المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ملاحظات على قانون الإسكان الجديد



أبوتركي
18-03-2007, 09:59 PM
ملاحظات على قانون الإسكان الجديد (1-2)

هل يفي بالغرض.. وهل هو قابل للتطبيق؟


بقلم حمزة محمد الكواري : قانون (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان

هل هو قانون يفي بالغرض؟

هل هو قانون قابل للتطبيق؟

كيف ألغي القانون الجديد نظامين للاسكان ولم يأت بالأفضل.

نظام المساكن الشعبية الصادر بقانون رقم (1) لسنة 1964 والذي نص في مادته الأولي:

مادة (1)

ينشأ نظام لإقامة مساكن شعبية لمحدودي الدخل من المواطنين ينهض علي الدعامتين الرئيسيتين الآتيتين:

(1) تمنح الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، ووفقا لهذه الأحكام، الأرض اللازمة لبناء مسكن ملائم له.

(2) ترصد الحكومة للمنتفع بأحكام هذا القانون، وفقا لهذه الأحكام، قرضا لبناء مسكن له يتناسب مع عدد أفراد أسرته ومستوي دخله.

وقد استمر هذا القانون الذي ترعاه الدولة لمنح القرض والأرض ووضوح مواده بمسؤولية الدولة في رعاية مواطنيها لأكثر من 45 عاما ونستطيع القول ان جيلين من القطريين ضمنت الدولة لهما المسكن الشعبي الملائم وبدون أعباء مالية أو ديون أثرت علي حياتها المعيشية.

(ورحم الله آباءنا الذين أورثوا لنا المساكن الشعبية)

وقد كان القانون المذكور واضحا برعاية الحكومة مادة (6) تتولي الحكومة دفع قيمة القرض، المرصود للمتعهد، الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن، وذلك بالنيابة عن المنتفع وطبقا للشروط التي يضعها وزير المالية.

قانون واضح ويهدف الي رعاية الأسرة والتأكد من حصول السكن برعاية الدولة وبدون تحمل أعباء لا يتحملها.

فالحكومة هي التي منحت القرض وهناك فرق عندما تكون في رعاية الحكومة أو في رعاية البنوك.

ومن السجل التاريخي علي مدي 45 عاما كان القانون رقم (1) لسنة 1964 من القوانين الإنسانية الذي اعتني بالأسرة القطرية والذي حصل عليه آباؤنا وضم الجيل الحالي وما زال مستمرا وما زال مطلبا لكثير من القطريين ذوي الدخل المحدود وكيف لا وهو يوفر الأرض والقرض من الدولة وبأقساط ميسرة وبدون فوائد وبدون رهن تهدد أسرته للمبيت خارج منزله.

القانون رقم (1) لسنة 1964 كان للمشرع رؤيته وحصل علي رضا المواطن.

وكان الأجدر في القانون الجديد أن ينظر الي الافضل ويستحق المواطن والأسرة القطرية ان تحصل علي قانون للاسكان أفضل من هذا القانون

قانون يراعي صعوبة الحياة في الوقت الحاضر.

هل يستطيع المواطن الحصول علي أرض عن طريق تخصيص مبلغ من الدولة ما هي قيمة هذا المبلغ والذي يفوق قيمة القرض؟

لماذا أحال القانون الجديد المواطنين إلي البنوك؟

أين ذهبت منحه الأثاث للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين؟

أهم مواد هذا القانون هو إلغاء القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين سبقه تمهيد ودعاية في وسائل الإعلام الأمر الذي جعل كثير من وجوه الصحافة تشيد بالقانون وتصف بأنه أنصف المرأة، ووحد القرض وأزال الطبقية وقد أشادوا هؤلاء قبل صدور القانون وقبل قراءته وبعدها عم السكون.

ولقناعتي بأن قيادتنا الحكيمة تحرص أن يكون القطري وأسرته في أحسن حال لذلك لابد أن نكون واضحين ومبينين لمواد القانون الجديد ونطالب صاحب فكرة هذا القانون مراجعة مواده قبل فترة التنفيذ الواردة في القانون.

ونشير إلي مواد المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين.

مادة (1)

يهدف هذا النظام الي توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية. (انتهي النص)

قانون واضح في مواده وهو خاص لكبار موظفي الدولة حيث قانون الاسكان الشعبي للقطريين وبدون ارتباطه بالوظيفة وموجه للأسرة القطرية بشكل عام والقانون خاص بكبار الموظفين لاختلاف قيمة القرض وطريقة السداد وقد استمر هذا القانون لمدة 30 عاما ويفخر القطريون بحصولهم علي سكن ملائم وبأقساط محددة في القانون تم تسديد هذه القروض للدولة ممن مضي علي استلام مسكنه 20 عاما وتبلغ قيمة الايرادات لهذه الأقساط حاليا 120 مليون ريال سنويا ويرتفع هذا المبلغ كلما زاد عدد المساكن المنجزة وتعتبر هذه الأقساط رافدا لأقساط البناء لمنتفعين جدد.

وكان الأولي أن يراعي القانون الجديد هذا الأساس الذي تكون علي مدي 30 سنة بإنشاء بنك للاسكان ترعاه الدولة ليحمي الأسرة القطرية.

ولم يمنع القانون السابق المرأة من الانتفاع من اسكان كبار الموظفين ففي بداية التطبيق حصلت موظفات علي القرض والأرض ثم جري التعديل بموجب المرسوم رقم (46) لسنة 1984.

