المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : +++ مقتطفات من اللائحة الداخلية للمجلس البلدي +++



jajassim
09-03-2007, 02:00 PM
الباب الثاني: أحكام العضوية
مادة (2)
تثبت العضوية للعضو من تاريخ إعلان فوزه في الانتخابات وحتى نهاية مدة المجلس، ما لم تنته قبل ذلك وفقاً لأحكام القانون.

مادة (3)
يجوز للعضو الاستقالة من عضوية المجلس، وتقدم الاستقالة كتابةً الى رئيس المجلس، وتعتبر مقبولة من تاريخ تقديمها إلا إذا كانت معلقة على شرط أو مقترنة بأجل وتعرض على المجلس للعلم في أول اجتماع له.

مادة (4)
لا يجوز للعضو الغياب عن اجتماعات المجلس أو لجانه، الا بإذن من الرئيس.

وإذا حضر العضو اجتماع المجلس أو لجانه فلا يجوز له مغادرته إلا بإذن من رئيس الاجتماع.

مادة (5)
اذا تغيب العضو ثلاثة اجتماعات متتالية، عرض أمره على المجلس فإذا رأى بعد سماع أقواله أنه تغيب بدون عذر أو بعذر غير مقبول اعتبر مستقيلاً، من تاريخ تغيبه عن حضور تلك الاجتماعات، ويعتبر عدم حضور العضو لإبداء أقواله عذراً غير مقبول.

مادة (6)
اذا خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس عن خلو مكانه، وفي هذه الحالة يحل محله المرشح الذي كان حائزاً على أكثر الأصوات من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية المجلس في دائرته.

وفي حالة عدم وجود مرشح يحل محل العضو الذي انتهت عضويته، يخطر المجلس وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب عضو جديد عن ذات الدائرة، ويُكمل العضو الجديد مدة سلفه.

ويجوز للمجلس ان يقرر عدم شغل المكان الشاغر اذا كان الباقي من مدة العضوية لا يجاوز ستة أشهر.

الباب الرابع: الاجتماعات

الفصـل الأول

نظام الاجتماعات
مادة (27)
توجه الدعوة لحضور الاجتماعات كتابة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويُرفق بالدعوة جدول الأعمال.

مادة (28)
يُدرج في جدول الأعمال المسائل مرتبة حسب أهميتها، ثم الموضوعات المؤجلة من اجتماعات سابقة، ثم الموضوعات الأخرى، وفي نهاية الجدول يدرج بند ما يستجد من أعمال الذي يخصص لمناقشة الموضوعات العاجلة التي تستجد بعد اعداد جدول الأعمال، الذي يجب موافقة أغلبية الأعضاء عليه بذات الاجتماع.

ويُرفق بالجدول الدراسات والبيانات المتعلقة ببنوده، وترسل صور منها مع هذا الجدول الى أعضاء المجلس.

مادة (29)
لا يجوز للمجلس في أي اجتماع غير عادي، ان ينظر في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (30)
لا يجوز لغير أعضاء المجلس والوزير ومن يرخص لهم رئيس المجلس حضور الاجتماعات السرية للمجلس.

ويتولى تحرير محضر الاجتماع السري الأمين العام أو من يختاره المجلس لذلك، ويحفظ المحضر لدى رئيس المجلس، ولا يجوز لغير الحضور الاطلاع عليه.

مادة (31)
يعد قبل بدء الاجتماع بنصف ساعة على الأقل سجل للحضور يوقع عليه الأعضاء عند حضورهم، وعند حلول موعد الاجتماع، واكتمال نصاب الحضور، يُعلن الرئيس افتتاح الاجتماع، وإذا حل الميعاد دون اكتمال النصاب، يؤجل الاجتماع لمدة ثلاثة أيام، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً بحضور ثلث الأعضاء.

مادة (32)
بعد بدء الاجتماع، يتلو الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين بدون إذن، ثم يؤخذ رأي المجلس في التصديق على محضر الاجتماع السابق، ويبلغ الرئيس بعد ذلك بما ورد اليه من الأوراق والرسائل قبل النظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (33)
1- لا يجوز للعضو أن يتكلم إلا إذا اذن له الرئيس، وليس للرئيس ان يمنع أحداً من الكلام الا لمسوغ قانوني، وعند الخلاف يبت المجلس في الأمر دون مناقشة.

2- يأذن الرئيس بالكلام حسب ترتيب الطلبات، ويقدم العضو الذي لم يتكلم في الموضوع على العضو الذي سبق له الكلام فيه.

لا يجوز لغير الرئيس مقاطعة المتكلم، فقط للتنبيه بمراعاة القانون أو هذه اللائحة.

ولا يجوز للعضو ان يتحدث في الموضوع أكثر من مرتين الا بموافقة المجلس ولمرة واحدة فقط.

مادة (34)
يأذن الرئيس بالكلام في أي وقت، دون مراعاة ترتيب الطلبات في الأحوال الآتية:

1- توجيه النظر الى مراعاة أحكام القانون وهذه اللائحة.

2- الرد على قول يمس شخص طالب الكلام.

