مشاهدة النسخة كاملة : نائب الأمير أصدر القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بنظام الإسكان
مغروور قطر
22-02-2007, 04:31 AM
نائب الأمير أصدر القانون رقم 2 لسنة 2007 الخاص بنظام الإسكان
مبلغ نقدي لشراء الأرض و 600 ألف ريال قيمة قرض الإسكان
البنك يبني المساكن والوحدات لذوي الحاجة
الإعفاء في حالتي العجز الكلي والوفاة
كتب - محمد عبد المقصود وقنا : أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد امس قانونا بنظام الاسكان يهدف الي توفير المسكن الملائم للمواطنين من خلال منح المنتفعين قرضاً قدره 600 الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض كما نص علي منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء لشراء الارض اللازمة لبناء المسكن.
كما اجاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان او اي جهة اخري مختصة بالاسكان بالتنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني ان تخصص للمنتفع قطعة الارض اللازمة للبناء بحيث لاتتجاوز 625مترا داخل مدينة الدوحة و 1000 متر خارجها كما نص علي توفير وحدات سكنية بالشراء أو التأجير.
كما اجاز القانون منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الارض وقرض الاسكان في حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
وفيما اشترط القانون التمتع بالجنسية القطرية وبلوغ سن 22 عاما للانتفاع بنظام الاسكان فانه نص علي انتفاع المتجنسين به وفقا لأولويات وضوابط يصدر بها قرار من مجلس الوزراء ولم يمنع الانتفاع بنظام الاسكان من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقا للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
كما نص القانون علي ان يتولي بنك التنمية الصناعية او اي بنك محلي آخر بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة وتأجيرها لوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع والتي تتضمن ان يكون قطري الجنسية وان يثبت من بحث حالته الاجتماعية وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالقانون رقم 38لسنة 1995بشأن الضمان الاجتماعي الحاجة الي مسكن. ونص القانون رقم 2 لسنة 2007 علي العمل به اعتبارا من مطلع ابريل القادم.
رنج سبورت
22-02-2007, 03:43 PM
نظام الإسكان يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين
أرض للسكن مساحتها 625 متراً مربعاً داخل الدوحة و1000 متر مربع خارجها
قرض السكن 600 ألف ريال للمواطنين القادرين على السداد
يعفى ورثة المنتفع في حال وفاته أو عجزه من سداد 50% من القرض
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قانونا بنظام الإسكان. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من 1/4/2007 وأن ينشر فى الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد قانوناً بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وقضى القانون بتنفيذه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وهذا نص القانونين..
قانون رقم (2) لسنة 2007
بنظام الإسكان
نحن تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين. وتعديلاته، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان أو أي جهة أخرى مختصة بشؤون الإسكان.
الوزير: وزير شؤوون الخدمة المدنية والإسكان أو رئيس الجهة المختصة بشؤون الإسكان.
الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.
البنك: بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر.
قرض الإسكان: القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (2)
يهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي:
1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصص للمنتفع بدلاً من ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها «625» ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، و«1000» ألف متر مربع خارجها.
2- منح قرض إسكان مقداره 000،600 «ستمائة ألف ريال» للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها «1%» سنوياً، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار إليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء.
3- توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.
مادة (3)
استثناءً من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض وقرض الإسكان، في حالة قيامه بتوفير مسكن أو وحدة سكنية، وذلك وفقاً للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
مادة (4)
لا يجوز للمنتفع الحصول على أكثر من مسكن واحد من أي جهة، وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأي أنظمة أخرى.
مادة (5)
يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها، وفقاً للمواعيد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
مادة (6)
يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- ألا يقل عمره عن اثنتين وعشرين سنة.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به، وذلك بناءً على اقتراح الوزير.
مادة (7)
يصدر قرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية أو اسقاطها عن المنتفع.
مادة (8)
لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع.
مادة (9)
يكون للبنك حق امتياز على الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتى يتم سداد أقساط القرض.
مادة (10)
لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو المسكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء مدة خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أياً منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا اذا قدم ضماناً مناسباً يوافق عليه البنك.
ويعتبر باطلا بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير.
ويسري الحظر المشار إليه على ورثة المنتفع.
مادة (11)
يُلغى تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة الى اتخاذ اجراء آخر، إذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة اذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الاضافية التي تمت بموافقة الوزارة.
ويعاد تخصيص المسكن الى منتفع آخر ممن تتوافر فيهم شروط الانتفاع طبقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (12)
يتولى البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة، وتأجيرها للوزارة التي تتولى تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية.
وفي حالة عدم توافر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل ايجار.
مادة (13)
يشترط فيمن ينتفع بأحد مساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار، ما يلي:
1- أن يكون قطري الجنسية.
2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة إلى مسكن.
