مغروور قطر
12-03-2007, 07:52 AM
يبدأ العمل به بعد 6 أشهر من نشره بالجريدة الرسمية
رئيس الدولة يصدر قانون إنشاء هيئة مستقلة للتأمين ... (1-ج1) ... (1)
متابعة: حسين الصمادي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.ويبدأ العمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونص القانون على ان تسري أحكامه على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط بالإمارات بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين والمهن المرتبطه بها.
ولا تسري أحكامه على الشركات العاملة في المناطق الحرة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ويقضي القانون بإنشاء هيئة التأمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية يرأسها وزير الاقتصاد وتضم عشرة أعضاء.
وتناول الامور المتعلقة بشركات التأمين والمؤمن وأموال شركات التأمين وقيد شركات ووكلاء التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل هذه الشركات والأحكام الخاصة بشركات التأمين على الأشخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحرة، واندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها.
وأجاز لشركات التأمين وإعادة التأمين إنشاء اتحاد مهني يسمى جمعية الامارات للتأمين، وتضمن عقوبات بالغرامة على مخالفة احكامه تصل في أقصاها الى ربع مليون درهم. وفيما يلي نص القانون:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
المؤمن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعادة متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين اجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو اضعاف مركزها المالي.
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
المادة (2)
1 تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.
2 لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3)
1 التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
2 على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد حسب الأحوال بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.
3 تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة، وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.
الباب الأول: أعمال التأمين وأنواعه
المادة (4)
في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر إلى ثلاثة أنواع:
1 تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
2 تأمين الممتلكات.
3 تأمين المسؤوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.
المادة (5)
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الاكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.
الباب الثاني: هيئة التأمين
المادة (6)
1 تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.
2 يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (7)
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
1 حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
2 العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.
3 العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
4 اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
5 توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.
6 تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.
7 تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين اجبارياً.
8 تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.
9 أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.
المادة (8)
تتألف الهيئة مما يأتي:
1 المجلس.
2 المدير العام.
3 الجهاز التنفيذي.
مجلس إدارة الهيئة
المادة (9)
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:
- عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.
- عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.
- عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة يرشحه المحافظ.
- عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.
- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.
- ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.
ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
المادة (10)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط العضوية في مجلس الادارة.
المادة (11)
1 - تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.
ب اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة من دون عذر يقبله المجلس.
ج إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية، عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.
المادة (12)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2 - الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء.
3 - اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
5 - الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
6 - تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.
7 - قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
8 - البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.
9 - أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.
المادة (13)
يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته الى اجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة من دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (14)
يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.
المادة (15)
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والاشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
3- اعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
4- اعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.
5 - اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على المجلس.
6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.
7- اصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
8- أي اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (16)
للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الادارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (17)
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (18)
تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الاشراف والرقابة وأي رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (19)
تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1- أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.
4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
5- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (20)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير/ كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21)
1- تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
2- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
3- يتولى تدقيق حسابات الهيئة، أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.
المادة (22)
تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (23)
يصدر المجلس بناء على توصية المدير العام، التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
2- أسس احتساب المخصصات الفنية.
3- معايير إعادة التأمين.
4- أسس استثمار حقوق حماية الوثائق.
5- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6 - السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
7 - أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
8 - السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
9 - قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
10 - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
الباب الثالث:شركات التأمين
الفصل الأول:المؤمن
المادة (24)
1 - يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص المرخصين والمقيدين لدى الهيئة:
أ - شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
ب - فرع شركة تأمين أجنبية.
ج - وكيل تأمين.
2 - أ - يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أي شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
ب - تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من كل عام. وبالنسبة لسنتها المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول للسنة التالية.
3 - لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 - يقع باطلاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
المادة (25)
1 - لا يجوز لشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
2 - على الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
3 - تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (26)
1 - لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.
المادة (27)
مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.
المادة (28)
تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.
ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
المادة (29)
تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.
رئيس الدولة يصدر قانون إنشاء هيئة مستقلة للتأمين ... (1-ج1) ... (1)
متابعة: حسين الصمادي
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.ويبدأ العمل بالقانون بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.ونص القانون على ان تسري أحكامه على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط بالإمارات بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين والمهن المرتبطه بها.
