المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم اتخاذ السبحة بين المجيزين والمانعين ( دراسة فقهية مقارنة )



وجهة نظر
28-02-2007, 07:22 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد :
فالسبحة هي : الخرزات التي يعدّ بها المسبح تسبيحه وذِكرَه , ففي المصباح المنير 1/ 263 : ( السبحة : خرزات منظومة قال الفارابي وتبعه الجوهري : و ( السبحة ) التي ( يسبح ) بها , وهو يقتضي كونها عربية , وقال الأزهري : كلمة مولدة وجمعها ( سُبح ) مثل غرفة و غرف , و ( المسبِّحة ) اسم فاعل من ذلك مجازا وهي الإصبع التي بين الإبهام والوسطى ) اه

وهذا مقال في حكم اتخاذ السبحة في المذاهب الأربعة وغيرها وقد جعلته على مباحث :
المبحث الأول : في أقوال أهل العلم في ذلك من مجيزين وكارهين
والمبحث الثاني : في أدلة من أجاز ذلك وأدلة من كرهه
والمبحث الثالث : فوائد ولطائف متممة في السبحة
المبحث الأول :
في أقوال أهل العلم في ذلك

- اتفقت المذاهب الأربعة على جواز اتخاذ السبحة والذكر بها , وقال بعضهم : إن ذلك خلاف الأولى , وإن الأولى الذكر بالأنامل إلا لمن خشي عدم ضبط العد فالسبحة أولى وزاد بعضهم : إذا كانت ستذكره بذكر الله فهي أولى أيضا
- وكره ذلك بعض أهل العلم , وعدها بعضهم من البدع
وهذه بعض أقوال أهل العلم في ذلك :
أولا :
من أقوال المجيزين
المذهب الحنفي :

في البحر الرائق لابن نجيم 2/31 في حديث دخل النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به: ( فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك
ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه ) اه
وفي حاشية ابن عابدين على البحر الرائق : ( قوله ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد إلخ ) قال الرملي : والظاهر أنها ليست ببدعة فقد قال ابن حجر الهيتمي في شرح الأربعين النواوية : السبحة ورد لها أصل أصيل عن بعض أمهات المؤمنين وأقرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على ذلك ) اه
وفي حاشية ابن عابدين على شرح الحصكفي 1/650 : ( مطلب : الكلام على اتخاذ المسبحة :
قوله ( لا بأس باتخاذ المسبحة ) ... ودليل الجواز ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله على مرأة وبين يديها نوى أو حصا تسبح به ...
فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك , ولا يزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جاعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه ) اه
وفي موسوعة الفقه الكويتية 21 /259 : ( قال الشيخ محمد شمس الحق شارح السنن بعد أن أورد حديث سعد بن أبي وقاص السابق ذكره : الحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى , وكذا بالسبحة ; لعدم الفارق , لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره , والإرشاد إلى ما هو أفضل منه لا ينافي الجواز .
قال : وقد وردت في ذلك آثار , ولم يصب من قال إن ذلك بدعة . وجرى صاحب الحرز على أنها بدعة إلا أنه قال : إنها مستحبة .) اه
وفي مرقاة المفاتيح 5 /221 : ( وبين يديها نوى ) جمع نواة وهي عظم التمر ( أو حصى ) شك من الراوي ( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى
وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقرير فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة وقد قال المشايخ أنها سوط الشيطان ) اه
وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح 1/121 : ( وصح أنه e كان يعقد التسبيح بيمينه وورد أنه قال واعقدوه بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات وجاء بسند ضعيف عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة
قال ابن حجر : والروايات بالتسبح بالنوى والحصا كثيرة عن الصحابة وبعض أمهات المؤمنين بل رآها e وأقرها عليه وعقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة وقيل إن أمن من الغلط فهو أولى وإلا فهي أولى كذا في شرح المشكاة ) اه
وفي عون المعبود 4/ 257-258 : ( تسبح ) أي المرأة ( به ) أي بما ذكر من النوى أو الحصى وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره e فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما بعد به ولا يعتد بقول من عدها بدعة ...
( يعقد التسبيح قال بن قدامة بيمينه ) وقد علل رسول الله e ذلك في الحديث السابق بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى ) اه
وفي تحفة الأحوذي 9 /322 : ( يعقد التسبيح بيده ) ... وفي الحديث مشروعية عقد التسبيح بالأنامل وعلل ذلك رسول الله e في حديث يسيرة الذي أشار إليه الترمذي بأن الأنامل مسؤولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى , ويدل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى حديث سعد بن أبي وقاص ...) اه
المذهب المالكي:
في منح الجليل 1/228 : ( ويجوز ستر السقف والحائط به [ أي الحرير ] بشرط أن لا يستند إليه رجل والخياطة به وراية الجهاد وعلم الثوب وسلك السبحة ) اه
وفي شرح الخرشي على خليل 3/233 : ( وبعضهم قاس السجاف على خط العلم فلذلك جزم الشيخ أحمد النفراوي بحرمة ما زاد على أربعة أصابع ونظر بعض الأشياخ في خيط السبحة ورأيت تقريرا بجوازه ) اه
وفي شرح الدردير على خليل 2/315 : ( فإنه يجوز كتعليقه ستورا من غير استناد وكذا البشخانة المعلقة بلا مس وخط العلم والخياطة به , ويلحق بذلك قيطان الجوخ والسبحة وتجوز الراية في الحرب ) اه
وفي حاشية الدسوقي على شرح الدردير على خليل 2/317 : (( قوله : قيطان الجوخ والسبحة ) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح فلا يجوز إذا كانت من الحرير . ) اه
وفي حاشية الصاوي 1/95 : ( ويجوز القيطان والزر لثوب أو سبحة ، والخياطة به .) اه
ولكن سيأتي عن ابن الحاج المالكي في المدخل أنه ذكر خصال مكروهة في السبحة مما قد يفهم منه أنه يكره اتخاذ السبحة أو أنه خلاف الأولى
المذهب الشافعي :
في فتاوى ابن الصلاح 1/400 : ( مسألة : هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين
فأجاب رضي الله عنه : لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر والله أعلم ) اه
وللإمام السيوطي رسالة في السبحة ضمن الحاوي لفتاويه ومما جاء فيها 2/3 : ( ثم رأيت في كتاب تحفة العباد ومصنفه متأخر عاصر الجلال البلقيني فصلا حسنا في السبحة قال فيه ما نصه: قال بعض العلماء عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمرو [ واعقدن بالأنامل ... ] لكن يقال إن المسبح إن أمن من الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أولى
وقد اتخذ السبحة سادات يشار إليهم ويؤخذ عنهم ويعتمد عليهم ... فلو لم يكن في اتخاذ السبحة غير موافقة هؤلاء السادة والدخول في سلكهم والتماس بركتهم لصارت بهذا الاعتبار من أهم الأمور وأكدها فكيف بها وهي مذكرة بالله تعالى لأن الإنسان قل أن يراها إلا ويذكر الله وهذا من أعظم فوائدها وبذلك كان يسميها بعض السلف : رحمة الله تعالى.
ومن فوائدها أيضا الاستعانة على دوام الذكر كلما رآها ذكر أنها آلة للذكر فقاده ذلك إلى الذكر فيا حبذا سبب موصل إلى دوام ذكر الله عز وجل
وكان بعضهم يسميها حبل الموصل وبعضهم رابطة القلوب. ... ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها
وقد رؤي بعضهم يعد تسبيحا فقيل له أتعد على الله فقال لا ولكن أعد له والمقصود أن أكثر الذكر المعدود الذي جاءت به السنة الشريفة لا ينحصر بالأنامل غالبا ولو أمكن حصره لكان الاشتغال بذلك يذهب الخشوع وهو المراد والله أعلم. ) اه
فائدة :
مصنف تحفة العباد هو أبو بكر بن داود ففي شذرات الذهب 1/173 : (... أورد أبو بكر ابن داود في التحفة أن أبا الدرداء كان يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة أيضا ثم قال ما معناه : وهذا دليل أنه كان يستعمل السبحة إذ يبعد ويتعذر أن يضبط مثل هذا العدد بغيرها وجعله من جملة الأدلة على السبحة بعد أن ذكر أيضا أن أبا هريرة كان يسبح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة وسلسل إليه حديثا بالسبحة والله أعلم ) اه
وفي فتاوي ابن حجر 1/152 : ( وسئل ) رضي الله عنه هل للسبحة أصل في السنة أو لا ؟
( فأجاب ) بقوله : نعم , وقد ألف في ذلك الحافظ السيوطي ; فمن ذلك ... وجاء التسبيح بالحصى والنوى والخيط المعقود فيه عقد عن جماعة من الصحابة ومن بعدهم وأخرج الديلمي مرفوعا : نعم المذكر السبحة .
وعن بعض العلماء : عقد التسبيح بالأنامل أفضل من السبحة لحديث ابن عمر . وفصل بعضهم فقال : إن أمن المسبح الغلط كان عقده بالأنامل أفضل وإلا فالسبحة أفضل ) اه
وفي شرح ابن علان على أذكار النووي 1/251 – 252 : ( ولهذا اتخذ أهل العبادة وغيرهم السبحة. وفي شرح المشكاة لابن حجر: ويستفاد من الأمر بالعقد المذكور في الحديث ندب اتخاذ السبحة، وزَعْمُ أنها بدعة غير صحيح، إلا أن يحمل على تلك الكيفيات التي اخترعها بعض السفهاء، مما يمحضها للزينة أو الرياء أو اللعب ... اهـ
وهذا أصل صحيح بتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم. ولا يُعتد بقول من عدها بدعة...وقد أفردتُ السبحة بجزء لطيف سميته :إيقاد المصابيح لمشروعية اتخاذ المسابيح وأوردت فيه ما يتعلق بها من الأخبار والآثار، والاختلاف في تفاضل الاشتغال بها أو بعقد الأصابع في الأذكار.
وحاصل ذلك أن استعمالها في أعداد الأذكار الكثيرة التي يلهي الاشتغال بها عن التوجه للذكر أفضل من العقد بالأنامل ونحوه ) اه
وفي فيض القدير4/355 : ( واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات ... وهذا أصل في ندب السبحة المعروفة وكان ذلك معروفا بين الصحابة ...
لكن نقل المؤلف عن بعض معاصري الجلال البلقيني أنه نقل عن بعضهم أن عقد التسبيح بالأنامل أفضل لظاهر هذا الحديث لكن محله إن أمن الغلط وإلا فالسبحة أولى ,وقد اتخذ السبحة أولياء كثيرون ...ولم ينقل عن أحد من السلف ولا الخلف كراهتها ) اه