3- طلب تأجيل أو إرجاء نظر الموضوع المطروح للبحث الى ما بعد الفصل في موضوع آخر يجب البت فيه أولا.

4- طلب قفل باب المناقشة.

5- طلب وقف الاجتماع.

6- طلب انهاء الاجتماع

وفي غير الحالة المنصوص عليها في البند (1)، لا يجوز للرئيس أن يأذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم الأصلي كلامه ويترتب على جميع هذه الطلبات وقف المناقشة في الموضوع الأصلي، حتى يُصدر المجلس قراره فيها.

ولا يجوز التصويت على طلبات التأجيل أو قفل باب المناقشة أو وقف الاجتماع أو انهاؤه الا بعد سماع اثنين من المؤيدين واثنين من المعارضين.

مادة (35)
لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة، او فيها مساس بكرامة الأشخاص، أو تتضمن تهديداً أو إضرارا بمصلحة البلاد العليا، أو أن يأتي أمراً مخلاً بالنظام العام، فإذا خالف المتكلم ذلك لفت الرئيس نظره، وعند اعتراضه يفصل المجلس في الأمـر دون مناقشة.

مادة (36)
للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام، او لا يمتثل لقراره الصادر بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية:

1- توجيه اللوم.

2- الانذار.

3- منعه من الكلام بقية الاجتماع.

4- إخراجه من مكان الاجتماع.

ويصدر قرار المجلس في هذا الشأن في الاجتماع ذاته، ويجوز له وقف هذا القرار إذا قدم العضو في الاجتماع التالي اعتذاراً كتابياً عما بدر منه، وذلك بالنسبة للجزاءين المنصوص عليهما في البندين (1)، (2) السابقين.

مادة (37)
اذا اختل النظام في الاجتماع، جاز للرئيس وقفه لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، فإذا استمر الاخلال بعد اعادة الجلسة، جاز للرئيس تأجيله مدة لا تتجاوز خمسة أيام.

مادة (38)
يجوز للرئيس أن يوقف الاجتماع للاستراحة مدة لا تتجاوز نصف ساعة.

مادة (39)
يجوز للمجلس بعد البدء في مناقشة مسألة ما، أن يؤجل النظر فيها الى اجتماع تال، لاستيفاء بعض البيانات أو إحالتها الى لجنة لدراستها وتقديم تقرير عنها.

مادة (40)
للمجلس بالتنسيق مع الجهة المختصة أن يدعو من يرى من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة لتقديم ما لديهم من معلومات أو آراء فنية دون أن يكون لهم حق التصويت.

وللمجلس أن يطلب من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة إمداده بالبيانات متى يرى لزومها لبحث الموضوعات المعروضة عليه.

مادة (41)
بعد انتهاء المجلس من بحث الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال يُعلن الرئيس انتهاء الاجتماع.

الفصـــل الثاني
محاضر الاجتماعات
مادة (42)
يتولى الأمين العام تحرير محاضر الاجتماعات، ويراعى إثبات ما يلي في كل محضر:

1- مكان الاجتماع وتاريخه وموعد افتتاحه واسم رئيسه.

2- أسماء الأعضاء الحاضرين، والمعتذرين، والغائبين دون إذن.

3- اكتمال النصاب القانوني للحضور.

4- الموضوعات التي نظرها المجلس والمناقشات التي دارت بشأنها أو ملخص وافٍ لها قدر الإمكان.

5- نصوص القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.

6- ما يصدر في الاجتماع من لفت نظر او جزاءات.

7- تأجيل الاجتماع ووقفه أو إنهاؤه.

ويوزع محضر كل اجتماع على أعضاء المجلس فور الانتهاء من إعداده وقبل موعد انعقاد الاجتماع التالي بثلاثة أيام على الأقل.

مادة (43)
يجوز لكل عضو حضر الاجتماع السابق عند النظر في التصديق على محضر ذلك الاجتماع، أن يطلب اجراء ما يراه من تصحيح فيه، فإذا وافق المجلس على إجرائه أثبت ذلك في محضر الاجتماع الذي طلب فيه التصحيح ويصحح المحضر السابق.

ولا يجوز إجراء أي تصحيح في المحضر بعد التصديق عليه، ويوقع رئيس المجلس والأمين العام على محاضر الاجتماعات بعد التصديق عليها، ثم تُحفظ في سجلات المجلس.

الباب الخامس: المقترحات وطلبات المناقشة
الفصــل الأول
المقترحات أو الرغبــات
مادة (44)
لكل عضو من أعضاء المجلس إبداء المقترحات أو الرغبات في المسائل التي تدخل في اختصاص المجلس، وتقدم كتابة الى رئيس المجلس مشفوعة ببيان أسبابها لعرضها على المجلس، ويجوز للرئيس عرضها على اللجنة المختصة لدراستها وتقديم تقرير عنها للمجلس.

مادة (45)
إذا رأى الرئيس أن المقترحات أو الرغبات ليست من اختصاص المجلس قرر عدم مناقشتها، فإذا اعترض العضو على ذلك طرح اقتراحه على المجلس للبت فيه.