ولا تسري أحكامه على الشركات العاملة في المناطق الحرة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
ويقضي القانون بإنشاء هيئة التأمين تتمتع بالشخصية الاعتبارية يرأسها وزير الاقتصاد وتضم عشرة أعضاء.
وتناول الامور المتعلقة بشركات التأمين والمؤمن وأموال شركات التأمين وقيد شركات ووكلاء التأمين وفروع شركات التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل هذه الشركات والأحكام الخاصة بشركات التأمين على الأشخاص وشركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في المناطق الحرة، واندماج الشركات وتملكها وإعادة هيكلتها وتصفيتها.
وأجاز لشركات التأمين وإعادة التأمين إنشاء اتحاد مهني يسمى جمعية الامارات للتأمين، وتضمن عقوبات بالغرامة على مخالفة احكامه تصل في أقصاها الى ربع مليون درهم. وفيما يلي نص القانون:
المادة (1)
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الهيئة: هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشركة: شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
المؤمن: أية شركة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال التأمين في الدولة بموجب أحكام هذا القانون.
المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
وكيل التأمين: الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وثيقة التأمين (عقد التأمين): وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمن والمؤمن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
معيد التأمين: أية شركة إعادة تأمين مؤسسة في الدولة أو شركة إعادة تأمين أجنبية مرخص لها بممارسة أعمال إعادة التأمين في الدولة أو شركة إعادة تأمين في الخارج.
وسيط التأمين: الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة، وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص الذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
استشاري التأمين: الشخص الذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعادة متطلبات التأمين، ويتقاضى مقابل أتعابه من عملائه.
الاكتواري: الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
السجل: سجل شركات التأمين أو وكلاء التأمين.
الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
المدير المفوض: الشخص المعين من قبل شركة تأمين اجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حولت اليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم بمقتضى أحكام هذا القانون.
هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على مطلوباتها بما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها كاملة ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو اضعاف مركزها المالي.
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يحدده المجلس أيهما أكثر.
مدقق الحسابات: مدقق الحسابات المرخص للعمل في الدولة.
المادة (2)
1 تسري أحكام هذا القانون على شركات التأمين المؤسسة في الدولة والشركات الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون، والمهن المرتبطة بها.
2 لا تسري أحكام هذا القانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
المادة (3)
1 التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لمصلحته مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
2 على المؤمن أداء التعويض المنصوص عليه في عقد التأمين للمؤمن له أو للمستفيد حسب الأحوال بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها يحل المؤمن حلولاً قانونياً محل المؤمن له أو المستفيد في حقوق أي منهما أو التزاماته.
3 تلتزم الشركة بإبرام عقد التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة، وذلك عندما يطلب منها ذوو الشأن ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تعريفة أسعار التأمين مع مراعاة جسامة المخاطر.
الباب الأول: أعمال التأمين وأنواعه
المادة (4)
في تطبيق أحكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين المباشر إلى ثلاثة أنواع:
1 تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
2 تأمين الممتلكات.
3 تأمين المسؤوليات.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يندرج تحت كل نوع من الأنواع الثلاثة.
المادة (5)
تشمل أعمال التأمين النشاط المتعلق بالأنواع المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون، كما تشمل إعادة التأمين ووكلاء التأمين وأعمال الاكتواريين ووسطاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين.
الباب الثاني: هيئة التأمين
المادة (6)
1 تنشأ هيئة تسمى (هيئة التأمين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري وتكون لها ميزانية مستقلة ملحقة بميزانية الدولة، ولها بهذه الصفة مباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق الأغراض والمهام المسندة إليها بمقتضى أحكام هذا القانون وتلحق بالوزير.
2 يكون المقر الرئيسي للهيئة في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع لها داخل الدولة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة (7)
تهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع التأمين والاشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره ولتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني ولتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
1 حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين ومراقبة الملاءة المالية للشركات لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق.
2 العمل على رفع أداء شركات التأمين وكفاءتها وإلزامها بقواعد ممارسة المهنة وآدابها لزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للمستفيدين من التأمين وتحقيق المنافسة الايجابية بينها.