المذهب الحنبلي :
في شرح ابن علان على أذكار النووي 1/251 : ( قال ابن الجوزي : إن السبحة مستحبة، لما في حديث صفية أنها كانت تسبح بنوى أو حصى، وقد أقرها صلى الله عليه وسلم على فعلها، والسبحة في معناها؛ إذ لا يختلف الغرض عن كونها منظومة أو منثورة .) اه
وعقد أبو البركات ابن تيمية في المنتقى بابا في ذلك فقال 4/114 مع النيل : ( باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه : ثم ذكر حديث بسرة وحديث سعد وحديث صفية رضي الله عنهم الآتية ) اه
وفي مجموع فتاوى ابن تيمية 22 / 506 : ( وعد التسبيح بالأصابع سنة كما قال النبي للنساء سبحن واعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات مستنطقات
وأما عده بالنوى والحصى ونحو ذلك فحسن وكان من الصحابة رضي الله عنهم من يفعل ذلك وقد رأى النبي أم المؤمنين تسبح بالحصى واقرها على ذلك وروى أن أبا هريرة كان يسبح به
وأما التسبيح بما يجعل في نظام من الخرز ونحوه فمن الناس من كرهه ومنهم من لم يكرهه , وإذا أحسنت فيه النية فهو حسن غير مكروه ) اه
وفي مجموع الفتاوى أيضا 22/625 : ( سئل عما إذا قرأ القرآن يعد في الصلاة بسبحة هل تبطل صلاته أم لا ؟
فأجاب : إن كان المراد بهذا السؤال أن يعد الآيات أو يعد تكرار السورة الواحدة مثل قوله ( قل هو الله أحد ) بالسبحة فهذا لا بأس به وإن أريد بالسؤال شيء آخر فليبينه والله اعلم ) اه
وفي الوابل الصيب ص 222 : ( الفصل الثامن والستون : في عقد التسبيح بالأصابع وانه أفضل من السبحة ... ) اه ثم ذكر حديث :كان يعقد التسبيح بيمينه وحديث :واعقد بالأنامل فأنهن مسؤولات ومستنطقات الآتيين
ثانيا :
بعض أقوال من روى عنه الكراهة ونحوها

1-ابن مسعود رضي الله عنه :
قال ابن وضاح في كتابه البدع ص 23 : ( حدثنا أسد عن جرير بن حازم عن الصلت بن بهرام قال مر ابن مسعود بامرأة معها تسبح تبسبح به فقطعه وألقاها ثم مر برجل يُسبحُ بحصى فضربه بِرجلِهِ ثم قال لقد جئتم ببدعة ظلماً أو لقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علماً ) اه
وقال ابن وضاح في كتابه البدع ص 18 : ( نا أسد ، عن عبد الله بن رجاء ، عن عبيد الله بن عمر ، عن يسار أبي الحكم ، أن عبد الله بن مسعود حدث أن أناسا بالكوفة يسبحون بالحصا في المسجد ، فأتاهم ، وقد كوم كل رجل منهم بين يديه كومة حصا ، قال : فلم يزل يحصبهم بالحصا حتى أخرجهم من المسجد ، ويقول : « لقد أحدثتم بدعة ظلما ، أو قد فضلتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما » ) اه
وقبل الكلام عن مذهب ابن مسعود في المسألة لا بد من العلم بأن ابن وضاح المذكور وإن كان محدثا كبيرا إلا أنه متكلم فيه , فهو كثير الخطأ وكان يغلط ويصحف ففي سير أعلام النبلاء 13/445 في ترجمة ابن وضاح : ( قال ابن الفرضي : كان كثيرا ما يقول ليس هذا من كلام النبي e في شيء ويكون ثابتا من كلامه , قال : وله خطأ كثير محفوظ عنه ويغلط ويصحف ولا علم له بالعربية ولا بالفقه )اه
وفي تاريخ علماء الأندلس لأبي الوليد الأزدي 2/17 : ( قال أحمد بن خالد : لا يقدم على ابن وضاح أحدا ممن أدرك بالأندلس وكان يعظمه جدا ويصف فضله وعقله وورعه , غير أنه كان ينكر عليه كثرة رده فى كثرة من الأحاديث , وكان ابن وضاح كثيرا ما يقول ليس هذا من كلام النبى e فى شىء وهو ثابت من كلامه e ...) اه
أما مذهب ابن مسعود في المسألة :
فظاهر هاذين الأثرين أن ابن مسعود يكره السبحة ونحوها والأمر كذلك لكنه رضي الله عنه لا يكرهه لأجل أنها سبحة بل لأجل أنه كان ينهي عن عد الذكر بأي وسيلة فعد الذكر عنده بدعة ولو بالأصابع والأنامل , وعليه فلا يمكن أن يقال إن ابن مسعود يكره السبحة بل يقال إن ابن مسعود يكره العد
وهذه بعض الروايات التي تدل على أن ابن مسعود كان يكره عد الذكر بأي شيء كان :
قال ابن وضاح في كتابه البدع ص 18 : ( حدثني إبراهيم بن محمد ، عن حرملة ، عن ابن وهب قال : حدثني ابن سمعان قال : بلغنا عن عبد الله بن مسعود أنه رأى أناسا يسبحون بالحصا ، فقال : « على الله تحصون ، لقد سبقتم أصحاب محمد علما ، أو لقد أحدثتم بدعة ظلما » ) اه
وقال ابن وضاح في كتابه البدع ص 26 : وبلغني أن ابن مسعود مر على رجل وهو يقول لأصحابه : سبحوا كذا ، وكبروا كذا ، وهللوا كذا ، قال ابن مسعود : « على الله تعدون ، أو على الله تسمعون ، قد كفيتم الإحصاء والعدة » ) اه
وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/162: ( [ فصل في ] من كره عقد التسبيح :
حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال : كان عبد الله يكره العدد ويقول أيمن على الله حسناته ) اه
وقد كان ابن عمر ينهى أيضا عن عد الذكر ففي مصنف ابن أبي شيبة 2/162: ( [ فصل في ] من كره عقد التسبيح :حدثنا أزهر السمان عن بن عون عن عقبة قال قال سألت بن عمر عن الرجل يذكر الله ويعقد فقال تحاسبون الله ؟!) اه
لكن مذهب ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما في ذلك مخالف لما لا يحصى من الأحاديث التي فيها عد الذكر وإحصائه , وتقديره بأعداد معينة , وهي أكثير من أن تحصر وأشهر من أن تذكر

2-عائشة رضي الله عنها :
في مصنف ابن أبي شيبة 2/160 : ( حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن التيمي عن أبي تميمة عن امرأة من بني كليب قالت رأتني عائشة أسبح بتسابيح معي فقالت اين الشواهد يعني الأصابع ) اه
قد يفهم من هذا الأثر كراهة عائشة رضي الله عنها للسبحة وقد يفهم منه أنه عندها خلاف الأولى فقط وهو الأقرب
وفي هذا الأثر امرأة مبهمة , ولكن الموقوفات يتساهل فيها في مثل ذلك عند أكثر أهل العلم من أهل الحديث والفقه والأصول والتواريخ والسير

3-الحسن البصري رحمه الله :
قال ابن وضاح في كتابه البدع ص 25 : ( قال نا زهير بن عباد ، عن يزيد بن عطاء ، عن أبان بن أبي عياش قال : « سألت الحسن عن النظام من الخرز والنوى ونحو ذلك ، يسبح به ؟ فقال : » لم يفعل ذلك أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا المهاجرات !!! ) اه
ثم قال ابن وضاح في كتابه البدع ص 27 : ( قال أبان : فقلت للحسن : فإن سبح الرجل وعقد بيده ، قال : « لا أرى بذلك بأسا » ) اه
قد يفهم من هذا الأثر كراهة الحسن للسبحة وقد يفهم منه أنه خلاف الأولى فقط وهو الأقرب

