المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مقال الشيخ علي السالوس (( المحرمات زادت )) الشرق 04/03/2007



PoBox
06-03-2007, 08:56 AM
مقال الشيخ علي السالوس (( المحرمات زادت )) الشرق 04/03/2007


المحرمات زادت
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
قضيت بضعة أشهر خارج قطر ، وعندما عدت وعادت الأسئلة كما تعودت قبل سفري وجدت المخالفات الشرعية قد زادت ، لذا رأيت أن أكتب هذه الكلمات الموجزة لإعلام المتمسكين بقرارات المجامع الفقهية الدولية بهذه المخالفات ليتجنبوها

ولست هنا أناقش الذين أجازوا هذه المعاملات ، فيبدو أنهم لايقيمون وزنا لهذه المجامع ، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وأشير أولا إلى بعض المخالفات التي تحدثنا عنها من قبل : فمنها السحب النقدي ببطاقة الائتمان دون رصيد أو بأكثر من الرصيد ، فهو عقد قرض ، وصاحب البطاقة مقترض ، والنسبة التي يأخذها البنك ((( وان كان إسلاميا )) لاتجوز ، فهي من الربا المحرم ، والجائز هنا بحسب قرار مجمع الفقه هو أن يأخذ البنك مبلغا مقطوعا مقابل التكاليف الفعلية وليس مبلغ القرض.
ومنها غرامة التأخير فهي من ربا الجاهلية اما ان تقضي وإما أن تربي ، أي ان الزيادة على الدين مقابل التاجيل ،
وبلغني من أحد المصارف الاسلامية حذف هذا الشرط الباطل من عقود البيع بعد كثرة الاعتراضات ، فلعل باقي البنوك الاسلامية تحذو حذوه ، وترفع الحرج عن المسلمين .
ومنها ايضا أجور خطابات الضمان ، فهذه الأجور لايجوز أن ترتبط بمبلغ خطاب الضمان وإنما تكون مقابل الجهد المبذول والتكاليف الفعلية .
هذه بعض المخالفات التي تحدثنا عنها من قبل ثم فوجئت بمخالفات جديدة وكنا نتمنى أن تزول المخالفات أو تقل ، ومن المخالفات الشرعية التي جرت مايلي :-


أولا :-
بطاقة اليسر هذه البطاقة تسمح لحاملها بتقسيط الدين ، فمن استخدم بطاقة الائتمان في الشراء مثلا بأكثر من رصيده في البنك واصبح العميل مدينا بثمن مشترياته ، ولم يقم باداء الدين في الوقت المحدد ، وكان معه بطاقة اليسر ، يقسط البنك له هذا الدين ويأخذ مبلغا شهريا.
فهذه الزيادة الشهرية على الدين تعتبر من الربا المحرم واذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال عليه الصلاة والسلام : الآخذ والمعطي سواء
فاللعنة لا تلحق من يأخذ الربا فقط ، بل تصيب أيضا من يعطي هذا الربا
ولذلك لايجوز استخدام هذه البطاقة


ثانيا :-
بيع المراجحة

بيع المراجحة ( بالجيم ) وليس المرابحة ( بالباء) لم اسمع عنه من قبل ، وعندما بلغني ، حيث سئلت عن حكمه ، قلت لا ادري ثم استفسرت عن المراد به ، والطريقة التي يتم بها فعرفت أن المصرف الإسلامي الذي طبقه أراد منه مواجهة مخاطر الصرف فقد يشتري – هو أو العميل – بالأجل وعند الأداء يرتفع كثيرا سعر العملة ، فيشق على المشتري أداء الدين ، وقد يبيع بالأجل فينخفض سعر العملة فيخسر البائع وعلاج هذا في البنوك الربوية هو تثبيت السعر من البداية ، وهذا غير جائز شرعا ، فالبائع أو المشتري الذي يتعامل بالدولار اذا اشترى أو باع بالمارك يثبت سعر الصرف في الحال مهما ارتفع المارك أو انخفض ، والصرف لايجوز فيه شرعا الاجل أو المواعدة لإاراد المصرف الإسلامي أن يتجنب هذا فيتفق مع العميل على أن السعر يكون تبعا لمؤشر يتفق عليه وهذا فيه محظوران شرعيان :
أحدهما المواعدة والثاني البيع على المؤشر ، وهو ما انتهت المجامع الفقهية الى عدم جوازه وان لم يكن فيه صرف

ومنذ بضع عشرة سنة عندما كنت في هيئة الرقابة لمصرف اسلامي اوجدت لهم بديلا شرعيا وهو أن البائع بالأجل ويخشى هبوط العملة يشتري سلعة اخرى بالأجل بثمن قريب من المبلغ الذي سيستلمه ، وعندما يقبض الثمن من المشتري يسلم مثله للبائع دون ان يقوم ببيع العملة ويخسر فيها .
وعلى العكس من ذلك المشتري بالأجل الذي يخشى صعود العملة فيخسر عندما يقوم بعملية الصرف للحصول على ثمن الشراء ليؤديه للبائع، وقد بينت هذا المخرج لبعض المصارف الإسلامية ومن الواضح أن الذي يقوم بالعملية المعاكسة يتصرف في السلعة التي اشتراها بالطريقة التي يرتضيها فلعل هذه الطريقة تكون مخرجا مناسبا دون الوقوع في محظور شرعي ، والله عز وجل هو الاعلم.


ثالثا :
التمويل النقدي

التورق الذي نراه في بعض المصارف الإسلامية افتت المجامع بعدم جوازه ، وفي بحث قدمته للمجمع عن التورق المصرفي اثبت أن الواقع العملي يبين أن شراء سلعة بالأجل ثم بيعها نقدا ، هذا الشراء ما هو إلا مجرد كتابة فقط دون ان يتم شراء أو بيع ولذلك فالذي يذهب إلى المصرف لايقول انه يريد الشراء ، وإنما يريد قرضا ، ولكن اثبات السلعة في الأوراق للتضليل بأن هذا شراء وبيع .
ومن الأسئلة التي تلقيتها هنا سؤال عجبت له أشد العجب ، وهو أن موظفا في مصرف إسلامي قال لأحد العملاء ، عندنا تمويل نقدي فسألني العميل عن هذا التمويل .
وقد يكون هذا التمويل عن طريق التورق المصرفي ، ولكن سر العجب هو الإفصاح صراحة أن التمويل نقدي دون ذكر لسلعة ، وهذه وظيفة البنوك الربوية ، وإنا لله وإنا إليه راجعون

Breakaway
06-03-2007, 09:53 AM
جزاك الله خير يا PoBoxing على هذا النقل وحسبنا الله على هذه البنوك التي لم تقم على أساس "وتعاونوا على البر والتقوى".

راعي المواجيب
06-03-2007, 10:03 AM
جزاك الله خيرا

وغير ذلك من التجاوزات أيضا تجد ببعض فروع المصرف للأسف خلط الموظفين بالموظفات تظن أنك بالبنك البريطاني .. اقتران كلمة إسلامي بأي بنك مسؤولية عظيمة أمام الله .

Qa6ar
06-03-2007, 10:38 AM
حسبنا الله ونعم الوكيل

والله ياجماعه احنا بذمه المشايخ اللي احلت بطاقه يسر والمرابحه ويالله ان ترحمنا برحمته

وحسبنا الله ونعم الوكيل

سيف قطر
06-03-2007, 10:39 AM
بارك الله فيك اخوي على النقل

الربحان
06-03-2007, 10:47 AM
جزاك الله خير على النقل
مشككككككككككككككككككككككككور

LaW
06-03-2007, 10:56 AM
جزاك الله خير ..وبارك الله في الشيخ علي السالوس على النهي والتنبيه عن المنكر.

