تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اكتتاب بحري



أبوتركي
07-04-2007, 02:13 AM
اكتتاب بحري


طرح الاثنين الماضي اكتتاب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» المقصور على حملة أسهم الشركة وبواقع سهمين لكل خمسة أسهم والاكتتاب ينتهي الأربعاء المقبل، وحرصت كثيرا على الحصول على نشرة الاكتتاب وأعجبت بنشرة الاكتتاب الشفافة التي بلغت ثمانين صفحة هذا فضلا عن الصفحات التي أعطيت حروفا.
ومع رؤيتي لشفافية النشرة حاولت الحصول على إجابة محددة عن سبب هذه الشفافية، وهل هي فرضت عبر أنظمة الهيئة أم أنها بادرة من الشركة نفسها، ولا سيما أن رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله النجيدي معروف بشفافيته عبر عمله في شركته الأصلية «سابك»، ولكني لم أحصل على إجابة حتى الآن رغم الاستقبال الجيد من موظفي الشركة زياد الناصر وخالد المجحد، وعدم الإجابة لم تقتصر على هذا السؤال فقط ، ولكن على مجموعة من الأسئلة ولقد خرجت منهما بعد أن وعداني خيرا عبر الإجابة على جميع أسئلتي خلال هذا الاسبوع وعبر كل وسيلة مريحة لي سواء بالحضور الشخصي أو إرسالها عبر بريدي الالكتروني وهو أمر يشكران عليه. ومن ملاحظاتي أن نشرة الاكتتاب لم تصل لجميع فروع البنوك التي خصصت لاكتتاب الشركة، وهذا أمر لا يقتصر على البحري وحده ولكنه يسري على معظم الشركات المطروحة للاكتتاب، حيث تصل النشرة لفروع البنوك أحيانا بعد انتهاء الاكتتاب.

ولعلي أوضح أن شفافية الشركة الكبيرة جعلتني ألحظ ملاحظات محددة على متعهدي التغطية وهم أربعة بنوك ( ساب ، الرياض ، الأهلي ، سامبا )، وهذه البنوك تعهدت بتغطية ما لم يغطه حملة أسهم الشركة، ولكنها اشترطت شروطا تعجيزية تجعل تنصلها من هذه التغطية أمرا محتملاً، فمثلا في إحدى فقرات الفقرة (أ) أنه يمكن إنهاء اتفاقية التغطية إذا حدث تغير جوهري سلبي في أسواق المال أو مؤشر تداول لجميع الأسهم، ولم يحدد أو يقاس مثل هذا التغير رغم أن المؤشر يقاس بالنقاط، ويمكن تحديد نقاط معينة أو نسب معينة تجعل مثل هذا التغير جوهريا وهو ما لم يحدث.

وضمن ما ورد في الفقرة (ب) احتفاظ البنوك بحقها في إنهاء الاتفاقية بناء على تقديرها المطلق بموجب إشعار يرسلونه إلى الشركة، ومثل هذا الحق يجعل البنوك لا تغطي الاكتتاب بناء على رؤيتها الخاصة ومن دون معايير محددة وكان المفترض أن تحدد معايير ثابتة بدلا من ترك الحق مطلقا للبنوك.

وحقيقة الأمر أنني لا أعرف هل مثل هذه المعايير عالمية ونحن نقلناها من دون تفكير مع العلم أنه في المقاييس العالمية يحدد التغير الجوهري أو غيره من الكلمات القابلة للتفسير عبر لوائح مستقلة تفسر النظام، وأرجو من الجهات المسؤولة إعطاءنا تفسيراً منطقياً لمثل هذه الشروط وهذه العقود، فهذه في القانون تعد عقود إذعان وهي مرفوضة قانوناً، ومن المعروف أن معظم عقود البنوك مع الأفراد من فتح الحساب إلى عملية التمويل هي عقود إذعان ومجحفة بحق العميل ويجب مراجعتها من جهة محايدة، ودائما الأفراد مغلوبون على أمرهم فهل الشركات أصبحت كذلك؟

أعرف أو أتوقع على الأقل أن البنوك لن تدخل مخاطرة الإلغاء خاصة إذا كانت الأسهم المراد تغطيتها قليلة وذلك حفاظاً على سمعتها، وطلبي تحديد طريقة لقياس هذه الكلمات العامة والتي يمكن تفسيرها على أكثر من وجه نابعا من أن عمليات الاكتتاب في السعودية ستتكرر، لذا وجب وضع معايير غير مزاجية وتتفق مع القانون وتحمي حقوق حملة الأسهم وحقوق الشركة.