المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : البرلمان القطري ماله وماعليه



ROSE
16-03-2007, 07:27 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أعلنت قطر رسميا تنظيمها أول انتخابات برلمانية فى تاريخها، وذلك في بداية العام المقبل. وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن قانون الانتخابات الجديد يقسم البلاد إلى ثلاثين دائرة انتخابية ستوزع بحسب المناطق الجغرافية، وستحدد بطريقة تضمن توزيعها على كل مناطق قطر، يتم من خلال هذه الدوائر مراعاة التقسيم العائلي والقبلي، حيث تم استبعاد فكرة اعتماد قطر كدائرة انتخابية واحدة، وعن الدستور وما تحتاجه العملية الدستورية من قوانين خاصة بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، قال بأن الدوائر الانتخابية هي 30 دائرة.
ومن المنتظر أن يصدر أمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، قانونا يحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب، على أن تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم، وستكون مدة البرلمان القطري أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، على أن تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. وسيحل البرلمان القطري المنتخب المقبل، مكان المجلس الشوري الحالي، والذي تم تشكيله لأول مره في عام 1972، ويتألف من خمسة وثلاثين عضوا.




سأطرح هذا الموضوع اليوم لمناقشة مايجب عليه ان يكون البرلمان وتصوارتكم له

فاتمنى المشاركة الجادة الهادفة بدون تجريح او تطاول نريد ان نرى ارائكم وتصوراتكم

لهذا البرلمان

واشكر كل من سيشارك بالموضوع بشكل هادف

أبوتركي
16-03-2007, 07:34 PM
شكرا للموضوع الهام.

هل توجد معلومات أكثر يمكن تزودينا بها أو حد من الأعضاء

Qa6ar
16-03-2007, 07:34 PM
يعطيج العافيه

وبيكون اكيد اخطأء بيتعلمون منها انشاءالله في المرات الجايه وبيكون وهو المهم ان انشاءالله

يختارون من يمثلهم وويوصل صوتهم والمطالبه بحقوقهم وبعيد عن القبليه ومن له مكان

يستحقه يوصل له:) بعيد عن المحاباه والمجامله

ROSE
16-03-2007, 07:45 PM
أمير قطر يعلن إنشاء برلمان منتخب العام المقبل


حمد بن خليفة آل ثاني
أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عزمه تشكيل برلمان منتخب بصلاحيات كاملة خلال عام ونصف العام, وذلك في إطار إجراءات بدأها الأمير بعد توليه السلطة عام 1995 لتحقيق المزيد من المشاركة الشعبية.

وأكد الشيخ حمد ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث وقال "سأكون سعيدا بعدم وجود كل السلطات بيدي والأمر بهذه البساطة"، وأشار إلى أن الانتخابات البلدية التي بدأت في الإمارة الخليجية قبل عامين ونصف العام سارت بشكل هادئ.

ورأى أن إجراءات تشكيل هيئة تشريعية مستقلة تنتخب بالاقتراع الحر تصب في مصلحة قطر وفي صالح الأجيال القادمة, وأكد أنه "يجب أن نتبع الممارسات التي تنتهجها دول أخرى من أجل صالح شعوبها".

وكان أمير قطر قد شكل في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 لجنة كلفت بإعداد دستور دائم للبلاد، يتوقع أن تعرض نتائج عملها العام الجاري، وقد أكد الأمير حينها أن "بين بنود هذا الدستور مادة تنص على إقامة مجلس تشريعي منتخب بالاقتراع العام يكلل جهودنا الهادفة إلى تكريس المشاركة الشعبية وتعزيز دولة القانون".

يذكر أنه يوجد في قطر مجلس شورى معين. وشهدت قطر في مارس/ آذار 1999 أول انتخابات بلدية بالاقتراع العام شاركت فيها النساء.

إنتعاش
16-03-2007, 07:54 PM
رائعة أختي روز في إختيارك لهذا الموضوع الهام والحساس

لا سيما وأننا على وشك الدخول في أجواء الاستعدادات النهائية

لأجواء البرلمان القطري المنتخب القادم حسب تصريحات سمو الامير الاخيره

بأن الانتخابات البرلمانية القادمة أصبحت قريبة جدا ً

( ويا صبح أصبح )

كناية عن قربها . .


وأريد من المشاركة الاولى لي هنا ان اضع

المواد التشريعية التي تطرق لها الدستور القطري والمعنية

بمجلس الشورى القطري المنتخب

الباب الرابع : تنظيم السلطات

الفصل الرابع : السلطة التشريعية

المـــــادة ( 76 )

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المـــــادة ( 77 )

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

المـــــادة ( 78 )

يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المـــــادة ( 79 )

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المـــــادة ( 80 )

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .

