المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحايل علي قانون الإيجارات



مغروور قطر
13-03-2007, 05:11 AM
التحايل علي قانون الإيجارات وهروب العمالة الوافدة.. كيف نوقفهما؟

أصبحت مشاكل يشكو منها الجميع
المحامي أحمد بن محمد آل ثاني التحايل يتم من البعض علي قانون الإيجارات والقضاء يكشفه
غلاء المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ليست قاصرة علي قطر
تغليظ العقوبة علي من يعمل عند غير كفيله ومن يشغله كفيل بالحد من ظاهرة هروب العمالة الوافدة
القوانين المعمول بها في قطر شهدت خلال العامين الأخيرين ثورة تشريعية


حاوره - عزت عبدالمنعم ومصطفي البهنساوي : مشاكل عديدة يعاني منها السوق حاليا مثل ارتفاع الايجارات وهروب العمالة الوافدة وغلاء المعيشة خاصة بالنسبة لأصحاب الدخول المحدودة.

وفي هذا الحوار مع المحامي أحمد بن محمد آل ثاني مؤسس المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية بالتعاون مع مكتب سلنس للمحاماة نتناول الشق القانوني لهذه المشاكل من واقع القضايا المرفوعة أمام المحاكم والأساليب التي يلجأ إليها البعض للتحايل وكيف يمكن مواجهتها؟

ارتفاع الايجارات

في البداية يقول المحامي أحمد بن محمد آل ثاني عن المشاكل الناتجة عن ارتفاع الايجارات: لقد ظهرت هذه المشاكل نتيجة لازدياد الطلب علي الوحدات السكنية والإدارية. وكذلك التجارية مع نقص المعروض منها. وارتفاع تكلفة بناء العقارات، الأمر الذي حدا بالدولة الي التدخل للحد من آثاره وحماية جمهرة المستأجرين من مواطنين ومقيمين فأصدرت القانون رقم (4) لسنة 2006 بشأن بعض الأحكام الوقتية الخاصة بايجار الأماكن والمباني الذي حظر علي الملاك زيادة الايجارات اعتباراً من تاريخ العمل به بما يجاوز 10% سنويا. وبذلك لم تعد الزيادة في الأجرة رهن مشيئة المؤجر.

كما حظر القانون خلال مدة العمل به وهي سنتان من تاريخ صدوره ان يطلب ولو عند انتهاء مدة الايجار اخلاء العين المؤجرة إلا لأسباب محددة حصرها القانون في ثلاثة أسباب هي:

1- اذا اراد المؤجر هدم المبني لإعادة بنائه.

2- اذا رغب المؤجر في سكني عقاره بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده ممن تلزمه نفقتهم شرعا، ولم يكن لأيهم دار اخري لسكناه.

3- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المؤجر الخاص ورغب في شغلها بنفسه أو زوجه أو أحد والديه أو أحد أولاده أو من تلزمه نفقتهم شرعا.

وعلي ذلك فلم يعد من الممكن للمؤجر طب اخلاء العين استناداً الي انتهاء مدة الايجار ما لم يتحقق لديه احد الشروط السابقة.

وقد أدي ذلك الي استقرار الأوضاع في سوق الايجارات الي حد كبير.

واذا كانت هناك قلة تحاول التحايل علي هذا القانون وهي حالات نادرة فإنما يكون ذلك بالادعاء علي غير الحقيقة بأن هناك حالة من الحالات التي تتيح اخلاء العين. وهي محاولات يكشفها القضاء ويردها علي القائمين بها وذلك من خلال كشفه ضعف الأدلة التي يقدمونها علي توافر تلك الحالات وعدم صحتها. حيث تمتنع المحاكم عن الاستجابة لمثل تلك الطلبات ما لم يتأكد لديها بالأدلة القاطعة صحة ما يدعيه المدعي.

ونود ان نشير هنا الي انه في حالة رفض المؤجر استلام الاجرة بغرض التحايل علي المستأجر ورفع دعوي لإخلائه بسبب عدم سداد الأجرة، فإن قانون ايجار الأماكن والمباني قد حدد الخطوات التي يتعين علي المستأجر اتباعها لتفادي تحايل المؤجر، وذلك بأن يقوم بإيداع الأجرة في خزانة المحكمة وإخطار المؤجر بالبريد المسجل وأن يتم كل ذلك خلال اسبوعين من تاريخ اليوم العاشر للشهر المستحق عنه الايجار. واذا لم يقم المستأجر باتخاذ تلك الخطوات في المواعيد المحددة فإن سداد الأجرة بعد ذلك لن يمنع المحكمة من اخلاء المستأجر.

