المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الراية تنفرد بنشر تفاصيل النظام الأساسي لجمعية المهندسين القطرية



وطن
13-03-2007, 01:45 PM
تأمين كامل لحقوق والتزامات المهندسين و300 ريال رسوم للاشتراك السنوي (http://www.raya.com/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=232184&version=1&template_id=20&parent_id=19)

الراية تنفرد بنشر تفاصيل النظام الأساسي لجمعية المهندسين القطرية

http://www.raya.com/mritems/images/2007/3/12/2_232183_1_206.jpg


خدمات مهنية واجتماعية وثقافية عديدة بانتظار الأعضاء
اجتماع وشيك ل 130 عضواً مؤسساً لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة
رحلات علمية بالتعاون مع هيئات عربية ودولية هندسية
ضوابط لمنح العضوية الشرفية للشخصيات المرموقة


كتب - محمد عبد المقصود : أقرت إدارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية شروط الانتساب لجمعية المهندسين القطرية وفق النظام الأساسي الذي تقدم به أكثر من 130 مهندسا شكلوا فريق الأعضاء المؤسسين للجمعية.

وحدد النظام الأساسي للجمعية الذي تنفرد الراية اليوم بنشره الضوابط التي تحكم عضوية الجمعية ونشاطها واختصاصات مجلس الإدارة وآلية انتخابه والنظام المالي، كما وحدد ضوابط انعقاد واختصاصات الجمعية العمومية للجمعية.

وحدد النظام الأساسي ضوابط العضوية بأن يكون المهندس العضو قطريا ولا يقل عمره عن 18 سنة ومقيدا بسجل المهنة فيما أقر قيمة الاشتراك السنوي ب 300 ريال تؤدي مرة واحدة او علي أقساط شهرية في الوقت الذي سيؤدي العضو الذي ينضم الي الجمعية خلال السنة المالية ما يستحق عليه للمدة الباقية من السنة.

وصرح المهندس أحمد جولو رئيس ملتقي المهندسين القطريين وأحد الأعضاء المؤسسين للجمعية بأنهم تلقوا خطابا من ادارة الشؤون الاجتماعية بوزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان يفيد بالموافقة علي طلب تأسيس وإشهار جمعية المهندسين القطريين.

وأضاف جولو في تصريح خاص ل الراية بأن الأعضاء المؤسسين للجمعية قاموا بجمع الرسوم المطلوبة المقررة بخمسين ألف ريال وأنهوا جميع اجراءات التأسيس.

وقال: إن تسديد الرسوم سيتم خلال أيام مشيرا الي ان المهندسين القطريين علي أتم الاستعداد لتوفير كافة الضمانات حتي تخرج الجمعية قوية وتمارس مهامها المهنية والاجتماعية بصورة جيدة.

وأوضح سيتم دعوة المهندسين القطريين لعقد جمعية عمومية خلال الفترة القليلة القادمة لاختيار رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الذي سيناط به الإشراف علي أنشطة الجمعية المختلفة فيما لفت الانتباه في الوقت نفسه الي ان الجمعية العمومية ستبحث أيضا في اجراءات توفير مقر دائم يجتمع فيه المهندسون القطريون.

وقال جولو: إن الكرة الآن أصبحت في ملعب المهندسين القطريين الذين من المؤكد انهم سوف يثبتون جدارتهم بهذه الجمعية التي طال انتظارها مشيرا الي أن نحو 130 مهندسا مؤسسا للجمعية يعكفون خلال الأيام الحالية علي وضع اللمسات النهائية للاجتماعات التي ستعقد قريبا للجمعية العمومية.

وحول فتح باب العضوية في الجمعية للأعضاء الآخرين من غير المؤسسين قال جولو: انه عقب انتخاب مجلس الإدارة سيتم تحديد الاجراءات اللازمة للانضمام لعضوية الجمعية مشيرا الي انه سيجري تصميم بطاقة خاصة للعضوية الي جانب وضع لوائح بالشروط الواجب توفرها في من يرغب من المهندسين القطريين في الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها للأعضاء.

وتوقع المهندس أحمد جولو رئيس ملتقي المهندسين القطريين أن يبلغ عدد أعضاء الجمعية أكثر من 1000 مهندس من التخصصات المختلفة.

وقال إن هناك تحضيرات لمجموعة كبيرة للأنشطة والدورات واللقاءات الهامة التي سيتم تنفيذها في غضون الأشهر القادمة مشيرا الي إصرار المهندسين القطريين علي ان تكون الجمعية من القوة والقدرة التي تقدم فيهاالخدمات المهنية والاجتماعية اللازمة لجميع الأعضاء.