ويجب أن يستمر توافر الشرطين المشار إليهما وقت تقديم طلب الانتفاع، وإلى حين تسلم المسكن أو بدل الايجار، وطوال مدة الانتفاع.
ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناءً على اقتراح الوزير.
مادة (14)
في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقاً لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفى هو أو ورثته، بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة، كما يتم الإعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضى هذا القانون.
ويجوز بقرار من الأمير، بناءً على اقتراح مجلس الوزراء، الإعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوى أو الكوارث، أو عند سداد «75%» من الأقساط بانتظام.
مادة (15)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
مادة (16)
تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، توفير الاعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة على تنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (17)
لا تسري أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، والى ان يعمل بهذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حالياً فيما لا يتعارض مع أحكامه.
مادة (18)
يُلغى القانون رقم (1) لسنة 1964، والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليهما، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (19)
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من 1/4/2007، وينشر في الجريدة الرسمية.
تميم بن حمد آل ثاني
نائب أمير دولة قطر
صدر في الديوان الأميري بتاريخ: 3/2/1428هـ
الموافق: 21/2/2007م
منقوووووووووووول من الشرق القطريه
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,February,article_20070 222_596&id=local&sid=localnews
سؤال والي ما زال يبني على القرض القديم وبعد كم شهر راح يستلم بيته هل يسري عليه القانون؟
مغروور قطر
23-02-2007, 05:20 AM
سؤال والي ما زال يبني على القرض القديم وبعد كم شهر راح يستلم بيته هل يسري عليه القانون؟
القرض اخوي ماتغير 600 الف ومش اجباري الزيادة
القرض اخوي ماتغير 600 الف ومش اجباري الزيادة
انا اقصد >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذوي الدخل المقرود 320 الف هل يقدرون ينتفعون من القرض الجديد دام ما تسلمو بيوتهم
مغروور قطر
23-02-2007, 05:52 AM
انا اقصد >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذوي الدخل المقرود 320 الف هل يقدرون ينتفعون من القرض الجديد دام ما تسلمو بيوتهم
هاهاها والله يا الغالي مفروض يطبق فورا بعد المرسوم
2- منح قرض إسكان مقداره 600.000 «ستمائة ألف ريال» للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف إدارية مقدارها «1%» سنوياً، تتناقص وفقاً لما يسدد من قيمة القرض، على أن يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
http://www.al-sharq.com/DisplayArticle.aspx?xf=2007,February,article_20070 222_596&id=local&sid=localnews
بما انه قرض بفائدة مركبة فهل يعني هذا انه قرض ربوي ؟
ذكي جدااا
23-02-2007, 06:02 PM
بما انه قرض بفائدة مركبة فهل يعني هذا انه قرض ربوي ؟
سؤالك خطيير جدااا نبي حد يفسر لنا اذا في فايده ولا قرض بدون فايده
بوحمد2
23-02-2007, 07:17 PM
انا اقصد >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ذوي الدخل المقرود 320 الف هل يقدرون ينتفعون من القرض الجديد دام ما تسلمو بيوتهم
320الف يمكن اشوي بس اتمنى من الله يطرح فيها البركه
عضو المنتدى
23-02-2007, 07:36 PM
نظام الإسكان يهدف إلى توفير السكن الملائم للمواطنين
أرض للسكن مساحتها 625 متراً مربعاً داخل الدوحة و1000 متر مربع خارجها
قرض السكن 600 ألف ريال للمواطنين القادرين على السداد
يعفى ورثة المنتفع في حال وفاته أو عجزه من سداد 50% من القرض
الدوحة - قنا :
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قانونا بنظام الإسكان. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من 1/4/2007 وأن ينشر فى الجريدة الرسمية.
كما أصدر سمو نائب الأمير ولي العهد قانوناً بشأن استغلال الثروات الطبيعية ومواردها. وقضى القانون بتنفيذه ونشره فى الجريدة الرسمية.
وهذا نص القانونين..
قانون رقم (2) لسنة 2007
بنظام الإسكان
نحن تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام للمساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين. وتعديلاته، وعلى اقتراح وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان،
المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الإسكان وفقاً لأحكام هذا القانون.
....الخ
مادة (2)
يهدف نظام الإسكان، وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى الإسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين، وذلك من خلال ما يأتي:
1- منح المنتفع مبلغاً نقدياً يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وذلك لشراء الأرض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة أن تخصص للمنتفع بدلاً من ذلك قطعة الأرض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها «625» ستمائة وخمسة وعشرين متراً مربعاً داخل مدينة الدوحة، و«1000» ألف متر مربع خارجها.
[/url]
شباب حد يفسر لنا هذه النقطة باللون الحمر ...!!؟؟؟؟:confused:
اعتقد يقصدون الي بتجنس بخصوص الي في لون احمر لعدم الاستحقاقهم في تخصيص الارضي
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.