وفي تقديري ان النص القانوني الذي ينظم هذه الحالة يفرض علي المستأجر شروطاً قاسية، تترك مجالا كبيراً للمؤجر في استغلال مثل هذا النص والتحايل علي المستأجر وإخلائه من العقار بالتهرب من استلام الاجرة بوسائل مختلفة حتي تنتهي مدة الايداع والإخطار ومن ثم يقوم برفع دعوي ضد المستأجر.

ولمعالجة هذا الوضع اقترح تعديل القانون بإلغاء القيد الزمني المحدد للايداع والإخطار والاستعاضة عنه بقيد جديد بأن يتم الايداع والإخطار قبل رفع الدعوي.

ويضرب المحامي أحمد بن محمد آل ثاني نماذج لطلبات الإخلاء التي تم تداولها من خلال المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية.

- طلب اخلاء للهدم حيث ان المستأجر امتنع عن الإخلاء رضاء وتم رفع الدعوي بطلب الإخلاء وهي في العادة تستغرق 6 أشهر للبت.

- قضية خاصة بعدم تسديد المستأجر للأجرة حيث تراكمت عليه لعدة شهور فالقانون يعطي فترة 10 أيام من تاريخ الاستحقاق كمهلة.

- قضية اخلاء لحاجة المالك للسكن في مسكنه المؤجر حيث كانت تسكن في فيلا مستأجرة وتريد المالكة السكن فيها مما حدا به الي طلب اخلاء العقار ملكه لينتقل إليه.

- قضية خاصة بمستأجر لمحل استمر لمدة عام لا يدفع الايجار.

- مستأجر انتهي عقد استئجاره لمسكنه منذ نهاية عام 2006 ولم يطلب من المالك التمديد واستمر في السكن دون عقد جديد.

- قضية خاصة بمستأجر رفع المالك عليه قضية لقيامه بالتأجير من الباطن.

هروب العمالة

أما مشكلة المشاكل التي تؤرق الكثيرين بشأن هروب العمالة الوافدة فيقول حولها: ان العمالة التي يكلف استقدامها الكثير من النفقات، فبعد كل اجراءات الاستقدام وتكاليفه وتكاليف تدريب الوافد والإنفاق عليه لاستخراج التراخيص اللازمة للسياقة او لغير ذلك نجده ما ان يجد له فرصة الحصول علي أجر أزيد قد اختفي تماماً ليظل كفيله يجتر الندم علي ما بذله من سعي وجهد وما تكلفه من مال لأجل استقدامه وتدريبه، ويظل العامل الهارب يعمل في الخفاء عند غير كفيله وقد ينتقل من رب عمل الي آخر.

ولا حل لهذه المشكلة إلا بتغليظ العقوبة علي العامل الذي يعمل عند غير كفيله وتغليظ العقوبة ايضاً علي من يسمح بتشغيل احد هؤلاء الفارين من كفلائهم تغليظاً يصل الي إغلاق المؤسسة وتوقيع عقوبة مالية كبيرة علي الشركة أو المؤسسة أو رب العمل وحرمانهم من استقدام عمال لفترة طويلة.. وهكذا تنمحي هذه الظاهرة.

غلاء المعيشة

وبالنسبة لغلاء المعيشة نتيجة ارتفاع الأسعار فيري انها ظاهرة عالمية ليست قاصرة علي قطر. والدولة تحاول بكل الوسائل علاج اثارها ومن ذلك رفع مرتبات العاملين في الحكومة بنسبة 40% وهو ما اقتدي به القطاع الخاص سواء في الشركات المساهمة أو غيرها من الوحدات الاقتصادية حيث تم رفع الأجور بما يقارب تلك النسبة.

وحول المحاماة وتطور أوضاعها في قطر وما يتطلع إليه المحامون يقول المحامي أحمد بن محمد آل ثاني: لقد مرت المحاماة في قطر بأطوار عدة حيث كانت في البداية يُشار إليها في مواد متفرقة من القوانين الاجرائية ومنها المواد المحدودة التي عنيت بتنظيم بعض قواعدها والتي وردت في القانون رقم (5) لسنة 1962 باصدار قانون المرافعات أمام محكمة العمل، وتلك التي وردت في القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية الذي نصت مادته الخامسة والأربعين علي أن:

للمحامين دون غيرهم حق الحضور امام المحاكم. علي انه يجوز للمحكمة استثناء أن تأذن للمتقاضين في أن ينيبوا في المرافعة أمامها اشخاصاً أقدر منهم علي القيام بهذه المهمة .

فغدا بذلك الدفاع عن الخصوم أمام المحاكم منوطاً - بحسب الأصل - بالمحامين وأنه استثناء من ذلك يجوز بإذن من المحكمة ان ينيب المتقاضي عنه شخصاً آخر يكون أقدر منه علي الدفاع عنه.

