المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دائرة الرقابة المالية



أبوتركي
21-02-2007, 09:10 AM
مهامها تشمل الدوائر والمؤسسات الحكومية
محمد بن راشد يصدر قانوناً بإنشاء دائرة الرقابة المالية




أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء (رعاه الله) بصفته حاكم امارة دبي القانون رقم /3/ لسنة 2007 بشأن انشاء دائرة الرقابة المالية والمكون من 32 مادة اهمها المادة الثالثة التي تحدد مهام الدائرة الوليدة في الرقابة المالية على الجهات الخاضعة للرقابة من قبلها على ان تلحق بالحاكم.

جاء في القانون ان يكون للدائرة مدير عام يعين بمرسوم من الحاكم ويتولى الاشراف الفني والاداري على اعمال الدائرة كما يقوم بوضع الهيكل التنظيمي للدائرة وتحديد اختصاصات الوحدات الادارية التي تتكون منها بما في ذلك التوصيف الوظيفي لجميع المسميات الوظيفية على ان يرفعه الى رئيس المجلس التنفيذي لامارة دبي لاعتماده.

وتضمن القانون وفقا للمادة السابعة توضيح مهام الدائرة في الرقابة على الدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التابعة للحكومة والشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة لا تقل عن 25 بالمائة من رأسمالها او التي تضمن لها الحكومة حدا ادنى من الربح وكذا الجهات التي تقدم لها الحكومة اعانة مالية وأية جهة اخرى يعهد الحاكم او رئيس المجلس التنفيذي الى الدائرة بمراقبة حساباتها.

ولدائرة الرقابة ان تمارس على الجهات الآنفة الذكر رقابة مالية وأخرى للاداء على ان تكون الرقابة المالية على العمليات المالية للتحقق من مدى مشروعية وملاءمة وصحة احتساب تلك العمليات. ويشمل ذلك حسب المادة الثامنة التحقق من تحصيل الايرادات المستحقة على اختلاف انواعها والتثبت في ان التحصيل قد جرى في اوقاته المعنية وفقا للقوانين والانظمة المتعلقة بها وان التحصيلات قد دفعت لصندوق الخزينة وتم توريدها الى الحسابات المصرفية الخاصة بها والتحقق كذلك من مشروعية وملاءمة وصحة عمليات النفقات العامة وانها تمت ضمن حدود الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة وبما يتفق والقوانين واللوائح الناظمة لها وبما يحقق الاهداف التي خصصت لها تلك الاعتمادات ويشمل ذلك التدقيق في المستندات والوثائق المقدمة تاييدا للصرف للتثبت من صحتها ومن مطابقة قيمتها لما هو مثبت في القيود والسجلات.

وتهدف الرقابة المالية ايضا الى التحقق من مراقبة الحسابات المدينة والدائنة والحسابات النظامية ومدى صحة العمليات الخاصة بها ومراقبة الاستثمارات المالية ومدى سلامة أوجه الاستثمار وجدواه ومراقبة عمليات الاقراض والاقتراض والتحقق من سلامة شروطها وادائها وفوائدها وفقا للاتفاقيات المبرمة بشأنها.

وكذا مراقبة حسابات وقيود المخازن وعمليات الجرد السنوي لتلك المخازن والعهد والاملاك والتفتيش على المخازن والتحقق من توفر وسائل الامن والامان وحسن ترتيب وتنظيم المخزون وحمايته الى جانب مراقبة ومتابعة تنفيذ عقود المشروعات الانسانية للتحقق من قانونية التعاقد وسلامة التنفيذ واستغلال المشروع وفقا للاهداف التي انشىء من اجلها.

ومن اهداف الرقابة المالية كذلك التحقق من مراقبة ومتابعة عقود التوريد والخدمات والعقود التي تحقق ايرادا للجهات الخاضعة للرقابة وفحص البيانات المالية الختامية للدوائر الحكومية والبيان الختامي العام للحكومة وكذلك القوائم المالية الختامية والمجمعة للهيئات والمؤسسات والشركات الخاضعة للرقابة وفحص تقارير مراقبي حساباتها وتقديم التقارير السنوية الخاصة بذلك وجرد النقد والاوراق ذات القيمة والتحقق من مدى مطابقتها للقيود والسجلات المالية.

