المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسؤول بالبورصة لـ الوطن: مرسوم السوق الجديد سد الكثير من النواقص في أنظمة التداول



Love143
25-07-2005, 01:48 PM
مسؤول بالبورصة لـ الوطن: مرسوم السوق الجديد سد الكثير من النواقص في أنظمة التداول


كتب سعود سلطان: كما سبق ونشرت «الوطن»، صدر مرسوم اميري يوم امس يختص بتعديل بعض أحكام تنظيم سوق الكويت للأوراق المالية.
وكشف مصدر مسؤول في سوق الكويت للاوراق المالية بأن ادارة السوق تقوم ومنذ اكثر من 3 أسابيع على تفعيل ادوات وبنود المرسوم الصادر يوم امس والذي يتمثل بتنظيم السوق من ناحية التداول والأوضاع وسد الكثير من النواقص في انظمة التداول بشكل عام.
كما ان المرسوم سيساهم مساهمة فعالة في ازالة الكثير من المعوقات السابقة وفتح آفاق وقنوات تدفع بالسوق نحو المزيد من الشفافية.
وعن عملية تطبيق الخطة العامة لتطويرأداء البورصة اشار المصدر بأن ادارة السوق قامت بتفعيل الكثير من الخطوات العملية والعلمية لتطوير البورصة وتم تشكيل لجان الدراسة وتطبيق انظمة وادوات جديدة منها على سبيل المثال التداول للمؤشرات والبيع المكشوف واقراض واقتراض الاسهم.
وفيما يلي نص المرسوم

مرسوم رقم لسنة 2005
بتعديل بعض أحكام
المرسوم بتنظيم سوق الكويت للأوراق المالية

- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (33) لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون بتملك الأسهم في الشركات المساهمة الكويتية.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1999 في شأن الاعلان عن الصالح في اسهم الشركات المساهمة،
- وعلى القانون رقم (20) لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك الاسهم في الشركات المساهمة الكويتية،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية،
- وبناء على عرض وزير التجارة والصناعة،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
¾ مادة أولى: يستبدل بنصوص المواد 3 و6 و14 و15 من المرسوم بتنظيم سوق للاوراق المالية المشاراليه النصوص التالية:
¾ المادة (3): يتولى سوق الكويت للأوراق المالية تنظيم ومراقبة السوق المالي، وله على وجه الخصوص ما يلي:
1- تنظيم وحماية عمليات تداول الأوراق المالية.
2- تنظيم الاعلان عن المصالح واصدار البيانات المالية والافصاح عنها.
3- تحديد أساليب التعامل في الاوراق المالية بما يضمن سلامة المعاملات ويوفر الحماية للمتعاملين.
4- تطوير السوق المالي على نحو يخدم أهداف التنمية الاقتصادية.
5- تنمية روابط السوق بالأسواق المالية الاقليمية والعالمية ومواكبة المعايير المتبعة في هذه الاسواق.
المادة (6): تتولى لجنة السوق وضع القواعد والسياسات العامة لسوق الكويت للاوراق المالية في اطار الاهداف المبينة بالمادة (3) من هذا المرسوم، ويكون لها بصفة خاصة وضع القواعد والإجراءات التالية:
1- التعامل في الاوراق المالية والاشراف والرقابة عليها.
2- الابداع والحفظ المركزي والتسوية والتقاص والرقابة عليها.
3- النظر في طلبات قيد الوسطاء وقيد اسهم الشركات المساهمة الكويتية او اية اوراق مالية اخرى في السوق والبت فيها.
4- الرقابة على تعامل الصناديق والمحافظ الاستثمارية في الاوراق المالية المدرجة في السوق.
5- اعداد البيانات المالية للشركات المدرجة وصناديق الاستثمار والافصاح عنها والرقابة عليها.
6- ضوابط الاستحواذ على نسب مؤثرة في رأس مال الشركات.
7- ضوابط منع التعامل بناء على معلومات داخلية او غير معلنة لتضارب المصالح.
8- ضوابط السلوك المهني والالتزام بالسرية لموظفي السوق والشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
9- اعداد ونشر التقارير والتحليلات والضوابط التي يتعين الالتزام بها في اعدادها ونشرها.
10- الاجراءات التي يتعين على ادارة السوق اتخاذها لمواجهة اية ظروف اسثنائية، بما في ذلك وقف العمل مؤقتا في السوق أو في اسهم شركة او اكثر.
11- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق واعتماد الحسابات الختامية، وتعيين مراقب حسابات.
المادة (14): تكون للسوق لجنة تتولى النظر فيما ينسب للمتعاملين والوسطاء والشركات المتعامل في اوراقها بالسوق من مخالفات لأحكام هذا المرسوم واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وكذلك المخالفات التي تمس حسن سير العمل والنظام في السوق والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.
وتشكل هذه اللجنة من خمسة اعضاء تختارهم لجنة السوق ويكون لها توقيع احد الجزاءات التالية:
1- التنبيه.
2- الانذار.
3- وقف المخالف عن العمل للمدة التي تحددها اللجنة والغاء المعاملة المخالفة وما ترتب عليها من آثار.
4- مصادرة الكفالة المصرفية كلها او بعضها.
5- وقف التعامل في الاوراق المالية الصادرة عن الشركات او الجهات المخالفة لحين تصحيح او ازالة اسباب المخالفة.
6- شطب العضوية.
7- الزام المتعامل بالايداع المسبق للاوراق او الاموال محل التعامل.
المادة (15): فيما عدا الجزاءات الصادرة بالتنبيه او الانذار، يجوز التظلم في قرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار بها امام مجلس تشكله لجنة السوق برئاسة مستشار يختاره مجلس القضاءالاعلى وعضوية اربعة تختارهم لجنة السوق، ويبين القرار الصادر بتشكيل المجلس الاجراءات الواجب اتباعها امامه.
مادة ثانية: تضاف لأحكام المرسوم المشار اليه مادتان برقمي 15 مكررا و15 مكررا (أ) يكون نصها كالتالي:
المادة (15 مكررا): لا يجوز نشر البيانات او المعلومات المتعلقة بأسماء المتعاملين وحجم تعامل كل منهم او الكشف عنها، لغير السوق والجهات الرقابية المختصة، الا بناء على قرار او حكم قضائي سواء كانت هذه البيانات محفوظة لدى ادارة السوق او غرفة المقاصة او شركات الوساطة او الشركات المدرجة او صناديق الاستثمار او الشركات التي تدير محافظ لحساب الغير.
المادة (15 مكررا أ): على اعضاء لجنة السوق وجميع العاملين في سوق الكويت للاوراق المالية والجهة القائمة بمهام غرفة المقاصة وشركات الوساطة والشركات التي تدير محافظ لحساب الغير وصناديق الاستثمار والافصاح عما يتملكونه هم وازواجهم واولادهم القصر الا بناء على اذن مسبق من ادارة السوق.