كما نصت المادة (46) من ذلك القانون علي أن:

يعين القانون الشروط الواجب توافرها في الشخص الذي يسمح له بممارسة مهنة المحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وطريقة تأديبهم .

وبعد عشر سنوات من صدور ذلك القانون وفي 3/11/1980 صدر أول قانون ينظم مهنة المحاماة ويحدد حقوق المحامين وواجباتهم وهو القانون رقم (20) لسنة 1980 الذي صنف المحامين في جدولين احدهما دائم والآخر مؤقت. وأفرد الجدول الدائم للمحامين القطريين وحدد شروط القيد في ذلك الجدول والتي علي رأسها أن يكون حاصلاً علي اجازة الحقوق من احدي الجامعات المعترف بها. واختص الجدول الثاني المؤقت بالمحامين المنتمين بجنسيتهم الي احدي الدول العربية. والذي اشترط القانون ألا يزيد عدد المقيدين فيه عن عشرة.

وقد نصت المادة السابعة منه علي أن تنشأ لجنة تسمي لجنة قيد المحامين اناط بها النظر في طلبات قيد المحامين في أي من هذين الجدولين.

وقد أجاز ذلك القانون لموظفي البنوك والشركات والمؤسسات الحاصلين علي اجازة الحقوق المرافعة في القضايا الخاصة بتلك الجهات بموجب توكيل يصدره الممثل القانوني لتلك الشركة أو المؤسسة.

كما أجاز للمتقاضين ان ينيبوا عنهم في المرافعة ازواجهم وأصهارهم وذوي قرباهم لغاية الدرجة الرابعة.

وفي عام 1996 صدر القانون رقم (10) لسنة 1996 بإصدار قانون المحاماة الذي قضي بإلغاء القانون رقم (20) لسنة 1980 وحلت محله الأحكام المتطورة التي تضمنها ذلك القانون.

وقد نصت المادة الثالثة من مواد اصداره علي قفل باب القيد في الجدول المؤقت وألا يقيد فيه محامون جدد، وأن يلغي قيد المحامين المقيدين فيه بعد مضي سنتين من تاريخ العمل به وهي المدة التي تمددت حتي عام 2004 حيث ألغي قيد كافة من كانوا مقيدين في ذلك الجدول.

وقد استحدث أحكاما منها ما يتعلق بشركات المحاماة، وهي التي تجمع اكثر من محام يشتركون معاً في ممارسة المهنة في صورة شركة مدنية للمحاماة.

كما قصر السماح لوكلاء الشركات بالحضور عنها علي أولئك الذين يعملون في غير الشركات المساهمة مما أضحي معه منذ ذلك التاريخ ممتنعاً علي موظفي البنوك والشركات المساهمة الحضور عن تلك الجهات امام المحاكم، وأصبح من المتعين علي تلك البنوك والشركات توكيل المحامين في القضايا التي تُرفع منهم أو عليهم.

وبتاريخ 29/6/2006 صدر القانون رقم 23 لسنة 2006 بإصدار قانون المحاماة الذي نشر بالجريدة الرسمية في أغسطس 2006 والذي ألغي القانون رقم (10) لسنة 1996.

وقد استحدث القانون المشار إليه عدداً من الجداول الخاصة بقيد المحامين منها جدول للمحامين المشتغلين الذي يتفرع بدوره الي أربعة جداول احدها للمحامين تحت التدريب وثانيها للمحامين المقبولين امام المحاكم الابتدائية وثالثها للمقبولين للمرافعة امام محكمة الاستئناف والرابع للمحامين المقبولين للمرافعة امام محكمة التمييز وخصص جدولاً لقيد شركات المحاماة وجدولاً لقيد مكاتب المحاماة العالمية. وجدولاً لقيد المحامين غير المشتغلين. وحدد الشروط الواجب توافرها للقيد في كل من الجداول المتفرعة عن جدول المحامين المشتغلين.

كما قصر القانون المرافعة أمام المحاكم بالنسبة لقضايا الشركات علي شركة قطر للبترول دون غيرها، إذ أجاز لموظفيها الذين تتوافر فيهم الشروط التي حددها ان يترافعوا عنها وعن الشركات التي تساهم في رأس مالها أو تؤسسها سواء بمفردها أو بالاشتراك مع الغير.

كما أجاز القانون للمحامين غير القطريين الذين يعملون في مكاتب المحاماة القطرية الحضور باسم المكتب الذي يعملون لديه امام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الادارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري بشرط ان يكونوا من المرخص لهم بمزاولة المهنة في بلادهم وان يكون قد مضي علي التحاقهم بالعمل في مكتب المحاماة القطري مدة ثلاث سنوات علي الأقل.

وبالطبع فقد صدر هذا القانون بعد ان كان قد تم إلغاء الجدول المؤقت تماما ولم يعد لمن كانوا مقيدين فيه الحق في مزاولة المهنة..

