المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : (قانون أنشاء سوق الدوحة للاوراق المالية )



المهاجر
04-04-2007, 07:59 AM
دولة قطر
قانون أنشاء سوق الدوحة للاوراق المالية ( 14 / 1995 )

عدد المواد: 26
تاريخ الطباعة: 04/04/2007


فهرس الموضوعات
00. مادة 1 (1 - 1)
01. الفصل الاول انشاء السوق واهدافه (2 - 5)
02. الفصل الثاني الأعضاء والوسطاء (6 - 9)
03. الفصل الثالث إدارة الســــــــوق (10 - 15)
04. الفصل الرابع ميزانيــــة الســـــوق (16 - 18)
05. الفصل الخامس التحكيـــم والتــــــأديب (19 - 22)
06. الفصل السادس الجرائم والعقوبــــــات (23 - 23)
07. الفصل السابع أحكام ختاميـــة (24 - 26)

--------------------------------------------------------------------------------

0 - مادة 1
(1 - 1)
المادة رقم 1
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى اخر:

1- الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة.

2- الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة.

3- السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية.

4- اللجنة: لجنة السوق.

5- المدير: مدير السوق.

6- الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية،أوأية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها.

7- التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع، وانتقال الملكية والتسجيل. التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق، سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطه



1 - الفصل الاول
انشاء السوق واهدافه (2 - 5)
المادة رقم 2
تنشأ سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الأوراق المالية، تسمى "سوق الدوحة للأوراق المالية". وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة. وتخضع لإشراف الوزير.



المادة رقم 3


تتضمن أهداف السوق بوجه خاص ما يلي:

1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني.

2- إجراء الدراسات، وجميع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل فيها، ونشر التقارير الخاصة بها.

3- دعم الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية، والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق.

4- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية، والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية، وتشجيع الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع

كفاءتهم العلمية والعملية.



المادة رقم 4
يقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. ويجوز للجنة أن ترخص بالتعامل في الأوراق المالية الأخرى القطرية.

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، التعامل في الأوراق المالية الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول الأوراق المالية.



المادة رقم 5
يكون تداول الأوراق الماليةالمقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق أحد الوسطاء المقيد لديها، وإذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج السوق ، فيجب أن تكون قد تمت وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها اللجنة .

وفي جميع الأحوال يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على هذه الأوراق، عند انتقال ملكيتها ، في سجلات السوق . وتلتزم الشركة التي تم التعامل في أوراقها خارج السوق، بإخطار اللجنة بهذه المعاملات في وقت مناسب .

ويكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية، بيعاً وشراء ، ويتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري .

ويعتبر باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية يتم على خلاف أحكام هذه المادة.



2 - الفصل الثاني
الأعضاء والوسطاء (6 - 9)
المادة رقم 6
تشمل عضوية السوق كلاً من:

1- مصرف قطر المركزي.

2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات الإقراض المتخصصة.

3- شركات المساهمة القطرية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام.

4- وسطاء الأوراق المالية لدى السوق.

5- أي شخص طبيعي أو معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته.

ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.



المادة رقم 7
لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لمؤسسة أو لشركة قطرية، أو لبنك مرخص له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة.

ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية:

1- الوساطة بالعمولة.

2- الوساطة بالشراء والبيع لصالح العميل.

3- الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة.

4- الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة.



المادة رقم 8
يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها؛ أن تتم وفقا للأوامر الصادرة من عملائه، وعليه التحقق من صحة الأوامر، وحيازة المتعاملين للأوراق المالية محل التعامل، وأنها ليست مرهونة و محجوزا عليها.

ويكون الوسيط مسئولا، طبقا لأحكام هذا القانون، عن أي عمل من شأنه إيجاد معاملات صورية؛ لا تؤدي إلى أنتقال حقيقي للأوراق محل التعامل. ويجوز أن يكون للوسطاء وكلاء يعملون تحت إشرافهم وعلى مسؤوليتهم، وينوبون عنهم في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية.