المـــــادة ( 81 )

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وُتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

المـــــادة ( 82 )

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المـــــادة ( 83 )

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المـــــادة ( 84 )

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المـــــادة ( 85 )

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.

المـــــادة ( 86 )

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المـــــادة ( 87 )

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شئون البلاد.

المـــــادة ( 88 )

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المـــــادة ( 89 )

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المـــــادة ( 90 )

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المـــــادة ( 91 )

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المـــــادة ( 92 )

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية (أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المـــــادة ( 93 )

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المـــــادة ( 94 )

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المـــــادة ( 95 )

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المـــــادة ( 96 )

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المـــــادة ( 97 )

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المـــــادة ( 98 )

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.

المـــــادة ( 99 )

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المـــــادة ( 100 )

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المـــــادة ( 101 )

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1. الوفاة أو العجز الكلي.
2. انتهاء مدة العضوية.
3. الاستقالة.
4. إسقاط العضوية.
5. حل المجلس.

المـــــادة ( 102 )

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض .
الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المـــــادة ( 103 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المـــــادة ( 104 )

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المـــــادة ( 105 )

1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراستــــه وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المـــــادة ( 106 )

1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق.

3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المـــــادة ( 107 )

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المـــــادة ( 108 )

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المـــــادة ( 109 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المـــــادة ( 110 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المـــــادة ( 111 )

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المـــــادة ( 112 )

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المـــــادة ( 113 )

1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه أعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

2- في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالــف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المـــــادة ( 114 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المـــــادة ( 115 )

على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المـــــادة ( 116 )

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.

أبوتركي
16-03-2007, 07:57 PM
يعطيك العافية أخوي إنتعاش على الإضافة الرائعة ... سلمت يداك

ROSE
16-03-2007, 09:15 PM
شكرا للموضوع الهام.

هل توجد معلومات أكثر يمكن تزودينا بها أو حد من الأعضاء


ان شاء الله من كان يملك اي معلومات يزودنا فيها

ROSE
16-03-2007, 09:16 PM
يعطيج العافيه

وبيكون اكيد اخطأء بيتعلمون منها انشاءالله في المرات الجايه وبيكون وهو المهم ان انشاءالله

يختارون من يمثلهم وويوصل صوتهم والمطالبه بحقوقهم وبعيد عن القبليه ومن له مكان

يستحقه يوصل له:) بعيد عن المحاباه والمجامله

الله يعافيك يارب

ان شاء الله الاختيار بيكون عادل ، ويقع على اشخاص ذوي صوت مسموع وثقة بإذن الله

ROSE
16-03-2007, 09:17 PM
ماشاء الله عليك اخوي انتعاش رائع وربي

كنت ادور عليه يزااااااااااااك ربي كل خير


ماننحرم يارب من هالتواجد والمساعدة

شهبندرالتجار
16-03-2007, 09:18 PM
[QUOTE=ROSE][CENTER]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أعلنت قطر رسميا تنظيمها أول انتخابات برلمانية فى تاريخها، وذلك في بداية العام المقبل. وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن قانون الانتخابات الجديد يقسم البلاد إلى ثلاثين دائرة انتخابية ستوزع بحسب المناطق الجغرافية، وستحدد بطريقة تضمن توزيعها على كل مناطق قطر، يتم من خلال هذه الدوائر مراعاة التقسيم العائلي والقبلي، حيث تم استبعاد فكرة اعتماد قطر كدائرة انتخابية واحدة، وعن الدستور وما تحتاجه العملية الدستورية من قوانين خاصة بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، قال بأن الدوائر الانتخابية هي 30 دائرة.
مكان المجلس الشوري الحالي، والذي تم تشكيله لأول مره في عام 1972، ويتألف من خمسة وثلاثين عضوا.

قوة .....يا ROSE كيف الحال .

شكراً على طرح هذا الموضوع ....بس ممكن مصدر الحديث اللي فوق :deal:

بليذذذذذذذذ.........

ROSE
16-03-2007, 09:23 PM
[QUOTE=ROSE][CENTER]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أعلنت قطر رسميا تنظيمها أول انتخابات برلمانية فى تاريخها، وذلك في بداية العام المقبل. وقال وزير الخارجية القطري، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إن قانون الانتخابات الجديد يقسم البلاد إلى ثلاثين دائرة انتخابية ستوزع بحسب المناطق الجغرافية، وستحدد بطريقة تضمن توزيعها على كل مناطق قطر، يتم من خلال هذه الدوائر مراعاة التقسيم العائلي والقبلي، حيث تم استبعاد فكرة اعتماد قطر كدائرة انتخابية واحدة، وعن الدستور وما تحتاجه العملية الدستورية من قوانين خاصة بما يتعلق بالدوائر الانتخابية، قال بأن الدوائر الانتخابية هي 30 دائرة.
مكان المجلس الشوري الحالي، والذي تم تشكيله لأول مره في عام 1972، ويتألف من خمسة وثلاثين عضوا.