أما بالنسبة لرقابة الأداء فالقصد منها التحقق من مدى الكفاءة والفعالية والاقتصاد في تنفيذ المهام والانشطة ويشمل ذلك التحقق من مدى كفاءة استخدام الموارد “المدخلات” في تحقيق “المخرجات” ومدى تحقيق نتائج الأداء الاهداف المقررة ومن انجاز الاعمال وقد تمت بأقل تكلفة ووقت وجهد.

وتقوم دائرة الرقابة في اطار اختصاصها بالتحقيق في حوادث الاختلاس والاهمال والمخالفات المالية المكتشفة من قبل الدائرة او الجهات الخاضعة للرقابة وبحث اسبابها ودراسة نواحي القصور في التشريع ونظام الرقابة الداخلية التي ادت الى وقوعها واقتراح وسائل معالجتها.

كما تقوم دائرة الرقابة بدراسة وفحص مختلف القوانين واللوائح والانظمة المالية والمحاسبية وأسلوب سير العمليات المالية للتحقق من مدى سلامتها وتحديد أوجه النقص والقصور فيها والتوصية بما يجب اتخاذه لتلافيها.

وطالبت المادة العاشرة من القانون الجهات الخاضعة للرقابة تزويد الدائرة بمشاريع بياناتها المالية الختامية وتقدم هذه التقارير للجهات المختصة لاعتمادها وان يضع المدير العام لدائرة الرقابة تقريرا سنويا عاما حول جميع انشطة الدائرة ونتائج اعمال الرقابة التي قامت بتنفيذها متضمنا الملاحظات والتوصيات المقترحة لتصويب الخطأ على ان يرفع التقرير الى الحاكم كما ويجوز للدائرة اعادة تقارير اخرى خلال السنة المالية عن المواضيع التي تكون على درجة كبيرة من الاهمية تقتضي سرعة اطلاع السلطات المسؤولة عليها.

وأجاز القانون للدائرة بأن تقوم بتنفيذ رقابة شاملة او انتقائية ومنع اطلاع الجهات الخاضعة للرقابة عليها ولها ايضا أي للدائرة حق التدقيق في اي مستند او سجل او اوراق ترى ضرورة ولازمة للقيام بالرقابة على الوجه الأكمل على ان تضع الدائرة نتائج التدقيق بشكل ملاحظات يتم تبليغها للجهات المختصة وعلى الجهات تلك تلبية طلبات الدائرة وموافاتها بردودها على تلك الملاحظات خلال شهر من تاريخ ابلاغها بها.

وللدائرة ايضا حق الاطلاع على خطط وسير عمليات وحدات التدقيق الداخلي في الجهات الخاضعة للرقابة والتقارير الصادرة وإبداء الرأي فيها والتحقق من مدى تنفيذ التوصيات الواردة في هذه التقارير.

وألزم القانون جميع الجهات الخاضعة للرقابة والتي تقتضي طبيعة عملها وانظمتها الداخلية تعيين مدقق حسابات خارجي واطلاع الدائرة على طريقة تعيين هؤلاء المدققين ونطاق عملهم وتقاريرهم والتحقق من مدى تنفيذهم لالتزاماتهم ومراعاتهم للانظمة والقوانين النافذة والمعايير الدولية للمراجعة ومعايير المحاسبة الدولية.

واعتبرت المادة 16 من القانون جميع المديرين والموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة للرقابة مسؤولين من الناحية المالية عن تصرفاتهم المتعلقة بالاموال التي تشملها الرقابة وذلك وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.

وفي حال رفض أي شخص السماح للمدير العام لدائرة الرقابة او لأي موظف مكلف بإجراء التدقيق المصرح له به بموجب هذا القانون فيحق للمدير العام او الموظف المذكور اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على صندوق او الخزينة او اماكن وجود الأشياء والمستندات والحسابات المراد تدقيقها.

