أبوتركي
05-03-2007, 09:14 AM
المحكمة الكلية ترجئ النظر في قضيتها إلى 18 الجاري
الفتوى والتشريع: حكم الاستئناف الصادر لصالح »اجيليتي« لا يؤدي »قانونا« لاستلامها الأراضي محل النزاع
ارجأت المحكمة الكلية امس برئاسة المستشار عبدالله الدعيج النظر في القضية المرفوعة من شركة اجيليتي ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير الهيئة العامة للصناعة بصفته الى جلسة 18 مارس الجاري .
وجاء تأجيل النظر في القضية ليقدم الطرفان صورة من الحكم الاستئنافي رقم 2007/4 استئناف اداري ـ 2.
كما جاء في الطلبات المقدمة من الشركة للمحكمة طلب بوقف قرار فسخ العقود الثلاثة المبرمة بين الحكومة والشركة والغاء القرار رقم 2007/1 الصادر من الهيئة العامة للصناعة بكامل اجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة مايترتب على ذلك من اثار .
وقضت محكمة الاستئناف امس بعدم قبول الاستئنافين المقدمين من شركة اجيليتي والحكومة ليكون بذلك حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة ساري المفعول.
وكانت محكمة اول درجة الغت بجلستها في 25 ديسمبر الماضي قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لاراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى حوالي مليون متر مربع .
وقضت المحكمة ايضا في الجلسة نفسها بالغاء قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع شركة اجيليتي لاسباب عدة منها ان الوزير اصدر قراره بصفته وزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وهي الجهة التي ابرمت العقود مع الشركة.
وكان نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي اكد امس ان حكم محكمة الاستئناف الصادر اول أمس بشأن فسخ العقود الثلاثة مع شركة المخازن العمومية (اجيليتي) لايؤدي »قانونا« الى اعادة تسلم الشركة للاراضي والمنشآت محل العقود الثلاثة.
وقال الصرعاوي ان »الهيئة العامة للصناعة ستظل هي التي تباشر كل التصرفات على تلك الاراضي والمنشآت وفقا لقرار مجلس ادارتها رقم (1) لسنة 2007«.
وأوضح الصرعاوي ان الحكم الصادر بتاريخ جلسة اول امس »لا يتعلق بأي حال من الاحوال بصحة قرار مجلس ادارة هيئة الصناعة رقم 1 لسنة 2007 الصادر في 6 يناير الماضي بفسخ ذات العقود الثلاثة للشركة المذكورة محل القرار الوزاري رقم 2006/30«.
واشار الى ان حكم محكمة الاستئناف اول امس قضى بعدم قبول الاستئنافين الاصليين المقدمين من الهيئة العامة للصناعة وشركة اجيليتي وعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة ذاتها والمتعلق بمدى صحة قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة الصناعة بفسخ ثلاثة عقود لشركة اجيليتي.
واضاف ان الدائرة الادارية 3 بالمحكمة الكلية سبق ان قضت بالغاء القرار الوزاري 30 لسنة 2006 اداري بجلسة 25 ديسمبر الماضي الذي أوقف تنفيذه بالاستشكال المرفوع من هيئة الصناعة رقم 4452 لسنة 2006 مستعجل / 6 المؤيد بالاستئنافين رقمي 21 و30 لسنة 2007 استئناف مستعجل.
وأكد ان الحكم الصادر بتاريخ جلسة اول امس »لا يتعلق بأي حال من الاحوال بصحة قرار مجلس ادارة هيئة الصناعة رقم 1 لسنة 2007 الصادر في 6 يناير الماضي بفسخ ذات العقود الثلاثة للشركة المذكورة محل القرار الوزاري رقم 2006/30«.
واشار الى ان قرار مجلس ادارة هيئة الصناعة رقم (1) لسنة 2007 بفسخ ذات عقود شركة اجيليتي المنوه عنها »ما زال قائما صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية بين الهيئة والشركة«.
واوضح ان الهيئة ستظل هي التي تتولى الادارة والاشراف والتصرف بالاراضي محل العقود المفسوخة والمنشآت الكائنة عليها برغم صدور الحكم في الاستئنافات الثلاثة وذلك وفقا للحكم النهائي الصادر بالاستشكال رقم 2006/4452 بجلسة 15 يناير الماضي المؤيد بالاستئنافين رقمي 21 و30 لسنة 2007 استئناف مستعجل الصادر في 5 فبراير 2007 الذي قضى بوقف تنفيذ الحكم الموضوعي الصادر لصالح الشركة في القضية 2006/940وقفا شاملا من دون تعليق على اجراء ما بما يستتبع عدم جواز تنفيذه من جانب شركة المخازن.
الفتوى والتشريع: حكم الاستئناف الصادر لصالح »اجيليتي« لا يؤدي »قانونا« لاستلامها الأراضي محل النزاع
ارجأت المحكمة الكلية امس برئاسة المستشار عبدالله الدعيج النظر في القضية المرفوعة من شركة اجيليتي ضد وزير التجارة والصناعة بصفته ومدير الهيئة العامة للصناعة بصفته الى جلسة 18 مارس الجاري .