قوة .....يا ROSE كيف الحال .

شكراً على طرح هذا الموضوع ....بس ممكن مصدر الحديث اللي فوق :deal:

بليذذذذذذذذ.........



يااااهلا باخوي شهبندر

تفضل اخوي

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&article=356356&issue=9988

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=4258

khalid1975
16-03-2007, 09:41 PM
[QUOTE=شهبندرالتجار]



يااااهلا باخوي شهبندر

تفضل اخوي

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&article=356356&issue=9988

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=4258


اختي ROSE
شكرا على طرحك للموضوع ..لكن لفت انتباهي من الروابط اللي ظفتيها ان تاريخ الخبر قديم جدا
اول رابط : جريدة الشرق الاوسط
الاثنيـن 04 ربيـع الاول 1427 هـ 3 ابريل 2006 العدد 9988

الرابط الثاني : الجزيرة
لاثنين 3/12/1421 هـ - الموافق26/2/2001 م


ما الجديد.... هل في جعبتك اخبار جديدة لا نعلمها!!!!!!!!!
وما اهمية اثارة هذا الموضوع الان ... وتاريخ الخبر قديم جدااااااااااااااااا


فقط ملاحظه...
وعساك على القوه

ROSE
16-03-2007, 09:47 PM
[QUOTE=ROSE]


اختي ROSE
شكرا على طرحك للموضوع ..لكن لفت انتباهي من الروابط اللي ظفتيها ان تاريخ الخبر قديم جدا
اول رابط : جريدة الشرق الاوسط
الاثنيـن 04 ربيـع الاول 1427 هـ 3 ابريل 2006 العدد 9988

الرابط الثاني : الجزيرة
لاثنين 3/12/1421 هـ - الموافق26/2/2001 م


ما الجديد.... هل في جعبتك اخبار جديدة لا نعلمها!!!!!!!!!
وما اهمية اثارة هذا الموضوع الان ... وتاريخ الخبر قديم جدااااااااااااااااا


فقط ملاحظه...
وعساك على القوه


ياهلا اخوي اشكرك كل الشكر على هالسؤال

صحيح اخوي الخبر قديم وطرحت الموضوع في هالوقت بالذات لاننا اصبحنا على مشارف

تنفيذ وسنعيش هذه الاجواء قريبا ان شاء الله

ومن الملاحظ من خلال الاحداث التي نشهدها في دولة قطر ومن ضمنها

منح الجنسية وبشكل كبير لفئات مختلفة بالبلد من الذين لا يحملون الجواز

فقد احببت ان اطرح هذا الموضوع لمناقشة ماسيكون عليه الوضع بعد تشكيل اعضاء البرلمان

وما ستؤول اليه الاحوال وكيف ستتغير وهل سنصبح قادرين على الادلاء بأرائنا وسيكون

هناك حرية التعبير التي نسعى اليها . وهل سنجد صدى او قبول او حلول للكثير من المشكلات

التي يواجهها الشعب القطري في مختلف المجالات

khalid1975
16-03-2007, 09:49 PM
بارك الله فيك اختي على الرد وعلى التوضيح

شهبندرالتجار
16-03-2007, 10:25 PM
[QUOTE=شهبندرالتجار]



يااااهلا باخوي شهبندر

تفضل اخوي

http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=3&article=356356&issue=9988

http://www.aljazeera.net/News/archive/archive?ArchiveId=4258

شكراً ROSE ...

انتي ايش اتوقعين من المجلس الجديد....؟ أو ايش اتمنين يكون إداء هذا المجلس ؟

فريق أول
16-03-2007, 11:53 PM
النص الكامل للدستور القطري (http://www.arab-ipu.org/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?SPName=CHRN&StructuredIndexCode=&LawBookID=141120038947661&Year1=&Year2=&YearGorH=)

فريق أول
17-03-2007, 12:09 AM
المواد الدستورية المتعلقة بالاستجواب والمسائلة ...


المادة 77

يتالف مجلس الشورى من 45 عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الامير الاعضاء الخمسة عشر الاخرين من الوزراء او غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم او اعفائهم.



المادة 108

لمجلس الشورى حق ابداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وان تعذر على الحكومة الاخذ بهذه الرغبات وجب ان تبين للمجلس اسباب ذلك، وللمجلس ان يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.



المادة 109

لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والى احد الوزراء اسئلة لاستيضاح الامور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الاجابة.



المادة 110

لكل عضو من اعضاء مجلس الشورى ان يوجه استجوابا الى الوزراء في الامور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب الا بموافقة ثلث اعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب الا بعد عشرة ايام على الاقل من توجيهه، الا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.