PoBox
06-03-2007, 11:02 AM
حسبنا الله ونعم الوكيل

والله ياجماعه احنا بذمه المشايخ اللي احلت بطاقه يسر والمرابحه ويالله ان ترحمنا برحمته

وحسبنا الله ونعم الوكيل

المراجحة هي المحرمة وليس المرابحة

ضوى
06-03-2007, 11:11 AM
المراجحة هي المحرمة وليس المرابحة


ايش الفرق الله يبارك فيك ؟؟


انا الصراحة ما ودي بشئ حرام تعبنا من هالسالفة والله ، يعني اذا الواحد ما يثق في البنوك الاسلامية في من يثق ؟
وابي احد يقول التصرف اللي باذكره حرام والا حلال
اول ما اشتغلت حولت راتبي لبنك ربوي واخذت سلفية ( يارب اغفر لي وسامحني) ، (بس الحمد لله طهرت المال واخذت راس مالي فقط ) ، ويوم وعيت وصحيت من غفلتي حاولت بكل طريقة اني اطلع من البنك واحول اسلامي بس السلفة اللي علي كانت كاسرة ظهري ويوم عرفت عن بيع التورق فكرت فيه فيه مشايخ قالوال لي حلال ومشايخ قالوا حرام اللي حلال استندوا على انه نيتي هي التخلص من الربا والتوجه للحلال وفعلا بالنهاية استفتيت قلبي ومشيت ببيع التورق والحمد لله مشت الامور يعني انا وقعت في الحرام ؟؟؟

شكرا لكم

qatari1
06-03-2007, 12:34 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون..
حسبنا الله ونعم الوكيل...
هذه البنوك الإسلامية وتتعامل بالحرام...
والبنوك التجارية ربوية ومحرمة...
أي المفر، وأين المصير؟

PoBox
06-03-2007, 12:35 PM
ايش الفرق الله يبارك فيك ؟؟


انا الصراحة ما ودي بشئ حرام تعبنا من هالسالفة والله ، يعني اذا الواحد ما يثق في البنوك الاسلامية في من يثق ؟
وابي احد يقول التصرف اللي باذكره حرام والا حلال
اول ما اشتغلت حولت راتبي لبنك ربوي واخذت سلفية ( يارب اغفر لي وسامحني) ، (بس الحمد لله طهرت المال واخذت راس مالي فقط ) ، ويوم وعيت وصحيت من غفلتي حاولت بكل طريقة اني اطلع من البنك واحول اسلامي بس السلفة اللي علي كانت كاسرة ظهري ويوم عرفت عن بيع التورق فكرت فيه فيه مشايخ قالوال لي حلال ومشايخ قالوا حرام اللي حلال استندوا على انه نيتي هي التخلص من الربا والتوجه للحلال وفعلا بالنهاية استفتيت قلبي ومشيت ببيع التورق والحمد لله مشت الامور يعني انا وقعت في الحرام ؟؟؟

شكرا لكم


المرابحة هي البنك يشتري ( سيارة مثلا) ويبيعك اياها + مبلغ الربح له

والمراجحة في مقالة الشيخ فوق وما اقدر اضيف اكثر لان ماعندي خلفية عن الموضوع

وراجعي الخاص :)

PoBox
06-03-2007, 12:42 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون..
حسبنا الله ونعم الوكيل...
هذه البنوك الإسلامية وتتعامل بالحرام...
والبنوك التجارية ربوية ومحرمة...
أي المفر، وأين المصير؟

المفر ان تاخذ قدر الكفاية منهم فقط
2)راتبك ينزل
2) قرض مرابحة او اجارة وباقي الاشياء المجمع عليها دون خلاف

ولاتتوسع بالمنتجات الجديده (((( الاسلامية )))))
لانها غالبا جائت من طلب اداري للرقابة بالبحث عن مخرج
ومنطق البحث عن مخرج منطق سقيم ويؤدي للحرام
ويختلف عن منطق الابداع لايجاد منتج محترم ،

الواحد ماوده يسب الحين
لكن رؤوس الهيئات الشرعية في قطر كلها واحده تقريبا للبنوك ال3 او الفروع الاسلامية
ومثلهم مثل ال ( ولا خلني ساكت احسن:anger1: :anger1: )
آخر العام يستلمون الشيك ويوقعون (( لم نجد مايخالف الشرع ))
ولاهم دارين باللومي

الزاجل
06-03-2007, 01:33 PM
بطاقة اليسر
شفت لها دعاية في احد المصارف الإسلامية
ومن شروطها اعتقد اني اضع في البداية 10 او 20 الف
واذا سحبت ونقصت فلوسي يسدون عني ..
بس ما قدرت اطلع على الأمور الثانية
لأني ما كنت محتاج لها ..

وجزاك الله كل خير يا بوكسينج على المقال هذا
وربنا يجزي شيخنا الجليل علي السالوس خير الجزاء ..

سهم المراقيب
06-03-2007, 01:55 PM
الإختلاف رحمة للأمة ,,

جزاك الله خير PoBoxing

لاعب بورصة
06-03-2007, 05:10 PM
إنا لله وإنا إليه راجعون..
حسبنا الله ونعم الوكيل...
هذه البنوك الإسلامية وتتعامل بالحرام...
والبنوك التجارية ربوية ومحرمة...
أي المفر، وأين المصير؟

الحل موجود بديننا الاسلامي :

1- تطبيق الشريعة الاسلامية بالبلد وقوانينه الرسمية ومنها لضرورتنا الآن ( الزكاة لكل تاجر وشركة رسمية واموال مودعة بالبنوك بقانون رسمي اجباري لاننا في بلد مسلم)

2- إنشاء بيت المسلمين ولايتطلب شيئا غير ايداع الزكوات فيه ( وبذلك تسد حاجة المعسرين ورد المبالغ كما هي بالتقسيط العادل ) لاننا نعاني الامرين من بنوك ربويه واسلاميه ( متغطيه بالدين أكثرها ) بسد حاجات الناس من شي بسيط ويكبر بالدين الى ان وصلنا الى هالحال !!!!
3- اما بالنسبة للامور التجارية فلا مانع من وجود هيئة اسلامية اقتصادية تطور وتتابع حالات المجتمع ومتطلباته العصرية والزمانيه وابداء الراي الشرعي
واعتقد لاحاجة لنا للمال كسيولة وانما كأرقام بالبنوك في حالة اخذنا لبضاعة ( بيت سيارة شركة او غيره ليش ما يمول البضاعة نفسها البنك الاسلامي مباشره ا والاستفاده من الربح على العميل في حالة موافقته بالبيع على اجل مسمى وبدون ارقام فوائد نفس فوائد البنوك الربويه مع العلم ان اكثر الناس يذهب للتمويل الاسلامي وياخذ النقد السيوله ويذهب لشراء حاجه ما والافضل المباشره والله أعلم )

khaleel
06-03-2007, 05:38 PM
الإختلاف رحمة للأمة ,,

جزاك الله خير PoBoxing

الاختلاف نقمه وشر ما بعده شر والوحده والاجتماع على الحق هو الخير

وشاكر لك اخي العزيز PoBoxing وبارك الله فيك

PoBox
06-03-2007, 10:46 PM
الاختلاف نقمه وشر ما بعده شر والوحده والاجتماع على الحق هو الخير

وشاكر لك اخي العزيز PoBoxing وبارك الله فيك

الاختلاف على الفرعيات نعمة
مثل ( مكان وضع اليد على الكف ام على اليد في الصلاة )
وضع اليد فوق السرة او افرادها ))

وليس الخلاف بين حرام وحلال
مافي خلاف بين حرام وحلال
هذولا عكس 100%

هذا اتباع هوى وليس خلاف

وجهة نظر
06-03-2007, 11:01 PM
الاختلاف نقمه وشر ما بعده شر والوحده والاجتماع على الحق هو الخير

وشاكر لك اخي العزيز PoBoxing وبارك الله فيك
متى يكون اختلاف الأمة رحمة و متى يكون اختلافها مصيبة ؟

الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله ، محمد عليه الصلاة و السلام و على آله الكرام الطاهرين و أصحابه الطيّبين الصّالحين و على من اقتدى بنهجه و سار عليه إلى يوم الدين أمّا بعد :
فعن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ قال: قال النبيُّ لنا لما رجَعَ منَ الأحزاب: لا يُصَلِّينَّ أَحدٌ العصرَ إِلاّ في بني قُرَيظةَ. فأَدركَ بعضَهمُ العصرُ في الطريقِ، فقال بعضُهم: لا نُصلِّي حتى نأْتِيَها، وقال بعضُهم: بل نُصلِّي، لم يُرَدْ منا ذلكَ. فذُكِرَ للنبيِّ فلم يُعَنِّفْ واحداً منهم.(رواه البخاري)
ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب، قال السهيلي: ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد ) و ذكر أيضاً (فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى، والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد، وخالف الجاحظ والعنبري، وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو مصيب باجتهاده، وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد ) و ذكر في شرح هذا الحديث أيضاً ( ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه، وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوّزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولا سيما والزمان زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحـث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة وقد استدل بـه الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم ) انتهى ما ورد في شرح الباري .
و لا يرد أن يكون الصحابة لم يسمعوا الرسول صلى الله عليه و سلّم بدقّة و تمعّن فلذلك حصل الإختلاف بينهم ،أو نُقل لهم الكلام نقلاً خاطئاً أونقلاً ليس دقيقاً، لا يرد ذلك ، بل سمعوا بوضوح و هذا واضح من الرواية نفسها ،و ذلك لأنّ مسلم روى في صحيحه (عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: نَادَىٰ فِينَا رَسُولُ اللّهِ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ «أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّي إلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ، وَإنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.) و البيهقي في سننه الكبرى (عن نافع عن عبدِ الله قالَ: نَادَى فِـيْنَا رسولُ الله يومَ انْصَرَفَ من الأحزابِ: «أَلاَ لاَ يُصَلِّـيَنَّ أحدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فـي بَنِـي قُرَيْظَةَ»، قالَ: فَتَـخَوَّفَ ناسٌ فوتَ الوقتِ فَصَلَّوْا دونَ بَنِـي قُرَيْظَةَ، وقالَ آخرونَ: لا نُصَلِّـي إلا حيثُ أَمَرَنَا رسولُ الله وإِنْ فَاتَنَا الوقتُ، قالَ: فَمَا عَنَّفَ واحداً من الفريقـينِ ) ، و في صحيح ابن حبّان "أخبرنا أبو يعلى المَوْصلي في كتابِ «المشايخ»، حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماء ، حدثنا جُويريةُ ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال : نادى فينا منادي رسولِ الله يومَ انصرفَ عَنِ الأَحْزَابِ: أَلَا لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ الظُّهْرَ إلا في بَني قُريظةَ، فتَخَوَّفَ ناسٌ فَوْتَ الوقتِ فَصَلُّوا دُونَ بني قُريظةَ، وقالَ الآخرونَ لا نُصَلِّي إلا حيثُ أَمَرَنا رسولُ اللَّهِ وإنْ فاتَنا الوقتُ، قالَ: فما عَنَّف واحداً مِنَ الفريقينِ." فكلا الروايات المذكورة أتى فيها أنّ الرّسول صلّى الله عليه و سلّم قد نادى في النّاس ، و يقال نادى فلان أي صاح ، أتى في لسان العرب (والنِّداءُ والنُّداء: الصوت مثل الدُّعاء والرُّغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مُناداة ونِداء أَي صاح به ) ، و الصياح صوت كل شيء إذا اشتد ، و صَيَّحَ: صَوَّتَ بأَقصى طاقته، فالصَّيْحُ والصَّيْحَةُ والصِّياحُ الصَّوْتُ بأقصى الطاقَةِ ، فقد ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن النبيّ صلى الله عليه و سلم قد أمر بِلَالًا فَأَذَّن فِي النَّاس : مَنْ كَانَ سَامِعًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْر إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة ، و هذا يعني أن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم إن لم يكن كلّهم قد سمعوا بلالاً لأنّه نادى بهم ، أي صاح بهم ، فهذا ينفي أن يكون الصحابة لم يسمعوا الرسول صلى الله عليه و سلّم بدقّة و تمعّن فلذلك حصل الإختلاف بينهم ،أو نُقل لهم الكلام نقلاً خاطئاً أونقلاً ليس دقيقاً،فهذا الفهم لا يرد ، بل سمعوا بوضوح ،و الأمر الآخر أنّهم لم يختلفوا في الذي قيل ، و لكنّهم اختلفوا في مفهوم قـول الرسول صلى الله عليه و سلّم «أَلاَ لاَ يُصَلِّـيَنَّ أحدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فـي بَنِـي قُرَيْظَةَ» ،و هذا لدليل واضح على أنّ الصحابة اختلفوا بفهم النص و ليس بالنص نفسه .
أما اختلاف الروايات ، فرواية الإمام البخاري أتت بصلاة العصر ، و الإمام مسلم و البيهقي و ابن حبّان أتت بصلاة الظهر ، فقد يكون الأمر حصل بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعض الصحابة و لم يصلي البعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا : لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ويحتمل أيضاً أنه قيل للجميع: ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنهم طائفتان ، قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة والله أعلم .( شرح النووي لصحيح مسلم ) .
إنّ عدم تعنيف الرسول صلى الله عليه و سلّم لأي الفرقتبن ، لهو دليل واضح بجواز الاختلاف ،و لكن أي اختلاف ، يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشيء ، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ، فـصلوا حين خافـوا فوت الوقت وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد ) .
و أورد النووي كذلك في شرح صحيح مسلم قول الخطّابي (قال الخطابي: وقد روي عن النبي أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة» فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً، ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي خاصة فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم، والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباً ولا يلتزم هذا ويذكره الاجاهل أو متجاهل، وقد : ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه﴾ فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً وهو ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر. والثاني: في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاً فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث: «اختلاف أمتي رحمة» هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله.) ، و ذكر المناوي في كتابه فيض القدير وهو يشرح حديث "اختلاف أمتي رحمة" («اختلاف» افتعال من الخَلْفُ وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور ذكره الحراني «أمتي» أي مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها فالكلام في الاجتهاد في الأحكام كما في تفسير القاضي قال: فالنهي مخصوص بالتفرق في الأصول لا الفروع انتهى، قال السبكي: ولا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وأما ما ذهب إليه جمع من أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع فرده السبكي بأنه كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوص للأمة بذلك فإن كل الأمم مختلفون في الحرف والصنائع فلا بد من خصوصية، قال: وما ذكره إمام الحرمين في النهاية كالحليمي من أن المراد اختلافهم في المناصب والدرجات والمراتب فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه «رحمة» أي اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي بكلها لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهـم ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به توسعة في شريعتهم السمحة السهلة، فاختلاف المذاهب نعمة كبيرة وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة فالمذاهب التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له وقد وعد بوقوع ذلك فوقع وهو من معجزاته ، أما الاجتهاد في العقائد فضلال ووبال كما تقرر والحق ما عليه أهل السنة والجماعة فقط، فالحديث إنما هو في الاختلاف في الأحكام، ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموماً فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت ما في حال على وجهه ما ) انتهى شرح المناوي .
إن الحديث الشريف لهو دليل واضح لجواز الإختلاف في فهم النصوص الشرعية ، و الذي له الحق بالإختلاف هو القادر على فهم النصوص فهماً شرعياًّ ، بمعنى أنه من لا يستطيع أن يفهم النص فليس له الحق في أن يختلف مع من يستطيع أن يفهم النص ، و بمعنى آخر من كان غير مجتهد ، فليس له الحق في أن يختلف مع المجتهد في فهم النصوص الشرعية ، ما دامت نصوص قابلة للإختلاف ، و لا يخفى على القارىء أن اليوم نحن نفتقر إلى المجتهدين ، و أن عددهم بالأمة ليس بكثير ، و أن الأمة قد اختلط لديها هذا المفهوم كما اختلطت لديها مفاهيم أخرى ، فقد يعتبرون المفتي أو المقلد المتبع مجتهداً ، بل يتّخذون من الذين يحاربون الله و رسوله عليه الصلاة والسلام ، من علماء السلاطين ، أئمّة يقلدونهم و يتبعونهم ولو أحلوا الحرام أم حرموا الحلال ، قال رسول الله (إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الأَئِمَةُ المُضِلُّونَ) ، مسند للإمام أحمد ، فقلة الوعي عند الأمة جعلتهم لا يعرفون حتى كيف يأخذون الحكم الشرعي ليتبعونه ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ َ يَقُولُ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) رواه البخاري و مسلم ، فالإختلاف الحاصل بين المجتهدين يكون خاصًّا بمعرفة الحكم الشرعي و هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع ، فالشارع اسم فاعل على وزن فاعل ، و اسم الفاعل مشتق يدل على من وقع منه الفعل ، فهو الذي قام بالفعل ، فنقول مثلاً فلان قاتِل أي أنه هو من وقع منه القتل ، فالشارع مشتق من فعل شرع كما أن المشرّع اسم فاعل مشتق من شرّع ، و الشارع و المشرّع هو الله وحده لا شريك له ، قال تعالى (إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ) سورة الأنعام آية 57 ، فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد ، و قيل خطاب الشارع ليشمل السنة و اجماع الصحابة ، و قيل أفعال العباد ، فالأفعال جمع تكسير للفعل ، أتى في لسان العرب ( الفعل كناية عن كل عمل متعدٍّ أو غير متعدٍّ) انتهى ، و العمل الغير متعد و هو اللازم الذي يكتفي بالفاعل و يلتزم به ، كقولنا يجري الماء ، أو رجع فلان ، أما المتعدي فهو الذي ينصُب مفعولا كقولنا وجد فلانٌ ماءً ، فالفعل يشمل كل عمل سواء وقع على مفعول أم لم يقع ، فقيل خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد ، لنُبعد خطاب الشارع المتعلق بالاعتقاد عن الأذهان ، فلذلك عرِّف الفقه بأنه مجموع الأحكام العملية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ، فذكر العملية ليبين أن الفقه خاص بالأحكام الشرعية أي بالفروع لا بالعقائد أي بالأصول ، و قيل العباد و ليس المكلفون و ذلك ليشمل الأحكام الخاصة بالصبي و المجنون كالزكاة في أموالهما ، و لا يخفى عليكم أن الإقتضاء تعني الطلب ، إما طلب فعل أو طلب ترك ، يندرج تحت ذلك الواجب و المندوب و الحرام و المكروه ، أما التخيير فهو الإباحة ، أما الوضع فهو الخطاب المتعلق بأفعال العباد بالوضع كجعل الشيء مانعاً أو شرطاً أو ما شاكل ذلك ، فأحكام الوضع لها باب واسع في كتب أصول الفقه ، يحتاج لشرحها بحث منفرد ، وعلى ما سبق فإن الإختلاف المقصود لا يخرج عن كونه خاص بالأحكام الشرعية، فإن كان الحكم الشرعي قطعيًّا كتحريم الربا ، و تحريم موالاة الكفار ، لا يجوز أن يختلف فيه ، لأن أدلتها قطعية الثبوت و الدلالة ، فلا يوجد ما يدعوا للإختلاف ،بمعنى أنه لا يختلف إثنان على صحة الدليل أو معناه ، و خاصة أن هذه الأحكام غالباً ما تكون معلومة من الدين بالضرورة ، أي أنها أحكام شرعية اشتهرت بحيث يعرفها المسلمون جميعاً ،حتى إن لم يعرفوا أدلتها ، فهناك من يعرف أن القمار حرام و لكن قد لا يحفظ قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ سورة المائدة آية 90 ، و على ذلك فإن اختلاف الأمة في فهم مثل هذه النصوص دليل على مدى ضعفها و انحطاطها ، و ابتعادها عن الصراط المستقيم ، فلذلك لا يفهم أبدا أنّ من يدعو من المسلمين اليوم للديموقراطية أو للحرية أو للسماح بموالاة الكفار ، فإن هذا يعد من الإختلاف الجائز أو الممدوح ، أبدا لا يفهم ذلك بل هو من الإنحطاط الذي وصلت إليه الأمة من وجود من يبيح ما حرم الله قطعا بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، فوجوب الحكم بما أنزل الله ليس من المسائل المختلف عليها ، وإنما هو حكم قطعي ثبت بالدليل القطعي ، لا يجوز الإختلاف عليه و لا بحال من الأحوال ، و لا يختلف إثنان على أن الديموقراطية و الحريات و موالات الكفار و غيرها من أفكار ، لا يتوافقون مع وجوب تطبيق الإسلام أبدا ، بل يعارضونه أشد المعارضة ، فلذلك الإختلاف بحكم قطعي مثل هذا الحكم هو مصيبة عظيمة حلّت على الأمة، و كذلك مثل من أباح الربا باسم الفوائد البنكية و من أباح القمار باسم السحب و اليانصيب ، فهذه مسائل قد أتى الشرع و بينها لنا فالإختلاف عليها وبال و عذاب و معصية .
أما الإختلاف الجائز و الممدوح فإنه يكون بالأحكام الشرعية التي أدلتها ظنية في الثبوت أو في الدلالة أو في كلاهمُا معا ، كما اختلف الفقهاء في كلمة مس الواردة بالقرآن أو كلمة اللغو أو غيرها من الأدلة التي تحتمل أكثر من معنى ، فهنا الإختلاف وارد مع من يستطيع أن يفهم النص ، إلا أن الدليل إن كان ظني الثبوت أي ليس بمتواتر فهذا لا يعنى أن إنكاره أو عدم العمل به أمر جائز ، فقد أخذ الرسول بقول إثنين و عمل بقولهم و أجمع الصحابة بالعمل بخبر الواحد ، فلا يجوز إنكار الغير متواتر أو عدم العمل به إلا بأمارة تدفع المجتهد لذلك ، كأن يكون الحديث ضعيف أو أن أحد الرواة اشتهر بالكذب أو ما شابه ذلك .

