المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : @_____ حكم تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما _____@



سيف قطر
04-03-2007, 11:30 PM
حكم تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما

السؤال

ما الحكم في أن كثيرا من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل ( الكسر ) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع وزن مقابل وزن تماماً, يأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.ثبت عن النبي صلي الله عليه وعلى آله وسلم انه قال: ( الذهب بالذهب, والفضة بالفضة, والبر بالبر, والشعير بالشعير, والتمر بالتمر, والملح بالمح, مثلا بمثل, سواء بسواء, يدا بيدٍ ) (1)
وثبت عنه انه قال: ( من زاد أو استزاد فقد أربى ) (2)وثبت عنه( انه أتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا: كنا نأخذ الصاع بصاعين, والصاعين بثلاثة, فامر النبي صلي الله عليه وسلم برد البيع وقال:هذا عين الربا ) ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الردئ, ثم يشتروا بالدراهم تمرا جيدا.(3)
ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما انه أمر محرم لا يجوز, وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عنه ، والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواطأة ولا اتفاق, وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشئ الجديد, والأفضل أن يبحث عن الشئ الجديد في مكان أخر, فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشتري بالدراهم وإذا زادها فلا حرج, المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ولو كان ذلك من اجل الصناعة. هذا إذا التاجر تاجر بيع, أما إذا كان التاجر صائغاً فله ان يقول خذ هذا الذهب اصنعه ليّ على ما يريد من الصنعة أعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة, فلا بأس.
***
السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم أن بعض أصحاب محلات الذهب يقومون باستبدال الذهب الجديد لديهم مقابل ذهب مستعمل من الراغب في الشراء منهم ويأخذون عليه أجرة تصنيع ؟
الجواب: لا يظهر لي فرق بين هذا السؤال والذي قبله والحكم فيهما واحد.



--------------------------------------------------------------------------------

(1) رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587).
(2) رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1588).
(3) متفق عليه رواه البخاري في كتاب البيوع ، باب إذا أراد بيع التمر بالتمر خير منه رقم (2201) ، و مسلم في كتاب المساقاة ، باب الطعام مثلاً بمثل ، رقم (1593).


المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين

خاربه خاربه
05-03-2007, 12:34 AM
جزاك ربي الخير وفي ميزان حسناتك يارب

مغروور قطر
05-03-2007, 05:04 AM
جزاك الله خير

سيف قطر
05-03-2007, 09:35 PM
جزاك الله خير
تسلم اخوي الفاضل

ريان
05-03-2007, 09:56 PM
جزاك الله خير وجعله الله في موازين حسناتك

سيف قطر
06-03-2007, 08:07 AM
جزاك ربي الخير وفي ميزان حسناتك يارب
بارك الله فيك اختي الفاضلة

سيف قطر
07-03-2007, 02:00 PM
جزاك الله خير وجعله الله في موازين حسناتك
بارك الله فيكاخوي

الصارم المسلول
16-03-2007, 01:59 PM
جزاك الله خير

دمت برعاية الله

البركان
17-03-2007, 12:48 PM
جزاااااااااااك الله خير

سيف قطر
18-03-2007, 06:08 AM
جزاااااااااااك الله خير
بارك الله فــــــــــــــــــــــــــــــيك

ابوالجازي
18-03-2007, 09:42 AM
الله يجزيك الخير اخو على هالمعلومات الطيبه

&ام عبدالله&
18-03-2007, 09:56 AM
ياخوى تونى ادرى بهالتحريم

عندى خاتم الماس وامس رحت وزنته وحطيط بنفس وزن

الخاتم اساورواخذت الاساور من الصايغ بحق الخاتم

بدون ماخذ منه فلوس ولا هو ياخذ منى فلوس

هل هالشيء داخل فى التحريم ولا لا

ياريت تفيدونى


والله يجزاك خير اخوى ع الشرحي

عالتنبيه المهم لكل مسلم يخاف من الوقوع فى الكبائر

سيف قطر
18-03-2007, 11:44 AM
ياخوى تونى ادرى بهالتحريم

عندى خاتم الماس وامس رحت وزنته وحطيط بنفس وزن

الخاتم اساورواخذت الاساور من الصايغ بحق الخاتم

بدون ماخذ منه فلوس ولا هو ياخذ منى فلوس

هل هالشيء داخل فى التحريم ولا لا

ياريت تفيدونى


والله يجزاك خير اخوى ع الشرحي

عالتنبيه المهم لكل مسلم يخاف من الوقوع فى الكبائر
الافضل اختي دائما ..البيع الذهب او الماس او الفضة نقدا واستلام المبلغ ...ثم الشراء...!!كيفما تشائين
وما فعلتي لايدخل في التحريم ..بعد سؤال الشيخ