المادة 111

كل وزير مسؤول امام مجلس الشورى عن اعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير الا بعد مناقشة استجواب موجه اليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته او طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس ان يصدر قراره في هذا الشان قبل عشرة ايام على الاقل من تاريخ تقديم الطلب او ابداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير باغلبية ثلثي الاعضاء الذين يتالف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

فهد الخاطر
17-03-2007, 12:14 AM
ان شاء الله يكونون بذمة وضمير
والسلام ختام

صليب الراي
17-03-2007, 10:09 PM
كلنا ننتظر البرلمان القطري على أحر من الجمر
نظرا ً لأهميته ونشوف مجلس فعلي يتكلم عن اوضاع البلاد
طبعا اتوقع في اول مجلس وثاني مجلس منتخب انه يكون
حسب العقليه الموجوده اللي فيها - خجل - الانتقاد او المسائله
وطبعا ً هاذي تراكمات العقلية القطرية اللي تميل للطيبة وعدم المعارضه في اي شي
سواء كان خطأ او صواب ،
ناهيك عن المصالح الشخصيه اللي ممكن انها تطغى على المصالح العامه
بالاضافه إلى ذلك تمنيت ان يكون جميع الاعضاء بالانتخاب الحر المباشر
بالاضافه إلى ذلك نتمنى ان تكون الدوائر عباره عن دائرة واحده
لكي تكون اكثر عداله ونزاهه وهذا ما تعانيه الكويت الان في حملتهم ( نبيها 5 )
يعني المقصود فرضا انت في دائرتك ترشح 3 لكن ما تشوف فيهم الشخص المناسب
الكفو اللي يستاهل التصويت ،، لكن في الدائرة - س - هناك شخص ذو كفاءة وجدارة
فلا تستطيع التصويت الا للمرشحين في دائرتك
هذا العيب اللي اشوفه


بالاضافه إلى ذلك
1- اتمنى ان الجلسات تكون على الهواء مباشرة
2- التجهيز الفعلي لمجلس برلماني ذو شان كبير في البلاد وليش شكلي فقط
وذلك من خلال تشكيل داخلي مماثل لمجلس الأمة الكويتي الذي يوفر للعضو المنتخب
سكرتاريه خاصه فيه ومكتب خاص فيه ومركز ابحاث ودراسات خاص بالاعضاء
لمساندتهم في ذلك
3- استقلالية تامة للمجلس المنتخب عن جميع جهات الدولة سواء ماليا ً او ادريا ً
4- المناصب القيادية الاداريه في المجلس المنتخب تكون لـ القطري الاصيل لأهميتها القصوى.
5- ان يتم تأصيل الفكر البرلماني والانتخابي لدى الشعب القطري من خلال المناهج والمدارس والاعلام .
6- ترك المجال للمجلس في إعداد الندوات التعريفيه به والخطوات المقبلة والغريب في الامر اننا نلاحظ ان اللجنة الدائمة للانتخابات في قطر فيها أناس ليسوا ذو باع في المجال الانتخابي البرلماني مثل د.خالد بن جبر وزارة الصحه و فريدة العبيدلي مديرة شؤون الاطفال والاسره
فلا ادري اي كفاءة لكي يكون هؤلاء في هذه المهمة الكبيرة والهامة .
فمن الاوجب ان يكون الدور على اهل المجلس اصحاب الخبرة في هذه السنين .
7- من المهم ان على العضو المنتخب او المعين في المجلس القادم من اجراءات إلتحاقه
بالمجلس ان يقدم جميع ممتلكاته في كشوفات رسمية لكي يعرف ما لديه جميعه . .
وعند خروجه من المجلس تتم المقارنة . . من باب (( من أين لك هذا )) ومدى الاستفادة
الشخصية من منصبه الهام في هذا المجلس ومحاربة استغلال المنصب للمكاسب الشخصيه
ونفعني وانفعك

وهذا رابط للفائدة والمقارنة ما مع مجلس الأمة الكويتي أقدم مجلس برلماني في الخليج
http://www.majlesalommah.net/

ROSE
20-03-2007, 05:01 AM
تحياتي وتقديري لك اخوي فريق اول على هذه الاضافة القيمة

بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك ان شاء الله

ROSE
20-03-2007, 05:02 AM
كلنا ننتظر البرلمان القطري على أحر من الجمر
نظرا ً لأهميته ونشوف مجلس فعلي يتكلم عن اوضاع البلاد
طبعا اتوقع في اول مجلس وثاني مجلس منتخب انه يكون
حسب العقليه الموجوده اللي فيها - خجل - الانتقاد او المسائله
وطبعا ً هاذي تراكمات العقلية القطرية اللي تميل للطيبة وعدم المعارضه في اي شي
سواء كان خطأ او صواب ،
ناهيك عن المصالح الشخصيه اللي ممكن انها تطغى على المصالح العامه
بالاضافه إلى ذلك تمنيت ان يكون جميع الاعضاء بالانتخاب الحر المباشر
بالاضافه إلى ذلك نتمنى ان تكون الدوائر عباره عن دائرة واحده
لكي تكون اكثر عداله ونزاهه وهذا ما تعانيه الكويت الان في حملتهم ( نبيها 5 )
يعني المقصود فرضا انت في دائرتك ترشح 3 لكن ما تشوف فيهم الشخص المناسب
الكفو اللي يستاهل التصويت ،، لكن في الدائرة - س - هناك شخص ذو كفاءة وجدارة
فلا تستطيع التصويت الا للمرشحين في دائرتك
هذا العيب اللي اشوفه