هذا وفي ظل احكام القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2006 تأسست جمعية المحامين القطريين حيث صدر بالموافقة علي تسجيلها وشهرها قرار سعادة وزير الشؤون الاجتماعية رقم (8) لسنة 2006 والذي تم اعتماد مشروعه في الاجتماع العادي رقم (22) لسنة 2005 لمجلس الوزراء الموقر المنعقد بتاريخ 19/10/2005.

وبموجب ذلك القرار أصبح للمحامين القطريين جمعية تضمهم وتعمل علي تحقيق الغايات التي تغياها المحامون من تأسيسها وهي:

- العمل علي رفع مستوي المهنة والنهوض بها.

- نشر الوعي المهني بين الأعضاء والمحافظة علي تقاليد المهنة وآدابها.

- الارتقاء بالمستوي العلمي لأعضاء الجمعية.

- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية للأعضاء.

- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف للجمعية القيام بالأعمال التي تؤدي الي ذلك ومنها:

- إعداد الدراسات والأبحاث القانونية.

- توطيد وتوثيق العاون بين المحامين في الدولة والمنظمات والجمعيات والاتحادات المهنية في الدول الأخري.

- تأكيد الالتزام بقواعد مزاولة مهنة المحاماة.

ويدير الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي احد عشر تنتخبهم الجمعية العمومية بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها لمدة ثلاث سنوات، واننا نأمل ان تسهم الجمعية في النهوض بالمهنة والعمل علي رفع شأن أعضائها.

مواكبة التشريعات

وحول القوانين المعمول بها في قطر وما اذا كانت تواكب التطورات الحالية المتلاحقة قال المحامي احمد بن محمد آل ثاني والذي سبق ان عمل كقاض في المحاكم القطرية انه قد حدثت في هذه القوانين ثورة خلال العامين الاخيرين ونحو 80% من هذه القوانين عدلت لمواكبة الدستور والتطور العالمي في القوانين التجارية. وهناك ثورة تشريعية في قطر من توحيد القضاء وانشاء محكمة التمييز وصدور مجموعة قوانين متتابعة أسست لنقلة في القضاء القطري.

ويضيف: عندما دخلت مجال المحاماة كان هناك عدد محدود من المحامين وظل عددهم يزداد بشكل مطرد مع تطور النشاط التجاري والعقاري بالبلاد حتي أصبح الآن يزيد عددهم علي 90 محاميا وهذا معدل جيد علما بأن العمل في هذا المجال شاق ولكنه ممتع ومن خلاله نتعرف علي قطاع كبير في البلد كما ان القضاء يمثل الركيزة الأساسية للدولة الحديثة.

ويشير المحامي أحمد بن محمد آل ثاني إلي ان المحامين كانوا يتحدثون في الماضي عن عدم صدور قانون الجمعيات لانشاء جمعية للمحامين وبعد صدور القانون وجدنا ان التقصير من المحامين أنفسهم ولكنني أتوقع بقليل من الجهد أن تري الجمعية النور قريباً حيث ان الفائدة ستكون للمجتمع مع حل مشاكل المحامين والجمعية سيتبعها لجنة القيد وتتولي أمور المحامين من حيث التأديب وعقد دورات تدريبية وتطوير أمور المهنة.

ويشير الي ان هناك اقبالا من جانب الفتيات القطريات علي العمل بالمحاماة وتفاعلا ملموسا مصحوبا بأداء ممتاز في هذا المجال ولا بد ان نذكر الدور الذي قام به المحامون المقيمون في مهنة المحاماة في قطر.

وحول أكثر القضايا التي يتم تداولها في المحاكم قال ان أغلبها القضايا المدنية بشقيها التجاري والمدني ويأتي بعد ذلك الشق الجنائي.

وأضاف بأن المكتب الدولي للمحاماة والاستشارات القانونية يقدم الخدمات القانونية بما في ذلك العقود التجارية الدولية للبنوك والشركات والشركات المتعددة الجنسيات والملكية الفكرية والوكالات التجارية والقانون البحري والجوي وقانون العمل ورغبة منا في تقديم خدمات افضل وفي أوسع نطاق لزبائننا في جميع أنحاء العالم أبرمنا عقودا علي امتداد دول مجلس التعاون وأبرمنا أيضاً اتفاقيات تحالف مع مكتب سلنس وهو مكتب عالمي له مقار في سبع عشرة دولة منها علي سبيل المثال باريس ولندن ونيويورك وألمانيا وبودابست واسطنبول وموسكو وشنغهاي.

jajassim
13-03-2007, 07:01 PM
احنا من ضمن الناس ،، اللي تحايلوا علينا

الله يكون بالعون

الله يعطيك العافية أخوى العزيز مغروور قطر