مغروور قطر
30-03-2007, 05:17 AM
قرار
تأسيس «الحواس للأطعمة» برأسمال 33 مليون درهم
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في شأن الإعلان عن تأسيس شركة الحواس للأطعمة «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 33 مليون درهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
ووفقا لعقد التأسيس فقد قام المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس هذا بتأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.واسم هذه الشركة هو الحواس للأطعمة، شركة مساهمة خاصة، ويجوز للشركة استعمال هذا الاسم التجاري على جميع مستنداتها ومراسلاتها وإعلاناتها، ويشار إليها فيما بعد بلفظ «الشركة».
وحدد مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشيء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات أو خارجها.وحددت مدة هذه الشركة بـ (30) ثلاثين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وقيدها في السجل التجاري، وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتقصير مدة الشركة أو إنهائها.
تأسيس «الحواس للأطعمة» برأسمال 33 مليون درهم
أصدرت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد في شأن الإعلان عن تأسيس شركة الحواس للأطعمة «شركة مساهمة خاصة» برأسمال قدره 33 مليون درهم بقيمة اسمية مقدارها درهم واحد للسهم مدفوع بالكامل وجميعها أسهم نقدية.
ووفقا لعقد التأسيس فقد قام المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس هذا بتأسيس شركة مساهمة خاصة طبقا لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، والنظام الأساسي الملحق بهذا العقد.واسم هذه الشركة هو الحواس للأطعمة، شركة مساهمة خاصة، ويجوز للشركة استعمال هذا الاسم التجاري على جميع مستنداتها ومراسلاتها وإعلاناتها، ويشار إليها فيما بعد بلفظ «الشركة».
وحدد مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي، ويجوز لمجلس الإدارة ان ينشيء لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات في دولة الإمارات أو خارجها.وحددت مدة هذه الشركة بـ (30) ثلاثين سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد بإعلان تأسيسها وقيدها في السجل التجاري، وتجدد بعد ذلك تلقائيا لمدد متعاقبة مماثلة ما لم يصدر قرار من الجمعية العمومية غير العادية بتقصير مدة الشركة أو إنهائها.