سيف قطر
04-03-2007, 11:38 PM
حكم من اشتري ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال أتي بها عليك متى تيسر
السؤال
ما حكم من اشتري ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال أتي بها عليك متى تيسر ؟
الجواب
لا يجوز هذا العمل, وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه, وبطل فيما لم يقبض, لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ) (1).
--------------------------------------------------------------------------------
(1)رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587).
المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين
__________________________________________________ __
حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة
السؤال
ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟
الجواب
ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلي المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها. نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك, فهذا جائز لان العقد لم يكن الا بعد إحضار الثمن.
المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السؤال
ما حكم من اشتري ذهبا وبقي عليه من قيمته وقال أتي بها عليك متى تيسر ؟
الجواب
لا يجوز هذا العمل, وإذا فعله صح العقد فيما قبض عوضه, وبطل فيما لم يقبض, لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في بيع الذهب بالفضة: ( بيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيدٍ ) (1).
--------------------------------------------------------------------------------
(1)رواه مسلم في كتاب المساقاة ، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً ، رقم (1587).
المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين
__________________________________________________ __
حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة
السؤال
ما حكم حجز الذهب وذلك بدفع بعض قيمته وتأمينه عند التاجر حتى تسدد القيمة كاملة ؟
الجواب
ذلك لا يجوز لأنه إذا باعها فإن مقتضى البيع أن ينتقل ملكها من البائع إلي المشتري بدون قبض الثمن, وهذا حرام لا يجوز, بل لا بد أن يقبض الثمن كاملا ثم إن شاء المشتري أبقاها عند البائع وان شاء أخذها. نعم لو سامه منه ولم يبع عليه ثم ذهب وجاء بباقي الثمن ثم تم العقد والقبض بعد ذلك, فهذا جائز لان العقد لم يكن الا بعد إحضار الثمن.
المفتي : الشيخ محمد بن صالح العثيمين