سوبرقطري
06-03-2007, 11:39 PM
متى يكون اختلاف الأمة رحمة و متى يكون اختلافها مصيبة ؟

الحمد لله و الصلاة و السلام على خير خلق الله ، محمد عليه الصلاة و السلام و على آله الكرام الطاهرين و أصحابه الطيّبين الصّالحين و على من اقتدى بنهجه و سار عليه إلى يوم الدين أمّا بعد :
فعن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ قال: قال النبيُّ لنا لما رجَعَ منَ الأحزاب: لا يُصَلِّينَّ أَحدٌ العصرَ إِلاّ في بني قُرَيظةَ. فأَدركَ بعضَهمُ العصرُ في الطريقِ، فقال بعضُهم: لا نُصلِّي حتى نأْتِيَها، وقال بعضُهم: بل نُصلِّي، لم يُرَدْ منا ذلكَ. فذُكِرَ للنبيِّ فلم يُعَنِّفْ واحداً منهم.(رواه البخاري)
ورد في فتح الباري بشرح صحيح البخاري (في هذا الحديث من الفقه أنه لا يعاب على من أخذ بظاهر حديث أو آية، ولا على من استنبط من النص معنى يخصصه، وفيه أن كل مختلفين في الفروع من المجتهدين مصيب، قال السهيلي: ولا يستحيل أن يكون الشيء صوابا في حق إنسان وخطأ في حق غيره وإنما المحال أن يحكم في النازلة بحكمين متضادين في حق شخص واحد ) و ذكر أيضاً (فكل مجتهد وافق اجتهاده وجها من التأويل فهو مصيب انتهى، والمشهور أن الجمهور ذهبوا إلى أن المصيب في القطعيات واحد، وخالف الجاحظ والعنبري، وأما ما لا قطع فيه فقال الجمهور أيضا: المصيب واحد، وقد ذكر ذلك الشافعي وقرره، ونقل عن الأشعري أن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وقال بعض الحنفية وبعض الشافعية، وهو مصيب باجتهاده، وإن لم يصب ما في نفس الأمر فهو مخطئ وله أجر واحد ) و ذكر في شرح هذا الحديث أيضاً ( ثم الاستدلال بهذه القصة على أن كل مجتهد مصيب على الإطلاق ليس بواضح، وإنما فيه ترك تعنيف من بذل وسعه واجتهد، فيستفاد منه عدم تأثيمه، وحاصل ما وقع في القصة أن بعض الصحابة حملوا النهي على حقيقته، ولم يبالوا بخروج الوقت ترجيحا للنهي الثاني على النهي الأول وهو ترك تأخير الصلاة عن وقتها، واستدلوا بجواز التأخير لمن اشتغل بأمر الحرب بنظير ما وقع في تلك الأيام بالخندق فقد تقدم حديث جابر المصرح بأنهم صلوا العصر بعدما غربت الشمس وذلك لشغلهم بأمر الحرب، فجوّزوا أن يكون ذلك عاما في كل شغل يتعلق بأمر الحرب ولا سيما والزمان زمان التشريع، والبعض الآخر حملوا النهي على غير الحقيقة وأنه كناية عن الحـث والاستعجال والإسراع إلى بني قريظة وقد استدل بـه الجمهور على عدم تأثيم من اجتهد لأنه لم يعنف أحدا من الطائفتين، فلو كان هناك إثم لعنف من أثم ) انتهى ما ورد في شرح الباري .
و لا يرد أن يكون الصحابة لم يسمعوا الرسول صلى الله عليه و سلّم بدقّة و تمعّن فلذلك حصل الإختلاف بينهم ،أو نُقل لهم الكلام نقلاً خاطئاً أونقلاً ليس دقيقاً، لا يرد ذلك ، بل سمعوا بوضوح و هذا واضح من الرواية نفسها ،و ذلك لأنّ مسلم روى في صحيحه (عَنْ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: نَادَىٰ فِينَا رَسُولُ اللّهِ يَوْمَ انْصَرَفَ عَنِ الأَحْزَابِ «أَنْ لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الظُّهْرَ إلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» فَتَخَوَّفَ نَاسٌ فَوْتَ الْوَقْتِ، فَصَلَّوْا دُونَ بَنِي قُرَيْظَةَ. وَقَالَ آخَرُونَ: لاَ نُصَلِّي إلاَّ حَيْثُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللّهِ ، وَإنْ فَاتَنَا الْوَقْتُ. قَالَ: فَمَا عَنَّفَ وَاحِداً مِنَ الْفَرِيقَيْنِ.) و البيهقي في سننه الكبرى (عن نافع عن عبدِ الله قالَ: نَادَى فِـيْنَا رسولُ الله يومَ انْصَرَفَ من الأحزابِ: «أَلاَ لاَ يُصَلِّـيَنَّ أحدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فـي بَنِـي قُرَيْظَةَ»، قالَ: فَتَـخَوَّفَ ناسٌ فوتَ الوقتِ فَصَلَّوْا دونَ بَنِـي قُرَيْظَةَ، وقالَ آخرونَ: لا نُصَلِّـي إلا حيثُ أَمَرَنَا رسولُ الله وإِنْ فَاتَنَا الوقتُ، قالَ: فَمَا عَنَّفَ واحداً من الفريقـينِ ) ، و في صحيح ابن حبّان "أخبرنا أبو يعلى المَوْصلي في كتابِ «المشايخ»، حَدَّثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أسماء ، حدثنا جُويريةُ ، عن نافعٍ عن ابنِ عُمَرَ قال : نادى فينا منادي رسولِ الله يومَ انصرفَ عَنِ الأَحْزَابِ: أَلَا لا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ الظُّهْرَ إلا في بَني قُريظةَ، فتَخَوَّفَ ناسٌ فَوْتَ الوقتِ فَصَلُّوا دُونَ بني قُريظةَ، وقالَ الآخرونَ لا نُصَلِّي إلا حيثُ أَمَرَنا رسولُ اللَّهِ وإنْ فاتَنا الوقتُ، قالَ: فما عَنَّف واحداً مِنَ الفريقينِ." فكلا الروايات المذكورة أتى فيها أنّ الرّسول صلّى الله عليه و سلّم قد نادى في النّاس ، و يقال نادى فلان أي صاح ، أتى في لسان العرب (والنِّداءُ والنُّداء: الصوت مثل الدُّعاء والرُّغاء، وقد ناداه ونادى به وناداه مُناداة ونِداء أَي صاح به ) ، و الصياح صوت كل شيء إذا اشتد ، و صَيَّحَ: صَوَّتَ بأَقصى طاقته، فالصَّيْحُ والصَّيْحَةُ والصِّياحُ الصَّوْتُ بأقصى الطاقَةِ ، فقد ورد في فتح الباري شرح صحيح البخاري أن النبيّ صلى الله عليه و سلم قد أمر بِلَالًا فَأَذَّن فِي النَّاس : مَنْ كَانَ سَامِعًا فَلَا يُصَلِّيَنَّ الْعَصْر إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَة ، و هذا يعني أن مجموعة من الصحابة رضوان الله عليهم إن لم يكن كلّهم قد سمعوا بلالاً لأنّه نادى بهم ، أي صاح بهم ، فهذا ينفي أن يكون الصحابة لم يسمعوا الرسول صلى الله عليه و سلّم بدقّة و تمعّن فلذلك حصل الإختلاف بينهم ،أو نُقل لهم الكلام نقلاً خاطئاً أونقلاً ليس دقيقاً،فهذا الفهم لا يرد ، بل سمعوا بوضوح ،و الأمر الآخر أنّهم لم يختلفوا في الذي قيل ، و لكنّهم اختلفوا في مفهوم قـول الرسول صلى الله عليه و سلّم «أَلاَ لاَ يُصَلِّـيَنَّ أحدٌ الظُّهْرَ إِلاَّ فـي بَنِـي قُرَيْظَةَ» ،و هذا لدليل واضح على أنّ الصحابة اختلفوا بفهم النص و ليس بالنص نفسه .
أما اختلاف الروايات ، فرواية الإمام البخاري أتت بصلاة العصر ، و الإمام مسلم و البيهقي و ابن حبّان أتت بصلاة الظهر ، فقد يكون الأمر حصل بعد دخول وقت الظهر، وقد صلى الظهر بالمدينة بعض الصحابة و لم يصلي البعض، فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين صلوا : لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة، ويحتمل أيضاً أنه قيل للجميع: ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بني قريظة، ويحتمل أنهم طائفتان ، قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بني قريظة، وللذين ذهبوا بعدهم لا تصلوا العصر إلا في بني قريظة والله أعلم .( شرح النووي لصحيح مسلم ) .
إنّ عدم تعنيف الرسول صلى الله عليه و سلّم لأي الفرقتبن ، لهو دليل واضح بجواز الاختلاف ،و لكن أي اختلاف ، يقول الإمام النووي في شرح صحيح مسلم (وأما اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرها فسببه أن أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بها في الوقت، مع أن المفهوم من قول النبي لا يصلين أحد الظهر أو العصر إلا في بني قريظة المبادرة بالذهاب إليهم وأن لا يشتغل عنه بشيء ، فأخذ بعض الصحابة بهذا المفهوم نظراً إلى المعنى لا إلى اللفظ، فـصلوا حين خافـوا فوت الوقت وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته فأخروها، ولم يعنف النبي واحداً من الفريقين لأنهم مجتهدون، ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس ومراعاة المعنى ولمن يقول بالظاهر أيضاً، وفيه أنه لا يعنف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهاد ) .