بالاضافه إلى ذلك
1- اتمنى ان الجلسات تكون على الهواء مباشرة
2- التجهيز الفعلي لمجلس برلماني ذو شان كبير في البلاد وليش شكلي فقط
وذلك من خلال تشكيل داخلي مماثل لمجلس الأمة الكويتي الذي يوفر للعضو المنتخب
سكرتاريه خاصه فيه ومكتب خاص فيه ومركز ابحاث ودراسات خاص بالاعضاء
لمساندتهم في ذلك
3- استقلالية تامة للمجلس المنتخب عن جميع جهات الدولة سواء ماليا ً او ادريا ً
4- المناصب القيادية الاداريه في المجلس المنتخب تكون لـ القطري الاصيل لأهميتها القصوى.
5- ان يتم تأصيل الفكر البرلماني والانتخابي لدى الشعب القطري من خلال المناهج والمدارس والاعلام .
6- ترك المجال للمجلس في إعداد الندوات التعريفيه به والخطوات المقبلة والغريب في الامر اننا نلاحظ ان اللجنة الدائمة للانتخابات في قطر فيها أناس ليسوا ذو باع في المجال الانتخابي البرلماني مثل د.خالد بن جبر وزارة الصحه و فريدة العبيدلي مديرة شؤون الاطفال والاسره
فلا ادري اي كفاءة لكي يكون هؤلاء في هذه المهمة الكبيرة والهامة .
فمن الاوجب ان يكون الدور على اهل المجلس اصحاب الخبرة في هذه السنين .
7- من المهم ان على العضو المنتخب او المعين في المجلس القادم من اجراءات إلتحاقه
بالمجلس ان يقدم جميع ممتلكاته في كشوفات رسمية لكي يعرف ما لديه جميعه . .
وعند خروجه من المجلس تتم المقارنة . . من باب (( من أين لك هذا )) ومدى الاستفادة
الشخصية من منصبه الهام في هذا المجلس ومحاربة استغلال المنصب للمكاسب الشخصيه
ونفعني وانفعك

وهذا رابط للفائدة والمقارنة ما مع مجلس الأمة الكويتي أقدم مجلس برلماني في الخليج
http://www.majlesalommah.net/



بارك الله فيك اخوي كنت اتمنى ان اشهد مثل هذه المشاركة من قبل جميع الاعضاء

اثرت الموضوع باضافتك القيمة

يزاك ربي كل خير

madia
22-03-2007, 01:06 AM
رائعة أختي روز في إختيارك لهذا الموضوع الهام والحساس

لا سيما وأننا على وشك الدخول في أجواء الاستعدادات النهائية

لأجواء البرلمان القطري المنتخب القادم حسب تصريحات سمو الامير الاخيره

بأن الانتخابات البرلمانية القادمة أصبحت قريبة جدا ً

( ويا صبح أصبح )

كناية عن قربها . .


وأريد من المشاركة الاولى لي هنا ان اضع

المواد التشريعية التي تطرق لها الدستور القطري والمعنية

بمجلس الشورى القطري المنتخب

الباب الرابع : تنظيم السلطات

الفصل الرابع : السلطة التشريعية

المـــــادة ( 76 )

يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.

المـــــادة ( 77 )

يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضواً. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.

المـــــادة ( 78 )

يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.

المـــــادة ( 79 )

تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.

المـــــادة ( 80 )

يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن
قد رد إليه اعتباره وفقاً للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقاً لقانون الانتخاب .

المـــــادة ( 81 )

مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وُتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائماً حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلاً تشريعياً واحداً.

المـــــادة ( 82 )

يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

المـــــادة ( 83 )

إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفاً له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.

المـــــادة ( 84 )

تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.

المـــــادة ( 85 )

يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر أكتوبر من كل عام.

المـــــادة ( 86 )

استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.

المـــــادة ( 87 )

يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطاباً شاملاً يتناول فيه شئون البلاد.

المـــــادة ( 88 )

يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناءً على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.

المـــــادة ( 89 )

تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.

المـــــادة ( 90 )

للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهراً، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.

المـــــادة ( 91 )

يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.

المـــــادة ( 92 )

يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية (أقسم باللّه العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).