وكشف جولو انه فور انتهاء اجراءات تسجيل الجمعية سيتم الاتفاق علي خطة الخدمات المهنية والاجتماعية التي ستقدمها الجمعية للأعضاء فيما ستقوم في نفس الوقت بدور هام في تنظيم آلية العمل في مجالات الهندسة داخل الدولة.

أضاف ان الجمعية العمومية هي التي ستختار لمجلس الإدارة من سيكون بوسعه القيام بأعباء التنفيذ والإشراف علي خطة العمل التي سيتم الاتفاق عليها مؤكداً أن فرص المشاركة في هذا المجلس متساوية للجميع.

والراية تنشر اليوم النظام الأساسي للجمعية.

وطن
13-03-2007, 01:47 PM
الفصل الأول

تأسيس الجمعية المهنية

المادة (1)

تؤسس جمعية مهنية وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة وهذا النظام الأساسي، بيانها كما يلي:

1- اسم الجمعية: جمعية المهندسين القطرية.

2- مقرها: الدوحة - قطر.

3- مدتها: ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخري مماثلة، ويصدر بالترخيص وتجديده قرار من وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

مادة (2)

أهداف الجمعية:

1- العمل علي رفع مستوي المهنة والنهوض بها.

2- نشر الوعي المهني بين أعضاء الجمعية والمحافظة علي تقاليد المهنة وآدابها.

3- الارتقاء بالمستوي العلمي لأعضاء الجمعية.

4- تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لأعضاء الجمعية.

5- توثيق العلاقة بين أعضاء الجمعية وتنمية روح التعاون بينهم.

وللجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بكل أو بعض الأعمال التالية:

1- المساهمة في النهضة الحضارية والصناعية والعمرانية والزراعية في البلاد بالتعاون مع الجهات المختصة.

2- تنظيم قواعد مزاولة المهنة ورفع مستواها والمحافظة علي حقوق المهندسين وتأمين وتنفيذ التزاماتهم بالتعاون مع الجهات المختصة.

3- توثيق التعاون مع الجهات التعليمية والأكاديمية بالدولة بما يساهم في رفع مستوي المهنة والعاملين بها.

4- المساهمة في النهضة العلمية وتشجيعها ونشر الوعي من خلال المحاضرات والندوات والأبحاث والنشرات والرحلات العلمية بالتعاون والتوثيق مع الهيئات العربية والدولية الهندسية المتخصصة.

مادة (3)

لا يكون من أغراض الجمعية المهنية تحقيق ربح مادي، ويحظر عليها الاشتغال بالأمور السياسية، ولا يجوز لها الدخول في مضاربات مالية، كما يحظر عليها وعلي أعضائها التوقف عن العمل أو الدعوة إليه أو التحريض عليه أو المشاركة فيه أو إصدار بيانات لا تتعلق بالمهنة.

وطن
13-03-2007, 01:49 PM
الفصل الثاني

العضوية

مادة (4)

يشترط في عضو الجمعية المهنية ما يلي:

1- ان يكون قطرياً.

2- ألا يقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

3- أن يكون مقيداً بسجل يحدد سجل المهنة الذي يتم القيد فيه .

4- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

5- أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة.

مادة (5)

يقدم طلب العضوية علي النموذج الذي يعده مجلس الإدارة، وللمجلس خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، قبوله أو رفضه مع بيان أسباب الرفض. ويعتبر مضي هذه المدة دون رد رفض ضمني للطلب.

ولمن رفض طلبه التظلم من قرار المجلس الي وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض بكتاب مسجل أو من تاريخ الرفض الضمني، ويعتبر القرار الصادر من الوزير في هذا الشأن نهائياً.

مادة (6)

يجب علي كل من طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون علي عقد التأسيس ان يقدموا إقرارا بالصيغة التالية:

أقر أنا ................ حامل بطاقة شخصية رقم .............. المقيم في ............ وعنواني......... ومهنتي ....... بأنني اطلعت علي النظام الأساسي لجمعية ....... وأتقدم بطلبي راغباً قبولي عضواً بها، في حالة قبول طلبي فإنني التزم بالنظام الأساسي للجمعية، وبأداء قيمة اشتراك العضوية المقرر، وبقرارات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة، وكافة الالتزامات والشروط الأخري المبينة في هذا النظام الأساسي.

التاريخ ........... والتوقيع .............

