المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : &&& قوانين وتشريعات &&&



المهاجر
04-04-2007, 09:07 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني واخواتي الاعزاء خطرت على بالي فكرة تنزيل القوانين والتشريعات الخاصه بدولة قطر وحبيت اخذ رايكم بالفكره واذا تشوفون ان المنتدى محتاج لها راح نواصل باذن الله

وفي البدايه راح احط نصوص الدستور الدئم



الفهرس العام
الباب الاول
(الدولة واسس الحكم)
(http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=1515879&postcount=1)

الباب الثاني
(المقومات الأساسية للمجتمع )
(http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=1515884&postcount=2)

الباب الثالث
(الحقوق والواجبات العامة )
(http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=1515886&postcount=3)

الباب الرابع
(تنظيم السلطات )
( الفصل الاول)
(أحكام عامــــة )
(الفصل الثاني)
(الأميـــــر)
(http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=1515893&postcount=4)

(الفصل الثالث)
(السلطة التشريعية )
(الفصل الرابع)
(السلطة التنفيذية )
(الفصل الخامس)
(السلطة القضائية )
(http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=1515900&postcount=5)

الباب الخامس
(الأحكام الختامية )
(http://www.qatarshares.com/vb/showpost.php?p=1515906&postcount=6)

.................................................. .................................................. ....................

الدستور الدائم لدولة قطر (2004)

الباب الأول - الدولة وأسس الحكم (1-17)


المادة 1
قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية.
وشعب قطر جزء من الأمة العربية.

المادة 2
عاصمة الدولة الدوحة. ويجوز أن يستبدل بها مكان آخر بقانون. وتمارس الدولة سيادتها على إقليمها، ولا يجوز لها أن تتنازل عن سيادتها أو أن تتخلى عن أي جزء من إقليمها.


المادة 3
يحدد القانون علم الدولة وشعارها وأوسمتها وشاراتها ونشيدها الوطني.


المادة 4
يحدد القانون النظام المالي والمصرفي للدولة، ويعين عملتها الرسمية.


المادة 5
تحافظ الدولة على استقلالها وسيادتها وسلامة ووحدة إقليمها وأمنها واستقرارها، وتدفع عنها كل عدوان.


المادة 6
تحترم الدولة المواثيق والعهود الدولية، وتعمل على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي تكون طرفاً فيها.


المادة 7
تقوم السياسة الخارجية للدولة على مبدأ توطيد السلم والأمن الدوليين، عن طريق تشجيع فض المنازعات الدولية بالطرق السلمية، ودعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والتعاون مع الأمم المحبة للسلام.


المادة 8
حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثاني، وفي ذرية حمد بن خليفة بن حمد بن عبد الله بن جاسم من الذكور.
وتكون وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير ولياً للعهد. فإن لم يوجد ابن ينتقل الحكم إلى من يسميه الأمير من العائلة ولياً للعهد، وفي هذه الحالة تكون وراثة الحكم في ذريته من الذكور.
وينظم سائر الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته قانون خاص يصدر خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور. وتكون له صفة دستورية.


المادة 9
يعين الأمير ولي العهد بأمر أميري، وذلك بعد التشاور مع العائلة الحاكمة وأهل الحل والعقد في البلاد. ويشترط في ولي العهد أن يكون مسلماً من أم قطرية مسلمة.


المادة 10
يؤدي ولي العهد عند تعيينه أمام الأمير اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه، وأن أكون مخلصاً للوطن والأمير).


المادة 11
يتولى ولي العهد مباشرة صلاحيات الأمير وممارسة اختصاصاته نيابةً عنه أثناء غياب الأمير خارج البلاد، أو إذا قام به مانع مؤقت.


المادة 12
للأمير أن يعهد بمباشرة بعض صلاحياته وممارسة بعض اختصاصاته إلى ولى العهد بموجب أمر أميري، ويرأس ولي العهد جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها.


المادة 13
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للأمير عند تعذر نيابة ولي العهد عنه أن يعين بأمر أميري نائباً له من العائلة الحاكمة لمباشرة بعض صلاحياته واختصاصاته. فإن كان من تم تعيينه يشغل منصباً أو يتولى عملاً في أية جهة، فإنه يتوقف عن القيام بمهامه مدة نيابته عن الأمير.
ويؤدي نائب الأمير بمجرد تعيينه، أمام الأمير، ذات اليمين التي يؤديها ولي العهد.


المادة 14
ينشأ بقرار من الأمير مجلس يسمى "مجلس العائلة الحاكمة"، يعين الأمير أعضاءه من العائلة الحاكمة.


المادة 15
يقرر مجلس العائلة الحاكمة خلو منصب الأمير عند وفاته أو إصابته بعجز كلي يمنعه من ممارسة مهامه. ويعلن مجلس الوزراء ومجلس الشورى بعد جلسة سرية مشتركة بينهما خلو المنصب، ويُنادى بولي العهد أميراً للبلاد.


المادة 16
إذا كانت سن ولي العهد عند المناداة به أميراً للبلاد أقل من ثمانية عشر عاماً ميلادية، تولى إدارة دفة الحكم مجلس وصاية يختاره مجلس العائلة الحاكمة.
ويشكل مجلس الوصاية من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، ويكون الرئيس وأغلبية الأعضاء من العائلة الحاكمة.


المادة 17
المخصصات المالية للأمير وكذلك مخصصات الهبات والمساعدات، يصدر بتحديدها قرار من الأمير سنوياً .

المهاجر
04-04-2007, 09:08 AM
01 الباب الثاني - المقومات الأساسية للمجتمع (18-33)

المادة 18
يقوم المجتمع القطري على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق.


المادة 19
تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الأمن والاستقرار، وتكافؤ الفرص للمواطنين.


المادة 20
تعمل الدولة على توطيد روح الوحدة الوطنية، والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة.


المادة 21
الأسرة أساس المجتمع .قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن ، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها ، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها .


المادة 22
ترعى الدولة النشء ، وتصونه من أسباب الفساد وتحمية من الاستغلال ، وتقيه شر الاهمال البدني والعقلي والروحي ، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات ، على هدى من التربية السليمة .


المادة 23
تعنى الدولة بالصحة العامة ، وتوفر وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وفقا للقانون .


المادة 24
ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون والتراث الثقافي الوطني ، وتحافظ عليها وتساعد على نشرها ، وتشجع البحث العلمي .


المادة 25
التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع ، تكفله الدولة وترعاه ، وتسعى لنشره وتعميمه .


المادة 26
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ، ينظمها القانون .


المادة 27
الملكية الخاصة مصونة ، فلا يحرم أحد من ملكه إلا بسبب المنفعة العامة وفي الأحوال التي يبينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ، وبشرط تعويضه عنها تعويضا عادلا .


المادة 28
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص ، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وزيادة الانتاج ، وتحقيق الرخاء للمواطنين ، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم ، وفقا لأحكام القانون .


المادة 29
الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة . تقوم على حفظها وحسن استغلالها وفقا لأحكام القانون .


المادة 30
العلاقة بين العمال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية . وينظمها القانون .


المادة 31
تشجع الدولة الاستثمار وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له .


المادة 32
ينظم القانون قروض الدولة .


المادة 33
تعمل الدولة على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي ، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال .

المهاجر
04-04-2007, 09:09 AM
02 الباب الثالث - الحقوق والواجبات العامة (34-58)

المادة 34
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات العامة .


المادة 35
الناس متساوون أمام القانون ، لاتمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس ، أو الأصل ، أو اللغة ، أو الدين .


المادة 36
الحرية الشخصية مكفولة . ولايجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .
ولايعرض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة ،ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون .


المادة 37
لخصوصية الإنسان حرمتها ، فلا يجوز تعرض أي شخص ، لأي تدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أية تدخلات تمس شرفه أو سمعته ، إلا وفقا لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .


المادة 38
لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد ، أو منعه من العودة إليها .


المادة 39
المتهم برئ حتى تثبت إدانته أمام القضاء في محاكمة توفر له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .


المادة 40
لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل به. والعقوبة شخصية.
ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية وبأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشورى النص على خلاف ذلك.


المادة 41
الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية.


المادة 42
تكفل الدولة حق الانتخاب والترشيح للمواطنين، وفقاً للقانون.


المادة 43
الضرائب أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز فرضها إلا بقانون.


المادة 44
حق المواطنين في التجمع مكفول وفقاً لأحكام القانون.


المادة 45
حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.


المادة 46
لكل فرد الحق في مخاطبة السلطات العامة.


المادة 47
حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، وفقاً للشروط والأحوال التي يحددها القانون.


المادة 48
حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة، وفقاً للقانون.


المادة 49
التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة.


المادة 50
حرية العبادة مكفولة للجميع، وفقاً للقانون، ومقتضيات حماية النظام العام والآداب العامة.


المادة 51
حق الإرث مصون وتحكمه الشريعة الإسلامية.


المادة 52
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون.


المادة 53
الدفاع عن الوطن واجب على كل مواطن.


المادة 54
الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته المصلحة العامة وحدها.


المادة 55
للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على الجميع، وفقاً للقانون.


المادة 56
المصادرة العامة للأموال محظورة. ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي، في الأحوال المبينة بالقانون.


المادة 57
احترام الدستور، والامتثال للقوانين الصادرة عن السلطة العامة، والالتزام بالنظام العام والآداب العامة، ومراعاة التقاليد الوطنية والأعراف المستقرة، واجب على جميع من يسكن دولة قطر، أو يحل بإقليمها.


المادة 58
تسليم اللاجئين السياسيين محظور. ويحدد القانون شروط منح اللجوء السياسي.

المهاجر
04-04-2007, 09:10 AM
03 الباب الرابع - تنظيم السلطات (59-140)

01 الفصل الأول - أحكام عامــــة (59-63)

المادة 59
الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور.


المادة 60
يقوم نظام الحكم على أساس فصل السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الدستور.


المادة 61
السلطة التشريعية يتولاها مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور.


المادة 62
السلطة التنفيذية يتولاها الأمير. ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء على الوجه المبين في هذا الدستور.


المادة 63
السلطة القضائية تتولاها المحاكم على الوجه المبين في هذا الدستور. وتصدر الأحكام باسم الأمير.
02 الفصل الثاني - الأميـــــر (64-75)

المادة 64
الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب.


المادة 65
الأمير هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويكون له الإشراف عليها، يعاونه في ذلك مجلس للدفاع يتبعه مباشرة، ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد اختصاصاته قرار أميري.


المادة 66
يمثل الأمير الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية.


المادة 67
يباشر الأمير الاختصاصات التالية:
1 - رسم السياسة العامة للدولة بمعاونة مجلس الوزراء.
2 - المصادقة على القوانين وإصدارها. ولا يصدر قانون ما لم يصادق عليه الأمير.
3 - دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها.
4 - تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين وإنهاء خدماتهم وفقاً للقانون.
5 - اعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
6 - العفو عن العقوبة أو تخفيفها وفقاً للقانون.
7 - منح الأوسمة المدنية والعسكرية وفقاً للقانون.
8 - إنشاء وتنظيم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وتعيين اختصاصاتها.
9 - إنشاء وتنظيم الأجهزة التي تعينه بالرأي والمشورة على توجيه السياسات العليا للدولة، والإشراف عليها، وتعيين اختصاصاتها.
10 - أي اختصاصات أخرى بموجب هذا الدستور أو القانون.


المادة 68
يبرم الأمير المعاهدات والاتفاقيات بمرسوم، ويبلغها لمجلس الشورى مشفوعة بما يناسب من البيان. وتكون للمعاهدة أو الاتفاقية قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، على أن معاهدات الصلح والمعاهدات المتعلقة بإقليم الدولة أو بحقوق السيادة أو حقوق المواطنين العامة أو الخاصة أو التي تتضمن تعديلاً لقوانين الدولة، يجب لنفاذها أن تصدر بقانون.
ولا يجوز في أي حال أن تتضمن المعاهدة شروطاً سرية تناقض شروطها العلنية.


