المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم قضائي يسمح لمن سدد 'مديونية صعبة' بأن يترشح لعضوية مجالس إدارات البنوك



أبوتركي
07-04-2007, 10:44 AM
البنك المركزي يعدل عن قرار منع مسعود حيات من ذلك
حكم قضائي يسمح لمن سدد 'مديونية صعبة' بأن يترشح لعضوية مجالس إدارات البنوك




07/04/2007 كتب المحرر الاقتصادي:

أكد مكتب المحامي علي احمد البغلي، نيابة عن موكله مسعود جوهر حيات، بأنه قد تلقى رسالة من نائب محافظ بنك الكويت المركزي، تفيد بأن مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد أصدر قرارا بتاريخ 2007/3/27 يعدل فيه عن قراره السابق بالاعتراض على ترشيح مسعود حيات لعضوية مجلس ادارة بنك برقان للدورة 2007 - 2010 وذلك تنفيذا لحكم الاستئناف رقم /102 2005. وكانت محكمة الاستئناف العليا قد أصدرت حكما بتاريخ 2006/3/26 حكمت فيه بالغاء قراري بنك الكويت المركزي الذي يعترض فيها على ترشيح حيات لعضوية مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي وبنك برقان وما يترتب على ذلك من آثار.

واضاف مكتب علي البغلي للمحاماة:

وبعد صدور الحكم المذكور النهائي والذي يعتبر ثاني حكم نهائي يصدر لمصلحة حيات ضد بنك الكويت المركزي عن الموضوع نفسه ويتعنت البنك في تنفيذه، على سند من القول ان مسعود حيات قد خضع لبرنامج او قوانين المديونيات الصعبة، وذلك يشكل بمفهوم البنك المركزي حالة 'التوقف عن الدفع' الذي يبيح للبنك الاعتراض بموجبه على عضوية من تتوافر فيه تلك الحالة لمجلس ادارات البنوك على سند من البند 3 من المادة 68 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المعدل بالقانون رقم 28 لسنة 2004 بشأن العضوية في مجالس ادارت البنوك.. وقد طعن حيات على هذا القرار أمام محكمة أول درجة التي رفضت دعواه ومطالباته، في حين أجابته محكمة الاستئناف في الحكم المشار إليه في قرار مجلس ادارة بنك الكويت المركزي الى طلباته ملغية قرارات البنك مؤسسة حكمها الصحيح على سند من القول ان 'محكمة التمييز في حكم قطعي صادر بين الخصوم أنفسهم قد قررت ان مديونيات التسهيلات الائتمانية الصعبة لدى البنوك كانت مشكلة عامة نتيجة أزمة طارئة، وبما يعني ان مجرد الخضوع لبرنامج التسهيلات السالف تبعا لهذه المديونيات الصعبة لا يعد في ذاته وبمجرده دليلا على قيام حالة الامتناع عن الدفع التي تحجب الخاضع لها عن الترشيح لاحدى الوظائف القيادية في البنك، فضلا عن ان المستأنف قام بسداد جميع الاقساط المستحقة عليه من مديونيات المباشرة وغير المباشرة، مما يكشف عن انتظامه وعدم اخلاله بعقدي التسوية او باحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 المعدل في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. ومن ثم ترتفع عن مسلكه في المعاملات مظنة المخل في الوفاء بالتزاماته ولا يتوافر بذلك معنى الامتناع عن الدفع المقصود في المادة 68 من قانون البنك المركزي آنف الذكر 'كما قررت المحكمة ان تعديل تلك المادة باضافة 'ولو لمرة واحدة' بعد الامتناع عن الدفع لا يسعف البنك المركزي في قراره الخاطئ'...
هذا وقد طعن بنك الكويت المركزي على هذا الحكم بالتمييز طالبا وقف نفاذه.. وقد رفضت محكمة التمييز طلب البنك بوقف نفاذ الحكم فأصبح نهائيا قابلا للنفاذ.