ويجوز للرئيس بموافقة أغلبية الأعضاء، استبعاد المقترحات أو الرغبات التي تتضمن عبارات غير لائقة أو فيها مساس بالأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

مادة (46)
تسقط المقترحات أو الرغبات بسحبها أو التنازل عنها أو إنتهاء عضوية مقدمها لأي سبب من الأسباب.

مادة (47)
في حالة رفض المقترحات أو الرغبات المقدمة من أحد الأعضاء، فلا يجوز اعادة تقديمها مرة أخرى قبل مضي أربعة شهور على صدور قرار المجلس برفضها، ويسري هذا الحكم في حالة سحب المقترحات أو الرغبات او التنازل عنها.

الفصــل الثاني
طلبات المناقشة
مادة (48)
يجوز بناءً على طلب كتابي، موقع من خمسة أعضاء وبموافقة المجلس، طرح أحد الموضوعات العامة التي تدخل في اختصاص المجلس للمناقشة وتبادل الرأي فيه مع الجهات المختصة.

ويكون للأعضاء حق الاشتراك في المناقشة، وللمجلس ان يصدر في شأنه ما يراه من قرارات وتوصيات.

مادة (49)
يسقط طلب المناقشة بسحبه أو التنازل عنه من مقدميه أو انتهاء عضويتهم، وفي هذه الأحوال لا يستمر المجلس في نظره الا اذا طلبت الجهات المختصة ذلك أو تبناه خمسة أعضاء ووافق المجلس على ذلك.

مادة (50)
للمجلس أن يُخاطب الوزير في المسائل التي تتعلق بالشؤون البلدية والزراعة، وللوزير أن يرد على الخطاب سواء كتابةً أو حضوراً أو إنابة أحد كبار موظفي الوزارة، وذلك في الجلسة المحددة لنظره، أو يطلب التأجيل لمدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع، وللمجلس حق التعقيب على الرد، وإبلاغ الوزير به.

الباب السادس: التصويت
مادة (51)
في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (52)
يكون التصويت برفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو، أخذت الآراء بطريقة المناداة بالإسم، ويجوز أن يكون الاقتراع بطريقة سرية إذا طلب ذلك الرئيس أو ستة أعضاء على الأقل، وفي جميع الأحوال يكون الرئيس آخر من يدلي بصوته,

مادة (53)
تستبعد أصوات الممتنعين عن التصويت عند حساب الأغلبية، فإذا لم تتوافر أغلبية الحاضرين سلباً أو إيجاباً يؤجل التصويت إلى اجتماع تال، ويعتبر الموضوع مرفوضاً إذا لم يحصل على أغلبية أصوات الحاضرين.

مادة (54)
لا تجوز المناقشة أو إبداء رأي جديد أثناء التصويت، وعقب الانتهاء من أخذ الآراء يعلن الرئيس النتيجة دون تعليق.

مادة (55)
يبلغ المجلس توصياته وقراراته الى الوزارة خلال شهر من تاريخ صدورها، وذلك لاتخاذ ما تراه مناسباً، كما يعرض على الوزير المسائل التي تستدعي اتخاذ قرار منه أو من سلطة أعلى.

الباب السابع: موازنة المجلس
مادة (56)
تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع موازنته السنوية وتعرضه على الرئيس الذي يحيله الى لجنة الشؤون المالية،وذلك لتقديم تقرير عنه للمجلس لمناقشته واقراره واحالته بعد ذلك الى الجهات المختصة لاعتماده.

مادة (57)
بعد نهاية السنة المالية، تعد الأمانة العامة للمجلس مشروع حسابه الختامي، وتقوم بعرضه على الرئيس لاحالته الى لجنة الشؤون المالية لمناقشته وتقديم تقرير عنه للمجلس لاقراره واعتماده.

مادة (58)
العضو حر فيما يبديه من الأفكار والآراء والتعبير أثناء قيامه بعمله داخل المجلس او لجانه.

مادة (59)
يجوز للمجلس التوصية بتعديل أحكام هذه اللائحة بناءً على اقتراح مقدم من أغلبية الأعضاء، ويحيل المجلس هذا الاقتراح الى اللجنة المختصة لدراسته وبحثه وتقديم تقرير عنه ثم يعرض على المجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه ويرفع للوزير للموافقة على التعديل واعتماده من مجلس الوزراء، ويسقط الاقتراح اذا لم يفز بأغلبية ثلثي الأعضاء

M O 7 A M M E D
09-03-2007, 03:41 PM
شكرا لك وعساك ع القوه .. :)

jajassim
09-03-2007, 06:53 PM
شكرا لك وعساك ع القوه .. :)


العفو :nice:

سيف قطر
09-03-2007, 07:04 PM
يعطيك العافية اخوي

ونه الم
09-03-2007, 07:07 PM
مشالله عليك متابع

يعطيك الف عافيه

وعساك ع القوه ان شالله

jajassim
09-03-2007, 07:13 PM
يعطيك العافية اخوي


الله يعافيك وشاكر مرورك يالغالي :nice:

jajassim
09-03-2007, 07:14 PM
مشالله عليك متابع

يعطيك الف عافيه

وعساك ع القوه ان شالله


هلا والله ،، الله يعافيك أخوى :dance