المادة 69
للأمير أن يعلن بمرسوم الأحكام العرفية في البلاد، وذلك في الأحوال الاستثنائية التي يحددها القانون. وله عند ذلك اتخاذ كل الإجراءات السريعة اللازمة لمواجهة أي خطر يهدد سلامة الدولة أو وحدة إقليمها أو أمن شعبها ومصالحه، أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها، على أن يتضمن المرسوم طبيعة الحالة الاستثنائية التي أعلنت الأحكام العرفية من أجلها وبيان الإجراءات المتخذة لمواجهتها. ويخطر مجلس الشورى بهذا المرسوم خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره، وفي حالة غيبة المجلس لأي سبب من الأسباب يخطر المجلس بالمرسوم عند أول اجتماع له.
ويكون إعلان الأحكام العرفية لمدة محدودة ولا يجوز تمديدها إلا بموافقة مجلس الشورى.


المادة 70
يجوز للأمير في الأحوال الاستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون.
وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يوماً من تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أياً منها أو أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه.


المادة 71
يصدر بإعلان الحرب الدفاعية أمر أميري، والحرب الهجومية محرمة.


المادة 72
يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء ويقبل استقالته ويعفيه من منصبه بأمر أميري.
وتشمل استقالة رئيس مجلس الوزراء أو إعفاؤه من منصبه، جميع الوزراء. وفي حالة قبول الاستقالة أو الإعفاء من المنصب، تستمر الوزارة في تصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين الوزارة الجديدة.


المادة 73
يعين الأمير الوزراء بأمر أميري بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويقبل استقالتهم ويعفيهم من مناصبهم بذات الأداة.
وفي حال قبول استقالة الوزير، يجوز أن يعهد إليه بتصريف العاجل من الأمور حتى يتم تعيين خلف له.


المادة 74
يؤدي الأمير قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الشورى اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أصون استقلال البلاد وأحافظ على سلامة إقليمها، وأن أذود عن حريات الشعب ومصالحه).


المادة 75
للأمير أن يستفتي المواطنين في القضايا الهامة التي تتصل بمصالح البلاد، ويعتبر موضوع الاستفتاء موافقاً عليه إذا أقرته أغلبية من أدلوا بأصواتهم، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وتنشر في الجريدة الرسمية.

المهاجر
04-04-2007, 09:11 AM
03 الفصل الثالث - السلطة التشريعية (76-116)


المادة 76
يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور.


المادة 77
يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا. يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم.
وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو إعفائهم.


المادة 78
يصدر نظام الانتخاب بقانون. تحدد فيه شروط وإجراءات الترشيح والانتخاب.


المادة 79
تحدد الدوائر الانتخابية التي تقسم إليها الدولة ومناطق كل منها بمرسوم.


المادة 80
يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى الشروط التالية:
1- أن تكون جنسيته الأصلية قطرية.
2- ألا تقل سنه عند قفل باب الترشيح عن ثلاثين سنة ميلادية.
3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للقانون.
5- أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب.


المادة 81
مدة المجلس أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يوما السابقة على نهاية تلك المدة، ويجوز إعادة انتخاب من انتهت مدة عضويته، وإذا لم تتم الانتخابات عند انتهاء مدة المجلس، أو تأخرت لأي سبب من الأسباب، يبقى المجلس قائما حتى يتم انتخاب المجلس الجديد. ولا يجوز مد الفصل التشريعي إلا للضرورة وبمرسوم، على ألا يتجاوز ذلك المد فصلا تشريعيا واحدا.


المادة 82
يعين القانون الجهة القضائية المختصة بالفصل في صحة انتخاب أعضاء مجلس الشورى.


المادة 83
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الشورى المنتخبين قبل نهاية مدته بستة أشهر على الأقل لأي سبب من الأسباب، انتخب خلف له خلال شهرين من تاريخ إبلاغ المجلس بخلو المكان، وإذا خلا محل أحد الأعضاء المعينين عين عضو جديد خلفا له، وفي كلتا الحالتين يكمل العضو الجديد مدة سلفه.


المادة 84
تكون مدة دور انعقاد المجلس ثمانية أشهر في السنة على الأقل. ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل اعتماد موازنة الدولة.


المادة 85
يعقد مجلس الشورى دور انعقاده السنوي العادي بدعوة من الأمير خلال شهر اكتوبر من كل عام.


المادة 86
استثناء من أحكام المادتين السابقتين يدعو الأمير مجلس الشورى لأول اجتماع يلي الانتخابات العامة للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك الانتخابات.
وإذا تأخر انعقاد المجلس في هذا الدور عن الميعاد السنوي المنصوص عليه في المادة السابقة خفضت مدة الانعقاد بمقدار الفارق بين الميعادين.


المادة 87
يفتتح الأمير أو من ينيبه دور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى ويلقي فيه خطابا شاملا يتناول فيه شئون البلاد.


المادة 88
يدعو الأمير بمرسوم مجلس الشورى لاجتماع غير عادي في حالة الضرورة، أو بناء على طلب أغلبية أعضاء المجلس، ولا يجوز في دور الانعقاد غير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها.


المادة 89
تكون دعوة مجلس الشورى للانعقاد في أدواره العادية وغير العادية وفضها بمرسوم.


المادة 90
للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الشورى لمدة لا تتجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد.


المادة 91
يعقد المجلس اجتماعاته في مقره بمدينة الدوحة. ويجوز للأمير دعوته للاجتماع في أي مكان آخر.


المادة 92
يؤدي أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة أعمالهم أمام المجلس، وفي جلسة علنية اليمين التالية

"أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب، وأن أؤدي عملي بأمانة وصدق).