مادة (4)

أ- يضع مجلس الوزراء القواعد التي تسري علي انتفاع الموظفة القطرية بأحكام هذا النظام.

ب- إذا كانت الموظفة القطرية متزوجة بموظف قطري فلا يجوز لهما الانتفاع بنظام اسكان كبار الموظفين الا في حدود مسكن واحد.

وعند تزاحم طلبات الانتفاع المقدمة من الزوجين يفضل الطلب المقدم من الزوج ويسري حكم هذه الفقرة في حالة تعدد الزوجات الموظفات للموظف القطري.

بعد تعديل المادة لم تحصل اي قطرية علي قرض ولا ارض.

ولو كان التعديل بجواز المشاركة في القرض والارض بين الزوجين الموظفين لكان مبدأ المشاركة مقبولا لترابط الاسرة والمشاركة في اقساط السكن.

من هنا نلاحظ ان قانون الاسكان الشعبي والمرسوم بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين اهم ما يميزهما مظلة الدولة ومنح القرض والارض من الدولة وبدون فوائد والاعفاء عند الوفاه واسقاط الاقساط كاملة

وعندما نص القانون في مواده مادة 8 تتولي الوزارة توفير الاعتمادات المالية اللازمة سنويا لمواجهة القروض المقررة وتودع في حساب خاص لدي البنك وفقا للمتطلبات والاحتياجات النقدية اللازمة.

مادة 11 يقوم البنك وحده دون غيره نيابة عن الوزارة بعمليات منح القروض للمستحقين ،وتنظيم دفعها والاشراف علي صرفها ومراقبة تحقيق الغرض منها، ومتابعة تحصيل الأقساط المستحقة في موعدها.

وتدفع الوزارة للبنك لقاء قيامه بهذه العمليات ،مبلغا يحدد مقداره وكيفية دفعه وشروطه الاخري قرار من مجلس الوزراء انتهي النص مادة واضحة تنظيمية حيث البنك المعني في القانون هو بنك قطر الوطني ومقابل مبلغ سنوي بدل ادارة واتعاب مما تطلب من بنك قطري ان ينشيء ادارة مستقلة لادارة القروض ايراداتها السنوية من الاقساط المحصلة 120 مليون ريال سنويا وبدون الاقساط الشعبية وقد تكونت خبرات ومعلومات وتراكم معرفة طوال 30 عاما ويعمل كبنك للقروض اغفله القانون الجديد وسلم امر القروض للبنوك.

والوزارة هنا وزارة المالية ومعنية بالاعتمادات لتنفيذ القروض.

قبل صدور القانون بدأ الترويج له في وسائل الاعلام والصحافة وعلي اثر ذلك تناوله المواطنون والمسؤولون بالتأييد والانصاف للمرأة القطرية ويستطيع المواطن الحصول علي قرض قد يصل الي 4 ملايين ريال وازال الفارق بين قروض المساكن الشعبية وكبار الموظفين ووحد القرض وبدا علي مدي اسبوع حتي في يوم صدور القانون الاربعاء 21 فبراير 2007م ونشر في اليوم الثاني الخميس 22 فبراير 2007 في وسائل الاعلام المحلية.

تصريحات وآراء في نفس اليوم تبين محاسن القانون علي ما قيل في وسائل الاعلام حيث لم يطلع اي من هؤلاء علي اي مادة.


ولأول مرة في تاريخ التشريع ان تتم الاشادة بقانون قبل صدوره ولم يتم عرض مشروع القانون في الصحافة لمعرفة رأي الجمهور

لتساعد مجلس الشوري ومجلس الوزراء علي آراء المعنيين بهذا الامر مناقشة مواد القانون : رقم (2) لسنة 2007 بنظام الاسكان شمل القانون علي (19) مادة

المادة (1)

حددت المادة الاولي الجهات المعنية بتطبيق القانون.

الوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والاسكان او أي جهة أخري متخصصة بشؤون الاسكان.

الاتجاه الي العمل الاداري والاجراءات الادارية قبل الحصول علي الارض أو القرض.تتطلب هذه العملية من 5 إلي10 سنوات .

في القوانين السابقة وزارة المالية الطرف الرئيسي في تخصيص الاعتمادات السنوية أولا نعتمد ثم نبحث عن المستحق.

الوزير: وزير شؤون الخدمة والاسكان او رئيس الجهة المختصة بشؤون الاسكان.

(تقديم طلبات واجراءات ادارية حيث لاتملك هذه الجهات العنصر الاساسي للمشروع الأرض أو القرض).

والنظام شامل ليس المعني به الموظفين فقط بل للقطريين عامة.

مما يعني عدم الاختصاص لوزارة الخدمة المدنية في ادارة المشروع.

الهيئة: الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني.

وهي المعنية بتوفير الاراضي والقسائم المراد البناء عليها وغير ملزمة حيث كلمة يجوز سيحتاج المواطن الي الف واسطة حيث الوزارة بالتنسيق مع الهيئة نتكلم عن فرد أم اعداد مستحقة سنويا.

البنك بنك قطر للتنمية أو أي بنك محلي آخر

هذا التعريف وهذه الصلاحية وربط مواد هذا القانون بهذه الجهات ضيعت مشروع الاسكان وانهت علاقة المواطن بالحكومة وتم ربط بقية مواد المشروع بالقروض البنكية وما يتبعها من حق الامتياز علي الارض والقرض بل بكل ما يملك المنتفع المواطن .

