولحمايته .


وسلمولي على القانون .


تحياتي للجميع

كبير المتداولين
08-04-2007, 12:14 PM
وكأنها الماده تقول ان ترقيه الموظف على حسب معرفته بالمدير العام واذا هو من جماعته او لا

خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

هاي الواقع

لووووووووول