المادة 93
ينتخب المجلس في أول اجتماع له، ولمدة المجلس، رئيسا ونائبا للرئيس من بين أعضائه، وإذا خلا مكان أي منهما انتخب المجلس من يحل محله لنهاية مدة المجلس. ويكون الانتخاب بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى، أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين على أكثر أصوات الأعضاء الحاضرين، فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات، اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية، ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية، تم الاختيار بينهم بالقرعة. ويرأس الجلسة لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا.

المادة 94
يشكل المجلس من بين أعضائه خلال أسبوعين من بدء دور انعقاده السنوي اللجان اللازمة لأعماله، ويجوز لهذه اللجان أن تباشر صلاحيتها خلال عطلة المجلس تمهيدا لعرض نتائج أعمالها عليه في بداية دور انعقاده التالي.


المادة 95
يكون للمجلس مكتب يتألف من الرئيس ونائبه ورؤساء اللجان، وأمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.


المادة 96
حفظ النظام في المجلس من اختصاص رئيس المجلس.


المادة 97
يضع مجلس الشورى لائحته الداخلية متضمنه النظام الداخلي وطريقة سير العمل في المجلس، وأعمال لجانه، وتنظيم الجلسات، وقواعد المناقشة، والتصويت، وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الدستور. وتحدد اللائحة الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام، أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان بدون عذر مقبول، وتصدر اللائحة بقانون.


المادة 98
تكون جلسات مجلس الشورى علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس أو بناء على طلب من مجلس الوزراء.


المادة 99
يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائب الرئيس، فإن لم يكتمل العدد المطلوب تؤجل الجلسة إلى الجلسة التي تليها.


المادة 100
تصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها أغلبية خاصة، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.


المادة 101
تنتهي العضوية في مجلس الشورى بأحد الأسباب التالية:
1- الوفاة أو العجز الكلي.
2- انتهاء مدة العضوية.
3- الاستقالة.
4- اسقاط العضوية.
5- حل المجلس.


المادة 102
تكون استقالة عضو المجلس كتابة إلى رئيس المجلس، وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها.
وتنظم اللائحة الداخلية الأحكام المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 103
لا يجوز اسقاط عضوية أحد أعضاء المجلس إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجبات عضويته، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه.


المادة 104
للأمير أن يحل مجلس الشورى بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ الحل.
وإلى أن يجري انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة مجلس الوزراء سلطة التشريع.


المادة 105
1- لكل عضو من أعضاء المجلس حق اقتراح القوانين، ويحال كل اقتراح إلى اللجنة المختصة في المجلس لدراسته وإبداء الرأي بشأنه، وعرضه على المجلس بعد ذلك، فاذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة بعد وضعه في صيغة مشروع قانون لدراسته وإبداء الرأي بشأنه وإعادته للمجلس في دور الانعقاد ذاته أو الذي يليه.
2- كل اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.


المادة 106
1- كل مشروع قانون أقره مجلس الشورى يرفع إلى الأمير للتصديق عليه.
2- إذا لم ير الأمير التصديق على مشروع القانون، رده إلى المجلس في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ رفعه إليه مشفوعا بأسباب عدم التصديق.
3- إذا رد مشروع أي قانون خلال المدة المبينة في البند السابق وأقره مجلس الشورى مرة ثانية بموافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس صدق عليه الأمير وأصدره. ويجوز للأمير عند الضرورة القصوى أن يأمر بايقاف العمل بهذا القانون للمدة التي يقدر أنها تحقق المصالح العليا للبلاد، فإذا لم يحصل المشروع على موافقة الثلثين فلا يجوز إعادة النظر فيه خلال ذات الدورة.


المادة 107
يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشورى قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بإقراره لها.
ويجوز لمجلس الشورى أن يعدل مشروع الموازنة بموافقة الحكومة، وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموزانة السابقة إلى حين اقرار الموازنة الجديدة.
ويحدد القانون طريقة إعداد الموازنة، كما يحدد السنة المالية.


المادة 108
لمجلس الشورى حق إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.


المادة 109
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى أحد الوزراء أسئلة لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم. وللسائل وحده حق التعقيب مرة واحدة على الإجابة.


المادة 110
لكل عضو من أعضاء مجلس الشورى أن يوجه استجوابا إلى الوزراء في الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، ولا يجوز توجيه الاستجواب إلا بموافقة ثلث أعضاء المجلس، ولا تجرى مناقشة الاستجواب إلا بعد عشرة أيام على الأقل من توجيهه، إلا في حالة الاستعجال وبشرط موافقة الوزير على تقصير المدة.


المادة 111
كل وزير مسؤول أمام مجلس الشورى عن أعمال وزارته، ولا يجوز طرح الثقة عن الوزير إلا بعد مناقشة استجواب موجه إليه، ويكون طرح الثقة بناء على رغبته أو طلب موقع عليه من خمسة عشر عضوا، ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الشأن قبل عشرة أيام على الأقل من تاريخ تقديم الطلب أو إبداء الرغبة، ويكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. ويعتبر الوزير معتزلا الوزارة من تاريخ قرار سحب الثقة.


المادة 112
لا تجوز مؤاخذة عضو المجلس عما يبديه أمام المجلس أو لجانه من آراء أو أقوال بالنسبة للأمور الداخلة في اختصاص المجلس.


المادة 113
1 - لايجوز في غير حالات التلبس القبض على عضو مجلس الشورى أو حبسه أو تفتيشه أو استجوابه إلا بإذن سابق من المجلس وإذا لم يصدر المجلس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه اعتبر ذلك بمثابة إذن، ويصدر الإذن من رئيس المجلس في غير أدوار الانعقاد.
2 - في حالة التلبس يجب إخطار المجلس بما اتخذ من إجراءات في حق العضو المخالف، وفي غير دور انعقاد المجلس يتعين أن يتم ذلك الإخطار عند أول انعقاد لاحق له.


المادة 114
لايجوز الجمع بين عضوية مجلس الشورى وتولي الوظائف العامة وذلك في ما عدا الحالات التي يجوز فيها الجمع وفقاً للدستور.


