المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : في انتظار قرار استئنافها ..لجنة التأديب توقف «المجموعة» لمدة شهر



ROSE
16-03-2007, 03:32 AM
في انتظار قرار استئنافها ..لجنة التأديب توقف «المجموعة» لمدة شهر


الدوحة - الشرق :
قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة سعادة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق امس إيقاف شركة المجموعة للأوراق المالية المعتمدة وسيطا في السوق عن العمل لمدة شهر لمخالفتها أحكاما في اللائحة الداخلية للسوق.

وقال مصدر مسؤول في السوق: إن اللجنة نظرت على مدى عدة جلسات في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 2/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات، من بينها وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أربعة أشهر.

وأوضح المصدر أن من حق الشركة بموجب المادة (21) من القانون نفسه رفع تظلم من القرار التأديبي الصادر بحقها إلى لجنة التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
وأشار المصدر إلى أن قرار إيقاف الشركة عن العمل سينفذ فقط في حال تم تأييده من قبل لجنة التظلم، أو عدم قيام الشركة بالتظلم منه خلال المدة المقررة قانونا.
على صعيد آخر صرح مصدر مسؤول في المجموعة للأوراق المالية بأن القرار الصادر من لجنة التأديب الصادر بتاريخ 15/3/2007 بالإيقاف لمدة شهر قابل للاستئناف امام لجنة التظلم ،ويتعلق باحتساب غرامة 1%على الشيكات المرتجعة على العملاء غير الملتزمين حيث ارتأت لجنة التاديب أن هذا الاجراء غير قانوني ويستحق العقوبة. وإذ تعرب المجموعة عن احترامها التام لقرار اللجنة، غير أنها ستستخدم حقها المشروع في استئناف الحكم لدى لجنة التظلم. مع حرصها على عدم تأثير هذا القرار نهائيا في خدمتها لعملائها.

ROSE
16-03-2007, 03:44 AM
لجنة التأديب بالبورصة تصدر قرارا بوقف المجموعة عن العمل لمدة شهر


قررت لجنة التأديب المشكلة برئاسة سعادة القاضي محمد عبد الله المهندي وعضوية اثنين من أعضاء لجنة السوق امس الخميس إيقاف شركة المجموعة للأوراق المالية المعتمدة وسيطا في السوق عن العمل لمدة شهر لمخالفتها أحكاما في اللائحة الداخلية للسوق. وقال مصدر مسؤول في السوق إن اللجنة نظرت على مدى عدة جلسات في مخالفتين نسبتا إلى الشـركة بموجب الدعوى التأديبية رقم 2/2007، واتخذت قرارهـا استنادا إلى المـادة (20) من قانون إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية رقم (14) لسنة 1995 التي تخولها اتخاذ عدد من الجزاءات من بينها وقف الوسيط عن العمل لمدة لا تزيد على أربعة أشهر. وأوضح المصدر أن من حق الشركة بموجب المادة (21) من القانون نفسه رفع تظلم من القرار التأديبي الصادر بحقها إلى لجنة التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار .
وأشار المصدر إلى أن قرار إيقاف الشركة عن العمل سينفذ فقط في حال تم تأييده من قبل لجنة التظلم ، أو عدم قيام الشركة بالتظلم منه خلال المدة المقررة قانونا .

أبوتركي
19-03-2007, 03:27 PM
شكرا على نقل الخبر أخت رووز

ابو الاسهم
19-03-2007, 05:24 PM
مشكور على الخبر

لكن هل تم التوقيف للمجموعة؟