وجاء تأجيل النظر في القضية ليقدم الطرفان صورة من الحكم الاستئنافي رقم 2007/4 استئناف اداري ـ 2.
كما جاء في الطلبات المقدمة من الشركة للمحكمة طلب بوقف قرار فسخ العقود الثلاثة المبرمة بين الحكومة والشركة والغاء القرار رقم 2007/1 الصادر من الهيئة العامة للصناعة بكامل اجزائه واعتباره كأن لم يكن مع كافة مايترتب على ذلك من اثار .
وقضت محكمة الاستئناف امس بعدم قبول الاستئنافين المقدمين من شركة اجيليتي والحكومة ليكون بذلك حكم محكمة اول درجة القاضي بالغاء قرار وزير التجارة والصناعة ساري المفعول.
وكانت محكمة اول درجة الغت بجلستها في 25 ديسمبر الماضي قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 بفسخ ثلاثة عقود استثمارية لاراض في منطقة ميناء عبدالله بمساحة تصل الى حوالي مليون متر مربع .
وقضت المحكمة ايضا في الجلسة نفسها بالغاء قرار الوزير رقم 30 لسنة 2006 فيما تضمنه من فسخ العقود الثلاثة المبرمة مع شركة اجيليتي لاسباب عدة منها ان الوزير اصدر قراره بصفته وزير التجارة والصناعة وليس رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وهي الجهة التي ابرمت العقود مع الشركة.
وكان نائب رئيس الفتوى والتشريع المستشار فيصل الصرعاوي اكد امس ان حكم محكمة الاستئناف الصادر اول أمس بشأن فسخ العقود الثلاثة مع شركة المخازن العمومية (اجيليتي) لايؤدي »قانونا« الى اعادة تسلم الشركة للاراضي والمنشآت محل العقود الثلاثة.
وقال الصرعاوي ان »الهيئة العامة للصناعة ستظل هي التي تباشر كل التصرفات على تلك الاراضي والمنشآت وفقا لقرار مجلس ادارتها رقم (1) لسنة 2007«.
وأوضح الصرعاوي ان الحكم الصادر بتاريخ جلسة اول امس »لا يتعلق بأي حال من الاحوال بصحة قرار مجلس ادارة هيئة الصناعة رقم 1 لسنة 2007 الصادر في 6 يناير الماضي بفسخ ذات العقود الثلاثة للشركة المذكورة محل القرار الوزاري رقم 2006/30«.
واشار الى ان حكم محكمة الاستئناف اول امس قضى بعدم قبول الاستئنافين الاصليين المقدمين من الهيئة العامة للصناعة وشركة اجيليتي وعدم جواز الاستئناف الفرعي المرفوع من الشركة ذاتها والمتعلق بمدى صحة قرار وزير التجارة والصناعة بصفته رئيس مجلس ادارة هيئة الصناعة بفسخ ثلاثة عقود لشركة اجيليتي.
واضاف ان الدائرة الادارية 3 بالمحكمة الكلية سبق ان قضت بالغاء القرار الوزاري 30 لسنة 2006 اداري بجلسة 25 ديسمبر الماضي الذي أوقف تنفيذه بالاستشكال المرفوع من هيئة الصناعة رقم 4452 لسنة 2006 مستعجل / 6 المؤيد بالاستئنافين رقمي 21 و30 لسنة 2007 استئناف مستعجل.
وأكد ان الحكم الصادر بتاريخ جلسة اول امس »لا يتعلق بأي حال من الاحوال بصحة قرار مجلس ادارة هيئة الصناعة رقم 1 لسنة 2007 الصادر في 6 يناير الماضي بفسخ ذات العقود الثلاثة للشركة المذكورة محل القرار الوزاري رقم 2006/30«.
واشار الى ان قرار مجلس ادارة هيئة الصناعة رقم (1) لسنة 2007 بفسخ ذات عقود شركة اجيليتي المنوه عنها »ما زال قائما صحيحا ومنتجا لكافة اثاره القانونية بين الهيئة والشركة«.
واوضح ان الهيئة ستظل هي التي تتولى الادارة والاشراف والتصرف بالاراضي محل العقود المفسوخة والمنشآت الكائنة عليها برغم صدور الحكم في الاستئنافات الثلاثة وذلك وفقا للحكم النهائي الصادر بالاستشكال رقم 2006/4452 بجلسة 15 يناير الماضي المؤيد بالاستئنافين رقمي 21 و30 لسنة 2007 استئناف مستعجل الصادر في 5 فبراير 2007 الذي قضى بوقف تنفيذ الحكم الموضوعي الصادر لصالح الشركة في القضية 2006/940وقفا شاملا من دون تعليق على اجراء ما بما يستتبع عدم جواز تنفيذه من جانب شركة المخازن.