لولوتي
05-04-2007, 04:54 PM
http://www.basharialep.com/forum/images/statusicon/announcement_new.gif
صلاة " الحاجة " المذكورة كل ما ورد بها احاديث ضعيفه ولم يرد أي حديث صحيح لثبوت
العمل بها ، فبذلك لا دليل للتعبد بهذه الصلاة
http://www.moq3.com/photo/get-4-2007-kozlyqsv.JPG
صلاة الحاجة
اختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة ، فذهب المالكية والحنابلة ، وهو المشهور عند الشافعية ، وقول عند الحنفية إلى أنها ركعتان ، والمذهب عند الحنفية أنها : أربع ركعات ، وفي قول عندهم وهو قول الغزالي : إنها اثنتا عشرة ركعة وذلك لاختلاف الروايات الواردة في ذلك ، كما تنوعت صيغ الدعاء لتعدد الروايات . وبيان ذلك فيما يأتي :
أولا : روايات الركعتين وفيها اختلاف الدعاء :
عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصل ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر" [سنن ابن ماجه: 1374] ( الحديث : ضعيف )
حديث أنس - رضي الله عنه - ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي : ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك : توضأ وصل ركعتين ، واحمد الله واثن عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم كاشف الغم ، مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك" .
ثانيا : رواية الأربع :
وهي مروية عن الحنفية قال ابن عابدين نقلا عن التجنيس وغيره : إن صلاة الحاجة أربع ركعات بعد العشاء ، وأن في الحديث المرفوع : {يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا ، وفي كل من الثلاث الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة كن له مثلهن من ليلة القدر} . قال ابن عابدين : قال مشايخنا : صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا .
ثالثا : رواية الاثنتي عشرة ركعة والدعاء الوارد فيها :
روي عن وهيب بن الورد أنه قال : إن من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي و{ قل هو الله أحد } ، فإن فرغ خر ساجدا ، ثم قال : سبحان الذي لبس العز وقال به ، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان ذي المن والفضل ، سبحان ذي العز والكرم ، سبحان ذي الطول ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى ، وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد : ثم يسأل حاجته التي لا معصية فيها ، فيجاب إن شاء الله
ومن موقع اسلام اون لاين هذه الفتوى
عنوان الفتوى : خلاف العلماء في ثبوت صلاة الحاجة والصحيح ثبوتها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) زاد ابن ماجه في روايته من خرجه " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين. 1. أن له طرقا وشواهد يتقوى بها. وفائد عندهم يكتب حديثه. 2. أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح. وهذا الحاصل هنا . وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعالى وعليه جماعة من العلماء وأما الصلاة اثنتي عشرة ركعة للحاجة فحديثها غير ثابت عند أهل العلم وقد بينوا ذلك لأمور مفصلة في محلها . والله تعالى أعلم .
صلاة " الحاجة " المذكورة كل ما ورد بها احاديث ضعيفه ولم يرد أي حديث صحيح لثبوت
العمل بها ، فبذلك لا دليل للتعبد بهذه الصلاة
http://www.moq3.com/photo/get-4-2007-kozlyqsv.JPG
صلاة الحاجة
اختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة ، فذهب المالكية والحنابلة ، وهو المشهور عند الشافعية ، وقول عند الحنفية إلى أنها ركعتان ، والمذهب عند الحنفية أنها : أربع ركعات ، وفي قول عندهم وهو قول الغزالي : إنها اثنتا عشرة ركعة وذلك لاختلاف الروايات الواردة في ذلك ، كما تنوعت صيغ الدعاء لتعدد الروايات . وبيان ذلك فيما يأتي :
أولا : روايات الركعتين وفيها اختلاف الدعاء :
عن عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:
" من كانت له حاجة إلى الله أو إلى أحد من خلقه فليتوضأ وليصل ركعتين ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم أسألك ألا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها لي ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر" [سنن ابن ماجه: 1374] ( الحديث : ضعيف )
حديث أنس - رضي الله عنه - ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا علي : ألا أعلمك دعاء إذا أصابك غم أو هم تدعو به ربك فيستجاب لك بإذن الله ويفرج عنك : توضأ وصل ركعتين ، واحمد الله واثن عليه وصل على نبيك واستغفر لنفسك وللمؤمنين والمؤمنات ثم قل : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون لا إله إلا الله العلي العظيم ، لا إله إلا الله الحليم الكريم ، سبحان الله رب السموات السبع ، ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ، اللهم كاشف الغم ، مفرج الهم مجيب دعوة المضطرين إذا دعوك ، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، فارحمني في حاجتي هذه بقضائها ونجاحها رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك" .
ثانيا : رواية الأربع :
وهي مروية عن الحنفية قال ابن عابدين نقلا عن التجنيس وغيره : إن صلاة الحاجة أربع ركعات بعد العشاء ، وأن في الحديث المرفوع : {يقرأ في الأولى الفاتحة مرة وآية الكرسي ثلاثا ، وفي كل من الثلاث الباقية يقرأ الفاتحة والإخلاص والمعوذتين مرة مرة كن له مثلهن من ليلة القدر} . قال ابن عابدين : قال مشايخنا : صلينا هذه الصلاة فقضيت حوائجنا .
ثالثا : رواية الاثنتي عشرة ركعة والدعاء الوارد فيها :
روي عن وهيب بن الورد أنه قال : إن من الدعاء الذي لا يرد أن يصلي العبد ثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة بأم الكتاب وآية الكرسي و{ قل هو الله أحد } ، فإن فرغ خر ساجدا ، ثم قال : سبحان الذي لبس العز وقال به ، سبحان الذي تعطف بالمجد وتكرم به ، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه ، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له ، سبحان ذي المن والفضل ، سبحان ذي العز والكرم ، سبحان ذي الطول ، أسألك بمعاقد العز من عرشك ، ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى ، وكلماتك التامات العامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تصلي على محمد وعلى آل محمد : ثم يسأل حاجته التي لا معصية فيها ، فيجاب إن شاء الله
ومن موقع اسلام اون لاين هذه الفتوى
عنوان الفتوى : خلاف العلماء في ثبوت صلاة الحاجة والصحيح ثبوتها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ورد في سنن الترمذي وابن ماجه والنسائي وغيرهما من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له حاجة إلى الله تعالى أو إلى أحد من بنى آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله تعالى ويصل على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: (لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. أسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنباً إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين) زاد ابن ماجه في روايته من خرجه " ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر". فهذه الصلاة بهذه الصورة سماها أهل العلم صلاة الحاجة. وقد اختلف أهل العلم في العمل بهذا الحديث بسبب اختلافهم في ثبوته فمنهم من يرى عدم جواز العمل به لعدم ثبوته عنده لأن في سنده فائد بن عبد الرحمن الكوفي الراوي عن عبد الله بن أبي أوفى وهو متروك عندهم. ومنهم من يرى جواز العمل به لأمرين. 1. أن له طرقا وشواهد يتقوى بها. وفائد عندهم يكتب حديثه. 2. أنه في فضائل الأعمال وفضائل الأعمال يعمل فيها بالحديث الضعيف إذا اندرج تحت أصل ثابت ولم يعارض بما هو أصح. وهذا الحاصل هنا . وهذا الرأي أصوب إن شاء الله تعالى وعليه جماعة من العلماء وأما الصلاة اثنتي عشرة ركعة للحاجة فحديثها غير ثابت عند أهل العلم وقد بينوا ذلك لأمور مفصلة في محلها . والله تعالى أعلم .