المـــــادة ( 93 )

ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيساً ونائباً للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سناً.

المـــــادة ( 94 )

يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيداً لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.

المـــــادة ( 95 )

يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.

المـــــادة ( 96 )

حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.

المـــــادة ( 97 )

يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنة النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.

المـــــادة ( 98 )

تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناءً على طلب من مجلس الوزراء.

المـــــادة ( 99 )

يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.

المـــــادة ( 100 )

تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المـــــادة ( 101 )

تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1. الوفاة أو العجز الكلي.
2. انتهاء مدة العضوية.
3. الاستقالة.
4. إسقاط العضوية.
5. حل المجلس.

المـــــادة ( 102 )

تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض .
الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المـــــادة ( 103 )

لا يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.

المـــــادة ( 104 )

للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل. وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.

المـــــادة ( 105 )

1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراستــــه وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.

2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

المـــــادة ( 106 )

1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.

2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعاً بأسباب عدم التصديق.

3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بإيقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.

المـــــادة ( 107 )

يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة السابقة إلى حين إقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.

المـــــادة ( 108 )

لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.

المـــــادة ( 109 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.

المـــــادة ( 110 )

لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجواباً إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.

المـــــادة ( 111 )

كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناءً على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلاً الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.

المـــــادة ( 112 )

لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.

المـــــادة ( 113 )

1- لا يجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه أعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.

2- في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالــف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.

المـــــادة ( 114 )

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.

المـــــادة ( 115 )

على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.

المـــــادة ( 116 )

يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.




شكرا لك يا استاذ انتعاش

مطيع الله
22-03-2007, 03:35 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أن الأوضاع الداخلية متينة ومستقرة والحمد لله
وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة أيدها الله

ولكن العامل الأهم وهو الحاسم هو الأوضاع الدولية والمحيطة وهي المتوترة جداً جداً
وبالتالي ماذا سيجني الشعب القطري من الاستعجال في هذا القرار المصيري في وقت حرج جداً
وهو الذي توفرت له كل أسباب الراحة والاستقرار والأمن

نعم نرحب بالبرلمان وهو حق مشروع بما أنه أقر من القيادة الحكيمة

أنا أطالب بتأجيل البرلمان مع الاعتراف بفائدته وأهميته حتى استقرار الأوضاع في العراق وايران وزوال أسباب التوترات التي وإن أنكر تأثيرها البعض فبعضها مؤثر جداً على الداخل

والتأجيل حتى حل المشاكل المحيطة أفضل من الاستعجال ثم الحل البرلمان كما يحدث في الكويت أو في البحرين في مرات سابقة
خاصة مع وجود مصالح استراتيجية للدولة قد ينسفها البرلمان إن لم يحل

أدعو الله أن يحفظ لنا قيادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار

شكراً لكم جميعاً

Breakaway
22-03-2007, 05:14 AM
هناك أعضاء دائمون يمثلون أو يتم تعيينهم من قبل الحكومة وبنسبة 50 بالمئة من الأصوات في البرلمان وهذا في نظري يمثل سيطرة وتحكم من الحكومة على القرارات التي يتم التصويت عليها من قبل البرلمان.

شكرا لك أختي روز على طرح هذا الموضوع.

ROSE
22-03-2007, 09:52 PM
بسم الله الرحمن الرحيم

لا شك أن الأوضاع الداخلية متينة ومستقرة والحمد لله
وذلك بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة أيدها الله

ولكن العامل الأهم وهو الحاسم هو الأوضاع الدولية والمحيطة وهي المتوترة جداً جداً
وبالتالي ماذا سيجني الشعب القطري من الاستعجال في هذا القرار المصيري في وقت حرج جداً
وهو الذي توفرت له كل أسباب الراحة والاستقرار والأمن

نعم نرحب بالبرلمان وهو حق مشروع بما أنه أقر من القيادة الحكيمة

أنا أطالب بتأجيل البرلمان مع الاعتراف بفائدته وأهميته حتى استقرار الأوضاع في العراق وايران وزوال أسباب التوترات التي وإن أنكر تأثيرها البعض فبعضها مؤثر جداً على الداخل

والتأجيل حتى حل المشاكل المحيطة أفضل من الاستعجال ثم الحل البرلمان كما يحدث في الكويت أو في البحرين في مرات سابقة
خاصة مع وجود مصالح استراتيجية للدولة قد ينسفها البرلمان إن لم يحل

أدعو الله أن يحفظ لنا قيادتنا ويديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والازدهار

شكراً لكم جميعاً




على العكس اخي الفاضل فانا اخالفك الرأي بهذا

على البرلمان ان يقوم في وقته فالكل بحاجة له وخاصة في ظل الاوضاع الحالية

التغيير مطلوب ، والعدالة مطلوبه والصوت يجب ان يسمع في كل مكان

فالشعب له مطالبه نعم الاوضاع مستقرة داخليا ولله الحمد ولكن هذا لا يمنع

ان تتحسن نحو الافضل في شتى المجالات

اشكرك كل الشكر على هذه المداخله

ROSE
22-03-2007, 09:54 PM
هناك أعضاء دائمون يمثلون أو يتم تعيينهم من قبل الحكومة وبنسبة 50 بالمئة من الأصوات في البرلمان وهذا في نظري يمثل سيطرة وتحكم من الحكومة على القرارات التي يتم التصويت عليها من قبل البرلمان.