و أورد النووي كذلك في شرح صحيح مسلم قول الخطّابي (قال الخطابي: وقد روي عن النبي أنه قال: «اختلاف أمتي رحمة» فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث اختلاف أمتي رحمة رجلان أحدهما مغموض عليه في دينه وهو عمرو بن بحر الجاحظ، والآخر معروف بالسخف والخلاعة وهو إسحاق بن إبراهيم الموصلي فإنه لما وضع كتابه في الأغاني وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض بما تزود من إثمها حتى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث وزعم أنهم يروون ما لا يدرون، وقال هو والجاحظ: لو كان الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباً، ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن النبي خاصة فإذا اختلفوا سألوه فبين لهم، والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة أن يكون ضده عذاباً ولا يلتزم هذا ويذكره الاجاهل أو متجاهل، وقد : ﴿ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه﴾ فسمى الليل رحمة ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباً وهو ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدانيته وإنكار ذلك كفر. والثاني: في صفاته ومشيئته وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاً فهذا جعله الله تعالى رحمة وكرامة للعلماء، وهو المراد بحديث: «اختلاف أمتي رحمة» هذا آخر كلام الخطابي رحمه الله.) ، و ذكر المناوي في كتابه فيض القدير وهو يشرح حديث "اختلاف أمتي رحمة" («اختلاف» افتعال من الخَلْفُ وهو ما يقع من افتراق بعد اجتماع في أمر من الأمور ذكره الحراني «أمتي» أي مجتهدي أمتي في الفروع التي يسوغ الاجتهاد فيها فالكلام في الاجتهاد في الأحكام كما في تفسير القاضي قال: فالنهي مخصوص بالتفرق في الأصول لا الفروع انتهى، قال السبكي: ولا شك أن الاختلاف في الأصول ضلال وسبب كل فساد كما أشار إليه القرآن وأما ما ذهب إليه جمع من أن المراد الاختلاف في الحرف والصنائع فرده السبكي بأنه كان المناسب على هذا أن يقال اختلاف الناس رحمة إذ لا خصوص للأمة بذلك فإن كل الأمم مختلفون في الحرف والصنائع فلا بد من خصوصية، قال: وما ذكره إمام الحرمين في النهاية كالحليمي من أن المراد اختلافهم في المناصب والدرجات والمراتب فلا ينساق الذهن من لفظ الاختلاف إليه «رحمة» أي اختلافهم توسعة على الناس بجعل المذاهب كشرائع متعددة بعث النبي بكلها لئلا تضيق بهم الأمور من إضافة الحق الذي فرضه الله تعالى على المجتهدين دون غيرهـم ولم يكلفوا ما لا طاقة لهم به توسعة في شريعتهم السمحة السهلة، فاختلاف المذاهب نعمة كبيرة وفضيلة جسيمة خصت بها هذه الأمة فالمذاهب التي استنبطها أصحابه فمن بعدهم من أقواله وأفعاله على تنوعها كشرائع متعددة له وقد وعد بوقوع ذلك فوقع وهو من معجزاته ، أما الاجتهاد في العقائد فضلال ووبال كما تقرر والحق ما عليه أهل السنة والجماعة فقط، فالحديث إنما هو في الاختلاف في الأحكام، ورحمة نكرة في سياق الإثبات لا تقتضي عموماً فيكفي في صحته أن يحصل في الاختلاف رحمة ما في وقت ما في حال على وجهه ما ) انتهى شرح المناوي .
إن الحديث الشريف لهو دليل واضح لجواز الإختلاف في فهم النصوص الشرعية ، و الذي له الحق بالإختلاف هو القادر على فهم النصوص فهماً شرعياًّ ، بمعنى أنه من لا يستطيع أن يفهم النص فليس له الحق في أن يختلف مع من يستطيع أن يفهم النص ، و بمعنى آخر من كان غير مجتهد ، فليس له الحق في أن يختلف مع المجتهد في فهم النصوص الشرعية ، ما دامت نصوص قابلة للإختلاف ، و لا يخفى على القارىء أن اليوم نحن نفتقر إلى المجتهدين ، و أن عددهم بالأمة ليس بكثير ، و أن الأمة قد اختلط لديها هذا المفهوم كما اختلطت لديها مفاهيم أخرى ، فقد يعتبرون المفتي أو المقلد المتبع مجتهداً ، بل يتّخذون من الذين يحاربون الله و رسوله عليه الصلاة والسلام ، من علماء السلاطين ، أئمّة يقلدونهم و يتبعونهم ولو أحلوا الحرام أم حرموا الحلال ، قال رسول الله (إنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الأَئِمَةُ المُضِلُّونَ) ، مسند للإمام أحمد ، فقلة الوعي عند الأمة جعلتهم لا يعرفون حتى كيف يأخذون الحكم الشرعي ليتبعونه ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ َ يَقُولُ ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا ) رواه البخاري و مسلم ، فالإختلاف الحاصل بين المجتهدين يكون خاصًّا بمعرفة الحكم الشرعي و هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالإقتضاء أو التخيير أو الوضع ، فالشارع اسم فاعل على وزن فاعل ، و اسم الفاعل مشتق يدل على من وقع منه الفعل ، فهو الذي قام بالفعل ، فنقول مثلاً فلان قاتِل أي أنه هو من وقع منه القتل ، فالشارع مشتق من فعل شرع كما أن المشرّع اسم فاعل مشتق من شرّع ، و الشارع و المشرّع هو الله وحده لا شريك له ، قال تعالى (إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلاَّ للَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ) سورة الأنعام آية 57 ، فالحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال العباد ، و قيل خطاب الشارع ليشمل السنة و اجماع الصحابة ، و قيل أفعال العباد ، فالأفعال جمع تكسير للفعل ، أتى في لسان العرب ( الفعل كناية عن كل عمل متعدٍّ أو غير متعدٍّ) انتهى ، و العمل الغير متعد و هو اللازم الذي يكتفي بالفاعل و يلتزم به ، كقولنا يجري الماء ، أو رجع فلان ، أما المتعدي فهو الذي ينصُب مفعولا كقولنا وجد فلانٌ ماءً ، فالفعل يشمل كل عمل سواء وقع على مفعول أم لم يقع ، فقيل خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد ، لنُبعد خطاب الشارع المتعلق بالاعتقاد عن الأذهان ، فلذلك عرِّف الفقه بأنه مجموع الأحكام العملية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية ، فذكر العملية ليبين أن الفقه خاص بالأحكام الشرعية أي بالفروع لا بالعقائد أي بالأصول ، و قيل العباد و ليس المكلفون و ذلك ليشمل الأحكام الخاصة بالصبي و المجنون كالزكاة في أموالهما ، و لا يخفى عليكم أن الإقتضاء تعني الطلب ، إما طلب فعل أو طلب ترك ، يندرج تحت ذلك الواجب و المندوب و الحرام و المكروه ، أما التخيير فهو الإباحة ، أما الوضع فهو الخطاب المتعلق بأفعال العباد بالوضع كجعل الشيء مانعاً أو شرطاً أو ما شاكل ذلك ، فأحكام الوضع لها باب واسع في كتب أصول الفقه ، يحتاج لشرحها بحث منفرد ، وعلى ما سبق فإن الإختلاف المقصود لا يخرج عن كونه خاص بالأحكام الشرعية، فإن كان الحكم الشرعي قطعيًّا كتحريم الربا ، و تحريم موالاة الكفار ، لا يجوز أن يختلف فيه ، لأن أدلتها قطعية الثبوت و الدلالة ، فلا يوجد ما يدعوا للإختلاف ،بمعنى أنه لا يختلف إثنان على صحة الدليل أو معناه ، و خاصة أن هذه الأحكام غالباً ما تكون معلومة من الدين بالضرورة ، أي أنها أحكام شرعية اشتهرت بحيث يعرفها المسلمون جميعاً ،حتى إن لم يعرفوا أدلتها ، فهناك من يعرف أن القمار حرام و لكن قد لا يحفظ قوله تعالى ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ سورة المائدة آية 90 ، و على ذلك فإن اختلاف الأمة في فهم مثل هذه النصوص دليل على مدى ضعفها و انحطاطها ، و ابتعادها عن الصراط المستقيم ، فلذلك لا يفهم أبدا أنّ من يدعو من المسلمين اليوم للديموقراطية أو للحرية أو للسماح بموالاة الكفار ، فإن هذا يعد من الإختلاف الجائز أو الممدوح ، أبدا لا يفهم ذلك بل هو من الإنحطاط الذي وصلت إليه الأمة من وجود من يبيح ما حرم الله قطعا بدليل قطعي الثبوت والدلالة ، فوجوب الحكم بما أنزل الله ليس من المسائل المختلف عليها ، وإنما هو حكم قطعي ثبت بالدليل القطعي ، لا يجوز الإختلاف عليه و لا بحال من الأحوال ، و لا يختلف إثنان على أن الديموقراطية و الحريات و موالات الكفار و غيرها من أفكار ، لا يتوافقون مع وجوب تطبيق الإسلام أبدا ، بل يعارضونه أشد المعارضة ، فلذلك الإختلاف بحكم قطعي مثل هذا الحكم هو مصيبة عظيمة حلّت على الأمة، و كذلك مثل من أباح الربا باسم الفوائد البنكية و من أباح القمار باسم السحب و اليانصيب ، فهذه مسائل قد أتى الشرع و بينها لنا فالإختلاف عليها وبال و عذاب و معصية .
أما الإختلاف الجائز و الممدوح فإنه يكون بالأحكام الشرعية التي أدلتها ظنية في الثبوت أو في الدلالة أو في كلاهمُا معا ، كما اختلف الفقهاء في كلمة مس الواردة بالقرآن أو كلمة اللغو أو غيرها من الأدلة التي تحتمل أكثر من معنى ، فهنا الإختلاف وارد مع من يستطيع أن يفهم النص ، إلا أن الدليل إن كان ظني الثبوت أي ليس بمتواتر فهذا لا يعنى أن إنكاره أو عدم العمل به أمر جائز ، فقد أخذ الرسول بقول إثنين و عمل بقولهم و أجمع الصحابة بالعمل بخبر الواحد ، فلا يجوز إنكار الغير متواتر أو عدم العمل به إلا بأمارة تدفع المجتهد لذلك ، كأن يكون الحديث ضعيف أو أن أحد الرواة اشتهر بالكذب أو ما شابه ذلك .