قرض الاسكان: القرض المخصص لبناء المساكن الخاضعة لاحكام هذا القانون.

( قرض البنوك)

المنتفع: كل شخص ينتفع بنظام الاسكان وفقا لاحكام هذا القانون

مادة (2)

يهدف نظام الاسكان وفقا لأحكام هذا القانون ،إلي الاسهام في توفير السكن الملائم للمواطنين وذلك من خلال ما يأتي:

( يختلف المعني بين الاسهام وتوفير المسكن الملائم)

الاسهام غير ملزم وهو المساعدة في توفير السكن وقد تتم المساعدة بالمساهمة بواقع 10% من السكن (القوانين السابقة والمراسيم واضحة المعني والتطبيق)

1- منح المنتفع مبلغا نقديا يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، وذلك لشراء الارض اللازمة لبناء المسكن، ويجوز للوزارة بعد التنسيق مع الهيئة ان تخصص للمنتفع بدلا عن ذلك قطعة الارض اللازمة بحيث لا تتجاوز مساحتها 625 ستمائة وخمسة وعشرين مترا مربعا داخل مدينة الدوحة و 1000 الف متر مربع خارجها انتهي النص.

المساحة لاتعني للمواطن شيئا ولم تتطرق القوانين السابقة بل المحدد لها التخطيط العمراني ولايعترض المواطن علي ذلك حيث المرحلة الأولي لديه هي الارض ليستطيع الحصول علي القرض كما اننا لانتصور لفرق 350 مترا مربعا سينتقل ساكن الوكرة الي الخور القضية تدخل في منظور سكاني وتخطيط عمراني بتخصيص اراض للمواطنين بغرض السكن في مناطق الدوحة وخارجها سواء بمساحة 1000 متر مربع أو 500 متر مربع.

ولم يعد أو يتسني في الوقت الراهن تخصيص مبلغ نقدي لشراء الارض.

فالوزير لن يقترح الا اذا عادت الاراضي الي اسعارها السابقة.

2- منح قرض اسكان مقداره - 600000 ستمائة الف ريال للمواطنين الذين تسمح مواردهم المالية بتسديد قيمة القرض، مع تحصيل مصاريف ادارية مقدارها 1% سنويا، تتناقص وفقا لما يسدد من قيمة القرض، علي ان يتم التمويل عن طريق البنك، ويكون سداد القرض في الحدود وبالاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

ويجوز تعديل مساحة الأرض وقيمة القرض المشار اليهما في البندين السابقين بقرار من مجلس الوزراء. انتهي النص .

في حالة المنح لابد ان تكون هناك جهة مانحة وعادة تكون الدولة هي الراعية لمواطنيها وهي المانحة وفي هذه الحالة هو قرض بنكي بمصاريف ادارية 1% وهو اول اجراء لدي البنوك لفتح المديونية حيث 1% هي 6000 ريال سنويا راتب شهر وراتب شهرين لمن رواتبهم 3000 ريال.

وسيتولي البنك الإجراءات التالية:

لديك سلفة سيارة - عليك أقساط بطاقة ائتمان - كافل زميل لك.

نأسف مواردك المالية لا تسمح حيث الراتب لا يسمح بمنح قروض اسكان.

البنوك جهة مستقلة ولا سلطة عليها الا ماورد في قانون المصرف المركزي لذلك ما ورد من سداد القرض في الحدود وبالاجراءات التي يصدر قرار من مجلس الوزراء لا تدخل ضمن الصلاحية في اجراءات البنوك.

لنفرض أن القانون قصد ان الحكومة ستدفع قيمة القرض عن طريق البنك كيف سيتم الدفع علي أقساط أم دفعات كما في القوانين السابقة من يشرف علي البناء متي يتم تحصيل الأقساط وفي حالة التأخير ما هي الفائدة.

الحكومة ستدفع قرضك 600 ألف ريال عن طريقنا البنك ما قدمته بطلب قرض البناء في حدود 2 مليون ريال ستدفع 1% مصاريف ادارية علي مجمل القرض الفائدة بعد 600 ألف ريال قرض الحكومة سيكون 10% قدم سند الملكية للرهن مع الإقرار برهن العقار بعد اتمام البناء حتي تسديد القرض والفوائد.

هل تصور واضع القانون القطري هذه النتيجة؟

3 - توفير وحدات سكنية عن طريق الشراء أو التأجير.

مشروع إسكان للمواطنين أم مشروع عقاري؟

تستطيع الحكومة شراء وحدات سكنية وصرفها للمستحق للأرامل لذوي الحاجات الخاصة للمسنين وتوفيرها ويدخل ذلك في قانون ومواد الضمان الاجتماعي. فقط التأجير من قبل الجهة المعنية هو الذي سيكلف الدولة خاصة عند تأخر صرف الاراضي والقروض بل ولصعوبة التطبيق لمواد القانون غير القابل لتطبيق حيث ورد في جميع مواده تقريبا وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء علي اقتراح الوزير .

مادة 3

استثناء من الأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة، يجوز منح المنتفع المبلغ المخصص لشراء الأرض، وقرض الاسكان، في حالة قيامه بتوفير مسكن او وحدة سكنية، وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير.

انتهي النص

مادة استثنائية ومشروطة وفيها ضمان بحصول القرض من الدولة وليس عن طريق البنك في هذه الحالة فقط كما انه سيتم دفع المبلغ المخصص لشراء الارض.