شكرا لك أختي روز على طرح هذا الموضوع.

ربما نجد صدى ، وبما انها على خطواتها الاولى يجب ان نتأمل خيرا في السنوات القادمة


كل الشكر والتقدير لك على هالمداخله اخوي واتمنى ان الامور تنصلح مش تتعقد اكثر

ويكون البرلمان شكلي فقط

شهبندرالتجار
23-03-2007, 03:13 AM
تسمح يا MODMANY اتناقش معاك في هذا الرأي نقطة نقطة .

[QUOTE=MODMANY] تقول :-

طبعا اتوقع في اول مجلس وثاني مجلس منتخب انه يكون
حسب العقليه الموجوده اللي فيها - خجل - الانتقاد او المسائله
وطبعا ً هاذي تراكمات العقلية القطرية اللي تميل للطيبة وعدم المعارضه في اي شي
سواء كان خطأ او صواب ،

مع احترامي ..... لو قلت هذا الكلام قبل 10 سنوات باقول كلامك صح أما الحين ما عتقد أنه بصير إللى تقول عليه.. ... واناس تفتحت اعقولها وايد وصاروا واعيين لأمور أكثيره ، واعتقد في المجلس الجديد كل عضو بيحاول يظهر ويبرز نفسه ....أنا معاك بصير اخطاء في بداية مسيرة المجلس بس ما اعتقد الاعضاء بكونون طيبياً

ناهيك عن المصالح الشخصيه اللي ممكن انها تطغى على المصالح العامه
بالاضافه إلى ذلك تمنيت ان يكون جميع الاعضاء بالانتخاب الحر المباشر

أنا معاك في هذا ......أن المصالح الشخصية بتلعب دور ويمكن تطغى على المصالح العامة
لكن هذه مهمة ومسؤلية الناخبين من واجبهم أن يحسنوا اختيار من يرشحونهم لهذا المجلس وإلا راحت عليهم ، وهم "أي الناخبين" أكبر المتضررين من وصول هؤلاء الأنتهازيين إلى المجلس .
بالنسبة للراي أن يكون جميع الاعضاء بالانتخاب الحر المباشر أنا مش معاك في هذا لان لا بد أن تطعم مثل هذه المجالس البرلمانية باصحاب الخبرات والأقليات الذين لا يستطيعون ان يصلوا إلى المجلس أو يمتنعون عن خوض الانتخابات ، لذا تجد في كثير من الدول مجلسين واحد منتخب والأخر معين مثل البحرين ومصر

بالاضافه إلى ذلك نتمنى ان تكون الدوائر عباره عن دائرة واحده
لكي تكون اكثر عداله ونزاهه وهذا ما تعانيه الكويت الان في حملتهم ( نبيها 5 )
يعني المقصود فرضا انت في دائرتك ترشح 3 لكن ما تشوف فيهم الشخص المناسب
الكفو اللي يستاهل التصويت ،، لكن في الدائرة - س - هناك شخص ذو كفاءة وجدارة
فلا تستطيع التصويت الا للمرشحين في دائرتك
هذا العيب اللي اشوفه