سبحان الله ماهذا .تستدل بحديث منكر السياق ..لم يكن اختلاف الامة رحمة مطلقا ......انظر الى قول العلامة الالباني

ذكر العلامة الإمام الألباني - رحمه الله تعالى - في السلسلة الضعيفة (4/481) هذا الحديث ( من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة ) ثم قال - رحمه الله - :
منكر بهذا السياق . ذكره ابن هشام في " السيرة " ( 3 / 252 ) عن ابن إسحاق
، قال : فذكره هكذا معلقا بغير إسناد ، و المحفوظ منه الشطر الثاني فقط من حديث
ابن عمر قال : قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الأحزاب : " لا
يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " . أخرجه الشيخان و السياق للبخاري ( 4119 )
. و في آخره : " فأدرك بعضهم العصر في الطريق ، فقال بعضهم : لا نصلي حتى
نأتيهم . و قال بعضهم : بل نصلي لم يرد منا ذلك . فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه
وسلم ، فلم يعنف واحدا منهم " . ( تنبيه ) : يحتج بعض الناس اليوم بهذا الحديث
على الدعاة من السلفيين و غيرهم الذي يدعون إلى الرجوع فيما اختلف فيه المسلمون
إلى الكتاب و السنة ، يحتج أولئك على هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر
خلاف الصحابة في هذه القصة ، و هي حجة داحضة واهية ، لأنه ليس في الحديث إلا
أنه لم يعنف واحدا منهم ، و هذا يتفق تماما مع حديث الاجتهاد المعروف ، و فيه
أن من اجتهد فأخطأ فله أجر واحد ، فكيف يعقل أن يعنف من قد أجر ؟! ]و أما حمل
الحديث على الإقرار للخلاف فهو باطل لمخالفته للنصوص القاطعة الآمرة بالرجوع
إلى الكتاب و السنة عند التنازع و الاختلاف ، كقوله تعالى : *( فإن تنازعتم في
شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ذلك خيرا و
أحسن تأويلا )* . و قوله *( و ما كان لمؤمن و لا مؤمنة إذا قضى الله و رسوله
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم )* الآية . و إن عجبي لا يكاد ينتهي من أناس
يزعمون أنهم يدعون إلى الإسلام ، فإذا دعوا إلى التحاكم إليه قالوا : قال عليه
الصلاة و السلام : " اختلاف أمتي رحمة " ! و هو حديث ضعيف لا أصل له كما تقدم
تحقيقه في أول هذه السلسلة ، و هم يقرؤون قول الله تعالى في المسلمين حقا : *(
إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله و رسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا
و أطعنا و أولئك هم المفلحون )* . و قد بسط القول في هذه المسألة بعض الشيء ، و
في قول أحد الدعاة : نتعاون على ما اتفقنا عليه ، و يعذر بعضنا بعضا فيما
اختلفنا فيه ، في تعليق لي كتبته على رسالة " كلمة سواء " لأحد المعاصرين لم
يسم نفسه ! لعله يتاح لي إعادة النظر فيه و ينشر .

إن من موجب الاختلاف بين المسلمين البغي وهو الذي وقع فيه أهل الكتاب قال تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْياً بَيْنَهُمْ} [آل عمران : 19]، وقال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [البقرة : 213]
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (والبغي إما تضييع للحق وإما تعد للحد، فهو إما ترك واجب وإما فعل محرم، فعلم أن موجب التفرق هو ذلك)
وقال وهو يتحدث عن الاختلاف الناجم عن البغي: (وهذا حال أهل الاختلاف المذموم من أهل الأهواء كلهم لا يختلفون إلا من بعد أن يظهر لهم الحق ويجيئهم العلم فيبغي بعضهم على بعض ثم المختلفون المذمومون كل منهم يبغي على الآخر فيكذب بما معه من الحق مع علمه أنه حق، ويصدق بما مع نفسه من الباطل مع العلم أنه باطل، وهؤلاء كلهم مذمومون، ولهذا كان أهل الاختلاف المطلق كلهم مذمومين في الكتاب والسنة، فإنه ما منهم إلا من خالف حقا واتبع باطلا)
وقال أيضا في "مجموع الفتاوى" 1/14-15: (وهذا كما قال تعالى عن أهل الكتاب {وَمِنْ الَّذِينَ قالوا إنا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ} [المائدة : 14] فأخبر أن نسيانهم حظا مما ذكروا به – وهو ترك العمل ببعض ما أمروا به – كان سببا لإغراء العداوة والبغضاء بينهم، وهكذا هو الواقع في أهل ملتنا مثلما نجده بين الطوائف المتنازعة في أصول دينها وكثير من فروعه من أهل الأصول والفروع). وقال: (وقد ظهر بذلك أن المفترقين المختلفين من الأمة إنما ذلك بتركهم بعض الحق الذي بعث الله به نبيه، وأخذهم باطلا يخالفه واشتراكهم في باطل يخالف ما جاء به الرسول وهو من جنس مخالفة الكفار للمؤمنين... فإذا اشتركوا في باطل خالفوا به المؤمنين المتبعين للرسل نسوا حظا مما ذكروا به فألقى بينهم العداوة والبغضاء واختلفوا فيما بينهم في حق آخر جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فآمن هؤلاء ببعضه وكفروا ببعضه والآخرون يؤمنون بما كفر به هؤلاء ويكفرون بما يؤمن به هؤلاء وهنا كلا الطائفتين المختلفتين المتفرقتين مذمومة وهذا شأن عامة الافتراق والاختلاف في هذه الأمة وغيرها)
وقال أيضا: (وكذلك جعل الله مصدره أي : الاختلاف البغي... لأن البغي مجاوزة الحد وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة ...)
وقال أيضا: (وجماع الشر الجهل والظلم قال تعالى:{و َحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً} [الأحزاب : 72])

سوبرقطري
06-03-2007, 11:46 PM
الاختلاف نقمه وشر ما بعده شر والوحده والاجتماع على الحق هو الخير

وشاكر لك اخي العزيز PoBoxing وبارك الله فيك
بارك الله فيك اخوي خليل

سوبرقطري
06-03-2007, 11:47 PM
مقال الشيخ علي السالوس (( المحرمات زادت )) الشرق 04/03/2007


المحرمات زادت
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
قضيت بضعة أشهر خارج قطر ، وعندما عدت وعادت الأسئلة كما تعودت قبل سفري وجدت المخالفات الشرعية قد زادت ، لذا رأيت أن أكتب هذه الكلمات الموجزة لإعلام المتمسكين بقرارات المجامع الفقهية الدولية بهذه المخالفات ليتجنبوها

ولست هنا أناقش الذين أجازوا هذه المعاملات ، فيبدو أنهم لايقيمون وزنا لهذه المجامع ، فحسبنا الله ونعم الوكيل .