========================

حكم تبديل الذهب القديم بالذهب الحديث
تاريخ الفتوى : 04 شعبان 1424 / 01-10-2003
السؤال

السلام عليكم أريد أن أستفسر عن شيء، هل تبديل الذهب القديم بالذهب الحديث حلال أم حرام، وإذا كان حراماً فماذا أفعل في الذي بدلته، هل أبيعه أم توجد أي كفارة ممكن أن أعملها لأني مبدلة كل ذهبي تقربيا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن تبديل الذهب القديم بالذهب الجديد يجوز إذا كانا متفقين في الوزن مع حضورهما معا، ولم يحصل تأخير قبض أحدهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري.
فإذا كان هذا التبديل يشتمل على زيادة أحد الذهبين، أو كان أحدهما قد تأخر قبضه فإن هذه المعاملة فاسدة، وحينئذ يجب أن يرد إلى كل من المتعاملين ما خرج من يده إن أمكن ذلك، لقول الله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].
وإن لم يمكن فسخ المعاملة، بحيث لا تمكن معرفة الطرف الآخر الذي اشتركت معه في المعاملة، فتجب عليك التوبة والإكثار من الاستغفار والأعمال الصالحة، لأن الربا من الموبقات السبع ومن أشد الكبائر، وراجعي الفتوى رقم: 1071، والفتوى رقم: 27730.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=================================

مبادلة الذهب القديم بالجديد بزيادة يعتبر ربا
تاريخ الفتوى : 24 ذو الحجة 1424 / 16-02-2004
السؤال

ماحكم مبادلة الذهب الجديد بالقديم مع دفع الفرق في القيمة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: لا يجوز إبدال ذهبٍ بذهبٍ إلا إذا اتحدَّ وزنُهما لأن كل جنس واحد - من الأصناف الربوية - لا يجوز فيه التفاضل فمن أبدل شيئا منه بشيء بزيادة أحد الشيئين على الآخر فقد ارتكب محظوراً عظيما لأن هذا يعرف عند العلماء بربا الفضل ( الزيادة) و هو داخل تحت قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين). [ البقرة : 278]. وقوله تعالى: ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس… إلى قوله " فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ). [ البقرة : 275 ]. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم : " لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…وقال هم سواء" .[ رواه مسلم ]. فالربا من أعظم الذنوب التي عصي بها الله بل لا يعرف ذنب دون الكفر كان الوعيد فيه بهذا الأسلوب : (فإن لم تفعلوا فائذنوا بحرب من الله ورسوله). [ البقرة : 279 ]، ولم يجئ في سائر الذنوب ما جاء في الربا من الحرب من الله ورسوله. والحل الأمثل في مثل هذه الحال التي سألت عنها أن تبيع الذهب القديم ثم تقبض الثمن ، ثم تشتري بثمنه ذهبا جديدا إذا كنت لا تجد من يبدلك ذهبا قديما بذهب جديد دون دفع الفارق في القيمة ودون نقص في الوزن . والعلم عند الله تعالى.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

خفايا الروووح
21-03-2007, 08:51 PM
بارك الله فيك وجزاك ربي الخير ع وضع هذه التنبيهات

تيتانيوم
21-03-2007, 09:16 PM
جزاك الله خير

سيف قطر
25-03-2007, 09:19 PM
الله يجزيك الخير اخو على هالمعلومات الطيبه
بارك الله فيك اخوي

أبوتركي
14-04-2007, 04:30 AM
بارك الله فيك أخوي الشرحي

جعله الله بميزان حسناتك إن شاء الله

ROSE
14-04-2007, 02:20 PM
بارك الله فيك اخوي وماقصرت

سيف قطر
18-04-2007, 12:36 PM
ما قصرت اخوي بو تركي