فتقدم مسعود حيات على اثر ذلك بطلب ترشيح لمجلس ادارة بنك برقان بموجب كتاب البنك المؤرخ في ،2007/2/15 ليتلقى على اثر ذلك كتابا من محافظ بنك الكويت المركزي مؤرخ في 2007/3/7 يفيد عدم موافقة مجلس ادارة البنك على الترشيح استنادا لعدم توافر الشرط المنصوص عليه في البند 3 من المادة 68 من قانون البنك المركزي بشأن عضوية مجلس ادارة البنوك، وذلك لتحقق حالة الامتناع عن الدفع المنصوص عليها في البند 3 المذكور بشأنكم.

وقد تقدم حيات بتظلم على القرار الجديد المذكور، ولما لم يتلق اي اجابة فقد وجه عن طريق محاميه على احمد البغلي انذارا الى محافظ البنك المركزي بتاريخ 2007/3/18 يطالبه فيه بضرورة تنفيذ الحكم المذكور خلال 30 يوما والا فانه سيضطر الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه، والاجراءات القانونية المشار الهيا هي ما ورد في المادة 58 مكرر من قانون الجزاء التي تنص على انه 'يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل، كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ بعد مضي ثلاثين يوما على انذاره على يد مندوب الاعلان'.

وعلى اثر ذلك اصدر مجلس ادارة البنك المركزي قراره المؤرخ 2007/3/27 بالعدول عن قراره السابق بالاعتراض على عضوية حيات لمجلس ادارة بنك برقان.

واضاف مكتب المحامي علي البغلي:

وبذلك ينتهي مؤقتا هذا النزاع القضائي الذي استمر بمساجلات امام المحاكم ومجلس الامة استمرت اكثر من سبع سنوات..
وقد صرح علي احمد البغلي المحام
ي انه اذا ما تأيد هذا الحكم من محكمة التمييز وهو الامر الاكثر ترجيحا فانه سيشكل سابقة قضائية وعلامة فارقة في تاريخ الاقتصاد الكويتي، فهو سيتيح المجال لكل من خضع لبرنامج المديونيات الصعبة مع قيامه وانتظامه بسداد مديونياته وفقا لذلك البرنامج للترشح لعضويات مجالس ادارات البنوك الامر الذي منعوا من القيام به منذ ازمة المناخ في النصف الثاني من ثمانينات القرن الماضي.. واضاف علي احمد البغلي المحامي انه يعبر عن اعتزازه وتقديره للقضاء الكويتي الشامخ ولكون الكويت دولة قوانين شفافة واضحة تساوي بين الفرد وجهة الادارة الحكومية ولا تمكن هذه الادارة، كما كان الامر في السابق، من التحكم في تنفيذ الاحكام القضائية من عدمه...

حيات يتسلم كتابا من 'المركزي'

تسلم مسعود جوهر حيات كتابا من البنك المركزي جاء فيه:

حيث سبق لمجلس ادارة بنك الكويت المركزي ان اعترض على ترشيحكم لعضوية مجلس ادارة بنك برقان للدورة 2010-2007 لتحقق حالة الامتناع عن الدفع لديكم والمنصوص عليها في البند 3 من المادة 68 من القانون 32 لسنة 1968 والمعدلة بالقانون 28 لسنة 2004 .
واذ تقدمتم بانذار لبنك الكويت المركزي بتاريخ ،2007/3/18 بطلب تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 102 لسنة ،2005 وذكرتم ان الحكم قد ذيل بالصيغة التنفيذية ومعلن للبنك المركزي، وان المستندات مودعة ملف التنفيذ، وفي ضوء ذلك سعى البنك المركزي للوقوف على حقيقة المعلومات التي اشرتم اليها من واقع ملف التنفيذ، وقد تكشف للبنك المركزي بتاريخ 2007/3/19 ان الحكم المشار اليه قد اعلن للفتوى والتشريع، ولم يكن البنك المركزي على علم بوجود الصيغة التنفيذية المعدلة للحكم السابق الاشارة اليه حتى وصول انذاركم.
وبناء على ما تقدم، ولما كانت الاجراءات اللازمة لتنفيذ الحكم قد استوفيت، لذا فان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي قد اصدر قرارا، بتاريخ ،2007/3/27 بالعدول عن الاعتراض الخاص بترشيحكم لعضوية ملجس ادارة بنك برقان للدورة ،2010-2007 وذلك تنفيذا لحكم الاستئناف رقم ،2005/102 مع العلم ان مجلس ادارة بنك الكويت المركزي سوف يتخذ الاجراء القانوني المناسب وفق ما سيؤول اليه الحكم في الطعن بالتمييز رقم ،2006/52 والموجود الآن لدى محكمة التمييز.