المادة 115
على أعضاء مجلس الشورى أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن وألا يستغلوا العضوية بأية صورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة، ويحدد القانون الأعمال التي لايجوز لعضو مجلس الشورى القيام بها.


المادة 116
يتقاضى رئيس المجلس ونائبه والأعضاء مكافأة يصدر بتحديدها قانون، وتستحق من تاريخ حلف اليمين أمام المجلس.



04 الفصل الرابع - السلطة التنفيذية (117-128)


المادة 117
لايلي الوزارة إلا من كانت جنسيته الأصلية قطرية.


المادة 118
يكون تشكيل الوزارة بأمر أميري بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، ويجوز للأمير أن يعهد إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى أي من الوزراء بمهام وزارة أو أكثر. ويحدد القانون صلاحيات الوزراء.


المادة 119
يؤدي رئيس مجلس الوزراء والوزراء أمام الأمير قبل توليهم مناصبهم اليمين التالية:
(أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن وللأمير، وأن أحترم الشريعة الإسلامية والدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة. وأن أؤدي واجباتي بأمانة وذمة وشرف، وأن أحافظ محافظة تامة على كيان البلاد وسلامة إقليمها).


المادة 120
يقوم مجلس الوزراء بمعاونة الأمير على أداء مهامه وممارسة سلطاته، وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.


المادة 121
يناط بمجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية العليا، إدارة جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها وفقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
ويتولى مجلس الوزراء بوجه خاص، الاختصاصات التالية:
1 - اقتراح مشروعات القوانين والمراسيم، وتعرض مشروعات القوانين على مجلس الشورى لمناقشتها، وفي حالة الموافقة عليها ترفع للأمير، للتصديق عليها وإصدارها، وفقا لأحكام هذا الدستور.
2 - اعتماد اللوائح والقرارات التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، كل فيما يخصه، لتنفيذ القوانين بما يطابق أحكامها.
3 - الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات.
4 - اقتراح إنشاء وتنظيم الأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة وفقاً للقانون.
5 - الرقابة العليا على سير النظام الحكومي المالي والإداري.
6 - تعيين الموظفين وعزلهم متى كان التعيين والعزل لايدخلان في اختصاص الأمير، أو في اختصاص الوزراء وفقاً للقانون.
7 - رسم القواعد العامة الكفيلة باستتباب الأمن الداخلي، والمحافظة على النظام في أرجاء الدولة وفقاً للقانون.
8 - إدارة مالية الدولة، ووضع مشروع موازنتها العامة طبقاً لهذا الدستور وأحكام القانون.
9 - اعتماد المشروعات الاقتصادية ووسائل تنفيذها.
10 - الإشراف على طرق رعاية مصالح الدولة في الخارج، وعلى وسائل العناية بعلاقاتها الدولية وشؤونها الخارجية.
11 - إعداد تقرير في أول كل سنة مالية، يتضمن عرضاً تفصيلياً للأعمال الهامة التي أنجزت داخلياً وخارجياً، مقروناً بخطة ترسم أفضل الوسائل الكفيلة بتحقيق النهضة الشاملة للدولة وتوفير أسباب تقدمها ورخائها، وتثبيت أمنها واستقرارها، وفقاً للمبادىء الجوهرية الموجهة لسياسة الدولة المنصوص عليها في هذا الدستور، ويرفع هذا التقرير للأمير لإقراره.
12 - أية اختصاصات أخرى يخولها له هذا الدستور أو القانون.


المادة 122
على الوزراء تنفيذ السياسة العامة للحكومة، كل في حدود اختصاصه.
وللأمير أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء تقديم تقارير عن أي شأن من الشئون التي تدخل في اختصاصاتهم.


المادة 123
رئيس مجلس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة، وكل منهم مسؤول مسؤولية فردية أمام الأمير عن أداء واجباته وممارسة صلاحياته.


المادة 124
يعين القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتسري في شأن رئيس مجلس الوزراء سائر الأحكام الخاصة بالوزراء ما لم يرد نص على خلاف ذلك.


المادة 125
يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، وإدارة مناقشاته، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة تحقيقاً لوحدة الأجهزة الحكومية وتكامل نشاطها، ويوقع، باسم مجلس الوزراء ونيابة عنه، القرارات التي يصدرها المجلس. ويرفع إلى الأمير قرارات المجلس المتعلقة بالشئون التي يصدر بتحديدها قرار أميري، للتصديق عليها وإصدارها وفقاً لأحكام هذا الدستور.


المادة 126
تكون اجتماعات مجلس الوزراء صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، ومداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.


المادة 127
يضع مجلس الوزراء لائحته الداخلية لتنظيم أعماله وتكون له أمانة عامة تعاونه على أداء مهامه.


المادة 128
على الوزراء أثناء توليهم مناصبهم أن يستهدفوا في سلوكهم مصالح الوطن، وألا يستغلوا مناصبهم الرسمية بأية صورة كانت لفائدتهم، أو لفائدة من تصله بهم علاقة خاصة. ويحدد القانون الأعمال المحظورة على الوزراء والأفعال التي تقع منهم أثناء توليهم مناصبهم وتستوجب مساءلتهم، كما يحدد طريقة هذه المساءلة.


05 الفصل الخامس - السلطة القضائية (129-140)



المادة 129
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات.


المادة 130
السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون.


المادة 131
القضاة مستقلون، لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولايجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة.


المادة 132
يرتب القانون المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، ويبين صلاحياتها واختصاصاتها، ويقتصر اختصاص المحاكم العسكرية، في غير حالة الأحكام العرفية، على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن، وذلك في الحدود التي يقررها القانون.


المادة 133
جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.


المادة 134
القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون الأحكام الخاصة بهم وينظم مساءلتهم تأديبياً.


المادة 135
التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبين القانون إجراءات وأوضاع ممارسة هذا الحق.


المادة 136
تتولى النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع، وتشرف على شئون الضبط القضائي وتسهر على تطبيق القوانين الجنائية، ويرتب القانون هذه الهيئة وينظم اختصاصاتها، ويبين الشروط والضمانات الخاصة بمن يولون وظائفها.