هل المقصود في المادة الاستثنائية هي شراء الوحدات السكنية في المشروعات الحالية الابراج او المجمعات السكنية والتي لا تقل عن 2 مليون ريال قطري، وكذلك اي وحدة سكنية.

مادة 4

لا يجوز للمنتفع الحصول علي اكثر من مسكن واحد من اي جهة، وفقا لاحكام هذا القانون، أو لأي انظمة اخري. انتهي النص

مادة قصد بها عدم التكرار حيث الجهات متعددة وصعبة الحدوث.

الفقرة الثانية لأي أنظمة اخري مماثلة لابد من الاضافة.

هناك قروض عقارية - هناك من يرث مسكناً ويسجل باسمه.

مادة 5

يكون تقديم طلبات الانتفاع والبت فيها ، وفقا للمواعيد والاجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير. انتهي النص .

ليس اختصاصاً اصيلاً والاجراء متبع سابقا للمساكن الشعبية ويكفي معاناة القطري لمدة 45 سنة قادمة في اجراءات وروتين سأبين في النهاية لمن تقدم الطلبات ليس المستحقون موظفين.

كم موعدا وكم اجراء وكم قرارا نريد.

مادة 6

يشترط فيمن ينتفع بهذا النظام، ما يلي:

1 - أن يكون قطري الجنسية.

2 - ألا يقل عمره عن اثنين وعشرين سنة.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأوليات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به، وذلك بناء علي اقتراح الوزير. انتهي النص .

هذه المادة تختص بشروط الانتفاع - قطري الجنسية وتحديد العمر يتبعها اجراء اداري بأولويات وضوابط الانتفاع وشروط وضوابط للمتجنسين كل ذلك بناء علي اقتراح الوزير.

الأوليات وضوابط الانتفاع توضع مرة واحدة في اللوائح التنفيذية التي يعتمدها مجلس الوزراء او يتم النص عليها في القانون.

المتجنسون يكتسبون حقوقهم بحصولهم علي الجنسية ما ينص عليه الدستور او ما تنص عليه القوانين الخاصة باكتساب الجنسية سواء الحقوق السياسية او الحقوق المدنية وعدم ربطهم بقرارات واقتراح من الوزير فالقوة التي منحته الجنسية هي القانون.

مادة 7

يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير، بالاجراءات الواجب اتخاذها في حالة سحب الجنسية القطرية او اسقاطها عن المنتفع.

انتهي النص

لعدم وجود جهة مختصة فقط تاه القانون وربط المشروع باقتراح الوزير وقرار من مجلس الوزراء في اغلب المواد.

سحب الجنسية او اسقاطها قانون الجنسية وقوانين خاصة تنص علي ما يترتب علي ذلك. او يتم النص صراحة ما يترتب علي سحب الجنسية او اسقاطها ما يمنح بقانون لا يسقط الا بأداة تشريعية مماثلة هل حصل المنتفع علي الجنسية القطرية بناء علي اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

مادة 8

لا يمنع الانتفاع بهذا النظام من الاستمرار في صرف علاوة بدل السكن المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الجهة التي يعمل بها المنتفع..

(انتهي النص)


علاوة بدل السكن حق للموظف في أية جهة يعمل بها وليس لها علاقة بقرض السكن وقد صدرت فتوي بذلك من وزارة العدل ووقفها أو قطعها من بعض الجهات هو تصرف إداري خاطيء وقرارات إدارية فردية وكل ما تم خصمه طوال هذه السنوات بغير وجه حق (تعسف إداري).

مادة (9)

يكون للبنك حق امتياز علي الأرض والبناء المقام عليها أو الوحدة السكنية المشتراة، حتي يتم سداد أقساط القرض.

(انتهي النص)

هذه المادة من أخطر المواد حق الامتياز للبنوك أين حماية الدولة للمواطن كيف فكر واضع القانون بذلك لو كان البنك تملكه الدولة ويدار ويطبق القانون بدلاً عنها لقبلنا ذلك لو كان المواطن يستطيع علي الضمانات التي يطلبها البنك وقادر علي دفع الفوائد لأقام مسكنه عن طريق البنك الذي ليس له طول بال علي تأخر أقساطه شهراً واحداً حيث سيبدأ بإجراءات الحجز والبيع.

مادة (9)

لا يجوز للمنتفع التصرف في الأرض أو السكن أو الوحدة السكنية بأي نوع من أنواع التصرف، أو ترتيب حق عيني أصلي أو تبعي عليها، قبل انقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ تسلمه أياً منها، وسداد القرض وملحقاته كاملاً، إلا اذا قدم ضمانا مناسباً يوافق عليه البنك. ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً كل تصرف أو عقد يخالف هذه الأحكام، ولا يجوز تسجيله، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني سواء فيما بين المتعاقدين أم الغير، ويسري الحظر المشار اليه علي ورثة المتوفي.

(انتهي النص)

هذه المادة كانت جيدة في المرسوم (7) لسنة 1977م بتنظيم اسكان كبار الموظفين وبدون الإضافة (يوافق عليها البنك) كان هدفها المحافظة علي الأسرة بعدم تصرف رب الأسرة لضمان استقرار عائلته تحت أي ظرف اقتصادي يحصل للأسرة.

أما هنا فهي لضمان أقساط البنك الذي لا يحتاج لهذه المادة لحمايته كما ان البنك له حق الامتياز فسداد القرض سيتم تحصيله من الورثة بعد وفاة المنتفع أو بيع العقار وما يتبقي سيذهب للورثة وينتهي السكن.