المادة (7)

يجوز لمجلس الإدارة أن يمنح العضوية الشرفية لمن يؤدي خدمات جليلة للجمعية، ولا يكون لهذا العضو حق الانتخاب أو الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، أو شغل احدي وظائف الجمعية، ويقتصر حقه علي المشاركة في أنشطتها.

مادة (8)

تحدد قيمة الاشتراك السنوي للعضو بمبلغ (300 ريال) يؤديه دفعة واحدة، أو علي أقساط شهرية حسبما يري مجلس الإدارة. وفي جميع الأحوال يجب أن يتم أداء الاشتراك قبل نهاية السنة المالية للجمعية بشهر واحد علي الأقل، وإذا انضم أحد الأعضاء الي الجمعية خلال السنة المالية، فلا يؤدي إلا ما يستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة.

المادة (9)

يلتزم عضو الجمعية بالواجبات التالية:

1- أداء الاشتراك السنوي في المواعيد المقررة.

2- المحافظة علي سمعة الجمعية وعدم الإساءة إليها.

3- عدم التحدث باسم الجمعية، ما لم يكن مكلفاً بذلك من مجلس الإدارة.

مادة (10)

يتمتع عضو الجمعية بالحقوق التالية:

1- المشاركة في أنشطة الجمعية.

2- حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ومناقشة الميزانية والحساب الختامي، والتصويت علي قراراتها.

3- الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.

مادة (11)

لكل عضو أن ينسحب من الجمعية في أي وقت يشاء ولمجلس الإدارة الحق في مطالبته بما قد يكون مستحقاً عليه من رسوم الاشتراك حتي آخر شهر تم فيه الانسحاب.

مادة (12)

تسقط العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالتين التاليتين:

1- اذا فقد العضو شرطاً من شروط العضوية.

2- اذا امتنع أو تأخر عن أداء اشتراك العضوية لمدة (ثلاثة أشهر) من التاريخ المقرر للسداد، رغم إخطار الجمعية له بكتاب مسجل.

وتنتهي العضوية بالانسحاب من الجمعية أو بالوفاة.

مادة (13)

يفصل العضو من الجمعية في الحالتين التاليتين:

1- إذا أضر بسمعة الجمعية أو أساء إليها.

2- إذا انحرف عن المباديء أو الأهداف التي أقرتها الجمعية.

ويتعين علي مجلس الإدارة اخطار العضو كتابة بالأسباب الداعية لفصله بكتاب مسجل علي عنوانه الموضح في سجلات الجمعية مع تحديد ميعاد لسماع دفاعه أمام مجلس الإدارة بفترة لا تقل عن أسبوع علي الأقل.

مادة (14)

إذا أخطر العضو بالجلسة المحددة ولم يحضر دون عذر مقبول من مجلس الإدارة جاز فصله في غيبته، ويجب إخطاره بقرار مجلس الإدارة بكتاب مسجل خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

وطن
13-03-2007, 01:49 PM
مادة (15)

يجوز لمن أسقطت عضويته أو فصل من الجمعية التظلم من القرار الصادر في هذا الشأن الي الجمعية العمومية خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار بكتاب مسجل، وإلا كان التظلم غير مقبول. ويدرج التظلم في أول اجتماع للجمعية العمومية ليجري التصويت عليه بالاقتراع السري، ويكون قرار الجمعية العمومية في هذا الشأن نهائياً.

مادة (16)

يجوز إعادة العضوية الي الأعضاء الذين انتهت عضويتهم بسبب الانسحاب أو سقطت عنهم تلك الصفة بسبب عدم أداء الاشتراكات، اذا تقدموا بطلب إعادة قيدهم خلال مدة (سنة) وأدوا المبالغ المستحقة عليهم خلال هذه الفترة. فإذا تقدموا بطلب إعادة القيد بعد فوات المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، عوملوا معاملة الأعضاء الجدد.

مادة (17)

لا يجوز للعضو الذي أسقطت عضويته أو فصل لأي سبب من الأسباب أو لورثته في حالة وفاته الحق في استرداد الاشتراك أو التبرعات أو الهبات التي يكون قدمها للجمعية أثناء مدة عضويته.

الفصل الثالث

الجمعية العمومية

مادة (18)

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، ومضي علي عضويتهم ستة أشهر علي الأقل.

مادة (19)

تدعي الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع عادي مرة كل سنة، بناء علي دعوة من مجلس الإدارة، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية. وتوجه الدعوة للأعضاء لحضور الاجتماعات بكتاب مسجل قبل ميعاد الانعقاد بأسبوعين علي الأقل، وتتضمن تاريخ وساعة الاجتماع ومكانه، كما يرفق بها جدول الأعمال.