المادة 137
يكون للقضاء مجلس أعلى يشرف على حسن سير العمل في المحاكم والأجهزة المعاونة لها، ويبين القانون تشكيله وصلاحياته واختصاصاته.


المادة 138
يحدد القانون الجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية ويبين نظامها وكيفية ممارستها لعملها.


المادة 139
ينظم القانون طريقة البت في الخلاف على الاختصاص بين جهات القضاء وفي تنازع الأحكام.


المادة 140
يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية.

المهاجر
04-04-2007, 09:11 AM
04 الباب الخامس - الأحكام الختامية (141-150)


المادة 141
يصدر الأمير هذا الدستور ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة 142
تنشر القوانين بعد المصادقة عليها وإصدارها في الجريدة الرسمية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ صدورها، ويعمل بها بعد شهر من تاريخ نشرها، ما لم ينص على تاريخ آخر في القانون ذاته.


المادة 143
يبقى صحيحاً ونافذاً ما قررته القوانين واللوائح الصادرة قبل العمل بهذا الدستور ما لم يجر تعديلها وفقاً لأحكامه. ولايترتب على العمل بالدستور الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها.


المادة 144
لكل من الأمير ولثلث أعضاء مجلس الشورى حق طلب تعديل مادة أو أكثر من هذا الدستور، فإذا وافقت أغلبية أعضاء المجلس على التعديل من حيث المبدأ، ناقشه المجلس مادة مادة. ويشترط لإقرار التعديل موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ولايسري التعديل إلا بعد تصديق الأمير عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وإذا رفض اقتراح طلب التعديل من حيث المبدأ أو من حيث الموضوع فلا يجوز عرضه من جديد قبل مضي سنة على هذا الرفض.


المادة 145
الأحكام الخاصة بحكم الدولة ووراثته لايجوز طلب تعديلها.


المادة 146
الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لايجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن.


المادة 147
اختصاصات الأمير المبينة في هذا الدستور لايجوز طلب تعديلها في فترة النيابة عنه.


المادة 148
لايجوز طلب تعديل أي من مواد هذا الدستور قبل مضي عشر سنوات من تاريخ العمل به.


المادة 149
لايجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون، غير أنه لايجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة.


المادة 150
يلغى النظام الأساسي المؤقت المعدل المعمول به في الدولة والصادر في 19/4/1972 وتبقى سارية الأحكام الخاصة بمجلس الشورى الحالي إلى أن يتم انتخاب مجلس الشورى الجديد.

المهاجر
04-04-2007, 05:34 PM
اخواني واخواتي الكرام
انا حطيت هالموضع لاني ابيه يكون مرجع لكم في القوانين اللي تحبون تطلعون عليها

اشوف محد دش وقال رايه في الوموضوع
على العموم انا لن اضيف اي قانون اخر الا بعد ان اشوف رايكم في الموضوغ واذا كنتم ترون انه مفيد لكم ام انكم لا تحتاجون اليه وراح انتظر 4 ايام وعلى حسب عدد الاراء راح استمر او اكتفي
تقبلوا مني كل التقدير

الجني
04-04-2007, 05:41 PM
شكرا على الجهد اخوي المهاجر

الموضوع جميل و كذلك المنتدى فيه مواضيع ثمينة و مكلفة ايضا , المشكلة في طريقة البحث عنها عند الحاجة .

نحتاج الى ايجاد آلية للفهرسة او البحث و هي كفيلة بزيادة جاذبية المنتدى

المهاجر
04-04-2007, 05:47 PM
شكرا على الجهد اخوي المهاجر

الموضوع جميل و كذلك المنتدى فيه مواضيع ثمينة و مكلفة ايضا , المشكلة في طريقة البحث عنها عند الحاجة .

نحتاج الى ايجاد آلية للفهرسة او البحث و هي كفيلة بزيادة جاذبية المنتدى
العفو اخوي الجني
وانا هاي اللي قاعد افكر فيه هو طريقه وآليه للبحث وانشاء الله نوصل حق طريقه مناسبه.
انا اشكرك على ردك على الموضوع بس انا بالاول بغيت اشوف راي الاعضاء حول الموضوع فاذا كان مهم بالنسبه لهم استمريت فيه واذا كانوا مش محتاجينه ما فيه داعي الواحد يضيع وقته لانك كما تعلم ان الحصول على القوانين ومراجعتها اذا كان فيها تعديلات وخلافه امر ليس سهل وانما يحتاج الى وقت وجهد
لكم مني كل الاحترام والتقدير

فلفل حار
04-04-2007, 06:55 PM
بالعكس موضوع مهم وحلو واعتقد ان احنا بنحتاجه دوم.

شكرا لك اخوي المهاجر ونبيغي قوانين زووووود

ROSE
04-04-2007, 10:43 PM
ماشاء الله جهد رائع وكبير اخوي المهاجر بارك الله فيك

موضوع مهم للغاية ومرجع ان شاء الله للجميع


يزاك ربي كل خير وماقصرت

المهاجر
04-04-2007, 10:49 PM
بالعكس موضوع مهم وحلو واعتقد ان احنا بنحتاجه دوم.

شكرا لك اخوي المهاجر ونبيغي قوانين زووووود
تسلم اخوي فلفل حار
وانشاء الله ما يصير خاطرك الا طيب
بس خلنا نشوف راي الاعضاء
يعطيك العافيه

المهاجر
04-04-2007, 10:51 PM
ماشاء الله جهد رائع وكبير اخوي المهاجر بارك الله فيك

موضوع مهم للغاية ومرجع ان شاء الله للجميع


يزاك ربي كل خير وماقصرت
تسلمين اختي روز
والله يقدرنا ونقدم شي يفيد الجميع
كل الشكر لج على تثبيت الموضوع
والله يجزيج الخير

إنتعاش
04-04-2007, 10:51 PM
اختيار
وتنسيق
وترتيب
وإعداد

اكثر من رائع اخي الغالي

المهاجر

مادة هامة للكثيرين لمراجعتها وقت الحاجة

وعملية البحث سهلة ياجماعة في المنتدى

بإستخدام خاصية ( البحث ) أعلى الصفحة

وهناك - بحث متقدم -

ولكن على أي حال

موافق على إيجاد عمليات بحث أسهل وأسرع للزوار

من خلال : مكتبة عامة او خلافها . .

