المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : 41موسسه ماليه اسلاميه في دول التعاون



يعقوب ذياب
24-07-2005, 08:51 AM
أوجد التمويل الإسلامي ونموه اهتماماً لا يستهان به في عالم المال في السنوات الأخيرة. وانطلاقاً من قدرته على تقديم حلول مالية مبتكرة ومتجددة لسوق يفتقر إلى تلك الخدمة، فقد أصبح ينظر إليه كبيئة مميزة وملائمة للعمليات المصرفية المشتركة لفئة معينة، مع إمكانيات للنمو جديرة بالاعتبار. وفي العالم الإسلامي، وبشكل متسارع في الغرب، نجد قطاعات مهمة من المؤسسات وأسواق التجزئة صارت تنظر إلى هذا البديل بجدية لسد احتياجاتها في مجال التمويل والاستثمار.


ومع ذلك، فإن مدى إتاحة المعلومات بشكل عام يبقى محدوداً في قطاع لا يزال ناشئاً وفي طور النمو.إن تعداد المسلمين في العالم يبلغ حالياً مليار نسمة على الأقل، وتقدر نسبة الذين يقطنون منطقة الشرق الأوسط بحوالي 15% من إجمالي العالم الإسلامي، وهذا يفسر التساؤل عن سبب تمركز غالبية الأنشطة المالية الإسلامية في هذه المنطقة. إن أكثر من 250 مصرفاً إسلامياً حالياً (90 مؤسسة مالية منها في الشرق الأوسط) تدير أعمالها ما بين الصين إلى الولايات المتحدة. كما أن المصارف الغربية ومن خلال وحداتها الإسلامية في المملكة المتحدة، وألمانيا، وسويسرا، ولوكسمبورغ وغيرها من الدول تمارس هي الأخرى المصرفة الإسلامية.


تدير المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية البحتة أكثر من 250 مليار دولار من الأصول، بالإضافة إلى ما يتراوح بين 200 ـ 300 مليار أخرى تدار من قبل المنافذ والشركات الإسلامية التابعة لمصارف عالمية. وتعد المستنبت للنشاطات المرتبطة بالمصرفة الإسلامية، حيث تزاول 41 مؤسسة مالية إسلامية حالياً أنشطتها في دول مجلس التعاون (منها 18 مصرفاً). وتأتي في المقدمة كل من قطر والبحرين اللتين تمتلكان ما نسبته 70% من الأصول، بينما تستحوذ دولة الإمارات العربية المتحدة على 19% من الأصول.


إن تقديرات نمو الأصول تصل إلى 15%، ويتوقع أن تبقى عند هذا المعدل لعدة أسباب. الأول يعود إلى تنامي الثروة في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، والثاني لتزايد الوعي بمعرفة الأدوات والبدائل المالية الإسلامية، أما السبب الثالث فيرجع لتوافر العديد من الأدوات المالية الإسلامية المتنوعة، هذا بالإضافة إلى أن معدل الحصص ـ الأصول في المصارف الإسلامية يقف عند 1,13%، بالمقارنة مع 3,11% في المصارف التقليدية في منطقة دول مجلس التعاون. وهذا يشير إلى تدني مستوى استخدام رأس المال، مما يوفر الكثير من الفرص لتحمل مخاطر إضافية بالنسبة للميزانية العمومية.


فيما عدا رأس المال، فإن الدفعات الثابتة يمكن تحديدها للأصول أو الإيجارات وبموجب عقد الإجارة فإن الممول (المصرف) يشتري المعدات أو غيرها من الأصول ثم يؤجرها على صاحب الأعمال مقابل إيجار أو ما يطلق عليه إعادة العائد على الإيجار. على أنه يشترط الاتفاق مسبقاً على تحديد كل من مدة التأجير وقيمة الإيجار. وفي بعض الأحيان يقتضي تطبيق هذا المبدأ إبرام عقد الإجارة (تأجير/إيجار) والثاني هو عقد البيع (الشراء).


حيث يتم العمل بالعقد الأول ثم الآخر. على سبيل المثال، في تسهيلات تمويل شراء سيارة، يدخل المشتري بناء على العقد الأول كمستأجر للسيارة من المالك (المصرف) وفق قيمة إيجارية متفق عليها ولمدة معلومة، وعند انتهاء مدة التأجير، يبدأ العمل بالعقد الثاني الذي يمكن للمشتري بموجبه أن يشتري السيارة بسعر متفق عليه.


وهو عبارة عن عقد بين ممول (المصرف) ومضارب أو مدير للاستثمار، حيث يتشارك الطرفان بموجبه في المخاطر والعوائد. وينال كل منهما الحصة المتفق عليها في حال تحقيق أرباح. أما في حالة الخسارة، فإن الممول (المصرف) يتحمل الخسارة في رأس المال، في حين يخسر المضارب ما بذله من وقت أو جهد.


المرابحة أو الشراء وإعادة البيع


بدلاً من إقراض المال، يقوم الممول (المصرف) بشراء السلعة المطلوبة (التي كان الاقتراض سيتم من أجلها) من طرف ثالث، ثم يقوم بإعادة بيعها لمستخدم رأس المال (المشتري) بعد إضافة مقدار الربح المتفق عليه مسبقاً إلى سعر الشراء، وبتسديد هذا السعر الأعلى للسلعة على أقساط عدة، يكون مستخدم رأس المال قد حصل فعلياً على تسهيل ائتماني من دون دفع فوائد.


الخسائر أو تقاسم الربح والخسارة


وهو نظام للتمويل النقدي يعتبر إلى حد بعيد أكثر النماذج تقيداً بقواعد التمويل الإسلامي، وبموجبه يساهم كل الشركاء في رأس المال المشروع ويتحملون جميعهم بالتالي مخاطره وعوائده. ويكون اقتسام الأرباح وفق أية نسبة يتفق عليها، في حين يكون تحمل الخسائر بالتناسب مع حصة كل شريك.


دبي ـ «البيان»