المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : واقـــع المجلس البلـــدي ،،،



السفير العربي
22-03-2007, 11:50 AM
من يتابع أداء المجلس البلدي على مدى الثمانية سنوات ويقارنه مع مواد قانون
المجلس البلدي رقم 12 لسنة 98م سوف يدرك أن مايجري في الواقع لايعكس
مضامين القانون بشكل يعبر عن تطابق أداة التشريع مع تصرف المجلس ، وربما
يكون سبب عدم المطابقة هو القانون نفسة والذي لم يوفق في تأسيس المجلس
البلدي تأسيساً يتوافق مع طبيعة الهدف الذي أنشيء من أجله ، وقد قيل بحق أن
المجلس ولد هزيلاً وبدون هوية وتأثيره محدود للغاية لذلك سوف أستعرض
بعض مواد القانون وأسقاطه بالواقع الفعلي لبيان أسباب ضعفه وتأثيره .

هل تتوافق شروط الترشــــيح وأختصاصات المجلس؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

( شروط الترشيح )
مادة (5)

أشترط القانون حداً أدنى للعضو من التعليم وهو إلمامه بالقراءة والكتابة ..! فيحق لخريج الرابع أبتدائي ممن تتوافر فيه الشروط الأخرى أن يترشح للأنتخابات ، والسوأل هل يستطيع
مرشح الأبتدائي القيام بالأختصاصات والمسئوليات التاليه والتي نصها القانون ؟

(أختصاصات المجلس)

مادة (8)

يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات الآتية:

أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة اتي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.

ثانياً : البحث في النواحي التخطيطة والبرامجية والإقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي:-

1- دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية والزراعية.
2- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى.
3- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
4- طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
5- بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسؤولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.
6- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
7- إقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
8- مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
9- الإشراف على النقل العام للركاب.
10- مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
11- مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
12- مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
13- إقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.
14- إقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
15- مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
16- مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
17- إقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.
18- تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.
19- مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
20- إقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.
21- تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
22- توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
23- مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشؤون البلدية والزراعية.
24- الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
25- إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
26- إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
27- أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسؤوليات أخرى يقررها القانون للمجلس.
ويعبر المجلس عن آرائه في شكل توصيات وقرارات تعتمد من الوزير.

هل يجوز الترشيح العضو لأكثر من دورة ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ
(مبدأ الديكتاتوريــة)

مادة (6) تكون مدة العضوية أربع سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع للمجلس، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته.
والنتيجــة .. تكرار الوجــوه في كل دورة وتكرار النهج والسياسة.!

من يقرر فصل العضو من المجلس ؟ ولماذا ؟ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ
( :con2: )

مادة (29) يفصل العضو، إذا فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما عضوية المجلس، أو أخل بواجبات العضوية، أو فقد شرطاً من شروطها وفقاً للمادة (5) من هذا القانون. ويعرض أمر العضو قبل الفصل على المجلس. فإذا رأى بعد سماع أقواله صحة ما نسب إليه، قرر فصله، وذلك بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين.
يعني الحكم والخصأم هــم زملاء المهنــة ..!


أتمنى أن يعاد النظر في تشريع جديد للقانون بشكل يتماشى مع العصــر
وتحدياته ورغبات المواطنين في ظل المتاح من الأمكانيات حتى ينهـــــــــــض
بالمهــام المكلف بهـــا خيـــر قيــــــــام .

تيتانيوم
22-03-2007, 12:48 PM
اخوي بصراحه المقروض يصير تغير شامل بالمجاس
من حيث الاختصاصات وشروط الترشيح الخ
واذا بيتم المجلس على نقس الحاله اعتقد وجوده من عدمه واحد

ROSE
22-03-2007, 09:58 PM
اخوي بصراحه المقروض يصير تغير شامل بالمجاس
من حيث الاختصاصات وشروط الترشيح الخ
واذا بيتم المجلس على نقس الحاله اعتقد وجوده من عدمه واحد
رأي من رأيك اخوي

المفروض بعد التجربه الاولى ان تتغير الاختصاصات للافضل

وتصبح السلطة تنفيذية

كل الشكر لك اخوي على الطرح