المادة رقم 9
تحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم، ونوع العمل أو الأعمال التي يقومون بها، وشروط تعاملهم لحساب الغير، ولحسابهم الخاص، وواجباتهم وحقوقهم ومسؤوليتهم تجاه لجنة السوق، والأحوال التي يجوز فيها إصدار القرار بشطبهم وإلغاء ترخيصهم.



3 - الفصل الثالث
إدارة الســــــــوق (10 - 15)
المادة رقم 10
تتولى إدارة السوق لجنة تسمى (لجنة السوق )تشكل على النحو التالي :

- ممثلان عن الوزارة يكون أحدهما رئيسا

- مدير السوق عضوا

- ممثل عن مصرف قطر المركزي عضوا

- ممثل عن غرفة تجارة و صناعة قطر عضوا

- اثنان من الوسطاء عضوان

- اثنان عن الشركات القطرية التي يجري التعامل في أوراقها بالسوق عضوان

- اثنان من ذوي الخبرة و الكفاة عضوان

وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس .

و تكو مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخر مماثلة ، و يصدر بتسمية الأعضاء قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية



المادة رقم 11
تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق، وبوجه خاص ما يلي:

1- رسم السياسة العامة للسوق.

2- اقتراح اللوائح الداخلية، والهيكل التنظيمي للسوق، ونظام العاملين، ولائحة المشتريات، واللائحة المالية، ولائحة رسم القيد، والعضوية، والتداول، والاشتراكات السنوية، ويصدر بهذه اللوائح والنظم قرار من الوزير.

3- وضع القواعد التنظيمية، والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها، والإشراف على عمليات تداول هذه الاوراق.

4- اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن العمليات المشكوك في سلامتها، في ضوء احكام اللائحة الداخلية للسوق.

5- النظر في طلبات قيد الوسطاء.

6- وقف التعامل مؤقتا في السوق، أو في أوراق شركة أو أكثر، في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه.

7- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق، وعلى الحسابات الختامية، وتعيين مراقبي الحسابات.

8- تشكيل اللجان المتخصصة، من اعضاء اللجنة او من غيرهم، سواء بشكل دائم او مؤقت؛ لمعالجة ما ترى اللجنة لزوم دراسته عن طريق هذه اللجان.

9- العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر القطرية اللازمة لإدارة السوق، وفقاً لأحدث الأساليب الإدارية والفنية، والعمل على نشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية.

10- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لتنمية التعامل في السوق، وعرض مقترحاتها على الوزير.

11- اية صلاحيات أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق.



المادة رقم 12
للجنة حق فحص ومراجعة سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم، وفحص ومراجعة أعمال ونشاطات أقسام إصدار الأوراق المالية في شركات المساهمة الأعضاء في السوق، ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو.

وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق الفحص والمراجعة، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها. وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق الفحص والمراجعة بحكم عمله بسرية تامة، ولا يجوز نشرها ولا إفشاء المعلومات الواردة فيها.

وتقوم اللجنة - إذا كانت الجهة التي يقع عليها التفتيش بنكاً مرخصاً - بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، ويحق لها الاشتراك معه، في إجراء الفحص والمراجعة، والذي يكون نطاقها محصوراً في الأمور المحددة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.



المادة رقم 13
يقدم رئيس اللجنة الى الوزير تقريراً مفصلاً كل ستة أشهر عن أعمال السوق وأوضاع المستثمرين، وحجم الأستثمار الذي حققته السوق، وجميع المسائل التي تسهم في تنمية السوق وازدهارها.



المادة رقم 14
تتولى اللجنة إنشاء الأجهزة الإدارية والفنية المتخصصة، اللازمة لمباشرة أعمال السوق.



المادة رقم 15
يكون للسوق مدير يعين بقرار من الوزير. ويقوم المدير بتنفيذ قرارات اللجنة، وله أن يتقدم إلى اللجنة بإقتراح الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة. كما يتولى الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية للسوق، وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها، وفقاً للصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق، وبموجب قرارات اللجنة.

ويمثل المدير السوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير، ويكون له حق التوقيع عنه.