مادة (11)

يلغي تخصيص المسكن، ويتم استرداد الأرض بما عليها من مبان بطريق التنفيذ الإداري المباشر، ولو باستخدام القوة الجبرية، ودون الحاجة الي اتخاذ إجراء آخر، اذا كان المنتفع قد انتفع بنظام الإسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة. ويجوز اتخاذ الإجراءات المشار اليها في الفقرة السابقة اذا خالف المنتفع الشروط والالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون، أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، مع رد ما يكون قد سدده من مبالغ مالية، وكذلك تكاليف الأعمال الإضافية التي تمت بموافقة الوزارة ويعاد تخصيص المسكن الي منتفع آخر ممن تتوافر فيه شروط الانتفاع طبقاً لأحكام هذا القانون. (انتهي النص).

مادة معيبة ولا تتماشي مع حدتها مع هدف القانون مع التقدم العلمي وزمن الحكومة الإلكترونية والرقم الشخصي لكل مواطن ولم يراع أن المواطن في مجتمعه إنسان صالح هدفه الحصول علي سكن لأسرته وأضاف عقوبتين في القانون بالاضافة الي المادة.

المادة (11) والمادة (15)

كما أنه اصدر حكما مسبقا في القرارات التي ستصدر لاحقاً البنك أحرص علي أمواله والإدارة الجيدة والحديثة لا تحصل لديها هذه الأمور فقط وجودها بهذه الصيغة لم تراع القطري ولا أسرته.

يتولي البنك بناء المساكن والوحدات السكنية اللازمة لذوي الحاجة، وتأجيرها للوزارة التي تتولي تخصيصها للحالات التي تتوافر فيها شروط الانتفاع المنصوص عليها في المادة التالية:

وفي حالة عدم توفر مساكن أو وحدات سكنية لهذا الغرض، يجوز للوزارة منح المنتفع بدل إيجار. (انتهي النص).

في الوزارة المذكورة يوجد إدارة للإسكان وقد أنشئت للحاجة في منتصف الستينات للموظفين الأجانب الذين تتعاقد معهم الحكومة بعد ذلك لإسكان المتعاقدين العرب ثم القطريين من كبار الموظفين والذي ليس لديه سكن حتي الانتهاء من مسكنه وكانت التكلفة مرتفعة مقارنة ببدل السكن حسب الصيانة والتعويضات عند الإخلاء ومع استرداد أصحاب العقارات للبيوت المؤجرة أو التأجير بسعر مرتفع وضعت المادة لاستثمار البنوك بالبناء والتأجير علي الحكومة.

يكفي إدارة الإسكان علي مدة 50 سنة ووزارة المالية تعرف ذلك.

بدل سكن للموظف مع موازنة جهة عمله حسب نظم ولوائح لكل جهة وحسب العقود المبرمة هو الإجراء الأفضل، كما ان الوزارة المعنية اختصاصها رقابي وفي مرحلةتحويل الأعمال التنفيذية إلا الجهات المختصة وبقي دورها رقابي ولا علاقة لها بالموظفين في هذه المادة لم تضف الموظفين الذين يحتاجون الي سكن بل المنتفع القطري؟

مادة (13)

يشترط فيمن ينتفع بأحد المساكن ذوي الحاجة، أو بدل الإيجار ما يلي:

1- أن يكون قطري الجنسية.

2- أن يثبت من بحث حالته الاجتماعية، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي، الحاجة الي السكن.

ويجب ان يستمر توفر الشرطين المشار اليهما وقت تقديم طلب الانتفاع والي حين تسلم المسكن أو بدل الإيجار، وطوال مدة الانتفاع.

ويصدر قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع بهذا النظام وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنس به بناء علي اقتراح الوزير. (انتهي النص)

في المادة السابقة التي تتولي فيها البنوك بناء الوحدات السكنية والقيام بتأجيرها.

وضع القانون الشروط الخاصة في الضمان الاجتماعي. والقانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي قانون ترعاه الدولة ولا شأن له بنظام الإسكان ولا موازنته وتخصص له الاعتمادات المالية اللازمة.

نظام الإسكان معني بقطريين في سن الشباب وفي سنوات العمل الأولي وفي مرحلة تكوين الأسرة يتم احالتهم الي بحث حالة بموجب القانون رقم (38) لسنة 1995 الخاص بالضمان الاجتماعي هل يعني هذا أن القطري لن يحصل علي قرض أو أرض إلا في مرحلة متأخرة من عمره (العجز - الترمل - عدم وجود دخل)؟ ومع ذلك أضاف القانون بطلب صدور قرار من مجلس الوزراء بأولويات وضوابط الانتفاع وبتحديد شروط وضوابط انتفاع المتجنسين به بناء علي اقتراح الوزير.

لقد أصبح الجميع فيما يقرره الوزير (القطريين - ذوي الاحتياجات الخاصة من القطريين - قانون الضمان الاجتماعي - والمتجنسين) والذين يستمدون حقوقهم بموجب الأداة القانونية التي منحتهم الجنسية.

أبوتركي
18-03-2007, 09:59 PM
مادة (14)

في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي وفقا لتقرير الجهة الطبية المختصة أو وفاته يعفي هو أو ورثته بحسب الأحوال، من سداد 50% من قيمة أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الاصابة أو الوفاة، كما يتم الاعفاء كذلك من قيمة المصاريف الإدارية المقررة بمقتضي هذا القانون.

