المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العطية : القطريون العاملون بدول الخليج ملزمون بدفع اشتراكات التقاعد



أبوتركي
25-03-2007, 02:32 AM
العطية : القطريون العاملون بدول الخليج ملزمون بدفع اشتراكات التقاعد

تطبيقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني التعاون

حسابات مصرفية لتوريد استحقاقات المواطنين اعتباراً من يناير

كتب - محمد عبدالمقصود : أكد السيد حمد العطية المدير العام لهيئة التقاعد والمعاشات البدء في اتخاذ كافة التدابير والاجراءات لتطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول الخليج العاملين في غير دولهم اعتبارا من مطلع العام الحالي.

وقال العطية في مؤتمر صحفي ان الهيئة سوف تخاطب الوحدات الادارية المنوط بها متابعة تطبيق النظام في دول الخليج لحصر المواطنين القطريين الذين يعملون في جهات خاضعة للنظام لتطبيقه عليهم اعتبارا من يناير 2007 .

وكشف ان الهيئة ستقوم بفتح حسابات مصرفية لها لدي بنوك في دول الخليج لتمكين الجهات التي يعمل بها قطريون خاضعون لقانون التقاعد القطري من توريد اشتراكاتهم، مؤكدا ان هؤلاء المواطنين ملزمون بدفع حقهم اعتبارا من مطلع يناير الماضي.

وأكد المدير العام لهيئة التقاعد والمعاشات أن اصدار حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي للقانون رقم (4) لسنة 2007 باعتماد واصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، انسجاماً مع دور قطر التي كانت ولا تزال رائدة وسباقة دائماً في العمل علي كل ما من شأنه توطيد أواصر التعاون بين دول المجلس، واستجابة لكل متطلبات العمل والتنسيق الخليجي المشترك.

قال إن الموافقة علي هذا النظام جاءت استجابة لمتطلبات تطبيقه من أجل تحقيق الطمأنينة والحماية الاجتماعية في مجتمعاتنا الخليجية وتكريس المواطنة فيها بصورة عملية، فالنظام هو ثمرة لجهود كبيرة بذلتها أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول مجلس التعاون حيث تم تشكيل لجان عمل فنية عملت علي مدي بضعة أعوام بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس التعاون من أجل ترجمة توجهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين اعتمدوا هذا النظام خلال الدورة الخامسة والعشرين للمجلس الاعلي المنعقدة في المنامة في ديسمبر 2004م.. وذلك لتوثيق روابط التعاون والتنسيق بين أجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية بما يعود بالفائدة علي مواطني هذه الدول، وينعكس بالنفع علي اقتصاداتها.

الخاضعون للنظام

وقال إن نظام مد الحماية التأمينية يتضمن تطبيق قوانين التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية السارية في أي دولة من دول مجلس التعاون علي مواطنيها العاملين في أي دولة أخري في المجلس.

وقد أسند النظام الموحد مسؤولية تطبيقه الي اجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في هذه الدول، وتسري أحكامه بصورة الزامية علي مواطني دول المجلس الذين يعملون خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس شريطة ان تتوافر بشأن الموظف/ العامل الشروط التالية:

1- أن تنطبق عليه الأحكام والشروط الواردة في قانون التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية الساري في موطنه.

2- أن يعمل لدي صاحب عمل خاضع لأحكام قانون التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.

3- أن يتمتع بجنسية إحدي دول المجلس.

فمثلاً المواطن القطري الذي تتوافر فيه شروط الخضوع لقانون التقاعد المدني القطري ويعمل في إحدي دول مجلس التعاون الأخري يتم تطبيق القانون القطري عليه شريطة أن يكون يعمل لدي جهة خاضعة لأحكام قانون التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة التي يعمل فيها (دولة مقر العمل).. وكذلك فإن المواطن الكويتي الذي يعمل في قطر مثلاً وينطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية الكويتي، يكون مشمولاً بنظام مدّ الحماية إذا كانت جهة عمله خاضعة لأحكام قانون التقاعد القطري، وبالتالي يتم تطبيق القانون الكويتي عليه.