ويجوز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان في حالة امتناع مجلس الإدارة عن دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، ان تقوم بتوجيه الدعوة.

مادة (20)

تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية، ويجوز عقدها في مكان آخر يحدد في كتاب الدعوة، وذلك بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

مادة (21)

يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يرأس الاجتماع الأول للجمعية العمومية أكبر الأعضاء سناً.

مادة (22)

يحضر الأعضاء اجتماعات الجمعية العمومية، ولكل عضو الحق في أن ينيب عنه عضواً آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، وتكون الإنابة إما بتوكيل رسمي أو بموجب توكيل موقع من الموكل والوكيل ومعتمد من المسؤول عن دعوة الجمعية العمومية ومختوم بخاتم الجمعية، وذلك قبل الميعاد المحدد للاجتماع ولا يجوز ان ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، ويكون للعضو الذي يحضر بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن غيره صوتان.

مادة (23)

لا يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحاً إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل النصاب، وجب تأجيل الاجتماع ساعة واحدة، فإذا لم يكتمل النصاب المقرر، تدعي الجمعية العمومية للانعقاد مرة اخري خلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد علي ثلاثين يوماً، ويعتبر اجتماعها في هذه الحالة صحيحاً مهما كان عدد الأشخاص الحاضرين.

مادة (24)

يكون التصويت في اجتماعات الجمعية العمومية علانية برفع الأيدي، ويكون التصويت بالاقتراع السري في الحالات التي ينص عليها هذا النظام الأساسي، أو بناء علي طلب خمس عدد الأعضاء الحاضرين علي الأقل.

مادة (25)

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها العادي بالنظر في المسائل الآتية:

1- التقرير السنوي لمجلس الإدارة.

2- التصديق علي الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

3- إقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية الجديدة.

4- تقرير مراقب الحسابات.

5- اعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

6- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري.

7- إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.

8- المسائل الأخري المدرجة في جدول الأعمال.

مادة (26)

لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية الي اجتماع غير عادي اذا دعت الحاجة، ويجب عليه أن يقوم بدعوتها اذا طلب منه ذلك ثلث الأعضاء الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية، بشرط أن يبينوا في الطلب أغراض الاجتماع، فإذا امتنع مجلس الإدارة في هذه الحالة عن توجيه الدعوة للانعقاد جاز لوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان ان تقوم بتوجيهها.

مادة (27)

تختص الجمعية العمومية في اجتماعها غير العادي بالنظر في المسائل الآتية:

1- المسائل الهامة والعاجلة التي يري مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها.

2- البت في استقالة رئيس مجلس الإدارة، أو الاستقالات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بعضهم أو كلهم بسبب أمور تمس كيان الجمعية أو المصلحة العامة.

3- إسقاط العضوية عن رئيس أو أعضاء مجلس الإدارة كلهم أو بعضهم.

4- تعديل النظام الأساسي للجمعية.

5- حل الجمعية او اتحادها أو إدماجها مع غيرها.

مادة (28)

لا يجوز للجمعية العمومية في اجتماعها العادي او غير العادي، ان تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال، ولا يجوز عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للنظر في موضوع سبق أن اتخذ فيه القرار إلا بعد مضي سنة من تاريخ صدور هذا القرار.

وطن
13-03-2007, 01:50 PM
مادة (29)

لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية، العادي او غير العادي، صحيحاً إلا اذا تم اخطار وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان بالاجتماع قبل الميعاد المحدد له بسبعة أيام علي الأقل، وللوزارة إيفاد من يمثلها لحضور اجتماعات الجمعية العمومية.

وللوزارة عند إخطارها بالاجتماع العادي أو غير العادي للجمعية أن تحدد ميعاداً آخر له، علي أن تبلغ الجمعية بذلك خلال ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار.

مادة (30)

تدون محاضر اجتماعات الجمعية العمومية وقراراتها في سجل خاص، ويوقع الرئيس والسكرتير ويثبت في محضر كل اجتماع ساعة وتاريخ ومكان انعقاده، وأسماء الأعضاء الحاضرين بأنفسهم أو بالإنابة، ومدي توافر النصاب المقرر للحضور، كما يثبت به اسم رئيس الاجتماع والسكرتير، والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التي حازها كل قرار.

مادة (31)

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.