ويجوز بقرار من الأمير، بناء علي اقتراح مجلس الوزراء، الاعفاء الكلي أو الجزئي من باقي القرض، وذلك في حالات الضرورة القصوي أو الكوارث، أو عند سداد (75%) من الأقساط بانتظام. (انتهي النص).

في المادة (19) من المرسوم رقم (7) لسنة 1997م بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين والمعدلة بموجب المرسوم رقم (46) المرسوم رقم (46) لسنة 1984 مادة (19):

أ- في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته بعد استلام المسكن المخصص له، يعفي هو أو ورثته حسب الأحوال، من سداد الأقساط التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة.

ب- إذا حدثت الوفاة أو العجز الكلي بعد تخصيص قطعة الأرض المقررة للمنتفع فعلا وقبل تسليم المسكن إليه، يستمر انتفاع الموظف أو ورثته بأحكام هذا النظام، ويعفي هو أو ورثته بحسب الأحوال من سداد الأقساط التي تستحق في أي وقت بعد الإصابة أو الوفاة.

فرق في الرؤية والمفهوم لرعاية الأسرة القطرية والسبب اختلاف المظلة الإنسانية والمظلة التجارية.

هدف الدولة السامي في رعاية الأسرة في المادة (13) والمادة (14) من قانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية مادة (13) المعدلة بموجب القانون رقم (23) لسنة 1972يجوز إعفاء المنتفع من دفع 40% من أقساط قرضه قبل تأدية أي قسط منها للتيسير عليه، إذا كان في ظروفه وأحوال معيشته ومن يعول ما يبرر هذا الاعفاء.

غداً .. الجزء الثاني

aminasalam
18-03-2007, 11:11 PM
صح السانك هذه القوانيين اغلبها ضد المواطن ومافي شيء يسعده-- مافي الا ان ندعوا الله ان ينجينا من الكرب 0

أبوتركي
18-03-2007, 11:58 PM
صح السانك هذه القوانيين اغلبها ضد المواطن ومافي شيء يسعده-- مافي الا ان ندعوا الله ان ينجينا من الكرب 0

اللهم آمين

qatari1
19-03-2007, 01:13 AM
جزى الله الكواري خيراً ...
فعلاً نقاط، وتساؤلات في محلها، وتنتظر إجابات حاسمة من جهات الاختصاص.

عجبتني أسئلته، وملاحظاته، وتفنيده للبنود، وتفصيل الحالات بشكل رائع جداً...

شكراً بوتركي على هذا المقال القيم فعلاً.

أبوتركي
19-03-2007, 03:40 AM
ملاحظات علي قانون الإسكان الجديد (2-2)

هل يفي بالغرض.. وهل هو قابل للتطبيق؟

بدأ المشرع في بداية القانون بالاطلاع علي قانونين لم يتم الاستفادة منهما غير الإشارة إليهما
قطر من الدول الخليجية التي اهتمت بالإسكان لمواطنيها وما تزال
ضمن صلاحيات مجلس الوزراء تحديد الأتعاب الإدارية التي ستدفعها وزارة المالية للبنك
لماذا مشروع إسكان كبار الموظفين والإسكان الشعبي لديه إيرادات تفوق 150 مليون ريال سنوياً..؟


بقلم:حمزة محمد الكواري :تساءلنا في المقال السابق عن امكانية تطبيق قانون الاسكان الجديد وهل تستحق الاسرة القطرية قانوناً أفضل يراعي صعوبة الحياة؟

تساؤلات أخري طرحت نفسها للجدل وتستحق التوقف امامها طويلاً بالبحث والتحليل. فلماذا أحال القانون الجديد المواطنين الي البنوك، وأين ذهبت منحة الاثاث للمساكن الشعبية ومساكن كبار الموظفين؟

ان أهم مميزات قانون الاسكان الشعبي واسكان كبار الموظفين هو مظلة الدولة ومنح القروض والأراضي بدون فوائد والاعفاء عند الوفاة واسقاط الأقساط كاملة، لكننا لا نتصور لفارق 350 متراً بين مساحة الأرض داخل الدوحة وخارجها ان ينتقل ساكن الوكرة الي الخور.

واليوم نواصل في الجزء الثاني من هذا المقال التحليلي طرح التساؤلات والملاحظات حول قانون الاسكان الجديد.

ونبدأ بالمادة (14) من قانون 1964، والتي تنص علي أنه:

في حالة إصابة المنتفع بعجز كلي أو وفاته يعفي هو أو ورثته من سداد أقساط القرض التي تستحق بعد تاريخ الإصابة أو الوفاة.

وفي القانون الجديد نري الاختلاف والشدة في الاعفاء الكلي أو الجزئي في حالات الضرورة القصوي أو الكوارث أو عند سداد (75%) من الأقساط بانتظام ليس مادة قانونية قابلة للتنفيذ وإنما إذا اقترح مجلس الوزراء.

لماذا بدأ المشرع في بداية القانون بعد الاطلاع علي الدستور وعلي القانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية، والقوانين المعدلة له، وعلي المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين وتعديلاته.

ولم يتم الاستفادة من هذه القوانين غير الإشارة إليها.

مادة (15)

مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد علي خمسين ألف رجل، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من انتفع بنظام الاسكان بطريق الغش أو نتيجة تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.

