البانوش
16-03-2007, 01:08 PM
وأوضح المصدر أن من حق الشركة بموجب المادة (21) من القانون نفسه رفع تظلم من القرار التأديبي الصادر بحقها إلى لجنة التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.
وأشار المصدر إلى أن قرار إيقاف الشركة عن العمل سينفذ فقط في حال تم تأييده من قبل لجنة التظلم، أو عدم قيام الشركة بالتظلم منه خلال المدة المقررة قانونا.
على صعيد آخر صرح مصدر مسؤول في المجموعة للأوراق المالية بأن القرار الصادر من لجنة التأديب الصادر بتاريخ 15/3/2007 بالإيقاف لمدة شهر قابل للاستئناف امام لجنة التظلم ،ويتعلق باحتساب غرامة 1%على الشيكات المرتجعة على العملاء غير الملتزمين حيث ارتأت لجنة التاديب أن هذا الاجراء غير قانوني ويستحق العقوبة. وإذ تعرب المجموعة عن احترامها التام لقرار اللجنة، غير أنها ستستخدم حقها المشروع في استئناف الحكم لدى لجنة التظلم. مع حرصها على عدم تأثير هذا القرار نهائيا في خدمتها لعملائها.
وأشار المصدر إلى أن قرار إيقاف الشركة عن العمل سينفذ فقط في حال تم تأييده من قبل لجنة التظلم، أو عدم قيام الشركة بالتظلم منه خلال المدة المقررة قانونا.
على صعيد آخر صرح مصدر مسؤول في المجموعة للأوراق المالية بأن القرار الصادر من لجنة التأديب الصادر بتاريخ 15/3/2007 بالإيقاف لمدة شهر قابل للاستئناف امام لجنة التظلم ،ويتعلق باحتساب غرامة 1%على الشيكات المرتجعة على العملاء غير الملتزمين حيث ارتأت لجنة التاديب أن هذا الاجراء غير قانوني ويستحق العقوبة. وإذ تعرب المجموعة عن احترامها التام لقرار اللجنة، غير أنها ستستخدم حقها المشروع في استئناف الحكم لدى لجنة التظلم. مع حرصها على عدم تأثير هذا القرار نهائيا في خدمتها لعملائها.