4-إبراهيم النخعي رحمه الله :
مصنف ابن أبي شيبة 2/162: ( [ فصل في ] من كره عقد التسبيح :
حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن إبراهيم بن المهاجر عن إبراهيم أنه كان ينهى ابنته أن تعين النساء على فتل خيوط التسابيح التي يسبح بها ) اه
قد يفهم من هذا الأثر كراهة النخعي للسبحة لكن إذا علمنا أن النخعي من خواص ابن مسعود تبين لك أن ذلك لأجل عد الذكر لا لأجل السبحة ولذا ذكره ابن أبي شيبة في فصل من كره عقد التسبيح

5-ابن الحاج المالكي رحمه الله :
قال في المدخل 2/218 : ( ثم نرجع الآن إلى بقية ما أحدثوه في بعض الجوامع فمن ذلك السبحة التي أحدثوها وعملوا لها صندوقا تكون فيه وجامكية لقيمها وحاملها والذاكرين عليها وهذا كله مخالف للسنة المطهرة ولما كان عليه السلف رضي الله عنهم وقد تقدم ذكر حالهم في الذكر كيف كان
ثم إن بعض من اقتدى بمن أحدثها زاد فيها حدثا آخر وهو أن جعل لها شيخا يعرف بشيخ السبحة وخادما يعرف بخادم السبحة إلى غير ذلك وهي بدعة قريبة العهد بالحدوث فينبغي لإمام المسجد أن يتقدم إلى إزالة كل ما تقدم ذكره على قدر استطاعته مع أن هذا متعين على سائر المسلمين لكن في حق الإمام آكد لأن المسجد من رعيته وكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته والله الموفق ) اه
قد يفهم من قول ابن الحاج هذا كراهته للسبحة لكن قد يقال إنما ينهى عن تلك الملابسات في السبحة لا عن أصل السبحة فهو بنهى عن أن يكون لها صندوق خاص وله معلوم من النفقة للقيم عليه وللذاكرين بتلك السبح ... إلخ ما ذكر ومما يؤيد ذلك ما يأتي ذكره عن ابن الحاج من كراهة بعض الخصال في السبحة مما يدل على عدم نهيه عن أصلها

المبحث الثاني :
الأدلة
أولا :
أدلة من أجاز اتخاذ السبحة والذكر بها

ا-حديث صفية رضي الله عنها :

في سنن الترمذي 4 / 274 ومستدرك الحاكم 1 / 547 ومعجم الطبرانى 24/74 ومسند أبي يعلى 13/35 : ( عن صفية رضي الله عنها قالت : دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي أربعة آلاف نواة أسبح بهن ، فقال : « يا بنت حيي ما هذا ؟ » قلت : أسبح بهن ، قال : « قد سبحت منذ قمت على رأسك أكثر من هذا » قلت : علمني يا رسول الله ، قال : « قولي سبحان الله عدد ما خلق من شيء ) اه

قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وله شاهد من حديث المصريين بإسناد أصح من هذا [ ثم ذكر حديث سعد الآتي ], ووافقه الذهبي

2-حديث سعد ابن أي وقاص رضي الله عنه :

روى أبو داود 2/80 باب التسبيح بالحصى . والترمذي 5/562 وابن حبان 3/118 والحاكم 1/732 و البزار 4/39 : ( عن سعد بن أبي وقاص أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل فقال سبحان الله عدد ما خلق في السماء وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك وسبحان الله عدد ما هو خالق والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك ) اه

قال الترمذي 5/562 : حسن غريب . وصححه ابن حبان 3/118 , وقال السيوطي في الحاوي 2/ 2: صحيح وقد تقدم تصحيح الحاكم
3-حديث علي رضي الله عنه :

قال السيوطي في الحاوي 2/ 2 قال الديلمي في مسند الفردوس أنا عبدوس ابن عبد الله أنا أبو عبد الله الحسين بن فتحويه الثقفي ثنا علي بن محمد بن نصرويه ثنا محمد بن هرون بن عيسى بن المنصور الهاشمي حدثني محمد بن علي بن حمزة العلوي حدثني عبد الصمد بن موسى حدثتني زينب بنت سليمان بن علي حدثتنيأم الحسن بنت جعفر بن الحسين عن أبيها عن جدها عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة. ) اه وهو في مسند فردوس الديلمي 4/259

وهذا الحديث ضعيف قال الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح 1/121 : ( وجاء بسند ضعيف عن علي مرفوعا نعم المذكر السبحة ) اه وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 1/116 , ولكن الحديث الضعيف يعمل به في الفضائل عند الجمهور كما هو معلوم وللفقير بحث حول العمل بالحديث الضعيف عند المحدثين والفقهاء

وقد استدل بهذا الحديث على السبحة مع ضعفه جمع من الأئمة كالسيوطي وابن حجر والمناوي والشوكاني وغيرهم , ومع ضعفه فإن معناه صحيح فإن السبحة إذا كانت بيد الشخص فإنه يتذكر الذكر وقد يغفل عن ذلك إذا لم تكن بيده كما هو حال الفقير

وحمل بعضهم هذا الحديث على سبحة الضحى ففي كشف الشبهتين للشيخ سيمان بن سحمان ص 117 : ( وأما استدلاله بحديث: "نعم المذكر السبحة" على المسباح المتخذ من الخرز ونحوه فهذا غلط بالاتفاق !!!، وخطأ على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يمدح المسباح قط ولا رآه، بل هذا الحديث بعينه عند صاحب مسند الفردوس في سبحة الضحى لا غير !!!، وقد أورده السيوطي في باب مندوبات الصلاة في جمع الجوامع !!!، وكذا أورده في الثبت الشيخ العالم عبد القادر المصري الشهير بالأمير المالكي قال: لم يصح هذا إلا في سبحة الضحى. ) اه

4-الآثار الواردة في ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم ومنهم :

1-أبو ذر رضي الله عنه :

في الزهد لأحمد ص 141 : ( ثنا مسكين بن نكير أنا ثابت بن عجلان عن القاسم بن عبد الرحمن قال: كان لأبي الدرداء نوى من نوى العجوة ، حسبت عشراً أو نحوها في كيس ، وكان إذا صلى الغداة أقعى على فراشه ، فأخذ الكيس ، فأخرجهن واحدة واحدة يسبح بهن فإذا نفدن أعادهن واحدة ، كل ذلك يسبح بهن ) اه

2-أبو هريرة رضي الله عنه :

في سنن أبي داود 2/ الترمذي 8/71 مع التحفة وأحمد 2/540 339 ومصنف ابن أبي شيبة 2/160: ( عن شيخ من طفاوة أنه زار أبا هريرة قال : ( فبينا أن عنده يوماً ، وهو على سرير له ، معه كيس كبير في حصى أو نوى ، وأسفل منه جارية سوداء ، وهو يسبح بها ، حتى إذا أنفد ما في الكيس ألقاه إليها فجمعته فأعادته في الكيس فدفعته إليه ) اه

وفي الأثر رجل مبهم ولكن الموقوفات يتساهل فيها في مثل ذلك عند أكثر أهل العلم من أهل الحديث والفقه والأصول والتواريخ والسير كما تقدم

ومع ذلك فهناك آثار أخرى عن أبي هريرة ففي الحلية لأبي نعيم 1/383 : ( عن نعيم بن المحرر بن أبي هريرة ، عن جده ، أبي هريرة أنه كان له خيط فيه ألفا عقدة ، فلا ينام حتى يسبح به ) اه

وفي الحاوي للسيوطي 2/ 2: ( وأخرج عبد الله بن الإمام أحمد [ في زوائد الزهد ] من طريق نعيم بن محرر ... ) اه

وقال السيوطي في الحاوي 2/ 2: ( وأخرج ابن سعد عن أبي هريرة أنه كان يسبح بالنوى المجزع ) اه

3-سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه :

في الطبقات لابن سعد 3/143 : ( عن حكيم بن الدليمي : أن سعداً كان يسبح بالحصى ) اه

وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/160: ( [ فصل ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :

حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى والنوى

حدثنا بن مهدي عن سفيان عن حكيم بن الديلمي عن مولاة لسعد أن سعدا كان يسبح بالحصى والنوى ) اه

4-أبو صفية رضي الله عنه :

في طبقات ابن سعد 7/60 : ( أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبيد عن أمه قالت رأيت أبا صفية رجلا من أصحاب النبي e قالت كان جارنا هاهنا فكان إذا أصبح يسبح بالحصى والنوى ولا أراه إلا بالحصى ) اه ورواه أحمد في الزهد بنفس الإسناد كما الحاوي للسيوطي 2/ 2

وفي معجم الصحابة للبغوي ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق 4/293 : (نا أحمد بن المقدام نا معتمر نا أبو كعب عن جده بقية عن أبي صفية مولى النبي e أنه كان يوضع له نطع ويجاء بزنبيل فيه حصى فيسبح به إلى نصف النهار ثم يرفع فإذا صلى الأولى سبح حتى يمسي ) اه

وجهة نظر
28-02-2007, 07:26 PM
يتبع
5-أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :

وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/160 : ( [ فصل ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :

حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن بن الاخنس قال حدثني مولى لأبي سعيد عن ابي سعيد أنه كان يأخذ ثلاث حصيات فيضعهن على فخذه فيسبح ويضع واحدة ثم يسبح ويضع أخرى ثم يسبح ويضع أخرى ثم يرفعن ويضع مثل ذلك وقال لا تسبحوا بالتسبيح صغيرا ) اه

6-فاطمة بنت الحسين رضي الله عنهما :