انتهي النص .

مادة تنفيذية ينص عليها القانون القطري في جميع القوانين القطرية فلا حكم بدون أداة قانونية والاختلاف هنا الذهاب إلي قوانين أخري في العقوبة الأشد ولكي يستقيم السياق كان الأولي أن يبدأ مع عدم الاخلال بعقوبة أشد ينص عليها هذا القانون ما نصت عليه المادة (11) لماذا نذهب بعيداً لقوانين أخري؟

مادة (16)

تتولي الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، توفير الاعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة علي تنفيذ أحكام هذا القانون. (انتهي النص) في قانون رقم (1) لسنة 1964 بإنشاء نظام المساكن الشعبية تولت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هذا الاختصاص حيث القانون نفسه وهدف الدولة منه الرعاية الاجتماعية وقد بدأ القانون بالعجزة وكبار السن بتولي الحكومة ببناء مساكن وتأجيرها اسمياً بمبلغ 5 ريالات شهرياً مع حصوله علي معاش من الضمان الاجتماعي.

والمساكن الشعبية للقطريين عامة واشتملت مواده علي مواد قانونية واضحة ما ورد في المادة (6) تتولي الحكومة دفع قيمة القرض المرصود للمنتفع، للمتعهد الذي يقع عليه الاختيار للقيام ببناء المسكن.

وتولت الدولة الاشراف والتصميم علي جميع هذه المساكن وحددت الأقساط مباشرة بمستوي الراتب وبقيمة القرض علي 25 عاماً أو 20 عاماً.

ودولة قطر من الدول الخليجية التي اهتمت بالإسكان لمواطنيها وما تزال هذه المساكن تضم الأسرة القطرية وأبناء وأحفاد من حصل علي المسكن الشعبي.

ولم يكن المفهوم الإداري أو التخصص في إدارة القروض والإسكان قد انتشر في الدول الخليجية. (رعاية اجتماعية وسكنية).

انتقل اختصاص إدارة الإسكان الشعبي بعد الغاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلي وزارة الخدمة المدنية بطريقة العمل المتبعة وتحويل الأقساط الشهرية المحصلة من المنتفعين إلي وزارة المالية وطلب اعتمادات سنوية لمواجهة طلبات الاسكان الشعبي. (إجراءات وروتين متوارث) بصدور المرسوم رقم (7) لسنة 1977م بتنظيم إسكان كبار الموظفين اختلفت الرؤية لإدارة مثل هذه التنظيمات في الآتي:

انتقل الاختصاص إلي وزارة المالية ووزير المالية هو المعني باعتماد المبالغ اللازمة للمشروع.

وزارة شؤون الموظفين والأجهزة الأخري مصدر معلومات وليس اختصاص.

وزارة المالية لم تتول العملية التنفيذية مباشرة حيث أوردت مادة أساسية في القانون لإدارة المشروع بتكليف بنك قطر الوطني بإدارة مشروع إسكان كبار الموظفين.

مادة (10) من المرسوم رقم (7) لسنة 1977

يقوم البنك تنفيذاً لهذا النظام، بإنشاء الأجهزة الضرورية وتعيين الموظفين اللازمين، وذلك بالاتفاق مع الوزارة.

مادة (11) من المرسوم رقم (7) لسنة 1977

يقوم البنك وحده، دون غيره نيابة عن الوزارة، بعمليات منح القروض ل لمستحقين، وتنظيم دفعها، والاشراف علي صرفها، ومراقبة تحقيق الغرض منها، ومتابعة تحصيل الأقساط المستحقة في مواعيدها.

وتدفع الوزارة للبنك لقاء قيامه بهذه العمليات، مبلغاً يحدد مقداره وشروطه الأخري قرار من مجلس الوزراء. (انتهي النص).

مواد تنفيذية واضحة بموجب القانون تنظيم مؤسسي راق.

وعلاقة مجلس الوزراء ضمن صلاحياته تحديد الأتعاب الإدارية التي ستدفعها وزارة المالية للبنك مقابل أتعابه سنوياً.

بنك للإسكان أنشأه بنك قطر بمسمي إدارة القروض خصيصاً للدولة ولديه المعرفة والمعلومات ونقل الاختصاص إلي وزارة الخدمة المدنية وبدون أي مادة تنفيذية أو إجراء إداري واضح.

اقترح إعادة القانون رقم (2) لسنة 2007 قبل العمل به في 1-4-2007 إلي وزير المالية حيث انه صاحب الاختصاص للمشاريع الاقتصادية ويعد قانون جديد ليس بمواد (19) مرتبطة كلها باقتراحات من الوزير واجراءات يصدر بها قرارات من مجلس الوزراء.

مادة (16)

تتولي الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية، توفير الاعتمادات المالية السنوية لمواجهة التكاليف المترتبة علي تنفيذ احكام هذا القانون.

(انتهي النص)

لماذا.. مشروع اسكان كبار الموظفين والأسكان الشعبي لديه ايرادات تفوق 150 مليون ريال سنويا من الاقساط المحصلة من المنتفعين مشروع استثماري منذ 45 سنة ونطلب له اعتمادات والفائدة التي جنتها الدولة بالاضافة انه حق المواطنة والامان للأسرة - وسكن صحي وفر في موازنة الصحة - وزيادة في انتاجية الموظف في عمله للاستقرار النفسي والعائلي، لهذا هذه المشاريع لاتضاف علي تكلفتها فوائده رسوم.