معلش أخوي قبل ما نطالب بدائرة وحدة خلنا واقعيين وما نقفز على الواقع علشان ما نطيح وتنكسر ارقبتنى ... ، هناك 211 نظام انتخابي في العالم تتفرع من ثلاث عائلات رئيسية وهي نظام الأغلبية التعددية " النظام الفردي" والذي يعتمد على الدوائر المتعددة ونظام النسبي والذي يعتمد على وجود الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية والنظام الشبه النسبي أو ما يعرف بالنظام المختلط .. ... وكل دولة تضع النظام الذي يتناسب معها ، يعني مبشرط أن يكون نظام انتخابي ناجح في دولة ما أن يكون ناجح في دولة ثانية وأن تشابهة معها في بعض الضروف فالكل دولة ضروفها الخاصة و " أقصد بالنظام الدوائر والقانون المنظم " ... بمعنى أخر... قبل ما نطالب بتطبيق أي نظام انتخابي يجب أن نتعرف على مقومات هذا النظام وطبيعته ، لذا يجب أن نراعي النظام السياسي المطبق في الدولة يجب ان نراعي طبيعة وثقافة المجتمع .. التاريخ الديمقراطي في الدولة .
وللعلم معظم دول العالم تطبق نظام الدوائر المتعددة مثل أمريكا والهند وكندا .... الخ ودولتين في العالم من يطبقون الدائر الواحدة أو ما يعرف بالدائرة الوطنية هما اسرائيل وهولندا .
ومعظم خبراء النظم الانتخابية ينصحون الدول المبتدئة في الديمقراطية بتطبيق نظام الأغلبية التعددية أو النظام الفردي القائم على الدوائر المتعددة .
ومسألة العدالة والنزاه ليست وقفاً على الدائرة الواحدة ، فالدوائر المتعددة استطيع أن اصفها أكثر عدالة ونزاهه فهي تعطي لصوت الناخب قوة وتأثير لا تعطيها له الدائرة الواحدة ، و في الدائرة الواحدة أن أعرف مرشحي دائرتي واستطيع أن أحكم علية أن كان صالحاً أم لا مما يصف عملية التصويت بالجدية ولواقعية وأكثر مصداقية ، بعكس الدائرة الواحدة الذي يستحيل معها أن اتعرف على جميع المرشحين وأحكم عليهم واصوت لهم ، كما ان في الدائرة الواحدة أستطيع أن اراقب واتابع إداء مرشحي الذي صوت له في المجلس وأحاسبه أن قصر في واجبه .
وأن كنت تقصد أخي العزيز مسألة شراء الأصوات فهذه المسألة قد تحدث أيضاً في الدائرة الواحدة ، وهذه المسألة يجب معالجتها بتقيف المجتمع بخطورتها على المصلحة العامة والتي سوف تؤثر عليه مستقبلاً ، ولا أرى أن هذه المسألة تعالج عن طريق الدائرة الواحدة .
أما مسألة الكفاءة فأنا أعتقد أن الذي لا يستطيع أن يكسب ثقة الناخبين في دائرة صغيرة لن يستطيع أن يكسب ثقة الناخبين في الدائرة الواحدة .


بالاضافه إلى ذلك
1- اتمنى ان الجلسات تكون على الهواء مباشرة
2- التجهيز الفعلي لمجلس برلماني ذو شان كبير في البلاد وليش شكلي فقط
وذلك من خلال تشكيل داخلي مماثل لمجلس الأمة الكويتي الذي يوفر للعضو المنتخب
سكرتاريه خاصه فيه ومكتب خاص فيه ومركز ابحاث ودراسات خاص بالاعضاء
لمساندتهم في ذلك
3- استقلالية تامة للمجلس المنتخب عن جميع جهات الدولة سواء ماليا ً او ادريا ً
4- المناصب القيادية الاداريه في المجلس المنتخب تكون لـ القطري الاصيل لأهميتها القصوى.
5- ان يتم تأصيل الفكر البرلماني والانتخابي لدى الشعب القطري من خلال المناهج والمدارس والاعلام .

معاك في هذا الكلام .

6- ترك المجال للمجلس في إعداد الندوات التعريفيه به والخطوات المقبلة والغريب في الامر اننا نلاحظ ان اللجنة الدائمة للانتخابات في قطر فيها أناس ليسوا ذو باع في المجال الانتخابي البرلماني مثل د.خالد بن جبر وزارة الصحه و فريدة العبيدلي مديرة شؤون الاطفال والاسره
فلا ادري اي كفاءة لكي يكون هؤلاء في هذه المهمة الكبيرة والهامة .
فمن الاوجب ان يكون الدور على اهل المجلس اصحاب الخبرة في هذه السنين .

هدف اللجنة الدائمة للانتخابات هو تفعيل المشاركة السياسية في المجتمع القطري ، وهذا الهدف لا يحتاج إلى أناس ذو باع في مجال الانتخابي بقدر ما يحتاج إلى أناس عندهم فكر متقدم
بطبيعة وثقافة المجتمع القطري ، والمجال الانتخابي ليس له شهادة خاصة لكي أعين لهذه المهمة حاملين هذه الشهادة ، فلا ضير أن يقوم بهذه المهمة هؤلاء الأشخاص طالما أنهم قادرون على القيام بواجبهم وأن اختلف مجال عملهم .


7- من المهم ان على العضو المنتخب او المعين في المجلس القادم من اجراءات إلتحاقه
بالمجلس ان يقدم جميع ممتلكاته في كشوفات رسمية لكي يعرف ما لديه جميعه . .
وعند خروجه من المجلس تتم المقارنة . . من باب (( من أين لك هذا )) ومدى الاستفادة
الشخصية من منصبه الهام في هذا المجلس ومحاربة استغلال المنصب للمكاسب الشخصيه
ونفعني وانفعك

معاك في هذا الكلام .. وعلى راسي .

شكراً