الفصل الرابع

مجلس الإدارة

مادة (32)

يتولي إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد علي أحد عشر، وتنتخبهم الجمعية العمومية، بنظام الاقتراع السري من بين أعضائها، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

مادة (33)

استثناء من حكم المادة السابقة يختار المؤسسون عددا من الأعضاء، لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد علي سبعة، يشكلون لجنة مؤقتة، تتولي إدارة الجمعية الي أن يتم انتخاب أول مجلس إدارة في مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تسجيل وشهر الجمعية.

مادة (34)

يشترط في عضو مجلس الإدارة ألا تكون خدمته في جهة عمله قد انتهت لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة، أو أسند إليه أمر من ذلك وصدر قرار من جهات التحقيق المختصة بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو التأديبية ضده لعدم كفاية الأدلة أو صدور حكم ببراءته لذات السبب، ولم تنقض مدة خمس سنوات علي انتهاء الخدمة أو صدور القرار أو الحكم.

مادة (35)

ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له، من بين أعضائه، رئيساً ونائباً للرئيس، وسكرتيراً وأميناً للصندوق.

مادة (36)

يمثل رئيس المجلس أمام القضاء، وفي علاقتها مع الغير، وله حق التوقيع عنها.

مادة (37)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه، وإذا خلا مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات من بين الأعضاء المرشحين في اجتماع الجمعية العمومية الذي جري فيه انتخاب ذلك المجلس، فإذا لم يوجد، تنتخب الجمعية العمومية في أول اجتماع لها عضواً يشغل العضوية الشاغرة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة (38)

يختص مجلس الإدارة بكل ما يتعلق بإدارة الجمعية، وعلي وجه الخصوص ما يلي:

1- رسم الخطط، وإعداد برامج وأنشطة وأعمال الجمعية، والإشراف علي تنفيذها.

2- إصدار اللوائح الداخلية الإدارية والمالية المنظمة لسير العمل، ولائحة العاملين بالجمعية.

3- قبول الأعضاء الجدد.

4- اقتراح تعيين مراقب للحسابات.

5- إنشاء فروع للجمعية بعد موافقة وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

6- إعداد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإعداد مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية وتقديمها الي الجمعية العمومية.

7- إعداد التقرير السنوي عن نشاط الجمعية، وعرضه علي الجمعية العمومية في دور انعقادها العادي.

8- مناقشة تقرير مراقب الحسابات وإعداد الرد علي ما ورد به من ملاحظات وعرضه علي الجمعية العمومية.

9- دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها.

10- موافاة الوزارة بصورة من كل من الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية مدققاً بواسطة مراقب الحسابات ومشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية قبل موعد اجتماع الجمعية العمومية بشهر علي الأقل.

11- مناقشة ملاحظات الوزارة وإعداد الرد عليها والعمل علي تلافيها.

مادة (39)

يجتمع مجلس الإدارة في مقر الجمعية بدعوة من رئيسه، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة علي الأقل كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقاده كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب أغلبية أعضاء المجلس. وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع كتابة، وقبل ميعاد انعقاده بوقت كاف، ويرفق بالدعوة جدول الأعمال.

مادة (40)

يرأس اجتماع مجلس الإدارة رئيس المجلس، أو نائبه في حالة غياب الرئيس، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا اذا حضره أغلبية الأعضاء.

ويصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتدون قرارات مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليه الرئيس أو من يقوم مقامه، والأعضاء الحاضرون.

مادة (41)

إذا تغيب أحد أعضاء المجلس عن الحضور ثلاث اجتماعات متتالية دون عذر يقبله مجلس الإدارة، اعتبر العضو مستقيلاً ويختار المجلس عضواً بدلاً منه وفقاً لحكم المادة (37) من هذا النظام الأساسي.

مادة (42)

يختص رئيس الإدارة بما يلي:

1- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة.

2- التوقيع علي محاضر اجتماعات الجمعية العمومية مع السكرتير، وعلي محاضر جلسات مجلس الإدارة مع الأعضاء الحاضرين.

3- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة غير المتعلقة بالمعاملات المالية.

مادة (43)

يختص سكرتير مجلس الإدارة بما يلي:

1- تحضير جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة، واجتماعات الجمعية العمومية بالتشاور مع رئيس المجلس.

2- إرسال الدعوة لاجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

3- تدوين محاضر اجتماعات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة.

4- تبليغ قرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها.

5- حفظ الأوراق والمستندات والأختام في مقر الجمعية.