في طبقات ابن سعد 8/474 : ( أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن جابر عن امرأة حدثته عن فاطمة بنت حسين أنها كانت تسبح بخيوط معقود فيها ) اه

7-أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه :

في كتاب العظمة لأبي الشيخ 5/1730 : ( حدثنا جعفر حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا محمد بن الحسين حدثنا عمرو بن جرير البجلي عن بكر بن خنيس عن رجل قد عمر وقال كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بها فنام والسبحة في يده فاستدارت السبحة فالتفت على ذراعه وجعلت تسبح فاستيقظ أبو مسلم والسبحة تدور في يده وإذا هي تقول سبحانك يا منبت النبات ويا دائم الثبات

فقال هلمي يا أم مسلم فانظري إلى عجب العجائب فجاءت أم مسلم والسبحة تدور وتسبح فلما جلست سكنت أو قال سكتت ) اه

وروى القصة ابن عساكر في تاريخه 27/217 أنبأنا أبو الحسن سعد الخير بن محمد بن سهل الأنصاري الأندلسي أنا أبو الحسن علي بن الحسين بن أيوب أنا الحسن بن محمد الخلال الحافظ قال أجاز لنا عبد الله بن عثمان بن بيان نا علي بن محمد الواعظ حدثني جعفر بن مسكين عن محمد بن عمرو عن محمد بن الحسين حدثني عمرو بن جرير البجلي عن بكر بن خنيس عن رجل سماه قال كان بيد أبي مسلم الخولاني سبحة يسبح بها ... ) اه

8-أم يعفور رحمها الله :

وفي مصنف ابن أبي شيبة 2/160 [ فصل ] في عقد التسبيح وعدد الحصى ) :

حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن بن موسى القارىء عن طلحة بن عبد الله عن زاذان قال أخذت من أم يعفور تسابيح لها فلما أتيت عليا علمني فقال يا ابا عمر أردد على أم يعفور تسابيح ) اه



9-أبو القاسم الجنيد رحمه الله :

في الزهد للبيهقي ص 293 : ( أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي قال سمعت أبا الحسين الفارسي يقول عن بعض المشيخة قال رئي في يد الجنيد سبحة فقيل له يا أبا القاسم أنت مع تمكنك وشرفك تأخذ بيدك سبحة فقال نعم سبب به وصلنا إلى ما وصلنا لا نتركه أبدا ) اه

وفي تاريخ بغداد 7/245 : ( أخبرنا عبد الكريم بن هوازن قال سمعت أبا علي الحسن بن علي الدقاق يقول رؤى في يد الجنيد سبحة فقيل له أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة فقال طريق به وصلت إلى ربي لا أفارقه ) اه

10-عبد القادر الجيلاني الحنبلي رحمه الله :

قال السيوطي في الحاوي 2/2 : ( قال الشيخ الإمام العارف عمر البزار : كانت سبحة الشيخ أبي الوفا التي أعطاها لسيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الكيلاني قدس الله أرواحهم إذا وضعها على الأرض تدور وحدها حبة حبة. ) اه

11-عبد الله اليونيني رحمه الله :

في البداية والنهاية 13 /94 في ترجمة عبد الله اليونيني : ( فلما دخل وقت الصبح صلى بأصحابه ثم استند يذكر الله وفي يده سبحة فمات وهو كذلك جالس لم يسقط ولم تسقط السبحة من يده فلما انتهى الخبر إلى الملك الأمجد صاحب بعلبك فجاء إليه فعاينه كذلك فقال لو بنينا عليه بنيانا هكذا يشاهدا لناس منه آية فقيل له ليس هذا من السنة ) اه

ثانيا :


أدلة من كره السبحة :

1-أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده :

ففي مصنف ابن أبي شيبة 2/160 وصحيح ابن حبان 3/123 : ( عن عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيده ) اه

وهو عند أبي داود 2/81 والبيهقي 2/187 بلفظ : ( كان يعقد التسبيح بيمينه ) وهو عند الترمذي 5/478 والنسائي 3/79 بلفظ : ( كان يعقد التسبيح )

وأجيب :

بأن تسبيح النبي صلى الله عليه وسلم بيده ليس فيه النهي عن التسبيح بغير اليد من الخرز والحصى والنوى ونحوها لا بالمنطوق ولا بالمفهوم بل هو أمر مسكوت عنه في هذا الحديث , وقد أقر صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك في أحاديث أخرى كما تقدم



2-أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعقد الذكر بالأنامل :

ففي مسند أحمد 6/ 370 وسنن أبي داود 2/81 والترمذي 5/571 وقال حديث غريب : ( عن حميضة بنت ياسر عن يسيرة أخبرتها أن النبي e أمرهن أن يراعين بالتكبير والتقديس والتهليل وأن يعقدن بالأنامل فإنهن مسئولات مستنطقات ) اه

وأجيب :

بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بالأنامل ليس فيه النهي عن الذكر بالخرز والحصى والنوى ونحوها لا بالمنطوق ولا بالمفهوم بل هو أمر مسكوت عنه

نعم قد يقال إنه يدل على أن الذكر بالأنامل أفضل من السبحة لأن الأنامل مسنطقات مسئولات يوم القيامة ولكن يمكن أن يقال إن الذي يذكر الخرز والحصى والنوى هو أيضا يذكر بأنامله فستنطق يوم القيامة بذكره أيضا , ثم وقفت في فتاوى الأزهر على فتوى حول السبحة للشيخ عطية صقر ذكر فيها نحو ذلك



3-أن السبحة من المحدثات وكل محدثة بدعة :

قال الشيخ ابن سحمان في كشف الشبهتين ص 105: ( فمن اتخذ المسباح فقد خالف ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد" لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يشرعه لأمته لوم يفعله ) اه

وأجيب :

- بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقر التسبيح بالحصى والنوى ولا فرق بينها وبين السبحة إلا انتظامها بالخيط

- كما وأنه قد ورد عن الصحابة التسبيح بالخيط المعقود كما تقدم ولا فرق بينه وبين السبحة

- ثم إن السبحة هي وسيلة للعد والعد مشروع فوسيلته مشروعه فهي كمكبر الصوت في المساجد فهو وسيلة لرفع الصوت في الأذان ورفع الصوت مشروع

- ثم إن مسألة البدعة الإضافية فيها خلاف بين الأئمة وللفقير بحث في البدعة الإضافية بين المجيزين والمانعين



4-أن السبحة مدعاة للرياء والسمعة :

قال ابن سحمان كشف الشبهتين ص 105 : ( ولا يخل ناقل المسباح من أحد أمرين:

إما أن يتخذ ذلك زاعماً أنه يسبح به فيكون قد رآء الناس بهذا العمل، ومن رآء الناس بعمله فقد أشرك، أو لا يريد به التسبيح وإنما يتخذه ملهاً يلهو به ، ويلعب به كما هو الواقع المشاهد من كثير من الناس اليوم، أو ينزلها منزلة العصى فيكون مخالفاً للسنة...

ومع كونه محدثة في الدين، لم يتخذه ويستعمله من الناس في الغالب إلا أهل الغفلة، والمرائين بأعمالهم، وفساق الناس الذين لا يذكرون الله إلا قليلاً، فإذا جاء أحدهم إلى مجامع الناس أو مساجدهم ومجالسهم أو أسواق المسلمين رأيت المسباح في يده.) اه

وأجيب :

- بعدم التسليم بأن غالب من يتخذها إنما هم من أهل الغفلة والرياء , وعلى التسليم بذلك فليس في هذا ما يدل على منعها لأن وجود من يعمل رياء بعمل معين لا يدل على المنع من ذلك العلم كطلب العلم مثلا

- وبأنه لا تلازم بين الذكر بالسبحة بين الناس وبين الرياء وإلا لزم أن كل عمل صالح يعمله الشخص أمام الناس فهو رياء وقد قال الله ( إن تبدوا الصدقات فنعم هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم )

- أن اتخاذ بعض الناس السبحة للزينة أو للهو ونحو ذلك لا نعلم ما يمنع منه نعم عد ذلك بعض أهل العلم من المكروه كما سيأتي



5-الآثار الواردة في النهي عن ذلك وقد تقدمت :

وأجيب :

بأنها معارضة بمثلها بل بما هو أكثر وأصرح وأشهر , ثم هي أيضا معارضة بالأحاديث المرفوعة في ذلك

المبحث الثالث :

فوائد ولطائف متممة

الأولى :


أن الإمامين الشوكاني والصنعاني ممن يجيز السبحة

قال الشوكاني في نيل الأوطار 2/359 : ( باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه :

( والحديث الأول ) يدل على مشروعية عقد الأنامل بالتسبيح ... وقد علل رسول الله e ذلك في حديث الباب بأن الأنامل مسئولات مستنطقات يعني أنهن يشهدن بذلك فكان عقدهن بالتسبيح من هذه الحيثية أولى من السبحة والحصى

( والحديثان الآخران ) يدلان على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره e للمرأتين على ذلك وعدم إنكاره والإرشاد إلى ما هو أفضل لا ينافي الجواز قد وردت بذلك آثار ...