مادة (17)

لا تسري احكام هذا القانون علي المراكز القانونية التي اكتملت قبل تاريخ العمل بأحكامه.

ويصدر مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، والي ان يعمل بهذه القرارات، يستمر العمل بالنظم المعمول بها حاليا فيما لا يتعارض مع احكامه. (انتهي النص).

العمل المؤسسي لا توجد به هذه الاختناقات لو كان التنظيم في مواد القانون وبمواد تنفيذية واعتماد مواد القانون علي التنفيذ وليس القرارات. مشروع يتعلق بالمواطن واحدي اهم حاجياته سيكون التأخير وسوء الادارة اهم صفاته (هناك فرق بين الادارة العامة، وادارة الاعمال).

مادة (18)

يلغي القانون رقم (1) لسنة 1964 والمرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار اليهما، كما يلغي كل حكم يخالف احكام هذا القانون. (انتهي النص)

المادة الوحيدة في القانون القابلة للتطبيق وبدون اقتراح الوزير.

مادة (19)

علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من 1 - 4- 2007 وينشر في الجريدة الرسمية (انتهي النص).

من واجب وطني وللمصلحة العامة وقبل العمل بالقانون اطلب اعادة النظر في القانون واحالته الي وزير المالية صاحب الاختصاص.

ماذا يطلب المواطن عند اعادة القانون

1 - قانون بمواد تنفيذية واضحة

قرض موحد، اقساط محددة، شروط واضحة

2 - بنك اسكان (تحويل بنك القروض الي بنك اسكان مع اضافة خبرات ودعمه بكفاءات قطرية اضافية) وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك قطر الوطني) قرار اداري مع دفع اي تكاليف مترتبة علي الاسترداد لبنك القروض من بنك قطر الوطني (لعدم الحاجة من البنك فهو منشأ خصيصا لقروض المواطنين.

الوزير في القانون: وزير المالية ووزير الاقتصاد بالانابة.

3 - النص في القانون علي حقوق المنتفعين وشموليتهم بحيث يكون القرض هدفه الاساسي الاستقرار الأسري.

4 - ان يشمل في مواده جواز اشتراك الزوج والزوجة في الارض والقرض ومشاركة الاقساط لضمان تكاتف الاسرة ولا يمنع في حالة طلاق الزوج لزوجته امتلاك الزوجة للمسكن ودفع الاقساط التي دفعها الزوج في حالة عدم التنازل. والعكس في حالة الخلع.

5 - وضع مواد تجيز منح القرض لرب الاسرة والقائم علي رعايتها سواء المرأة او الرجل (قرض واجب السداد).

6 - مواد تنص ومرنة في احقية الحصول علي قرض ممن يملكون اراضي يرغبون في البناء عليها مع النص في القانون بقيمة الارض التي سيتم دفعها حتي بالاسعار القديمة للاراضي. مع التعويض بقيمة للاراضي خارج مدينة الدوحة.

7 - مواد في القانون تجيز الحصول علي قروض للمساكن الشعبية التي ليس عليها التزام وسددت اقساطها معظم هذه المساكن متهالكة وآلة الي الابناء او الاسرة والا يمنع القانون من مشاركة الاسرة في القروض وتسديده حتي من معاش والديهم المتوفيين.

للاستفادة من الارض المبني عليها المساكن الشعبية واعادة المنظر الخارجي والداخلي للمدن الشعبية القديمة.

8 - يحتاج القانون الي مظلة الدولة مثل النص علي الاعفاء في مواده منح بدل الاثاث الموجودة في القوانين الحالية. نسبة الاعفاء من القرض عند تسديدة نسبة معينة من القرض (نصوص في القانون).

9 - بوجود مقومات البنك العقاري وخبره 30 سنة مكسب للدولة مع الايراد الذي يتم تحصيله من اقساط القروض المستحقة والتي تبلغ حاليا 120 مليون ريال سنويا والتي يتم تحصيلها من المنتفعين الذين تسلموا مساكنهم بدون اقساط المساكن الشعبية، وترتفع سنويا بعدد المساكن المنجزة.

10 - المبالغ المحصلة نتيجة القيام بتسليم والانتهاء من مساكن القطريين حيث يبلغ الايراد لمدة سنتين 240 مليون ريال ومدة المنتفع لانجاز مسكنه سنتان تدفع علي اقساط بموجب العقود بواقع 20% علي (8) دفعات.

يغطي المبلغ المحصل لمدة سنتين مدة البناء لعدد 400 وحدة سكنية بدون اي اعتمادات اضافية من الدولة في حالة اعتماد مبلغ سنوي مماثل 240 مليونا.

سينجز البنك العقاري ويصرف قروضا لعدد 800 منتفع وسيتم انجاز 800 وحدة سكنية كل سنتين ولن توجد قوائم متأخرة.

11- الالتزام بتخصيص اراض سنوية حسب المخططات العمرانية في مناطق الدولة وتوزيعها علي المواطنين (مثل مشروع الدفنة) وضمن الخطط العمرانية للدولة.

12 - ارتباط المنتفع في جهة الاختصاص فقط (بنك القروض العقارية) ومراجعة هذه الجهة البداية والنهاية وباقي الاجهزة جهات مساعدة سواء وزارة الخدمة المدنية والاسكان او جهة العمل كمصدر معلومات لمن يهمه الامر سواء قام بها البنك او المنتفع لتكملة الطلب.

والله من وراء القصد