وتحتاج تظافر جهود الاخوان : الكتاب + المشرفين

لمعرفة وتنسيق وتصنيف هذه المكتبة بكافة مواضيعها :)

المهاجر
04-04-2007, 10:55 PM
اختيار
وتنسيق
وترتيب
وإعداد

اكثر من رائع اخي الغالي

المهاجر

مادة هامة للكثيرين لمراجعتها وقت الحاجة

وعملية البحث سهلة ياجماعة في المنتدى

بإستخدام خاصية ( البحث ) أعلى الصفحة

وهناك - بحث متقدم -

ولكن على أي حال

موافق على إيجاد عمليات بحث أسهل وأسرع للزوار

من خلال : مكتبة عامة او خلافها . .

وتحتاج تظافر جهود الاخوان : الكتاب + المشرفين

لمعرفة وتنسيق وتصنيف هذه المكتبة بكافة مواضيعها :)
تسلم اخوي انتعاش وكل الشكر لك على تجاوبك السريع واهتمامك
وانشاء الله راح احاول اني احط معظم قوانين الدوله لكي يستفيد منها الجميع باذن الله تعالى
وانشاء الله راح نحاول نلقى طريقه تكون سهله للبحث واكيد الاخوان ما راح يقصرون
يعيطك العافيه

قطرية عسل
05-04-2007, 07:22 AM
يزاك الله كل خيــــــــــــــــــــــر أخوي .. وعساك على القوة :)

المهاجر
05-04-2007, 08:21 AM
يزاك الله كل خيــــــــــــــــــــــر أخوي .. وعساك على القوة :)
ويجزيج بمثله
وشاكرلج التصويت
وننتظر الباقي

الراقية
05-04-2007, 09:57 AM
شكرا على الجهد اخوي المهاجر

الموضوع جميل و كذلك المنتدى فيه مواضيع ثمينة و مكلفة ايضا , المشكلة في طريقة البحث عنها عند الحاجة .

نحتاج الى ايجاد آلية للفهرسة او البحث و هي كفيلة بزيادة جاذبية المنتدى
اضم صوتي لصوت اخوي الجني


وفعلا بادرة رائعة منك اخوي وهذا مش جديد عليك :app:

ضوى
05-04-2007, 11:12 AM
تم التصويت

Khalid222
05-04-2007, 11:20 AM
والله محتاجين نشر لمثل ها القوانين والتشريعات لان الكثيرين يجهلونها ونشرها مهم جدا .. وتسلم يا المهاجر ..

alanood
05-04-2007, 11:23 AM
ماشالله عليك اخي...
بالفعل نحن بحاجه الى مجهودك في هذا المجال...
و تم التصويت

يعين الله
05-04-2007, 11:31 AM
صراحه يالمهاجر انه اهني المنتدى فيك ويعطيك العافيه يالشيخ والى الامام دائما ومبروك علينا وعلى المنتدى انته يالمهاجر ويحفظك ربي ان شاء الله حق اميمتك وهلك

ابوعلي
05-04-2007, 11:35 AM
ما شاء الله عليك يالغالي ، وجهد كبير ويعطيك الف عافية

jajassim
05-04-2007, 11:53 AM
فكرة ممتازة والله يوفقك ويعطيك على قد نيتك أخوى العزيز المهاجر ،،



،، وان شاء الله نرى الموقع في مصاف المواقع الكبرى قريبا :nice:

مريديان
05-04-2007, 12:42 PM
عساك على القوة المهاجر..فعلا هالقوانين مهمة واكيد الكل يحتاجها...

ربي يحفظك

relaax
05-04-2007, 03:41 PM
ممتاز 100% :nice:

وبعدها قانون الخدمه المدنية :deal:

ابوالجازي
05-04-2007, 07:48 PM
نعم والف نعم

بس اقترح يكون الموضوع بدون ردود ويتم تحديثه بكل جديد

والف شكر لك اخوي المهاجر وعساك على القوه اخوي

khaldoon
05-04-2007, 08:37 PM
جزاك الله كل خير اخوي المهاجر على ه

khaldoon
05-04-2007, 08:38 PM
جزاك الله كل خير اخوي المهاجر على هذا الجهد الجبار

في ميزان حسناتك ان شاء الله

البارع
05-04-2007, 08:39 PM
يعطيك العافيه اخوي المهاجر
ومليون نعم

خاربه خاربه
05-04-2007, 10:47 PM
:strong :dance :strong :dance

يعطيك العافيه يارب

http://www.alhwahclub.com/up/uploads/da788e972d.gif (http://www.alhwahclub.com/up)

http://www.alhwahclub.com/up/uploads/649f3bd7dd.gif (http://www.alhwahclub.com/up)

المهاجر
05-04-2007, 10:47 PM
اضم صوتي لصوت اخوي الجني


وفعلا بادرة رائعة منك اخوي وهذا مش جديد عليك :app:
وانا معاج اختي الراقيه اضم صوتي لاخوي الجني
وانا فكرت اني انزل القوانين على هيئة ملفات وورد وانشاء الله راح اعرضها واشوف رايكم
تسلمين على المرور وابداء الرائي

المهاجر
05-04-2007, 10:48 PM
تم التصويت
يعطيج العافيه

المهاجر
05-04-2007, 10:49 PM
والله محتاجين نشر لمثل ها القوانين والتشريعات لان الكثيرين يجهلونها ونشرها مهم جدا .. وتسلم يا المهاجر ..
الله يعافيك
وانشاء الله نقدر نخدمكم ونحط لكم القوانين اللي تفيد الجميع باذن الله
تسلم على المرور وتبداء الراي

المهاجر
05-04-2007, 10:51 PM
ماشالله عليك اخي...
بالفعل نحن بحاجه الى مجهودك في هذا المجال...
و تم التصويت
يعطيج العافيه اختي العنود وانشاء الله ما يصير خاطركم الا طيب

المهاجر
05-04-2007, 10:52 PM
صراحه يالمهاجر انه اهني المنتدى فيك ويعطيك العافيه يالشيخ والى الامام دائما ومبروك علينا وعلى المنتدى انته يالمهاجر ويحفظك ربي ان شاء الله حق اميمتك وهلك
تسلم اخوي وما قصرت
ومشكور على كلامك الجميل وتشجيعك لي
وجزاك الله خير

المهاجر
05-04-2007, 10:53 PM
ما شاء الله عليك يالغالي ، وجهد كبير ويعطيك الف عافية
الله يعافيك اخوي الغالي
والله يقدرنا نخدمكم ونخدم هالمنتدى الغالي علي وايد

Analyzer
05-04-2007, 11:02 PM
جهد كبير ويعطيك العافيه

الزاجل
06-04-2007, 12:26 AM
هلا المهاجر

فكرتك حلوة .. و ممتازة

بس المشكلة ..نحتاج لاشخاص يفسرون
القوانين والتشريعات التفسير الصحيح ..

فالوصول الى القوانين بشكل عام سهل البحث عنها
في الشبكة العنكبوتية .. لكن تفسيرها بالشكل
اللي يطالب فيه القانون هو اللي يستصعب على الكثيرين ..

لكن هذا ما يمنع ان يتم ذكر هذه التشريعات والقوانين
في المنتدى ..

المهاجر
06-04-2007, 12:57 AM
فكرة ممتازة والله يوفقك ويعطيك على قد نيتك أخوى العزيز المهاجر ،،



،، وان شاء الله نرى الموقع في مصاف المواقع الكبرى قريبا :nice:
تسلم اخوي جاسم وشاكرلك مشاركتك وابداء رايك
يعطيك العافيه

المهاجر
06-04-2007, 12:58 AM
عساك على القوة المهاجر..فعلا هالقوانين مهمة واكيد الكل يحتاجها...

ربي يحفظك
الله يقويج مريديان وتسلمين على المرور وابداء الراي
ربي يحفظج ويعطيج العافيه

المهاجر
06-04-2007, 10:51 AM
ممتاز 100% :nice:

وبعدها قانون الخدمه المدنية :deal:
تسلم اخوي ريلاكس
وانشاء الله وفالك طيب

المهاجر
06-04-2007, 10:53 AM
نعم والف نعم

بس اقترح يكون الموضوع بدون ردود ويتم تحديثه بكل جديد

والف شكر لك اخوي المهاجر وعساك على القوه اخوي
العفو اخوي ابو الجازي
وشكرا لك على اقتراحك بالفعل الموضوع لابد ان يكون مرجع وانشاء الله يتم ذلك واكيد راح تكون هناك متابعه وتحديثه باي تعديل او تغيير
تسلم ويعطيك العافيه

المهاجر
06-04-2007, 10:54 AM
جزاك الله كل خير اخوي المهاجر على هذا الجهد الجبار

في ميزان حسناتك ان شاء الله
ويجزك بمثله
شاكرلك مرورك وابداء رايك الكريم

المهاجر
06-04-2007, 10:54 AM
يعطيك العافيه اخوي المهاجر
ومليون نعم
الله يعافيك
تسلم على المرور وابداء الراي

المهاجر
06-04-2007, 10:55 AM
:strong :dance :strong :dance

يعطيك العافيه يارب

http://www.alhwahclub.com/up/uploads/da788e972d.gif (http://www.alhwahclub.com/up)

http://www.alhwahclub.com/up/uploads/649f3bd7dd.gif (http://www.alhwahclub.com/up)
الله يعافيج بنيتي ويسلمج يارب

المهاجر
06-04-2007, 10:56 AM
جهد كبير ويعطيك العافيه
الله يعافيك اخوي الانصاري
وتسلم على المرور وابداء الراي

المهاجر
06-04-2007, 11:01 AM
هلا المهاجر

فكرتك حلوة .. و ممتازة

بس المشكلة ..نحتاج لاشخاص يفسرون
القوانين والتشريعات التفسير الصحيح ..

فالوصول الى القوانين بشكل عام سهل البحث عنها
في الشبكة العنكبوتية .. لكن تفسيرها بالشكل
اللي يطالب فيه القانون هو اللي يستصعب على الكثيرين ..

لكن هذا ما يمنع ان يتم ذكر هذه التشريعات والقوانين
في المنتدى ..
هلا فيك اخوي الزاجل
تسلم على رايك المهم
وانا فكرت اني احط القوانين حتى تكون مرجع وتكون كلها في مكان واحد ويسهل الوصول الى اي قانون بكل يسر وبالنسبه لتفسير القواني فليست كل المواد والنصوص تحتاج الى تفسير وانما البعض القليل منها والتي يكون فيها خلاف اوغموض فهي التي تحتاج الى تفسير.
وعموما اذا حد احتاج الى تفسير اي نص قانوني او توضيحه انا حاضر واكيد فيه قانونين من الاخوان الموجودين بالمنتدى واعتقد انهم ما راح يقصرون
تسلم اخوي الزاجل على رايك ويعطيك العافيه

المهاجر
06-04-2007, 03:04 PM
اعزائي الاعضاء الكرام
كل الشكر لكم بابداء رايكم في المووع وانشاء الله راح انزل لكم القوانين في موضوع مستقل وباسميه المكتبه القانونيه والموضوع راح يكون مغلق يعني للاطلاع والاستفاده بدون ردود حتى تعم الفائده على الجميع
طبعا انا بانزل القوانين على هيئه ملفات وورد لاني شفت انه بيكون من السهل البحث فيه للوصول الى النص المطلوب وانشاء الله تستفيدون منه واذا فيه اي استفسار عن اي نص او قانون من اللي بانزلهم انا حاضر بس ارسلوا الاستفسار على الخاص وانشاء الله ربي يقدرني على خدمتكم
تقبلوا مني كل الاحترام وصادق الود