وقد ساق السيوطي آثارا في الجزء الذي سماه المنحة في السبحة وهو من جملة كتابه المجموع في الفتاوى وقال في آخره : ولم ينقل عن أحد من السلف ولا من الخلف المنع من جواز عد الذكر بالسبحة بل كان أكثرهم يعدونه بها ولا يرون ذلك مكروها انتهى ) اه

وقال الصنعاني سبل السلام 2/88 : ( وأما خياطة الثوب بالخيط الحرير ولبسه وجعل خيط السبحة من الحرير وليقة الدواة وكيس المصحف وغشاية الكتب فلا ينبغي القول بعدم جوازه لعدم شمول النهي له ) اه

الثانية :


بعض الخصال المكروهة في السبحة

1-اتخاذها للزينة واللعب بها :

قال المناوي في فيض القدير4/355 : ( نعم محل ندب اتخاذها فيمن يعدها للذكر بالجمعية والحضور ومشاركة القلب للسان في الذكر والمبالغة في إخفاء ذلك

أما ما ألفه الغفلة البطلة من إمساك سبحة يغلب على حباتها الزينة وغلو الثمن ويمسكها من غير حضور في ذلك ولا فكر ويتحدث ويسمع الأخبار ويحكيها وهو يحرك حباتها بيده مع اشتغال قلبه ولسانه بالأمور الدنيوية فهو مذموم مكروه من أقبح القبائح ) اه

وقال ابن الحاج في المدخل 3/205 : ( ومن هذا الباب أيضا ما يفعله بعضهم من تعليق السبحة في عنقه ... وإظهار السبحة والتزين بها لا مدخل لهما في ذلك بل للشهرة والبدعة لغير ضرورة شرعية

وقريب من هذا ما يفعله بعض من ينسب إلى العلم فيتخذ السبحة في يده كاتخاذ المرأة السوار في يدها ويلازمها وهو مع ذلك يتحدث مع الناس في مسائل العلم وغيرها ويرفع يده ويحركها في ذراعه بعضهم يمسكها في يده ظاهرة للناس ينقلها واحدة واحدة كأنه يعد ما يذكر عليها وهو يتكلم مع الناس في القيل والقال وما جرى لفلان وما جرى على فلان

ومعلوم أنه ليس له إلا لسان واحد فعده على السبحة على هذا باطل إذ إنه ليس له لسان آخر حتى يكون بهذا اللسان يذكر واللسان الآخر يتكلم به فيما يختار فلم يبق إلا أن يكون اتخاذها على هذه الصفة من الشهرة والرياء والبدعة ) اه



2-الغفلة عن عد السيئات كما تعد الحسنات :

قال ابن الحاج في المدخل 3/205 : ( ثم العجب ممن يعد على السبحة حقيقة ويحصر ما يحصله من الحسنات ولا يعد ما اجترحه من السيئات وقد قال عليه الصلاة والسلام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا ...وهذه الطائفة أصل عملها للتحفظ من السيئات والهواجس والخواطر ثم بعد ذلك يأخذ في كسب الحسنات وقد قالوا إن ترك السيئات أوجب من فعل الحسنات ...

ثم إن بعضهم يحتج بأنها محركة ومذكرة فوا سوأتاه إن لم يكن التحريك والتذكير من القلب فيما بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى ) اه



3-هجر الذكر بالأنامل والأصابع :

قال ابن الحاج في المدخل 3/205 : ( ثم إنه مع ذلك يحرم نفسه فضل الذكر وعود بركته على أعضائه وجوارحه فلو كان يسبح ويعد على أنامله لكان نور ذلك الذكر وبركته في أنامله وقد ورد أن النبي e دخل على بعض أزواجه فرأى نورا في طاق فقال ما هذا النور الذي في الطاق فقالت يا رسول الله سبحتي التي كنت أسبح عليها جعلتها هناك أو كما قالت فقال عليه الصلاة والسلام : هلا كان ذلك النور في أناملك [ لم أقف عليه !!! ]

فهذا إرشاد منه عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل والأولى والأرجح وقاعدة المريد أن لا يرجع إلى عمل مفضول وهو قادر على ما هو أفضل منه ) اه كلام ابن الحاج وما بين المعقوفين كلامي

الثالثة :



وأكتفى هنا بذكر رواية شيخنا أحمد بن جابر جبران الضحوي ثم المكي رحمه الله حيث ذكر في ثبته تحفة المريد قسم المسلسلات ص 74 : أن كثيرا من مشايخه ناولوه السبحة ورآها في يد كل منهم , وذكر منهم : الشيخ حسن بن محمد المشاط والشيخ محمد نور سيف والشيخ عبد الله بن سعيد اللحجي والشيخ المسند محمد ياسين الفاداني وغيرهم ثم قال :

- قال الشيخ الفاداني : ناولني شيخنا عمر حمدان المحرسي سبحته ورأيتها في يده

- قال ناولني السيد محمد علي الوتري سبحته ورأيتها في يده

- قال ناولني شيخنا عبد الغني المجددي سبحته ورأتها في يده

- قال ناولني الشيخ محمد عابد السندي سبحته ورأيتها في يده

- قال ناولني الشيخ يوسف بن محمد بن علاء الدين المزجاجي سبحته ورأيتها في يده

- قال ناولني الشيخ عبد الخالق المزجاجي سبحته ورأيتها في يده

- قال ناولنيها الشيخ محمد حياة السندي ورأيتها في يده

- قال ناولني الشيخ عبد الله بن سالم البصري ورأيتها في يده

- قال كما في ثبته الإمداد بمعرفة علو الإسناد : ناولنيها الشيخ محمد بن سليمان المغربي

- قال ناولني إياها الشيخ أبو عثمان سعيد الجزائري

- ناولها له الشيخ عثمان بن سعيد المقري عن سيدي أحمد حجي وفي يده سبحة

- أخبره شيخه الإمام الولي الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن علي التازي رضي الله عنه وفي يده سبحة

- قال أخبرني شيخنا الإمام العلامة أبو الفتح ابن الشيخ زين الدين العثماني رضي الله عنه إجازة تلفظ لي بها

- قال أخبرني الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد سنة إحدى وعشرين وثماني مائة ورأيت في يده سبحة

- قال أخبرني قاضي القضاة مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم البكري الصديقي قراءة مني عليه وسماعا من لفظه مرتين ورأيت في يده سبحة

- قال أخبرني الشيخ جمال الدين يوسف بن محمد السرمري ورأيت في يده سبحة

- قال قرأت على شيخنا تقي الدين بن أبي الثناء محمود بن علي ورأيت في يده سبحة

- قال أخبرني الحافظ مجد الدين عبد الصمد بن أبي الجيش المقري قراءة عليه ورأيت في يده سبحة قال قرئ على أبي ورأيت في يده سبحة

- قال قرأت على أبي الفضل محمد بن ناصر ورأيت في يده سبحة

- قال قرأت على أبي محمد عبد الله بن أحمد السمرقندي ورأيت في يده سبحة

- قال قلت له سمعت أبا بكر محمد بن علي السلامي الحداد ورأيت في يده سبحة فقال نعم

- قال رأيت أبا نصر عبد الوهاب بن عبد الله بن عمر ورأيت في يده سبحة

- قال رأيت أبا الحسن علي بن الحسن بن القاسم الصوفي وفي يده سبحة

- قال سمعت أبا الحسين المالكي يقول وقد رأيت في يده سبحة فقلت يا أستاذ وأنت إلى الآن مع السبحة

- قال كذلك رأيت أستاذي الجنيد وفي يده سبحة فقلت يا أستاذ إلى الآن مع السبحة

- قال كذلك رأيت أستاذي سري بن المغلس السقطي وفي يده سبحة فقلت يا أستاذ وأنت مع السبحة

- فقال كذلك رأيت أستاذي معروفا الكرخي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه

- فقال كذلك رأيت أستاذي بشرا الحافي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه

- فقال رأيت أستاذي عمر المكي وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه

- فقال رأيت أستاذي الحسن البصري وفي يده سبحة فقلت يا أستاذ مع عظم شأنك وحسن عبادتك وأنت إلى الآن مع السبحة فقال لي : هذا شيء كنا استعلمناه في البدايات ما كنا نتركه في النهايات أنا أحب أن أذكر الله تعلى بقلبي ويدي ولساني ) اه

وقد ذكر السند المسلسل بالسبحة كثير من الأئمة ومنهم :

- السيوطي في الحاوي 2/4 عن أبي بكر بن داود في تحفة العباد

- محمد عابد السندي في ثبته حصر الشارد 2/562 وقال بعد ذكره : ( وأهل المسلسلات قد أوردوا هذا المسلسل وأشار السخاوي إلى غالب طرقه وقال : إن مدار روايته على أبي الحسن الصوفي وقد رمي بالوضع , ورواية عمر المكي عن الحسن معضلة , ثم سلسله من طريق آخر وسكت عنه ) اه قلت : وقد يؤيد ما قاله السخاوي ما تقدم ذكره عن الحسن عند ذكر من كره السبحة

- الوادي آشي في ثبته ص 385 ثم قال بعد ذكره : ( قال الشيخ أبو العباس أحمد بن أبي بكر الرداد : يتبين من قول الحسن البصري أن السبحة كانت موجودة متخذة في عهد الصحابة رضوان الله عليهم لقوله هذا شيء كنا استعملناه في البدايات وبداية الحسن من غير شك كانت مع أصحاب رسول الله e فإنه ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورأى عثمان وعليا وطلحة رضي الله تعلى عنهم وحضر يوم الدار في قصة عثمان وعمره أربع عشرة سنة وروى عن عثمان وعلي وعمران بن حصين ومعقل بن يسار وأبي بكر وأبي موسى وابن عباس وجابر بن عبد الله وخلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم انتهى ملخصا ) اه

