تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : "المراعي" تدعو المساهمين للتصويت على صفقة



فتى البورصة
09-03-2007, 01:36 PM
دعا مجلس إدارة شركة المراعي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة المقرر عقده (بفندق الفور سيزونز) يوم الثلاثاء 8ربيع الأول 1428ه (الموافق 2007/03/27) في تمام الساعة السابعة مساء وسيتم خلال الاجتماع التصويت على الاستحواذ على نسبة 100% من حصص الشركاء في شركتي المخابز الغربية المحدودة وشركة خدمات المخابز العالمية كحصص عينية ومن ثم رفع رأسمال الشركة من (1000) مليون ريال إلى (1090) مليون ريال، وذلك بإصدار عدد (9) ملايين سهم أسمي جديد ليرتفع عدد أسهم الشركة من (100) مليون سهم إلى (109) ملايين سهم وتمثل نسبة 9% من أسهم الشركة بقيمة 10) ريالات للسهم الواحد باسم الشركاء في الشركتين المذكورتين نظير تنازلهم للمراعي عن كامل حصصهم. وستكون الأحقية بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية. وسيتم التصويت على زيادة عدد أعضاء المجلس من 8أعضاء إلى 9أعضاء. والموافقة على تعيين موسى عمران محمد العمران عضواً في مجلس الإدارة.
كما سيتم الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للسنة المالية المنتهية في 2006/12/31م بنسبة 20% من القيمة الأسمية للأسهم بإجمالي قدره (200) مليون سهم. وتستحق الأرباح لحاملي الأسهم بنهاية يوم إنعقاد الجمعية غير العادية ويتم توزيعها بتاريخ 2007/04/10م.

وتصوت الجمعية على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي لتصبح مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة ورسم سياساتها وتحديد استثماراتها والإشراف على أعمالها وأموالها وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها. ولمجلس الإدارة على سبيل المثال لا الحصر إقرار العقود والمناقصات وتأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديلاتها وملاحقها والموافقة على إصدار الضمانات والكفالات للبنوك والصناديق ومؤسسات التموين الحكومي واعتماد كافة المعاملات المصرفية. ويجوز لمجلس الإدارة بيع وشراء ورهن عقارات ومنقولات وممتلكات الشركة فيما لا يتجاوز 20% من إجمالي القيمة الدفترية لكافة أصول وموجودات الشركة على أن تضمن محضر مجلس الإدارة وحيثيات قراره للتصرف في أصول وممتلكات وعقارات الشركة مراعاة الشروط التالية:

- أن يحدد المجلس في قرار البيع الأسباب والمبررات له.

- أن يكون البيع مقارباً لثمن المثل.

- أن يكون البيع حاضراً إلا في حالات الضرورة وبضمانات كافية.

- أن لا يترتب على ذلك التصرف توقف بعض أنشطة الشركة أو تحميلها بالتزامات أخرى. ويجوز لمجلس الإدارة عقد القروض مع صناديق ومؤسسات التمويل الحكومي والقروض التجارية مع البنوك التجارية والبنوك والبيوت المالية وشركات الإئتمان لأي حدود يقررها المجلس ولأي مدة مع مراعاة ألا تزيد قيمة القروض التي يجوز للمجلس عقدها خلال السنة المالية للشركة عن 75% من إجمالي حقوق المساهمين .