4 - الفصل الرابع
ميزانيــــة الســـــوق (16 - 18)
المادة رقم 16
تكون للسوق ميزانية تعد وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. وتبين اللائحة الداخلية بدء وانتهاء السنة المالية، والقواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال السوق، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها، وكيفية مراقبة حساباتها.



المادة رقم 17
تتكون موارد السوق من:

1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق.

2- حصيلة توظيف أموال السوق.

3- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقاً لأحكام هذا القانون.

4- اشتراكات الأعضاء السنوية.

5- الرسوم التي تفرض لصالح السوق.

6- أية إيرادات أخرى توافق عليها لجنة السوق.



المادة رقم 18
تعتبر أموال السوق أموالاً عامة؛ وتخضع لجميع أحكامها. وتحصل الرسوم والغرامات المقررة، أو المقضي بها عن المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، طبقاً لقواعد تحصيل الأموال العامة. وتعتبر الديون المستحقة للسوق- أيا كان مصدرها أو موضوعها - من الديون الممتازة؛ وتتقدم في المرتبة على سائر حقوق دائني السوق.



5 - الفصل الخامس
التحكيـــم والتــــــأديب (19 - 22)
المادة رقم 19
تنشأ، بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض، يختاره وزير العدل بناءً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة؛ أحدهما من غير أعضائها. وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق إقراراً بقبول التحكيم، على أن يتم إثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات.

وتكون القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ملزمة لأطراف النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.



المادة رقم 20
يكون للسوق لجنة تأديب، تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. وكذلك المخالفات التي تنسب إليهم، وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق، والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة.

وتشكل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناءًا على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوين من بين أعضاء لجنة السوق، يصدر بتسميتهم قرار من لجنة السوق.

ويكون للجنة التأديب توقيع الجزاءات التالية:

1- التنبيه.

2- الإنذار.

3- مصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية.

4- وقف التعامل في أوراق الشركة، أو وقف الوسيط عن العمل، وذلك لمدة لا تزيد على أربعة اشهر.

5- شطب العضوية من السوق.



المادة رقم 21
يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب، الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العمل أو بشطب العضوية أمام لجنة تسمى لجنة التظلم؛ وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف، يختاره وزير العدل بناءاً على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق، الذين لم يشاركوا في إصدار القرار المتظلم منه. ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحاً بحضور خمسة أعضاء على الأقل. ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور القرار؛ إذا كان حضورياً، أو من تاريخ إعلانه؛ إذا صدر في غيبة المتظلم.



المادة رقم 22
تبين اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام كل من لجنتي التأديب التظلم، وكيفية مباشرة صلاحيتها، وإصدار قراراتها، وإعلانها وتنفيذها.



6 - الفصل السادس
الجرائم والعقوبــــــات (23 - 23)
المادة رقم 23
مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:

1- أفشى سراً اتصل به بحكم عمله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

2- تعامل في السوق بناءًا على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها؛ علم بها بحكم منصبه، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة؛ بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها.

3- قدم عمداً بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المستثمرين.

4- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار أو أستغلال الثقة.

5- أجرى إتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المستثمرين.

6- خالف أحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.



7 - الفصل السابع
أحكام ختاميـــة (24 - 26)
المادة رقم 24
تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة أعمالها، وعلى أن تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية .



المادة رقم 25
تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ستة أشهرمن تاريخ العمل بهذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير، بناءاً على اقتراح اللجنة،إصدارالقواعد والقرارات المؤقتة اللازمة لسير العمل في السوق .



المادة رقم 26
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

ريال قطري
04-04-2007, 08:40 AM
اشكرك كل الشكر على الموضوع

وانت دووم مميز في مواضيعك

تقبل فائق احترامي وتقديري

المهاجر
04-04-2007, 01:48 PM
اشكرك كل الشكر على الموضوع

وانت دووم مميز في مواضيعك

تقبل فائق احترامي وتقديري
العفو اخوي العزيز
والتميز لا ياتي الا من خلالكم
انشاء الله تستفيدون من القانون
لك من كل التقدير