- شيخنا أحمد جابر جبران في ثبته ص 75 ثم قال بعد ذكره : ( قال الشيخ الفاداني : قال الشمس ابن الطيب : أهل المسلسلات قد أوردوا هذا المسلسل , أورده القاضي عياض في مشيخته والقاضي أبو بكر بن العربي في مسلسلاته والكناني والسلفي وأبو الحسن الأنماطي وغيرهم ) اه

- وغيرهم كثير ولا تخلو منه أكثر الكتب المصنفة في المسلسلات وانظر أسامي طائفة كثيرة من كتب المسلسلات في كتاب فهرس الفهارس لشيخ مشايخنا الكتاني ومقدمة كتاب جياد المسلسلات للسيوطي بتحقيق شيخنا مجد مكي
الرابعة

بعض الغرائب في شأن السبحة

- كانت سبحة زبيدة قد اشترت سبحة بخمسين ألف دينار ( البصائر والذخائر م 1 / ق 3 / ص 145ن و 146. )

- وكان للمقتدر العباسي سبحة قومت بمائة ألف دينار ذكر ذلك أبو محمد الحسن بن عيسى بن المقتدر، وذكر أن والدته عمرة، جارية المقتدر، أخبرته، بأن المقتدر استدعى بجواهر، فاختار منها مائة حبة، ونظمها سبحة يسبح بها، وأن هذه السبحة عرضت على الجوهريين، فقوموا كل حبة منها بألف دينار ( وأكثر القصة 7 / 147 من نشوار المحاضرة )

- وأعطى المقتدر، قهرمانته زيدان، سبحة لم ير مثلها ( تاريخ الخلفاء 384 ) وكان يضرب بها المثل، فيقال: سبحة زيدان ( المنتظم 6 / 70. )

- ولما وزر علي بن عيسى للمقتدر قال: ما فعلت سبحة جوهر، قيمتها ثلاثمائة ألف دينار، أخذت من ابن الجصاص ؟، قال: في الخزانة، فقال: تطلب، فطلبت، فلم توجد، فأخرجها الوزير من كمه، وقال: عرضت علي، فاشتريتها، فإذا كانت الجوهر لا تحفظ، فما الذي يحفظ ؟، فاشتد ذلك على المقتدر ( المنتظم 6 / 70. )

- ولما عاد الخليفة القائم في السنة 451 من منفاه في الحديثة إلى بغداد، بعثت إليه زوجته أرسلان خاتون، اثنتي عشرة حبة لؤلؤ كبارا مثمنة، وسألته أن يتخذ منها سبحة يسبح بها ( المنتظم 8 / 207. )

- وكان لأبي الحسن محمد بن عمر العلوي الكوفي سبحة جوهر قيمتها مائة ألف دينار، طوق بها قنينة بلور للشراب ( المنتظم 7 / 212. )

- وكانت سبحة نصر الدولة، صاحب ميافارقين ت 453 من اللؤلؤ عدد حباتها مائة وأربعون لؤلؤة، وزن كل حبة مثقال، وفي وسطها الجبل الياقوت، وقطع بلخش، قدرت قيمتها ثلاثمائة ألف دينار ( الوافي بالوفيات 1 / 122. )

- ولما استولى يوسف بن تاشفين على غرناطة في السنة 479، وجد لصاحبها سبحة جوهر، من أربعمائة حبة، وقومت كل حبة بمائة دينار ( ابن الأثير 10 / 155.) انتهى وانظر التعليق على الفرج بعد الشدة للتنوخي 1/147

هذا آخر المطاف والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن ولاه

لولوتي
01-03-2007, 04:22 AM
جزاك الله خير

مغروور قطر
01-03-2007, 05:02 AM
جزاك الله خير وبارك الله فيك

وجهة نظر
01-03-2007, 05:20 AM
جزاك الله خير
يعطيك العافية

وجهة نظر
01-03-2007, 05:21 AM
جزاك الله خير وبارك الله فيك
نور الله قلبك وأنار دربك

VX.R
01-03-2007, 09:08 AM
سؤال: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟

جواب:

لا نعلم أصلا في الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة , فالأولى عدم التسبيح بها والأقتصار على المشروع في ذلك وهو التسبيح بالأنامل .

( فتاوى إسلاميه لمجموعة من العلماء الأفاضل 2/366 ) ( الشيخ ابن باز )




سؤال: ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها باسم الله ؟

جواب:

المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن في استعمالها فضيلة وأنها من وسائل ذكر الله عز وجل فهذا بدعة . أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدها فهذا من الأمور المباحة أما اتخاذها دينا وقربة فهذا يعتبر من البدع المحدثة .
والأفضل أن يسبح ويعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا الذي ينبغي , أما إتخاذ المسبحة على أنها فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعهم ولذلك تجدهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقونها في رقابهم , وهذا يدخل في الرياء من ناحية وهو لا أصل له في الشرع فاستخدامه واستعماله يصبح من البدع المحدثة .


( نور على الدرب فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 1/81)




قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/110) عند تخريجه لحديث "نعم المذكّر السبحة" (حديث موضوع) :

ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور :

الأول:
أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال : لقد سَبقتم ، ركبتم بدعة ظلما ، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما ، وسنده صحيح إلى الصلت ، وهو ثقة من اتباع التابعين .

الثاني :
أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال الألباني أيضا (1/117) : ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل!
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة ، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة ! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:
وكل خير في اتباع من سلف..... وكل شر في ابتداع من خلف

وجهة نظر
01-03-2007, 10:47 AM
سؤال: ما حكم التسبيح بالمسبحة؟

جواب:

لا نعلم أصلا في الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة , فالأولى عدم التسبيح بها والأقتصار على المشروع في ذلك وهو التسبيح بالأنامل .

( فتاوى إسلاميه لمجموعة من العلماء الأفاضل 2/366 ) ( الشيخ ابن باز )




سؤال: ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها باسم الله ؟

جواب:

المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن في استعمالها فضيلة وأنها من وسائل ذكر الله عز وجل فهذا بدعة . أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدها فهذا من الأمور المباحة أما اتخاذها دينا وقربة فهذا يعتبر من البدع المحدثة .
والأفضل أن يسبح ويعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا الذي ينبغي , أما إتخاذ المسبحة على أنها فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية وأتباعهم ولذلك تجدهم يحملون هذه المسابح الضخمة ويعلقونها في رقابهم , وهذا يدخل في الرياء من ناحية وهو لا أصل له في الشرع فاستخدامه واستعماله يصبح من البدع المحدثة .


( نور على الدرب فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان 1/81)




قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/110) عند تخريجه لحديث "نعم المذكّر السبحة" (حديث موضوع) :

ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور :

الأول:
أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال : لقد سَبقتم ، ركبتم بدعة ظلما ، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما ، وسنده صحيح إلى الصلت ، وهو ثقة من اتباع التابعين .

الثاني :
أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال الألباني أيضا (1/117) : ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل!
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة ، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة ! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:
وكل خير في اتباع من سلف..... وكل شر في ابتداع من خلف
جزاك الله خيرا
ولكن أخي أقوالك مخالفة لجمهور العلماء الأفذاذ على مر القرون المشهود بالإجتهاد المستقل والإجتهاد المطلق والإجتهاد المنتسب ولا مقارنة بين بعض العلماء المعاصرين وأئمة السلف من حيث العلم وإجماعهم وحتى علماء الحديث لسعة علمهم حيث علماء العصر لم يبلغوا درجة الإجتهاد المستقل والمطلق

ابن ادم
01-03-2007, 04:53 PM
السؤال بتاريخ 2004-04-26 03:07 م
ما حكم التسبيح بالمسبحة


الجواب بتاريخ 2004-04-26 03:08 م
لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال بتاريخ 2004-04-26 03:26 م
السؤال : ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها باسم الله ؟

الجواب بتاريخ 2004-04-26 03:27 م
المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن في استعمالها فضيلة و أنها من وسائل ذكر الله عز و جل فهذا بدعة .أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدها فهذا من الأمور المباحة أما اتخاذها ديناً و قربة فهذا يعتبر من البدع المحدثة.
و الأفضل أن يسبح و يعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا الذي ينبغي ، أما اتخاذ المسبحة على أنها فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية و أتباعهم و لذلك تجدهم يحملون هذه المسابح الضخمة و يعلقونها في رقابهم ، و هذا يدخل في الرياء من ناحية و هو لا أصل له في الشرع فاستخدامه و استعماله يصبح من البدع المحدثة


المصدر : البدع و المحدثات و ما لا أصل له ص434

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

---------------------------------


حكم المسبحة


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/110) عند تخريجه لحديث "نعم المذكّر السبحة" (حديث موضوع) :

ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور :

الأول: أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال : لقد سَبقتم ، ركبتم بدعة ظلما ، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما ، وسنده صحيح إلى الصلت ، وهو ثقة من اتباع التابعين .