تسجيل الموظف

وقال: انه يتم تسجيل الموظف/العامل كمشترك ضمن هذا النظام بسهولة وضمن إجراءات مبسطة، وبنفس الشروط التي يتم تسجيله فيها في موطنه، وقد أوكل النظام الموحد لأجهزة التقاعد والتأمينات مهمة متابعة عملية التسجيل بحيث:

يتم تسجيل الموظف/العامل كمشترك باستخدام النماذج المعتمدة لدي جهاز التقاعد/التأمينات في موطن الموظف، فالموظف القطري الذي يعمل في دولة خليجية أخري يتم تسجيله علي النماذج المعتمدة في هيئة التقاعد والمعاشات لهذه الغاية.

جهة العمل في الدولة مقر العمل هي المسؤولة عن تعبئة النماذج بالبيانات المطلوبة الخاصة بالموظفين من مواطني دول المجلس العاملين لديها وتزويد جهاز التقاعد/التأمينات في الدول مقر العمل بهذه البيانات.. ويقوم الجهاز بإحالتها الي جهاز التقاعد/التأمينات في موطن الموظف حسب ما يتم الاتفاق عليه:

تحتفظ أجهزة التقاعد/التأمينات في الدولة مقر العمل بسجلات عن مواطني دول المجلس الأخري العاملين فيها، وذلك علي ضوء ما يردها من جهات العمل.

وأوضح ان الهيئة ستقوم بمخاطبة الوحدات الإدارية المنوط بها متابعة تطبيق النظام لدي أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون بشأن المواطنين القطريين الذين يعملون في تلك الدول لدي جهات عمل خاضعة لقوانين التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية فيها.. من أجل حصر القطريين الذين يعملون في تلك الجهات تمهيداً لتطبيق النظام عليهم اعتباراً من الأول من يناير 2007.

كيف تحسب الاشتراكات؟

- وقال ان تحصيل الاشتراكات ويتم وفقاً لقانون التقاعد/التأمينات في موطن الموظف، وقد راعي النظام ألا تزيد حصة جهة العمل عن الحصة المقررة عليها بموجب قانون التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية الساري في الدولة مقر العمل، فإذا زادت عن ذلك فإنها لا تتحمل سوي الحصة المقررة فقط ويتحمل الموظف الفرق لضمان سداد الاشتراكات كاملة..

مثال: موظف قطري يعمل في المملكة العربية السعودية: الاشتراك المطلوب حسب قانون التقاعد القطري هو (15%) موزعة 5% من الموظف، و10% من جهة العمل، لكن النسبة التي تتحملها جهة العمل حسب نظام التقاعد/التأمينات السعودي هي (9%)، وهنا لا تكون جهة العمل ملزمة إلا ب (9%) فقط ويتحمل الموظف الفرق، وهو نسبة 1% تضاف الي النسبة المقررة عليه أصلاً فيكون ملزماً بدفع (6%).

مثال آخر: موظف كويتي يعمل في قطر: الاشتراك المطلوب من الموظف وجهة العمل حسب قانون التأمينات الكويتي هو (17%) موزعة 6% من الموظف و11% من جهة العمل.. ولكن لأن قانون التقاعد القطري لا يحمّل جهة العمل سوي نسبة (10%) فسيتم تحميل الفرق وهو نسبة 1% علي الموظف فتصبح حصته 7% وحصة جهة العمل 10% فقط.

توريد الاشتراكات

وأشار الي ان جهة العمل وفقاً لهذا النظام هي الملزمة باقتطاع نسبة الاشتراكات من راتب الموظف/العامل، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد/التأمينات الذي يخضع لقانونه الموظف أو العامل وضمن المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل، ووفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة لديها.

فمثلاً اذا كان هناك موظف بحريني يعمل لدي جهة عمل في قطر فإن هذه الجهة تكون ملزمة بدفع مبالغ الاشتراكات المقررة عنه في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وذلك وفقاً للقانون القطري.

وأوضح ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ستقوم بفتح حسابات مصرفية لها لدي بنوك في دول مجلس التعاون لتمكين جهات العمل التي يعمل فيها قطريون خاضعون لقانون التقاعد القطري من توريد الاشتراكات المترتبة عليهم في هذه الحسابات.

وبالنسبة للقطريين العاملين في دول مجلس التعاون فإنهم ملزمون بدفع حصتهم من نسبة الاشتراك اعتباراً من 1 يناير 2007م.

سعادة الوزير
25-03-2007, 05:01 PM
الظاهر هيئة التقاعد ما كفاها الاشتراكات الي تسحبها من 4 سنين بدون لائحة تنفيذية لحد الآن، بعد تبي تاخذ من القطريين الي بالخارج!!