3 العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية بالاشتراك والتعاون مع جمعية الإمارات للتأمين وفقاً لأحكام التشريعات المعمول بها.
4 اقتراح البرامج والخطط لتطوير قطاع التأمين في كافة المجالات والعمل على تنمية الوعي التأميني وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال التأمين وتعميمها.
5 توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات تنظيم قطاع التأمين على المستويين العربي والعالمي.
6 تلقي طلبات تأسيس وفتح فروع ومكاتب تمثيل لشركات التأمين وإعادة التأمين ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها وإصدار التراخيص اللازمة لها.
7 تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين اجبارياً.
8 تحديد التعريفات الموحدة لبعض أنواع التأمين وما يندرج تحتها في الأحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.
9 أية مهام أخرى تتعلق بتنظيم قطاع التأمين يقررها المجلس.
المادة (8)
تتألف الهيئة مما يأتي:
1 المجلس.
2 المدير العام.
3 الجهاز التنفيذي.
مجلس إدارة الهيئة
المادة (9)
يكون للهيئة مجلس ادارة يشكل برئاسة الوزير وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص بناء على عرض الوزير، وهم على النحو الآتي:
- عضوان من الوزارة يرشحهما الوزير.
- عضو من وزارة المالية والصناعة يرشحه وزير المالية والصناعة.
- عضو من مصرف الإمارات العربية المتحدة يرشحه المحافظ.
- عضو من اتحاد غرف التجارة والصناعة يرشحه رئيس الاتحاد.
- خمسة أعضاء يرشحهم الوزير من ذوي الاختصاص في القطاع المالي والاقتصادي والتأمين على أن يكون من بينهم عضو واحد من جمعية الإمارات للتأمين.
- ويصدر مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس وتحديد مكافآت أعضائه وبيان مدة عضويته.
ويختار الرئيس نائباً له من بين أعضاء المجلس.
المادة (10)
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، شروط العضوية في مجلس الادارة.
المادة (11)
1 - تنتهي عضوية أي من أعضاء المجلس في أي من الحالات الآتية:
أ الاستقالة، أو استبدال العضو من قبل الجهة التي رشحته.
ب اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية أو أربع جلسات غير متتالية خلال السنة الواحدة من دون عذر يقبله المجلس.
ج إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2 - يعين مجلس الوزراء بناء على توصية الجهة المعنية وخلال مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ خلو العضوية، عضواً بديلاً في المجلس لإكمال مدة من انتهت عضويته في المجلس.
المادة (12)
يتولى المجلس المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:
1 - وضع السياسة العامة للهيئة واقرار الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
2 - الموافقة على مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال التأمين ورفعها إلى مجلس الوزراء.
3 - اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
4 - اقرار مشروع الميزانية السنوية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
5 - الموافقة على التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
6 - تعيين مدقق حسابات للهيئة وتحديد أتعابه.
7 - قبول المساعدات والتبرعات والمنح والهبات، والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
8 - البت في الاعتراضات المقدمة من الشركة على تعديل نماذج وثائق التأمين وملاحقها.
9 - أية مهام أخرى تتعلق بشؤون الهيئة وأهدافها.
المادة (13)
يجتمع المجلس مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز دعوته الى اجتماع غير عادي بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضاء المجلس على الأقل.
ويشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة، وتدون محاضر جلسات المجلس وتعتمد من رئيس الجلسة وتصدر القرارات بتوقيع الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من خبراء واستشاريين من ذوي الكفاءة والخبرة من دون أن يكون لهم صوت معدود عند اتخاذ القرارات.
المادة (14)
يعين بمرسوم اتحادي مدير عام للهيئة بدرجة وكيل وزارة، بناء على توصية الرئيس.
المادة (15)
يتولى المدير العام تسيير أعمال الهيئة وتمثيلها في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء وله بصفة خاصة ما يأتي:
1- تنفيذ السياسة والخطط والبرامج التي يقرها المجلس.
2- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة والاشراف عليه بما يضمن حسن سير أعمال الهيئة.
3- اعداد برامج وخطط لتطوير قطاع التأمين ورفع مستوى خدماته لعرضها على المجلس.
4- اعداد مشروعات القوانين واللوائح والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى احكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال التأمين وعرضها على المجلس.
5 - اعداد مشروع الميزانية السنوية للهيئة وعرضه على المجلس.