الثاني : أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال الألباني أيضا (1/117) : ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل!
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة ، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة ! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:

وكل خير في اتباع من سلف ** وكل شر في ابتداع من خلف


---------------------------------

أريد أن أسأل عن شروط تلاوة القرآن الكريم، وخصوصاً وضع الغطاء على الرأس، بمعنى: هل يجب علي أن أرتدي الحجاب وأنا أقرأ القرآن بهدف ختمه؟
ثانيا: هل التسبيح أو ذكر الله أو الاستغفار بواسطة المسبحة غير محبب شرعا؛ لأني مثلا أستعين بها على إحصاء العدد، مثلا: الاستغفار 1000 مرة، وهذا مما يصعب إحصاؤه بأصابع اليد الواحدة. وجزاكم الله خيرا

يشترط لقراءة القرآن من المصحف: الوضوء؛ لحديث: "لا يمسّ القرآن إلا طاهر" وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول.
أمَّا غطاء الرأس فلا يشترط.

أمَّا التسبيح بواسطة المسبحة فالأولى تركه، والتسبيح بأنامل اليد؛ لأنهنَّ مستنطقات يوم القيامة، فيشهدن لك.
وأنبهك إلى أنه ينبغي عدم تحديد عدد معيَّن من الاستغفار أو الذكر بلا دليل، أمَّا الاستمرار على ذلك فيدخل في باب البدع.

الشيخ. محمد بن عبد العزيز المسند
شبكة لها أون لاين

--------------------------------------

شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم ..
ما الحكم في أستخدام المسبحة في التسبيح ؟
وهل يشترط ان تكون المسبحة ذات عدد معين ؟ كأن تكون مثلاً 33 حبة .
والله يرعاكم

الجواب:

ويــرعــاك

سبق أن فصّلت فيما يتعلق بالتسبيح هنا :
http://www.almeshkat.net/vb/showthr...=&threadid=6415

وهنا – رعاك الله – تجد تفصيلا أكثر
http://www.almeshkat.net/vb/showthr...75798#post75798

وللشيخ الفاضل والعالم الرباني بكر أبو زيد رسالة بعنوان : السبحة ( تاريخها وحكمها )
وخلص فيها إلى أنه لم يثبت فيها شيء عن سلف هذه الأمة ، بل لم تكن معروفة عند العرب ، ولم يكن هذا اللفظ أو الاسم يُعرف عندهم .
ونتيجة الرسالة أن التسبيح بالسبحة أو بالحصى أو بالعداد الآلي ! بدعـة مُحدَثـة .

والله تعالى أعلى وأعلم

عضو مركز الدعوة والإرشاد ,الشيخ:عبدالرحمن السحيم

شبكة مشكاة

--------------------------

السؤال :
ما حكم استخدام المسبحة ؟




قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (22/187) : وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة . وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث " اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات ، مستنطقات " وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى . والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه ومنهم من رخّص فيه لكن لم يقل أحد : أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها .ا.هـ. ثمّ تكلّم رحمه الله عن مدخل الرياء في التسبيح بالمسبحة وأنّه رياء بأمر ليس بمشروع وهو أسوأ من الرياء بالأمر المشروع .
وفي سؤال لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( اللقاء المفتوح 3/30) عن التسبيح بالمسبحة هل هي بدعة فأجاب : التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل وقال " اعقدن - يخاطب النساء - بالأنامل فإنهن مستنطقات " فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما ولا بدعة لكن تركه أولى لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها ألف خرزة كأنما يقول للناس : انظروني إني أسبح ألف تسبيحة ، ثالثا : أن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب ولهذا تجده يسبح بالمسبحة وعيونه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال مما يدل على غفلة قلبه فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولو سبح بيديه جميعا فلا بأس لكن الأفضل أن يسبح بيده اليمنى فقط .ا.هـ


وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/110) عند تخريجه لحديث " نعم المذكّر السبحة" : ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور :
الأول أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها" عن الصلت بن بهرام قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال : لقد سَبقتم ، ركبتم بدعة ظلما ، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما ، وسنده صحيح إلى الصلت ، وهو ثقة من اتباع التابعين .
الثاني : أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال أيضا (1/117) : ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل !
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة ، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة ! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:
وكل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

------------------------------------------

ما حكم المسبحة وهل يجوز قول ما هو رأي الدين؟

المفتي: الشيخ سفر الحوالي

http://islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=218

-----------------------------------------

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد . . .

ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله – أي بأصابعه – لأنهن "مستنطقات"(3) كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيراً من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يميناً وشمالاً، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالباً، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيراً من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم أن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه(4) واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلاً على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك"(1). وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"(2). فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعاً للسنة، وأخذاً باليمين فقد: "كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(3). وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع.


مجموع فتاوى ج "12"

-----------------------------------

وجهة نظر
01-03-2007, 04:59 PM
السؤال بتاريخ 2004-04-26 03:07 م
ما حكم التسبيح بالمسبحة


الجواب بتاريخ 2004-04-26 03:08 م
لا نعلم أصــلاً فِـي الشرع المطهر للتسبيح بالمسبحة ، فـالأولــى عدم التسبيح بها و الاقتصــار على المشروع في ذلك و هو التسبيح بالأنــامل .

الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز


السؤال بتاريخ 2004-04-26 03:26 م
السؤال : ما حكم المسبحة بقصد تذكير حاملها باسم الله ؟

الجواب بتاريخ 2004-04-26 03:27 م
المسبحة إذا اتخذها الإنسان يعتقد أن في استعمالها فضيلة و أنها من وسائل ذكر الله عز و جل فهذا بدعة .أما إذا استعملها الإنسان من باب المباحات أو ليعد بها الأشياء التي يحتاج إلى عدها فهذا من الأمور المباحة أما اتخاذها ديناً و قربة فهذا يعتبر من البدع المحدثة.
و الأفضل أن يسبح و يعد التسبيح بعقد أصابعه أو غير ذلك هذا الذي ينبغي ، أما اتخاذ المسبحة على أنها فيها فضيلة كما يعتقد بعض الصوفية و أتباعهم و لذلك تجدهم يحملون هذه المسابح الضخمة و يعلقونها في رقابهم ، و هذا يدخل في الرياء من ناحية و هو لا أصل له في الشرع فاستخدامه و استعماله يصبح من البدع المحدثة


المصدر : البدع و المحدثات و ما لا أصل له ص434

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

---------------------------------


حكم المسبحة


قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/110) عند تخريجه لحديث "نعم المذكّر السبحة" (حديث موضوع) :

ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور :

الأول: أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها عن الصلت بن بهرام قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال : لقد سَبقتم ، ركبتم بدعة ظلما ، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما ، وسنده صحيح إلى الصلت ، وهو ثقة من اتباع التابعين .

الثاني : أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال الألباني أيضا (1/117) : ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل!
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة ، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة ! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:

وكل خير في اتباع من سلف ** وكل شر في ابتداع من خلف


---------------------------------

أريد أن أسأل عن شروط تلاوة القرآن الكريم، وخصوصاً وضع الغطاء على الرأس، بمعنى: هل يجب علي أن أرتدي الحجاب وأنا أقرأ القرآن بهدف ختمه؟
ثانيا: هل التسبيح أو ذكر الله أو الاستغفار بواسطة المسبحة غير محبب شرعا؛ لأني مثلا أستعين بها على إحصاء العدد، مثلا: الاستغفار 1000 مرة، وهذا مما يصعب إحصاؤه بأصابع اليد الواحدة. وجزاكم الله خيرا

يشترط لقراءة القرآن من المصحف: الوضوء؛ لحديث: "لا يمسّ القرآن إلا طاهر" وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول.
أمَّا غطاء الرأس فلا يشترط.

أمَّا التسبيح بواسطة المسبحة فالأولى تركه، والتسبيح بأنامل اليد؛ لأنهنَّ مستنطقات يوم القيامة، فيشهدن لك.
وأنبهك إلى أنه ينبغي عدم تحديد عدد معيَّن من الاستغفار أو الذكر بلا دليل، أمَّا الاستمرار على ذلك فيدخل في باب البدع.

الشيخ. محمد بن عبد العزيز المسند
شبكة لها أون لاين

--------------------------------------

شيخنا الفاضل عبدالرحمن السحيم ..
ما الحكم في أستخدام المسبحة في التسبيح ؟
وهل يشترط ان تكون المسبحة ذات عدد معين ؟ كأن تكون مثلاً 33 حبة .
والله يرعاكم

الجواب:

ويــرعــاك

سبق أن فصّلت فيما يتعلق بالتسبيح هنا :
http://www.almeshkat.net/vb/showthr...=&threadid=6415

وهنا – رعاك الله – تجد تفصيلا أكثر
http://www.almeshkat.net/vb/showthr...75798#post75798

وللشيخ الفاضل والعالم الرباني بكر أبو زيد رسالة بعنوان : السبحة ( تاريخها وحكمها )
وخلص فيها إلى أنه لم يثبت فيها شيء عن سلف هذه الأمة ، بل لم تكن معروفة عند العرب ، ولم يكن هذا اللفظ أو الاسم يُعرف عندهم .
ونتيجة الرسالة أن التسبيح بالسبحة أو بالحصى أو بالعداد الآلي ! بدعـة مُحدَثـة .