وأشير أولا إلى بعض المخالفات التي تحدثنا عنها من قبل : فمنها السحب النقدي ببطاقة الائتمان دون رصيد أو بأكثر من الرصيد ، فهو عقد قرض ، وصاحب البطاقة مقترض ، والنسبة التي يأخذها البنك ((( وان كان إسلاميا )) لاتجوز ، فهي من الربا المحرم ، والجائز هنا بحسب قرار مجمع الفقه هو أن يأخذ البنك مبلغا مقطوعا مقابل التكاليف الفعلية وليس مبلغ القرض.
ومنها غرامة التأخير فهي من ربا الجاهلية اما ان تقضي وإما أن تربي ، أي ان الزيادة على الدين مقابل التاجيل ،
وبلغني من أحد المصارف الاسلامية حذف هذا الشرط الباطل من عقود البيع بعد كثرة الاعتراضات ، فلعل باقي البنوك الاسلامية تحذو حذوه ، وترفع الحرج عن المسلمين .
ومنها ايضا أجور خطابات الضمان ، فهذه الأجور لايجوز أن ترتبط بمبلغ خطاب الضمان وإنما تكون مقابل الجهد المبذول والتكاليف الفعلية .
هذه بعض المخالفات التي تحدثنا عنها من قبل ثم فوجئت بمخالفات جديدة وكنا نتمنى أن تزول المخالفات أو تقل ، ومن المخالفات الشرعية التي جرت مايلي :-


أولا :-
بطاقة اليسر هذه البطاقة تسمح لحاملها بتقسيط الدين ، فمن استخدم بطاقة الائتمان في الشراء مثلا بأكثر من رصيده في البنك واصبح العميل مدينا بثمن مشترياته ، ولم يقم باداء الدين في الوقت المحدد ، وكان معه بطاقة اليسر ، يقسط البنك له هذا الدين ويأخذ مبلغا شهريا.
فهذه الزيادة الشهرية على الدين تعتبر من الربا المحرم واذكر هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال عليه الصلاة والسلام : الآخذ والمعطي سواء
فاللعنة لا تلحق من يأخذ الربا فقط ، بل تصيب أيضا من يعطي هذا الربا
ولذلك لايجوز استخدام هذه البطاقة


ثانيا :-
بيع المراجحة

بيع المراجحة ( بالجيم ) وليس المرابحة ( بالباء) لم اسمع عنه من قبل ، وعندما بلغني ، حيث سئلت عن حكمه ، قلت لا ادري ثم استفسرت عن المراد به ، والطريقة التي يتم بها فعرفت أن المصرف الإسلامي الذي طبقه أراد منه مواجهة مخاطر الصرف فقد يشتري – هو أو العميل – بالأجل وعند الأداء يرتفع كثيرا سعر العملة ، فيشق على المشتري أداء الدين ، وقد يبيع بالأجل فينخفض سعر العملة فيخسر البائع وعلاج هذا في البنوك الربوية هو تثبيت السعر من البداية ، وهذا غير جائز شرعا ، فالبائع أو المشتري الذي يتعامل بالدولار اذا اشترى أو باع بالمارك يثبت سعر الصرف في الحال مهما ارتفع المارك أو انخفض ، والصرف لايجوز فيه شرعا الاجل أو المواعدة لإاراد المصرف الإسلامي أن يتجنب هذا فيتفق مع العميل على أن السعر يكون تبعا لمؤشر يتفق عليه وهذا فيه محظوران شرعيان :
أحدهما المواعدة والثاني البيع على المؤشر ، وهو ما انتهت المجامع الفقهية الى عدم جوازه وان لم يكن فيه صرف

ومنذ بضع عشرة سنة عندما كنت في هيئة الرقابة لمصرف اسلامي اوجدت لهم بديلا شرعيا وهو أن البائع بالأجل ويخشى هبوط العملة يشتري سلعة اخرى بالأجل بثمن قريب من المبلغ الذي سيستلمه ، وعندما يقبض الثمن من المشتري يسلم مثله للبائع دون ان يقوم ببيع العملة ويخسر فيها .
وعلى العكس من ذلك المشتري بالأجل الذي يخشى صعود العملة فيخسر عندما يقوم بعملية الصرف للحصول على ثمن الشراء ليؤديه للبائع، وقد بينت هذا المخرج لبعض المصارف الإسلامية ومن الواضح أن الذي يقوم بالعملية المعاكسة يتصرف في السلعة التي اشتراها بالطريقة التي يرتضيها فلعل هذه الطريقة تكون مخرجا مناسبا دون الوقوع في محظور شرعي ، والله عز وجل هو الاعلم.


ثالثا :
التمويل النقدي

التورق الذي نراه في بعض المصارف الإسلامية افتت المجامع بعدم جوازه ، وفي بحث قدمته للمجمع عن التورق المصرفي اثبت أن الواقع العملي يبين أن شراء سلعة بالأجل ثم بيعها نقدا ، هذا الشراء ما هو إلا مجرد كتابة فقط دون ان يتم شراء أو بيع ولذلك فالذي يذهب إلى المصرف لايقول انه يريد الشراء ، وإنما يريد قرضا ، ولكن اثبات السلعة في الأوراق للتضليل بأن هذا شراء وبيع .
ومن الأسئلة التي تلقيتها هنا سؤال عجبت له أشد العجب ، وهو أن موظفا في مصرف إسلامي قال لأحد العملاء ، عندنا تمويل نقدي فسألني العميل عن هذا التمويل .
وقد يكون هذا التمويل عن طريق التورق المصرفي ، ولكن سر العجب هو الإفصاح صراحة أن التمويل نقدي دون ذكر لسلعة ، وهذه وظيفة البنوك الربوية ، وإنا لله وإنا إليه راجعون

بارك الله فيك اخوي على النقل المفيد

لوجين098
08-03-2007, 01:27 AM
اعوذ باللة من هالا شياء

المبرمج
08-03-2007, 10:33 AM
جزاك الله خير أخوي .. وبارك الله في الشيخ / علي السالوس .

المحرمات زادت .. والناس في غفلة ، وإلى الله المشتكى .

سراب الامل
08-03-2007, 10:48 AM
جزاك الله كل خير اخوي على النقل وجعله في ميزان حسناتك ان شاءالله

وجزى الله الشيخ علي السالوس خير الجزاء وحفظه الله من كل سوء

السهم الذهبي 2007
08-03-2007, 02:12 PM
جزاك الله خير

yaser999
08-03-2007, 02:22 PM
جزاك الله الف خير على الموضوع الطيب وللاسف احنا في زمن اللي ملتزم بدينه كالقابض على الجمر بس اخوي المشكله ان بعض المديرين في بنوكنا الاسلاميه غير ملتزمين وكانو اصلا مديرين في بنوك ربوية وهذا الشي بينه شيخنا الجليل العلامة القرضاوي( الله يطول عمره )العام في الجرايد عند اكتتاب الريان وبعد وضحه في معاصرته بداية هالبنوك في مذكرة حياته الشخصيه .