إنذار

وجه مكتب المحامي علي البغلي إنذارا جاء فيه:

وبناء على طلب مسعود محمود جوهر حيات - كويتي الجنسية - ومحله المختار مكتب علي احمد البغلي المحامي، الكائن بشارع عبدالعزيز حمد الصقر - مركز علياء التجاري - الدور الثامن - الصالحية - الكويت.

انا مندوب الاعلان بادارة التنفيذ بوزارة العدل قد انتقلت واعلنت:

السيد/ محافظ بنك الكويت المركزي بصفته، ويعلن في: مقر البنك بالمباركية - شارع الخليج العربي.

مخاطبا مع: د. محمد وديع مدير المكتب القانوني.

وانذرته بالآتي

بناء على الدعوة لفتح باب الترشيح لعضوية مجلس ادارة بنك برقان للدورة 2010-2007 تقدم المنذر للترشيح لعضوية مجلس ادارة البنك على النموذج المعد لذلك.
فوجئ المنذر بكتاب المنذر اليه بصفته بعدم موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على ترشيح المنذر، وذلك بالمخالفة للحكم النهائي للدعويين رقمي ،460 496 لسنة 2004 اداري بطلب الغاء القرارين المؤرخين 2004/3/22 والصادرين باعتراض مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على ترشيح المنذر لعضوية مجلس ادارة بنك الكويت الصناعي وبنك برقان.
وحيث اصدرت محكمة الاستئناف الحكم في الاستئناف رقم 162 لسنة 2005 اداري2/ بالغاء القرارين سالفي الذكر، وحيث طعن المنذر الهي على الحكم بموجب الطعن بالتميز رقم ،2006/52 وضمن الطعن طلبا بوقف النفاذ، وحيث اصدرت محكمة التمييز الحكم بجلسة 2006/5/31 برفض طلب وقف نفاذ الحكم، الامر الذي يعني ان الحكم السالف ذكره حكم نهائي واجب النفاذ.
وحيث تنص المادة 15 من مرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية على انه: (... وتكون للاحكام الاصادرة بالالغاء حجية عينية في مواجهة الكافة..).

ولما كان ذلك كذلك، وكان السبب الذي جاء سندا لرفض مجلس ادارة بنك الكويت المركزي بعدم الموافقة على ترشيح المنذر لمجلس ادارة بنك برقان، هو السبب ذاته المقضي ببطلانه وعدم مشروعيته بموجب الحكم النهائي السالف الاشارة اليه والذي تم تذييله بالصيغة التنفيذية وتم اعلانه للمنذر اليه واودع ملف التنفيذ برقم 2004/77851ع، ومن ثم يضحى القرار بعدم الموافلقة على ترشيح المنذر لمجلس ادارة بنك برقان امتناعا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ، واساءة استعمال السلطة والانحراف بها، مما يحق للمنذر والحال كذلك اتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوقه.

لذلك

فالمنذر وبموجب هذا الانذار، ينذر المنذر اليه بصفته وينبه عليه وجوب تنفيذ الحكم النهائي والموافقة على قبول ترشيحه لعضوية مجلس ادارة بنك برقان للدورة 2010-2007 والا فسوف يضطر اسفا لاتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضده.

بناء عليه

انا مندوب الاعلان سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المنذر اليه - بصفته - بهذا الانذار ونبهت عليه العمل بما جاء به ونفاذ مفعوله مع حفظ جميع حقوق المنذر الاخرى.