وله الحق بالاستعانة عند الضرورة بمأموري الضبط القضائي لتنفيذ هذه المهمة.

الى ذلك يعاقب الشخص الذي يرفض السماح لموظفي دائرة الرقابة بالقيام بواجهم واداء وظيفتهم الرسمية بمقتضى قانون العقوبات والاجراءات التأديبية المنصوص عليها في قوانين الموارد البشرية.

وحدد القانون الحالات والوقائع التي تعتبر مخالفات مالية تستوجب التحقيق فيها وهي مخالفة القواعد والاحكام المالية والانظمة واللوائح المعمول بها في الجهة الخاضعة للرقابة ومخالفة القواعد والاحكام المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة او الموازنات الخاصة بالجهات الخاصة للرقابة ومخالفة القواعد والاحكام المتعلقة بتنفيذ الموازنة العامة او الموازنات الخاصة بالجهات الخاضعة للرقابة ومخالفة القواعد والاحكام المنظمة للعقود والاتفاقيات التي تجريها الجهات المذكورة ومخالفة القرارات الادارية ذات الاثر المالي والقواعد والاحكام المنظمة للمستودعات والتعاميم المالية والمحاسبية الصادرة عن الجهات المختصة.

وكذا كل من تصرف بإهمال او تقصير يترتب عليه صرف مبالغ بغير وجه حق من الاموال الخاضعة للرقابة او ضياع حق من الحقوق المالية للحكومة او احدى الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة او المساس بمصلحة هذه الجهات المالية او إلحاق الضرر فيها اواختلاس الاموال التي تشملها الرقابة او اساءة الائتمان او التحايل بقصد الاختلاس او السرقة او الاهدار وكذلك عدم موافاة الدائرة بالحسابات والبيانات المالية الختامية والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المحددة وعدم الرد على ملاحظات الدائرة او مراسلاتها بصفة عامة وتعتبر عدم الاجابة او الرد على هذه الملاحظات او اي استيضاح من قبل الدائرة لمدة تتجاوز ثلاثين يوما بمثابة عدم الرد.

وجاء في المادة 20 ان الدائرة تتولى التحقيق في المخالفة المالية وللمدير العام اتخاذ احد القرارات بشأنها وهي 1حفظ الاوراق في حال عدم توفر اساس قانوني للمخالفة المالية المكتشفة واحالة الاوراق الى الجهة التي اكتشفت فيها المخالفة للتحقيق فيها وفرض العقوبة التأديبية على المخالف بموجب نظام شؤون الموظفي دبي 1992.

وإذا اسفر التحقيق في المخالفة المالية وجود جريمة جزائية يقوم المدير العام بإحالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا ويعفي الموظف من العقوبة إذا اثبت ان ارتكابه للمخالفة كان تنفيذا لأمر كتابي من رئيسه في العمل وبهذه الحالة تكون المسؤولية على مصدر الامر.

وللمدير العام او اي موظف مكلف من قبله في تدقيق اي مستند او سجل او اوراق يرى انها لازمة لأعمال التدقيق على الوجه الأكمل.

ويكون للضبط الذي ينظمه المدير العام او أي موظف مكلف من قبله مصدقا ومعمولا به ولم يثبت عكسه وللدائرة في سبيل ذلك رقابة بعض الجوانب الفنية في الجهات الخاضعة للرقابة ان تستعين ببعض الخبراء وفي حال وقوع خلاف بين دائرة الرقابة وإحدى الجهات الخاضعة للرقابة يحال الامر الى الحاكم لإصدار القرار الذي يراه مناسبا ويعمل به.

وحدد القانون الموارد المالية لدائرة الرقابة وسنتها المالية وموازنتها السنوية ونص القانون على ان تحل دائرة الرقابة المالية محل دائرة المراجعة المالية في كافة اعمالها واختصاصاتها على ان يلغى القانون رقم /1/ لسنة 1995 الخاص بإنشاء دائرة المراجعة المالية في دبي ويعمل بهذا القانون الجديد اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية في 25 يناير/ كانون الثاني من عام 2007. (وام)