6- النظر في الشكاوى المقدمة حول خدمات التأمين واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ما لم ير ضرورة عرضها على المجلس.
7- اصدار القرارات اللازمة والمخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
8- أي اختصاصات أخرى يعهد إليه بها من المجلس.
المادة (16)
للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لموظفي الادارة العليا في الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة (17)
يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من الموظفين الذين يتم تعيينهم أو التعاقد معهم بموجب الأنظمة الصادرة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (18)
تستوفي الهيئة رسوماً سنوية نظير الاشراف والرقابة وأي رسوم أخرى يقترحها المجلس على أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (19)
تتكون ايرادات الهيئة من الموارد الآتية:
1- أي مبالغ تخصصها الحكومة للهيئة.
2- الرسوم التي تستوفيها الهيئة.
3- وفر تنفيذ ميزانيات السنوات السابقة.
4- الهبات والمنح والتبرعات والمساعدات التي يقبلها المجلس والتي تتفق مع أهداف الهيئة.
5- أي موارد أخرى يقرها المجلس.
المادة (20)
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من يناير/ كانون الثاني وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول من كل عام، وأما السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (21)
1- تعتبر أموال الهيئة أموالاً عامة.
2- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
3- يتولى تدقيق حسابات الهيئة، أحد مدققي الحسابات المقيدين في جدول مدققي الحسابات المشتغلين.
المادة (22)
تحتفظ الهيئة باحتياطيات تعادل مثلي اجمالي النفقات في ميزانيتها السنوية وتحول المبالغ الزائدة على ذلك إلى الخزينة العامة للدولة.
المادة (23)
يصدر المجلس بناء على توصية المدير العام، التعليمات المتعلقة بأعمال التأمين بما في ذلك:
1- هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان على ألا يقل عن ثلث هامش الملاءة وذلك مع مراعاة المعايير الدولية في هذا الشأن.
2- أسس احتساب المخصصات الفنية.
3- معايير إعادة التأمين.
4- أسس استثمار حقوق حماية الوثائق.
5- تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6 - السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها.
7 - أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
8 - السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها.
9 - قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
10 - مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة.
الباب الثالث:شركات التأمين
الفصل الأول:المؤمن
المادة (24)
1 - يزاول أعمال التأمين أو إعادة التأمين في الدولة أي من الأشخاص المرخصين والمقيدين لدى الهيئة:
أ - شركة مساهمة عامة مؤسسة في الدولة.
ب - فرع شركة تأمين أجنبية.
ج - وكيل تأمين.
2 - أ - يجب أخذ موافقة مسبقة من المجلس قبل تأسيس أي شركة تأمين في الدولة، أو فتح فرع لشركة التأمين الأجنبية، أو ممارسة عمل وكيل تأمين.
ب - تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من يناير/كانون الثاني، وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول من كل عام. وبالنسبة لسنتها المالية الأولى فإنها تبدأ من تاريخ تأسيسها وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول للسنة التالية.
3 - لا يجوز أن يقل رأس مال شركة التأمين عن الحد الأدنى الذي تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4 - يقع باطلاً أي عقد تأمين تبرمه شركة غير مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون، وللمتضرر المطالبة بالتعويض الناتج عن البطلان.
المادة (25)
1 - لا يجوز لشركة الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وعمليات تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.
2 - على الشركات القائمة التي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز مد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء.
3 - تلتزم الشركات القائمة والتي تزاول نوعي التأمين المنصوص عليهما في البند (1) من هذه المادة عند نفاذ أحكام هذا القانون بالتقيد بالتعليمات الصادرة عن المجلس والمتعلقة بتنظيم أعمال كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (26)
1 - لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الأموال أو الممتلكات او المسؤوليات إلا لدى شركة مقيدة وفقاً لأحكام هذا القانون.
2 - يجوز للمؤمن إعادة التأمين داخل الدولة وخارجها.
المادة (27)
مع مراعاة أحكام هذا القانون للشركة فتح فروع لها في الدولة.
المادة (28)
تحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يعتمد النص العربي.
ويجب إبراز البنود التي تعفي الشركة من المسؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من قبل المؤمن له.
المادة (29)
تلتزم الشركة بأن يكون عدد المواطنين العاملين لديها وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء.