المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال عن بنك الخليج



مرتاح البال
06-04-2007, 10:00 AM
هل يجوز ان اكتتب في بنك الخليج على ان اقوم بعد ادراجه في السوق ببيع الاسهم و توزيع مبلغ الربح مع خصم ما دفعتة في الاكتتاب دون أخذ اي مبالغ اضافية عن ما دفعتة اثناء الاكتتاب ....

بوحمد1
06-04-2007, 10:13 AM
سؤال محتاج إجابة

مرتاح البال
06-04-2007, 10:45 AM
سؤال محتاج إجابة




نحن في أنتظار الاجابة إنشاء الله

سيف قطر
06-04-2007, 10:52 AM
بنك الخليج بنك ربوي اخوي .... والجواب حرام الاكتتاب فيه

وهنا بعض الاجوبة من مواضيع سابقه


فتاوى متنوعة .. من هنا وهناك .. حول حكم المساهمة في " الأسهم " والشروط الواجب
توفرها .

مصدر الفتاوى

1 معظمها من فتاوى (( اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )) بالرياض .

2 فتوى (( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي .

3 فتوى (( المجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة ))

المحتويات

أولاً : فتاوى تمثل قواعد عامة

ثانياً : فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها .

ثالثاً : فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها !!

رابعاً : فتاوى عن أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية .

خامساً : فتاوى عن حكم الشركة بين مسلم وكافر .

سادساً : فتاوى عن الشركات التي يشك في عدم استقامتها على شرع الله .


------------------------------------------------------------------------

أولاً : فتاوى تمثل قواعد عامة

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16766) برقم ص 352
الأصل في المعاملات الحل والجواز ، ولا يحرم إلا ما دل الشرع على تحرمه مما فيه غرر

أو تغرير ، أو رباً ، وأكل لأموال الناس بالباطل ، وعليه فإن المساهمة في أي شركة من

الشركات التجارية يترتب بيان الحكم فيها جوازاً وتحريماً على معرفة نظامها وتعاملها ، فإن

كان في تعاملها ما يحرم شرعاً حرمت المساهمة فيها ، وإلا فلا 0

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد

سؤال إلى اللجنة : هل تصح المساهمة في الشركات التجارية ، كشركة سابك ، وشركة الراجحي للاستثمار ، من أجل الحصول على بعض الأرباح التجارية ، التي تجنيها هذه الشركات بأن يعطيهم الشخص مبلغاً من المال ، يستثمرونه له ، وتعود بعض أرباحه له
أم لا ؟

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء في الفتوى رقم ( 18401 ) م 14 ص 301

تجوز المساهمة في الشركات التي تتاجر في الحلال ، بتنمية أموالها وأموال مساهميها عن

طريق الاستثمارات الشرعية ، والواجب على المسلم في هذا أن يسأل ويحتاط عن نشاط أي

من الشركات ، فإن وجدها على ما ذكر ساهم فيها ، وإلا تركها .

الرئيس: عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد العزيزآل الشيخ .

عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان ، عضو : بكر أبو زيد .

------------------------------------------------------

ثانياً : فتاوى عن أهمية معرفة شرعية تعامل الشركة قبل المساهمة فيها

السؤال : من حين إلى آخر تعلن بعض الشركات أو البنوك الإسلامية عن استعدادها لتلقي أموالاً ممن يريد الاستثمار ، لتوظيفها في مشاريع اسثمارية وفق الشريعة الإسلامية
والإنسان العادي لا يمكنه في الغالب التأكد من ذلك بشكل قطعي ، وجل ما يستطيع عمله عادة هو : قراءة النشرات التي تصدرها الشركات الإسلامية للتعريف عن نفسها ، وفي بعض الأحيان يذكر في هذه النشرات أسماء شخصيات إسلامية معروفة ، كأعضاء مشاركين في التأسيس ، أو كلجنة فتوى مشرفة على جواز العمليات الاستثمارية التي تقوم بها الشركة 0

وسؤالي هو : إلى أي حد يجب على المسلم أن يستقصي في ذلك حتى يجوز له أن يشارك في مثل هذه الشركات إذا ما تأكد أنها تتعامل فعلاً وفق الشريعة الإسلامية ؟ وما هي طرق الاستقصاء من الناحية العملية في الوقت الحاضر – إن كنتم على علم بذلك ؟ ثم إني أرفق برسالتي نشرة من إحدى هذه المؤسسات ، فهل لكم أن تفتوني في جواز مساهمتي فيها ؟ جزاكم الله خيراً 0

جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى ( 15088) م 14 ص 296

إذا كان يغلب على ظنك سلامتها مما يخالف الشرع المطهر فلا حرج عليك في الاشتراك فيها

مع بذل المستطاع لمعرفة الحقيقة قبل التعامل معها ؛ لقول الله عز وجل (( فاتقوا الله ما استطعتم )) .

الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي .

عضو: عبد العزيز آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان .

------------------------------------------------------

ثالثاً : فتاوى عن الشركات التي قد تتعامل بالربا في بعض معاملاتها

من قرارات وتوصيات الدورة السابعة (( مجمع الفقه الإسلامي )) المنبثق عن (( منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة )) المنعقد بجدة 1412 هـ

- قالوا [[ الأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحياناً بالمحرمات، كالربا ونحوه، بالرغم

من أن أنشطتها الأساسية مشروعة . ...]]

نقلاً عن قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص 135 ط 2 دار القلم دمشق 1418 هـ
طالع أيضا .. مجلة المجمع (( ع 6ج2 ص1273)) ((ع7 ج 1 ص 73 )) ((ع9 ج2 ص5 ))

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 16383 ) م 14 ص 297

الأصل إباحة المساهمة في أي شركة إذا كانت لا تتعامل بمحرم من رباً وغيره ، أما إذا كانت

تتعامل بمحرم كالربا فإنها لا تجوز المساهمة فيها ، وعليه فإن كان شيء من المساهمات

المذكورة في شركة تتعامل بالربا أو غيره من المحرمات فيجب سحبها منها والتخلص من

الربح بدفعه للفقراء والمساكين .

الرئيس:عبد العزيز بن باز نائب الرئيس:عبد الرزاق عفيفي .

عضو: عبد العزيز آل الشيخ،عضو: صالح الفوزان،عضو:عبدالله بن غديان .

- قال (( المجمع الفقهي الإسلامي )) المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي في القرار الرابع في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة 1415 من الهجرة:

القرار الرابع (( بشأن حكم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ))

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه

وسلم 00

أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة
والتي بدأت يوم السبت 20 من شعبان 1415 هـ 21/ 1 / 1995 م قد نظر في هذا الموضوع وقرر ما يلي :

1 – بما أن الأصل في المعاملات الحل والإباحة فإن تأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً .

2 – لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع
المحرمات أو المتاجرة فيها 0

3 – لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات والمصارف إذا كان في بعض معاملاتها ربا ، وكان المشتري عالماً بذلك 0

4 – إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ، ثم علم فالواجب عليه الخروج

منها 0والتحريم في ذلك واضح !! لعموم الأدلة من الكتاب والسنة في تحريم الربا ولأن شراء

أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشتري بذلك ، يعني اشتراك المشتري نفسه في

التعامل بالربا ، لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة ، والمساهم يملك حصة

شائعة في موجودات الشركة ، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة ، أو تقترضه بفائدة ، فللمساهم

نصيب منه ؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والاقتراض بالفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه

وبتوكيل منه ، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز .


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العالمين 0

توقيع رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي : عبد العزيز بن عبد الله بن باز

توقيع نائب الرئيس : د 0 أحمد محمد علي توقيع عبد الله العبد الرحمن البسام

توقيع د 0 بكر عبد الله أبو زيد توقيع محمد بن جبير توقيع عبد الرحمن حمزة المرزوقي

توقيع د 0 مصطفى أحمد الزرقاء توقيع د 0 صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان

توقيع محمد بن عبد الله السبيل توقيع محمد سالم عدود توقيع د 0 يوسف القرضاوي

توقيع د 0 محمد الحبيب بن الخوجه توقيع مبروك مسعود العوادي

توقيع د 0 أحمد فهمي أبو سنة توقيع محمد الشاذلي النيفر أبو الحسن علي الحسني الندوي

لم يحضر د 0 رشيد راغب القباني اعتذر عن الحضور .

وقد شارك في مناقشة هذا الموضوع فريق من العلماء والخبراء وهم :

1 – د 0 وهبة مصطفى الزحيلي 2 – أ 0 د 0 الصديق محمد الأمين الضرير

3 – د 0 علي محي الدين القرة داعي 4 – الشيخ عبد القادر محمد العماري

5 – الشيخ محمد الشيباني محمد أحمد 6 – د 0 علي أحمد السالوس

((( توقيع د 0 أحمد محمد المقري مدير المجمع الفقهي ومقرر المجلس ))

نقلاً عن (( مجلة المجمع الفقهي الإسلامي )) السنة السابعة العدد التاسع 1416 من الهجرة ص 343

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى رقم ( 8131 ) م 14 ص 299

أولاً : كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا ، أخذاً أو عطاء ، تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك

من التعاون على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى : [ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا

على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب ] .

ثانياً : من سبق أن ساهم في شركة تعمل بالربا فعليه أن يبيع سهمه بها ، وينفق الفائدة

الربوية في أوجه البر والمشاريع الخيرية .

الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد الرزاق عفيفي .

عضو : عبد الله بن قعود ، عضو : عبد الله بن غديان .

قالت اللجنة في فتوى رقم ( 18670 ) م 14 ص 300

إذا كانت هذه الشركة التي ساهمت فيها لا تتعامل بالحرام من الربا وغيره ، فأرباحها حلال لك وإن كانت تتعامل بالحرام فالمساهمة فيها لا تجوز ، وأرباحها حرام .

الرئيس : عبد العزيز بن باز نائب الرئيس : عبد العزيز آل الشيخ .

عضو : صالح الفوزان ، عضو: عبد الله بن غديان ، عضو: بكر أبو زيد .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7978 ) م 14 ص 312

كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء تحرم المساهمة فيها ؛ لما في ذلك من التعاون

على الإثم والعدوان ، قال الله تعالى (( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم

والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب )) أما تعامل الشركة المذكورة بالربا فلا نعلم عنه

حالياً شيئاً .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم 17629 م 14 ص 321

إذا كانت الشركة تتعامل بالربا ، كالإقراض بالفائدة ، فإنه لا يجوز الاشتراك فيها ؛ لأن الإقراض بالفائدة

رباً صريح وقد حرم الله الربا ، وتوعد عليه بأشد الوعيد ، وأجمع المسلمون على تحريم الربا بأنواعه .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، عضو : عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ .

عضو : صالح الفوزان ، عضو : بكر بن عبد الله أبو زيد .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 6340 ) م 14 ص 336

من علم أن هذه الشركات التي تباع أسهمها تتعامل بالربا أخذاً أو عطاء فلا يجوز شراء أسهمها ولا التعامل معها

وأما من لم يعلم عنها شيئاً فيجوز له الشراء والتعامل معها ، على الوجه الشرعي ، وإن

تحرى وسأل عن حال الشركة فحسن .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود .

------------------------------------------------------

رابعاً : فتاوى أهمية التزام الشركة بالشريعة الإسلامية فعدم تعامل الشركة بالربا لا يكفي .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 7673 ) م 14 ص311

تجوز المساهمة في الشركات التي تشتغل وفق الشريعة الإسلامية ، وإخراج الزكاة حسب واقع

الشركة وأعمالها .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

عضو :عبد الله بن غديان .

قالت اللجنة في الفتوى رقم ( 1526 ) م 14 ص 315

يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات إذا كانت لا تتعامل بالربا ، فإن كان تعاملها بالربا فلا

يجوز ذلك ؛ لثبوت تحريم التعامل بالربا في الكتاب والسنة والإجماع ، وكذلك لا يجوز للإنسان

أن يساهم في شركات التأمين التجاري ؛ لأن عقود التأمين مشتملة على الغرر والجهالة والربا

والعقود المشتملة على الغرر والجهالة والربا محرمة في الشريعة الإسلامية .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

عضو :عبد الله بن غديان .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 11967 ) م 14 ص 354

لا يجوز التعامل في شراء وبيع أسهم الشركات التي تتعامل بالربا ، أخذاً أو عطاءً أو تبيع المحرمات من لحوم الخنزير
الخمور ونحوها ، أو التي تعمل في التأمين التجاري ؛ لما فيه من الغرر والجهالة والربا .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

سؤال إلى اللجنة : نحن القاطنون في سكن التحلية في الجبيل ، نساهم في الجمعية التعاونية الموجودة في السكن ، والتي تبيع الدخان بأنواعه والمجلات أمثال : النهضة ، سيدتي ، مجلات الأزياء ، بوردا ، الحوادث ، الدستور 00 إلخ 0 ونود أن نسأل : 1 – ما حكم المساهمة في هذه الجمعية ؟ 2 – ما حكم الأرباح العائدة من المساهمة في هذه الجمعية ؟

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الفتوى رقم ( 10238 ) م 14 ص 357

لا يجوز الاشتراك في الجمعية المذكورة ؛ لأن التدخين محرم بيعاً وشراءً ، واستعمالاً ؛ ولأن

الكثير من المجلات يحرم الاشتراك فيها ؛ لما في نشرها من الفساد والدعوة إلى فشوالمنكرات

كمجلة سيدتي والنهضة والأزياء ونحو ذلك 0وأما الأرباح فتصدق بها على الفقراء خروجاً من
عهدتها .

الرئيس:عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

عضو : عبد الله بن غديان .

------------------------------------------------------

خامساً : فتاوى عن حكم الشركة بين مسلم وكافر .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى ( 7707 ) م 14ص 286

تجوز الشركة بين المسلم والكافر فيما أباحه الله .

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي

عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود .

قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في فتوى ( 17443 ) م 14 ص 286

إذا كان التاجر النصراني أو غيره يتاجر بمواد محرمة ، أو يتعامل بمعاملات محرمة ، فإنها لا

تجوز مشاركته ، ولا استثمار الأموال عنده ، وأما إذا كان يتعامل بمواد مباحة ، ومعاملات

مباحة فلا بأس بمشاركته واستثمار الأموال عنده بجزء مشاع من الربح إن حصل ربح كالثلث

والربع أو أقل أو أكثر ، وأما المبلغ المقطوع المضمون من الفوائد فإنه لا يجوز ؛ لأنه من

الربا الصريح ، لكونه في حكم القرض الذي شرطت فيه المنفعة .

الرئيس : عبد العزيز بن باز ، عضو : بكر أبو زيد

عضو : عبد العزيز آل الشيخ ، عضو : صالح الفوزان ، عضو : عبد الله بن غديان

------------------------------------------------------

سادساً : فتاوى عن الشركات التي يشك في عدم استقامتها على شرع الله .

سؤال إلى اللجنة : هل تجوز المساهمة بالشركات والمؤسسات المطروحة أسهمها للاكتتاب العام في الوقت الذي نحن يساورنا فيه الشك من أن هذه الشركات أو المؤسسات تتعامل بالربا في معاملاتها ، ولم نتأكد من ذلك ؟ مع العلم أننا لا نستطيع التأكد من ذلك ، ولكن كما نسمع عنها من حديث الناس .

جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من الفتوى رقم ( 6823 ) م 14 ص 310

الشركات والمؤسسات التي لا تتعامل بالربا وشيء من المحرمات تجوز المساهمة فيها ، وأما

التي تتعامل بالربا أو شيء من المحرمات فتحرم المساهمة فيها ، وإذا شك المسلم في أمر

شركة ما فالأحوط له أن لا يساهم فيها ؛ عملاً بالحديث (( دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ))

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني : (( من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ))

الرئيس : عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، نائب الرئيس :عبد الرزاق عفيفي .

عضو :عبد الله بن غديان ، عضو :عبد الله بن قعود .


منقول للفائدة

سيف قطر
06-04-2007, 10:53 AM
وهنـــــــــــــــــــــــا الرد على مسالة التطهير بالدلييل الشرعي


لقد ترددت كثيرا أن أتحدث عن هذه القضية وخاصة أنها تصدر عن شيخ له مكانة علمية

مرقومة بين المسلمين، ولكن هي كلمة الحق التي يطالب بها أهل العلم والاختصاص لتوضيح

ما يلتبس عليهم من فتاوي وأحكام تصدر من بعض العلماء، مع فرض حسن النية.


ذكر الشيخ القرضاوي في برنامج الشريعة والحياة بتاريخ 6-12-1998 م وكانت الحلقة

بعنوان (الشركات المساهمة) علما بأن للشيخ موقعا على الانترنت، فقوله متجدد يطلع عليه كثيرون.

يقول:" الشركات التي حدث فيها الخلاف هي الشركات التي يكون أصل عملها ونشأتها مباحا

مثل شركة الاسمنت وشركة الكهرباء، وشركة النفط وشركات الانصالات، وهذه الشركات أصل

عملها لاحرج فيه وانما الشبهة تاتي عندما يفيض عندها بعض المال فتوده في بنك ربوي

ومعنى هذا أنها تأخذ عليه الفوائد، وقد تحتاج هذه الشركات لتمويل بعض مشروعاتها فتستقرض

بالربا، فعملها حلال ومباح أساسا، ولكن الربا قد يدخل عليها في الطريق.

هنا اختلف الفقهاء المعاصرون في هذه القضية، فأكثر العلماء يمنعون، وهناك فريق من

العلماء والفقهاء من أباح بشروط، وأنا و د. عبد الستار و د. علي القره داغي من هؤلاء

وأهم هذه الشروط ألا يكون التعامل بالربا كثيرا، والكثرة والقلةهذه عبارة نسبية، البعض قال

انه لايصل الى 30% لأن الرسول صلي الله عليه وسلم فال:( الثلث والثلث كثير). وقال: وأنا

شخصيا أرى ان 30% كثيرة وأرى أنه لابد ان تقلل أكثر مثلا 10% معقول" ..... انتهى كلام

الشيخ القرضاوي.

وهنا يقول له المقدم: "إذن أنت تدعو أن يغزو المسلمين هذه المؤسسات رغم انها تتعامل

بالربا". فيقول السيخ القرضاوي: "نعم وربما نستطيع إذا كان العنصر المتدين فيها اكثر ان

نختار مجلس ادارة يقرر عدم التعامل بالربا ....."

أرجو من القارئ الكريم المعذرة لهذا الاسهاب في النقل لأري القارئ خطر الموضوع واهميته

وأقول تعليقا على قوله وبالله التوفبق:

أولا:

لم يعتمد الشيخ القرضاوي في فتواه على الدليل، ولكنه ذكر حديثا واحدا وحجة شرعية واحدة

وذكرهما كان لتبرير الفتوى بوجه لا يحتمله النص، وكان لياً لأعناق النصوص، فهو اجتهاد في

مقابل النص الذي لايحتمل التأويل، قال تعالى:"وأحل الله البيع وحرم الربا". سواء كان كثيرا

أوقليلاً فهو ربا وسواء كان 30% او 10% فهو ربا ولا فرق بينهما. أما ما استدل به الشيخ

القرضاوي من قوله تعالى:"ولا تأكلوا الربا أضعافعا مضاعفة". وأنه يحرم فقط الربا الذي

يكون أضعافا مضاعفة وليس الربا القليل، فهذا بعيد، فالذي يفتي بتجريم الربا الكثير فقط، لا

شك أن الآية السابقة لاتسعفه في ذلك، لأن الوصف (أضعافا مصاعفة) ليس تخصيصياً للربا،

فلا يعمل بمفهوم الآية الكريمة، بل بمنطوقها لأن المفهوم أي حصر التحريم في الأضعاف

المضاعفة، مفهوم معطل من وجهين:
1- خروجه مخرج الغالب، لأن الغالب في الربا في ذلك الوقت كان الأضعاف المضاعفة. وما

يخرج مخرج الغالب لايعمل بمفهوم المخالفة له، فلا يقال ان الربا ان لم يكن اضعافا مضاعفة

حلال، بل لا يعمل هنا بمفهوم المخالفة لخروجه مخرج الغالب، ويكون الربا حراما أضعافا

مضاعفة أو غيرها.

2- لعدم العمل بمفهوم مخالفة الآية " ولاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة" حيث أنها عطلت بنص

بعده وهي آية تحريم الربا في جميع حالاته على على العموم (وأحل الله البيع وحرم الربا).

وآيات في سورة البقرة من آخر ما نزل من أحكام الربا ولم ينزل بعدها ما يخصصها.

ثانيا:

ذكر الشيخ القرضاوي في معرض كلامه الحديث الشريف "الثلث والثلث كثير"

والقاعدة الشرعية (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) ولكنه وضعها في غير موضعها.

أما الحديث فهو في موضوع الوصية ولايقبل أن يستدل به على غير الموضوع الذي ورد فيه.

صحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولكن العبرة بخصوص الموضوع أي

الحادثة التي حصلت وكانت سببا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره.

ثالثا:

قوله: اصبح كثير من الفقهاء يعتبر "الثلث والثلث كثير

" يوهم السامع والقارئ أن هناك من الفقهاء من قال بذلك. ولكن الحقيقة التي نعرفها أن الكثير

من العلماء يرون خلاف ما ذهب اليه الشيخ القرضاوي.

وبهذه الفتوى وبهذا المنطق يبيح الشيح القرضاوي للمسلم أن يكون شريكا في شركة مساهمة

وان كانت هذه الشركة تودع اموالها في البنوك الربوية ولو كان جزء من ارباحها آت من الربا

(الفوائد) على اموالها في البنوك، ولكنه يشترط شرطا وهو ألا يكون التعامل بالربا كثرا !!!

ولكنه يحرم ان يكون المسلم شريكا في شركة تكون نسبة الربا - على اموالها في البنوك - عن

ارباحها كثير ..... وهذا تناقض !!!

منقول للفائدة ... والله من وراء القصد

سيف قطر
06-04-2007, 10:55 AM
وهنا الحكم اذا كانت مختلطة ....حرام ايضا ...!!


حكم المساهمة في الشركات المختلطة

اختلف علماء العصر حول حكم الاشتراك فيها إلى قولاً:

1- حرمة هذه المساهمة جملة وتفصيلاً وهو قول غالب العلماء . حيث حرموا هذه المساهمات كما سيتضح بإذن الله.

2- جواز هذه المساهمات مع حرمة هذه الأموال المحرمة وعدم جواز الاستفادة منها أو التقرب إلى الله عند دفعها .

وأحببت أن أؤكد على هذه النقطة قبل مناقشة هذه القضية حتى تتضح المسألة.

وإليك تفاصيل الأقوال بأدلتها >>
------------------------------------------------------

بحث قيم لباحث متمرس له باع طويل في الفقه وهو فضيلة الشيخ الفقيه /صالح بن مقبل العصيمي وقد خلص فضيلته إلى تحريم المساهمة

في الشركات التي اصطلح على تسميتها بالشركات المختلطة بعد بحث ومناقشة وقد عرف عن الشيخ بطول نفسه في المناقشة والبحث

والرجوع إلى الحق عند ظهوره له - نحسبة كذلك والله حسيبة ، ولانزكي على الله أحد ، وقد أتى على أدلة القائلين بالجواز وناقشها

مناقشة علمية رصينة تنم عن فقه واسع بارك الله فيه ونفع بعلمه .


الأسهم المختلطة
في ميزان الشريعة
أسهم الشركات التي أنشئت لغرض مباح وتتعامل بالمحرم أحياناً

تأليف
أبي عبد الإلــه
صالح بن مقبل بن عبد الله العصيمي التميمي

قراه وقدم له

صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العزيز الراجحي

قرأه وأقره جمع من أهل العلم منهم

د/ عبدالكريم بن عبدالله الخضير

أ.د. علي بن نفيع العلياني

د. عبد الرحمن بن صالح المحمود

د. أحمد العبد اللطيف

أ.د. عبد الله موسى العمار

د.سعد بن تركي الخثلان

الكتاب يحتوى على 99 صفحة .. ونظراً لكثرة الصفحات فقد فضلت بأن يتم تنزيل الكتاب للإطلاع والأستفادة منه .

لمافيه من كلام طيب وتأصيل علمي .

------------------------------------------------------

للتحميل >>

http://www.saaid.net/book/8/1339.zip


الكتاب بصيغة pdf

مع ملاحظة أنك بحاجة لبرنامج" اكروبات ريدر" لقراءة الملف

http://www.islamway.com/inc/lang/arabic/styles/gray/lib/icons/icon_pdf.gif

للتحميل >>

http://www.islamway.com/pro/adberdr70_enu_full.exe


الرجال لايعرفون بالحق .. وأنما الحق يعرف بالرجال

سيف قطر
06-04-2007, 11:00 AM
والافضل الشركات النقية







ولا شك أن المسلم مطالب بالبعد عن المشتبهات ( فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه )
فكيف بالأمور الواضحة الحرمة. وليس الربا من الأمور المشتبهه، بل من الكبائر ومن الأمور الواضحة الحرمة.

والشركات النقية كثيره ولله الحمدلله

http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif

مرتاح البال
06-04-2007, 12:36 PM
جاري تحميل الكتاب و الاستفادة منة انشاء الله و شكرا على الرد

سراب الامل
06-04-2007, 03:38 PM
نحن في أنتظار الاجابة إنشاء الله


بسم الله الرحمن الرحيم

الجواب

بنك الخليج بنك ربوي حسب النظام الأساسي للبنك ، لذلك لا تجوز المساهمة فيه ولا الاكتتاب في أسهمه ، باجماع المجامع الفقهية في عالمنا الاسلامي ، وهيئة كبار العلماء في السعودية .
هذا والله أعلم

أ.د. علي محيى الدين القره داغي

سموالأخلاق
06-04-2007, 04:04 PM
هل يجوز ان اكتتب في بنك الخليج على ان اقوم بعد ادراجه في السوق ببيع الاسهم و توزيع مبلغ الربح مع خصم ما دفعتة في الاكتتاب دون أخذ اي مبالغ اضافية عن ما دفعتة اثناء الاكتتاب ....


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم .

لعله يتبين لي من سؤال الاخ السائل أنه يقصد الاكتتاب في بنك الخليج الربوي ومـــــــــن ثم
بيـع الاسهم وإعادة رأس ماله الحلال دون زيـــادة واخراج الارباح الربوية للمسـاكين والفقراء.


ولهذا نقـول :

لا يجوز للأخ السائل أن يدخل في الكبائر ويعصي الله تعالى ورسوله لاخراج صدقه او لمساعدة فقراء ، فالصدقه ليست واجبه عليك ولكن طاعته سبحانه وتعالى واتباع اوامر رسوله صلى الله عليه وسلم واجبه عليك.

فبذلك : فلا يجوز للسائل الدخول في هذه المعصية من اجل أخذ الربا لعمل الخير

فبما أن الغاية مشروعة ، فلا بد أن تكون أيضــا الوسيلة مشــروعة

انتهى .،

( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء )



بنك الخليج بنك ربوي اخوي .... والجواب حرام الاكتتاب فيه
وهنا بعض الاجوبة من مواضيع سابقه

http://www.uaesm.com/vb/images/smilies/dgg5458554.gif
على هذا المجهود والتوضيح


http://www.althkra.net/pic/ep/wf.gif

سيف قطر
06-04-2007, 09:18 PM
اخوي الفاضل سمو الاخلاق جزاك الله الف خير

سوبرقطري
08-04-2007, 09:51 AM
شكرا للشباب ما قصروا

ع الشرحي ...سمو الاخلاق ..يعطيكم العافية