6- المساهمة في إعداد التقرير السنوي لنشاط الجمعية، وتلاوته أمام الجمعية العمومية.

7- الإشراف علي العاملين والأشخاص المكلفين بأي عمل من أعمال الجمعية.

8- أي أعمال أخري يكلفه بها مجلس الإدارة.

مادة (44)

يختص أمين الصندوق بما يلي:

1- الإشراف علي جميع المعاملات المالية للجمعية.

2- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة التي تتعلق بالمعاملات المالية، وتوقيع التعهدات مع رئيس المجلس، وتقديم الحسابات لمجلس الإدارة.

3- متابعة تحصيل الاشتراكات، وإعداد قوائم المتخلفين عن أدائها، وعرض القوائم علي مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

4- التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من أعضاء مجلس الإدارة، علي أذون صرف المبالغ المالية من البنوك المودعة بها.

5- إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية، والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.

6- حفظ الدفاتر والمستندات المالية بمقر الجمعية.

7- الاحتفاظ ببيان الرصيد النقدي، والالتزام بتقديمه عند كل طلب من مجلس الإدارة أو أي سلطة أخري تملك التفتيش، أو المراجعة أو المراقبة.

كما يعتبر أمين الصندوق مسؤولا عن جميع شؤون الجمعية المالية طبقاً للنظام الذي يعده مراقب الحسابات ويعتمده مجلس الإدارة.

:)

تيتانيوم
13-03-2007, 02:02 PM
الله يعطيك العافية على الخبر

الراقية
13-03-2007, 02:05 PM
ماشاء الله عليج يا وطن متابعة جيدة ليكون انتي مهندسة :d

وطن
13-03-2007, 03:11 PM
شكرا على مروركم

هاهاهاها لا يالراقية
شكو مهندسه هاهاهاهاها

مطيع الله
13-03-2007, 04:06 PM
الفشل مقدماً
ليش جمعية وتخضع لوزير شؤون الخدمة والمدنية والإسكان
وليش ما تقبل غير القطري
وليش يحظر عليها كل أشكال التعبير عن الرأي
ليش ما تكون نقابة حرة تنتخب بدون إشراف وزير
وليش يشترط قيد المهنة
معناه ما يشارك فيها إلا المهندسين المعماريين
وين راحوا مهندسي البترول والكهرباء والالكترونيات والحاسوب
هذي ماهي جمعية أبد

وطن
13-03-2007, 07:14 PM
وليش المهندسيين المدنيين والميكانيكيين ماعندهم قيد مهنه؟

امل الحب
13-03-2007, 08:41 PM
امممممممم ...

بس معمارين ؟؟ شدخل؟؟

وطن
13-03-2007, 09:29 PM
مادري !!

:)

شكرا على مرورج

مطيع الله
13-03-2007, 11:40 PM
شكراً وطن

فريق أول
14-03-2007, 12:01 AM
مشروع ناجح ومتطور ...

اتمنى لهم التوفيق والنجاح

والله يعطيك العافية ... على هذا الخبر

qatari1
14-03-2007, 01:41 AM
لا حول ولا قوة إلا بالله!
بعد كل هذه السنوات من الانتظار هذا ما تفتق عنه ذهن الجولو!

واضح من القانون أعلاه، ومن متابعتي للموضوع منذ بدايتة أن سعادة المهندس أحمد الجولو كان كتكتماً على الموضوع منذ أن كان إسمه(ملتقى المهندسين القطريين).
ولم يكن يسمح لأي مهندس بالاقتراب من هذا الملتقى شبه الخاص!

ثم ماهذه البنود التي اخترعوها، ولا تكمت للواقع بصلة؟!

كيف يكون شخص عمره 18 عاماً عضواً في الجمعية، وهو حاصل على الثانوية العامة، وربما لم يحصل عليها بعد؟!!!
كما أنه من الممكن أن ينضم أي شخص من غير المهندسين حسب ما ذكر أعلاه!

وأين المهندسين غير القطريين؟
وماهي تخصصات المهندسين الذين يحق لهم الانضمام للجمعية؟!
وكيف تكون جمعية مستقلة ولها تبعية لوزارة شؤون الخمة المدنية والإسكان؟!

أسئلة مشروعة نطرحها على سعادة المهندس أحمد الجولو الذي لم يمارس عملاً هندسياً قط ، وأمضى سني خدمته في التدريب والتأهيل بوزارة البلدية ثم في إدارة أخرى في هيئة الأشغال!

وطن
14-03-2007, 09:29 AM
شكرا على مروركم واضافتكم