والله تعالى أعلى وأعلم

عضو مركز الدعوة والإرشاد ,الشيخ:عبدالرحمن السحيم

شبكة مشكاة

--------------------------

السؤال :
ما حكم استخدام المسبحة ؟




قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (22/187) : وربما تظاهر أحدهم بوضع السجادة على منكبه وإظهار المسابح في يده وجعله من شعار الدين والصلاة . وقد علم بالنقل المتواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن هذا شعارهم وكانوا يسبحون ويعقدون على أصابعهم كما جاء في الحديث " اعقدن بالأصابع فإنهن مسؤولات ، مستنطقات " وربما عقد أحدهم التسبيح بحصى أو نوى . والتسبيح بالمسابح من الناس من كرهه ومنهم من رخّص فيه لكن لم يقل أحد : أن التسبيح به أفضل من التسبيح بالأصابع وغيرها .ا.هـ. ثمّ تكلّم رحمه الله عن مدخل الرياء في التسبيح بالمسبحة وأنّه رياء بأمر ليس بمشروع وهو أسوأ من الرياء بالأمر المشروع .
وفي سؤال لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ( اللقاء المفتوح 3/30) عن التسبيح بالمسبحة هل هي بدعة فأجاب : التسبيح بالمسبحة تركه أولى وليس ببدعة لأن له أصلا وهو تسبيح بعض الصحابة بالحصى ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن التسبيح بالأصابع أفضل وقال " اعقدن - يخاطب النساء - بالأنامل فإنهن مستنطقات " فالتسبيح بالمسبحة ليس حراما ولا بدعة لكن تركه أولى لأن الذي يسبح بالمسبحة ترك الأولى وربما يشوب تسبيحه شيء من الرياء لأننا نشاهد بعض الناس يتقلد مسبحة فيها ألف خرزة كأنما يقول للناس : انظروني إني أسبح ألف تسبيحة ، ثالثا : أن الذي يسبح بالمسبحة في الغالب يكون غافل القلب ولهذا تجده يسبح بالمسبحة وعيونه في السماء وعلى اليمين وعلى الشمال مما يدل على غفلة قلبه فالأولى أن يسبح الإنسان بأصابعه والأولى أن يسبح باليد اليمنى دون اليسرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه ولو سبح بيديه جميعا فلا بأس لكن الأفضل أن يسبح بيده اليمنى فقط .ا.هـ


وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الضعيفة (1/110) عند تخريجه لحديث " نعم المذكّر السبحة" : ثم إن الحديث من حيث معناه باطل عندي لأمور :
الأول أن السبحة بدعة لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما حدثت بعده صلى الله عليه وسلم فكيف يعقل أن يحض صلى الله عليه وسلم أصحابه على أمر لا يعرفونه ؟ والدليل على ما ذكرت ما روى ابن وضاح في " البدع والنهي عنها" عن الصلت بن بهرام قال : مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه ، ثم مر برجل يسبح بحصا فضربه برجله ثم قال : لقد سَبقتم ، ركبتم بدعة ظلما ، ولقد غلبتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم علما ، وسنده صحيح إلى الصلت ، وهو ثقة من اتباع التابعين .
الثاني : أنه مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمرو: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه. وقال أيضا (1/117) : ولو لم يكن في السبحة إلا سيئة واحدة وهي أنها قضت على سنة العد بالأصابع أو كادت مع اتفاقهم على أنها أفضل لكفى فإني قلما أرى شيخا يعقد التسبيح بالأنامل !
ثم إن الناس قد تفننوا في الابتداع بهذه البدعة ، فترى بعض المنتمين لإحدى الطرق يطوق عنقه بالسبحة ! وبعضهم يعدُّ بها وهو يحدثك أو يستمع لحديثك ! وآخِر ما وقعت عيني عليه من ذلك منذ أيام أنني رأيت رجلا على دراجة عادية يسير بها في بعض الطرق المزدحمة بالناس وفي إحدى يديه سبحة ! يتظاهرون للناس بأنهم لا يغفلون عن ذكر الله طرفة عين وكثيرا ما تكون هذه البدعة سببا لإضاعة ما هو واجب فقد اتفق لي مرارا - وكذا لغيري - أنني سلمت على أحدهم فرد عليّ السلام بالتلويح دون أن يتلفظ بالسلام ومفاسد هذه البدعة لا تحصى فما أحسن ما قال الشاعر:
وكل خير في اتباع من سلف
وكل شر في ابتداع من خلف
والله تعالى أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد (www.islam-qa.com)

------------------------------------------

ما حكم المسبحة وهل يجوز قول ما هو رأي الدين؟

المفتي: الشيخ سفر الحوالي

http://islamway.com/?iw_s=Fatawa&iw_a=view&fatwa_id=218

-----------------------------------------

قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين: السبحة ليست بدعة دينية، وذلك لأن الإنسان لا يقصد التعبد لله بها، وإنما يقصد . . .

ضبط عدد التسبيح الذي يقوله، أو التهليل، أو التحميد، أو التكبير، فهي وسيلة وليس مقصودة، ولكن الأفضل منها أن يعقد الإنسان التسبيح بأنامله – أي بأصابعه – لأنهن "مستنطقات"(3) كما أرشد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن عد التسبيح ونحوه بالمسبحة يؤدي إلى غفلة الإنسان، فإننا نشاهد كثيراً من أولئك الذين يستعملون المسبحة نجدهم يسبحون وأعينهم تدور هنا وهناك لأنهم قد جعلوا عدد الحبات على قدر ما يريدون تسبيحه، أو تهليله أو تحميده، أو تكبيره، فتجد الإنسان منهم يعد هذه الحبات بيده وهو غافل القلب، يتلفت يميناً وشمالاً، بخلاف ما إذا كان يعدها بالأصابع فإن ذلك أحضر لقلبه غالباً، الشيء الثالث أن استعمال المسبحة قد يدخله الرياء، فإننا نجد كثيراً من الناس الذين يحبون كثرة التسبيح يعلقون في أعناقهم مسابح طويلة كثيرة الخرزات، وكأن لسان حالهم يقول: انظروا إلينا فإننا نسبح الله بقدر هذه الخرزات. وأنا أستغفر الله أن أتهمهم بهذا، لكنه يخشى منه، فهذه ثلاثة أمور كلها تقتضي بأن يتجنب الإنسان التسبيح بالمسبحة، وأن يسبح الله سبحانه وتعالى بأنامله. ثم أن الأولى أن يكون عقد التسبيح بالأنامل في اليد اليمنى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه(4) واليمنى خير من اليسرى بلا شك، ولهذا كان الأيمن مفضلاً على الأيسر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله أو يشرب بشماله وأمر أن يأكل الإنسان بيمينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا غلام سم الله، وكل بيمينك وكل مما يليك"(1). وقال عليه الصلاة والسلام: "لا يأكلن أحدكم بشماله، ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله"(2). فاليد اليمنى أولى بالتسبيح من اليد اليسرى اتباعاً للسنة، وأخذاً باليمين فقد: "كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"(3). وعلى هذا فإن التسبيح بالمسبحة لا يعد بدعة في الدين؛ لأن المراد بالبدعة المنهي عنها هي البدع في الدين، والتسبيح بالمسبحة إنما هو وسيلة لضبط العدد، وهي وسيلة مرجوحة مفضولة، والأفضل منها أن يكون عد التسبيح بالأصابع.


مجموع فتاوى ج "12"

-----------------------------------
وين وديتوا بأئمة المذاهب وسلفنا الصالح ؟!
أئمة المذاهب مقدمون على علماء العصر لأن علماء العصر لم يبلغوا مرتبة الإجتهاد المستقل والمطلق

ابن ادم
01-03-2007, 05:04 PM
أنا معك بأن علماء السلف أفضل، ولكن العلماء الذين ذكرتهم نقلوا عن سلفهم وأتبعوهم في هذه الفتوى ، فيتفقون معك في المبدأ بأن علماء السلف أفضل، ولكن الاثار التي نقلتها هل هي صحيحة؟ هل صححها أحد من أهل العلم؟

وجهة نظر
01-03-2007, 05:20 PM
أنا معك بأن علماء السلف أفضل، ولكن العلماء الذين ذكرتهم نقلوا عن سلفهم وأتبعوهم في هذه الفتوى ، فيتفقون معك في المبدأ بأن علماء السلف أفضل، ولكن الاثار التي نقلتها هل هي صحيحة؟ هل صححها أحد من أهل العلم؟
نعم أخوي ،ممن نقلها محققون ومحدثون وفقهاء على مستوى المذاهب كالسيوطي وابن حجر وابن تيمية وغيرهم فعليك أن تدقق فيهم وغيرهم فهم كثر
أما ما ذكرته فهي عبارة عن فتاوي وليس فيها نقل عن أئمة ما هي إلا عبارة عن اجتهاد منهم مع أنهم لم يبلغوا مرتبة الإجتهاد ، إذا كان النووي يرى نفسه أنه لم يبلغ مرتبة الاجتهاد ، وابن تيمية اختلفوافيه هل بلغ مرتبة الإجتهاد المطلق أم لا وذهب الجمهور إلى عدم بلوغه فكيف بعلماء العصر ؟ !

ابوالجازي
01-03-2007, 07:25 PM
الله يجزيك الف خير اخوي على هالموضوع الطيب

ابن ادم
01-03-2007, 11:41 PM
ابن تيمية اختلفوافيه هل بلغ مرتبة الإجتهاد المطلق أم لا وذهب الجمهور إلى عدم بلوغه ؟ !
هل من الممكن تذكر لي الجمهور الذين قالوا في شيخ الإسلام ابن تيمية لم يصل مرتبة الأجتهاد المطلق؟

وجهة نظر
11-06-2007, 10:36 PM
لمن يسأل عن حكم السبحة هذا موضوع قديم